درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۶۷: حجیت مطلقه امارات ظنیه ۵

 
۱

خطبه

۲

ادامه تطبیق جواب اول به اشکال دوم

(توضیح ترتیب آثار:) فإن كان (قیام اماره) في أوّل الوقت (اول وقت نماز جمعه) جاز الدخولُ فيها (جمعه) بقصد الوجوب وجاز تأخيرها (جمعه از اول وقت)، فإذا فعلها (مکلف، جمعه را) جاز له (مکلف) فعل النافلة وإن حرمت (فعل النافله) في وقت الفريضة المفروضِ كونها (فرضیه) في الواقع هي (فریضه) الظهرَ؛ (علت جاز:) لعدم وجوب الظهر عليه (مکلف) فعلا و (عطف بر عدم است) رخصته (مکلف) في تركها (نماز ظهر). وإن كان (قیام اماره) في آخر وقتها (نماز جمعه) حرم تأخيرها (نماز جمعه) والاشتغال بغيرها (نماز جمعه).

۳

نکته اول جواب اول

بیان شد که در حجیت امارات دو نظریه است یا طریقیت محضه است یا سببیت است که مرحوم شیخ سه گروه را ذکر می‌کند، اشعری، معتزلی، مصلحت سلوکیه.

نسبت به مصلحت سلوکیه، دو اشکال بیان شد که اشکال جواب اول بیان شد و اشکال دوم را پنج جواب می‌دهند و یک جواب بیان شد، بعد دو نکته بیان می‌کنند.

نکته اول: اگر ما قائل به مصلحت سلوکیه شویم (یعنی در عمل کردن مکلف بر طبق خبر واحد، مصلحت است)، مصلحت السلوک بقدر السلوک. یعنی مصلحت عمل کردن بر طبق اماره، به مقدار عمل کردن بر طبق اماره، است نه بیشتر و نه کمتر. مثلا در واقع نماز ظهر واجب است و مجتهد به خبر واحدی رسید که می‌گفت نماز جمعه واجب است و به آن عمل کرده است که دچار دو مفسده شده است: ۱. نماز ظهر ترک شده؛ ۲. نافله در وقت فریضه خوانده. حال شارع به اندازه‌ای مصلحت به نماز جمعه می‌دهد که این دو مفسده از بین برود اما نسبت به قضا کردن یا خیر، بحثش خواهد آمد.

۴

تطبیق نکته اول جواب اول

ثمّ إن استمرّ هذا الحكم الظاهريّ ـ أعني الترخيص في ترك الظهر (واجب واقعی) إلى (متعلق به استمر است) آخر وقتها (ظهر) ـ وجب كونُ الحكم الظاهريّ (وجوب جمعه - ترک ظهر) بكون (متعلق بحکم الظاهری است) ما (عملی) فعله (مکلف، «ما» را) في أوّل الوقت هو (عمل) الواقع ـ المستلزم لفوت الواقع على المكلّف ـ مشتملا (خبر کون الحکم است) على مصلحة يتدارك بها (مصلحت) ما (مصلحتی) فات لأجله (حکم ظاهری) من (بیان ما است) مصلحة الظهر؛ لئلاّ يلزم تفويت (تفویت کردن شارع) الواجب الواقعي على المكلّف مع التمكّن من إتيانه (واجب واقعی) بتحصيل العلم به (واجب واقعی).

