درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۷۰: حجیت مطلقه امارات ظنیه ۸

 
۱

خطبه

۲

جواب چهارم و پنجم به اشکال دوم

جواب چهارم: مرحوم شیخ درباره ثانیا می‌فرمایند: تدارک و جبران مفسده ترک واجب واقعی به وسیله مصلحت سلوکیه، نه تنها سببیت و تصویب معتزلی نیست بلکه رد بر مصوّبه است. چون، مصلحت سلوکیه، دو ویژگی دارد که سببیت و تصویب معتزلی هیچکدام از این دو ویژگی را ندارد:

ویژگی اول: طبق مصلحت سلوکیه، غیر از محتوای اماره، یک حکم واقعی فعلی وجود دارد که عمل به اماره، آن حکم واقعی فعلی را جبران می‌کند، در حالی که طبق سببیت معتزلی، محتوای اماره، خود حکم واقعی فعلی است.

ویژگی دوم: طبق مصلحت سلوکیه، محتوای اماره، به منزله واقع است و آثار حکم واقعی بر آن بار می‌شود اما طبق سببیت معتزلی، محتوای اماره، خود واقع است.

جواب پنجم: مستشکل گفت بعد از تدارک و جبران، واجب واقعی دو صورت دارد:

صورت اول: واجب واقعی، به وجوب خودش باقی است که لازمه‌اش، بودن حکم بدون مصلحت است.

صورت دوم: واجب واقعی، به وجوب خودش باقی نیست، در این صورت تصویب لازم می‌آید.

به عبارت دیگر: اگر در واقع ظهر واجب باشد و اماره بگوید ظهر حرام است، دو صورت دارد:

صورت اول: یا اماره، ظهر را حرام نمی‌کند، در این صورت، اماره حجت نیست و این خلاف فرض است که اماره حجت است.

صورت دوم: یا اماره، ظهر را حرام می‌کند که دو حالت دارد:

حالت اول: یا وجوب باقی است، در این حالت، اجتماع ضدین لازم می‌آید.

حالت دوم: یا وجوب باقی نیست، در این حالت، تصویب لازم می‌آید.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: ما حالت اول از صورت دوم را انتخاب می‌کنیم و معتقدیم که اجتماع ضدین لازم نمی‌آید، به دو دلیل.

۳

ادامه تطبیق جواب سوم

وحاصل الكلام في الفرق: ثبوت الفرق الواضح بين (سببیت معتزلی:) جعل مدلول (وجوب جمعه) الأمارة حكما واقعيّا (واقعی فعلی) والحكم (حکم کردن معتزله) بتحقّقه (مدلول) واقعا عند قيام الأمارة، و (مصلحت سلوکیه:) بين الحكم (حکم کردن شارع) واقعا بتطبيق العمل على الحكم الواقعي المدلول عليه (حکم واقعی) بالأمارة، كالحكم واقعا بتطبيق العمل على طبق الموضوع الخارجي الذي قامت عليه (موضوع خارجی) الأمارة.

۴

جواب چهارم و پنجم به اشکال دوم

(جواب چهارم:) وأمّا قولك (مستشکل): إنّ مرجع تدارك مفسدة مخالفة الحكم الواقعي (وجوب جمعه) بالمصلحة (متعلق به تدارک است) الثابتة في العمل على طبق مؤدّى الأمارة (خبر انّ:) إلى التصويب الباطل؛ (دلیل مستشکل:) نظرا إلى خلوّ الحكم الواقعي حينئذ (در زمانی که تدارک شد) عن المصلحة الملزمة التي تكون في فوتها (مصلحت ملزمه)، المفسدة، ففيه (کلام):

منع كون هذا (تدارک به وسیله مصلحت سلوکیه) تصويبا؛ كيف والمصوّبة يمنعون حكم الله في الواقع (یعنی حکم واقعی فعلی غیر از اماره وجود ندارد)، فلا يعقل عندهم (مصوّبه) إيجاب العمل بما (اماره‌ای) جُعل طريقا إليه (واقع) و (عطف بر ایجاب است) التعبّدُ بترتيب آثاره (واقع) في الظاهر (مبنای مصلحت سلوکیه)، بل التحقيق عدّ مثل هذا (تدارک به وسیله مصلحت سلوکیه) من وجوه الردّ على المصوّبة.