وإن لم يستمرّ (حکم ظاهری)، بل علم بوجوب الظهر في المستقبِل (آینده نزدیک)، (جواب ان:) بطل وجوب العمل على طبق وجوب صلاة الجمعة واقعا، ووجب العمل على طبق عدم وجوبه (نماز جمعه) في نفس الأمر (واقع) من أوّل الأمر؛ (علت بطل و وجب است:) لأنّ المفروض (وجه الثالث - مصلحت سلوکیه) عدم حدوث الوجوب النفس الأمري (واقعی فعلی در محتوای اماره)، وإنّما عمل على طبقه (وجوب) ما دامت أمارة الوجوب (وجوب نماز جمعه) قائمة، فإذا فقدت بانكشاف وجوب الظهر وعدم وجوب الجمعة، (جواز اذا:) وجب حينئذ (زمانی که کشف خلاف شد) ترتيب ما هو («ما») كبرى لهذا المعلوم (صغرای معلوم - وجوب نماز جمعه) ـ أعني وجوب الإتيان بالظهر ـ و (عطف بر ترتیب است) نقض آثار (آثار باقی مانده) وجوب صلاة الجمعة إلاّ ما فات منها؛ (مربوط به ما فات است:) فقد تقدّم أنّ مفسدة فواته («ما») متداركة بالحكم الظاهريّ المتحقّق في زمان الفوت.

(تکرار بحث:) فلو فرضنا العلم بعد خروج وقت الظهر، فقد تقدّم أنّ حكم الشارع بالعمل بمؤدّى الأمارة ـ اللازم (صفت حکم است) منه (حکم شارع) ترخيص ترك الظهر في الجزء الأخير ـ (خبر انّ است) لا بدّ أن يكون لمصلحة يتدارك بها (مصلحت) مفسدة ترك الظهر.

مرجع جعل مدلول الأمارة في حقّه ـ الذي هو مرجع الوجه الثاني ـ إلى أنّ صلاة الجمعة واجبة (١) عليه واقعا ، كالعالم بوجوب صلاة الجمعة ، فإذا صلاّها فقد فعل الواجب الواقعي ، فإذا انكشف مخالفة الأمارة للواقع فقد انقلب موضوع الحكم واقعا إلى موضوع آخر ، كما إذا صار المسافر بعد فعل (٢) صلاة القصر حاضرا إذا قلنا بكفاية السفر في أوّل الوقت لصحّة القصر واقعا.

معنى وجوب العمل على طبق الأمارة

ومعنى وجوب العمل (٣) على طبق الأمارة (٤) : وجوب ترتيب (٥) أحكام الواقع (٦) على (٧) مؤدّاها من دون أن يحدث في الفعل مصلحة على تقدير مخالفة الواقع ـ كما يوهمه ظاهر عبارتي العدّة والنهاية المتقدّمتين (٨) ـ فإذا أدّت إلى وجوب صلاة الجمعة واقعا ، وجب ترتيب أحكام الوجوب الواقعي وتطبيق العمل على وجوبها الواقعي ، فإن كان في أوّل الوقت جاز الدخول فيها بقصد الوجوب وجاز تأخيرها ، فإذا فعلها جاز له فعل النافلة وإن حرمت في وقت الفريضة المفروض كونها في الواقع هي

__________________

(١) في (ت) ، (ر) ، (ل) و (ه) : «هي واجبة» ، وفي (ص) : «هي الواجبة».

(٢) لم ترد «فعل» في (ر) ، (ظ) و (م).

(٣) في (ه) : «ومعنى الأمر بالعمل».

(٤) في (ظ) ، (ل) و (م) زيادة : «على أنّ مضمونها هو الحكم الواقعي».

(٥) في (ص) بدل «وجوب ترتيب» : «الرخصة في ترتيب».

(٦) في (ت) و (ه) : «أحكام الواجب الواقعي».

(٧) لم ترد «الواقع على» في (م).

(٨) لم ترد «من دون ـ إلى ـ المتقدّمتين» في (ظ) ، (ل) و (م).

الظهر ؛ لعدم وجوب الظهر عليه فعلا ورخصته في تركها. وإن كان في آخر وقتها حرم تأخيرها والاشتغال بغيرها.

ثمّ إن استمرّ هذا الحكم الظاهريّ ـ أعني الترخيص في ترك الظهر إلى آخر وقتها ـ وجب كون الحكم الظاهريّ بكون ما فعله في أوّل الوقت هو الواقع ـ المستلزم لفوت (١) الواقع على المكلّف (٢) ـ مشتملا على مصلحة يتدارك بها ما فات لأجله من مصلحة الظهر ؛ لئلاّ يلزم تفويت الواجب الواقعي على المكلّف مع التمكّن من إتيانه بتحصيل العلم به.