وأمّا ما ذكر: من (بیان ما ذکر) أنّ الحكم الواقعي (مثل وجوب ظهر) إذا كان مفسدة مخالفته (حکم واقعی) متداركة بمصلحة العمل على طبق الأمارة، فلو بقي في الواقع كان حكما بلا صفة، وإلاّ (حکم واقعی باقی نماند) ثبت انتفاء الحكم في الواقع (تصویب)، وبعبارة اخرى: إذا فرضنا الشيء (ظهر) في الواقع واجبا وقامت أمارة على تحريمه (شیء)، فإن لم يحرم ذلك الفعل (ظهر) لم يجب العمل بالأمارة (چون خلف است)، وإن حرم (ظهر)، فإن بقي الوجوب لزم اجتماع الحكمين المتضادّين، وإن انتفى (وجوب) ثبت انتفاء الحكم الواقعيّ (تصویب)، ففيه:

نفس الموضوع ، وإنّما يوجب جعل أحكامه ، فيترتّب عليه الحكم ما دامت الأمارة قائمة عليه ، فإذا فقدت الأمارة وحصل العلم بعدم ذلك الموضوع ، ترتّب عليه في المستقبل جميع أحكام عدم ذلك الموضوع من أوّل الأمر ، فكذلك حال الأمر بالعمل على الأمارة القائمة على الحكم.

وحاصل الكلام في الفرق : ثبوت الفرق الواضح بين جعل مدلول الأمارة حكما واقعيّا والحكم بتحقّقه واقعا عند قيام الأمارة ، وبين الحكم واقعا بتطبيق العمل على الحكم الواقعي المدلول عليه بالأمارة ، كالحكم واقعا بتطبيق العمل على طبق الموضوع الخارجي الذي قامت عليه الأمارة.

وأمّا قولك (١) : إنّ مرجع تدارك مفسدة مخالفة الحكم الواقعي بالمصلحة الثابتة في العمل على طبق مؤدّى الأمارة إلى التصويب الباطل ؛ نظرا إلى خلوّ الحكم الواقعي حينئذ عن المصلحة الملزمة التي تكون في فوتها المفسدة ، ففيه :

منع كون هذا تصويبا ؛ كيف والمصوّبة يمنعون حكم الله في الواقع ، فلا يعقل عندهم إيجاب العمل بما جعل طريقا إليه والتعبّد بترتيب آثاره في الظاهر ، بل التحقيق عدّ مثل هذا من وجوه الردّ على المصوّبة.

إشكال الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري

وأمّا ما ذكر (٢) : من أنّ الحكم الواقعي إذا كان مفسدة مخالفته متداركة بمصلحة العمل (٣) على طبق الأمارة ، فلو بقي في الواقع كان حكما بلا صفة ، وإلاّ ثبت انتفاء الحكم في الواقع ، وبعبارة اخرى : إذا

__________________

(١) في (ص) بدل «قولك» : «توهّم».

(٢) في (ت) : «وأمّا ما ذكره».

(٣) كذا في (ص) وفي غيرها : «الفعل».

فرضنا الشيء في الواقع واجبا وقامت أمارة على تحريمه ، فإن لم يحرم ذلك الفعل لم يجب العمل بالأمارة ، وإن حرم ، فإن بقي الوجوب لزم اجتماع الحكمين المتضادّين ، وإن انتفى ثبت انتفاء الحكم الواقعيّ ، ففيه :

جواب الإشكال

أنّ المراد بالحكم الواقعيّ الذي يلزم بقاؤه ، هو الحكم المتعيّن (١) المتعلّق بالعباد (٢) الذي يحكي عنه الأمارة ويتعلّق به العلم أو (٣) الظنّ وامر السفراء بتبليغه ، وإن لم يلزم امتثاله فعلا في حقّ من قامت عنده أمارة على خلافه ، إلاّ أنّه يكفي في كونه حكمه (٤) الواقعي : أنّه لا يعذر فيه إذا كان عالما به أو جاهلا مقصّرا ، والرخصة في تركه عقلا كما في الجاهل القاصر ، أو شرعا كمن قامت عنده أمارة معتبرة على خلافه.

حال الأمارة على الموضوعات الخارجيّة

وممّا ذكرنا يظهر حال الأمارة على الموضوعات الخارجيّة ؛ فإنّها من هذا (٥) القسم الثالث.

والحاصل : أنّ المراد بالحكم الواقعي ، هي (٦) : مدلولات الخطابات الواقعيّة الغير المقيّدة بعلم المكلّفين ولا بعدم قيام الأمارة على خلافها ، و (٧) لها آثار عقليّة وشرعيّة تترتّب عليها عند العلم بها أو قيام أمارة

__________________

(١) في (ت) و (ل) زيادة : «المنزل» ، وفي نسخة بدل (ص) و (م) بدل «المتعيّن» : «المنزل».

(٢) لم ترد «المتعلّق بالعباد» في (ت) و (ل) ، نعم وردت في نسخة بدل (ل).

(٣) في (ر) ، (ظ) ، (ل) و (م) بدل «أو» : «و».

(٤) في (ر) و (ه) ومصحّحة (ت) : «الحكم».

(٥) لم ترد «هذا» في (ر) و (ص).

(٦) في (ت) ، (ر) و (ظ) : «هو».

(٧) لم ترد «و» في (ر) ، (ظ) و (م).