وإن لم يستمرّ ، بل علم بوجوب الظهر في المستقبل ، بطل وجوب العمل على طبق وجوب صلاة الجمعة واقعا ، ووجب العمل على طبق عدم وجوبه في نفس الأمر من أوّل الأمر ؛ لأنّ المفروض عدم حدوث الوجوب النفس الأمري ، وإنّما عمل على طبقه ما دامت أمارة الوجوب قائمة ، فإذا فقدت بانكشاف وجوب الظهر وعدم وجوب الجمعة ، وجب حينئذ ترتيب ما هو كبرى لهذا المعلوم ـ أعني وجوب الإتيان بالظهر ـ ونقض آثار وجوب صلاة الجمعة إلاّ ما فات منها ؛ فقد تقدّم أنّ مفسدة فواته متداركة بالحكم الظاهريّ المتحقّق في زمان الفوت.

فلو فرضنا العلم بعد خروج وقت الظهر ، فقد تقدّم أنّ حكم الشارع بالعمل بمؤدّى الأمارة ـ اللازم منه ترخيص ترك الظهر في الجزء

__________________

(١) في (ت) ، (ر) و (ه) : «لفوات».

(٢) لم ترد «بكون ـ إلى ـ المكلّف» في (ظ) ، (ل) و (م) ، ووردت بدلها عبارة : «بجواز تركها إلى آخر وقتها ـ وكان الحكم الظاهريّ المستمرّ ـ» ، مع اختلاف يسير بينها.

الأخير ـ لا بدّ أن يكون لمصلحة يتدارك بها مفسدة ترك الظهر.

ثمّ إن قلنا : إنّ القضاء فرع صدق الفوت المتوقّف على فوات الواجب من حيث إنّ فيه مصلحة ، لم يجب فيما نحن فيه ؛ لأنّ الواجب وإن ترك إلاّ أنّ مصلحته متداركة ، فلا يصدق على هذا الترك الفوت.

وإن قلنا : إنّه متفرّع على مجرّد ترك الواجب ، وجب هنا ؛ لفرض العلم بترك صلاة الظهر مع وجوبها عليه واقعا.

إلاّ أن يقال : إنّ غاية ما يلزم في المقام ، هي المصلحة في معذوريّة هذا الجاهل مع تمكّنه من العلم ولو كانت لتسهيل الأمر على المكلّفين ، ولا ينافي ذلك صدق الفوت ، فافهم (١).

ثمّ إنّ هذا كلّه على ما اخترناه من عدم اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء ، واضح.

وأمّا على القول باقتضائه له ، فقد يشكل (٢) الفرق بينه وبين القول بالتصويب ، وظاهر شيخنا في تمهيد القواعد استلزام القول بالتخطئة لعدم الإجزاء ، قال قدس‌سره (٣) : من فروع مسألة التصويب والتخطئة ، لزوم الإعادة للصلاة بظنّ القبلة وعدمه (٤). وإن كان تمثيله لذلك بالموضوعات محلّ نظر.

__________________

(١) لم ترد «فافهم» في (ت) و (ه).

(٢) في (ت) و (ه) بدل «باقتضائه له فقد يشكل» : «بالاقتضاء فيشكل».

(٣) لم ترد عبارة «إلاّ أن يقال ـ إلى ـ قدس‌سره» في (ظ) ، (ل) و (م) ، ووردت بدلها : «ولأجل ما ذكرنا ذكر في تمهيد القواعد» ، نعم وردت عبارة «إلاّ أن يقال ـ إلى ـ قدس‌سره» في هامش (ل) تصحيحا.

(٤) تمهيد القواعد : ٣٢٢ ـ ٣٢٣.