درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۶۶: حجیت مطلقه امارات ظنیه ۴

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

اشکال دوم: محتوای اماره یا مصلحت ندارد که قبیح است شارع آن را حجت کند و یا مصلحت دارد که یا مصلحت واجب واقعی هم سر جایش باقی است، این درست نیست. چون معنایش این است که ترک واجب واقعی مفسده دارد و اجتماع نقیضین پیش می‌اید و اگر مصلحت واجب واقعی سرجایش باقی نیست، یعنی فقط محتوای اماره مصلحت دارد و این سببیت معتزله است.

۳

ادامه تطبیق اشکالات بر مصلحت سلوکیه

فإن قلت: ما الفرق بين هذا الوجه (وجه ثالث - مصلحت سلوکیه) الذي مرجعه (وجه) إلى المصلحة في العمل بالأمارة و (عطف بر العمل است) ترتيب (مترتب کردن مکلف) أحكام الواقع على مؤدّاها (اماره)، وبين الوجه السابق (سببیت معتزلی) الراجع إلى كون قيام الأمارة سببا لجعل مؤدّاها (اماره) على المكلّف؟

مثلا: إذا فرضنا قيام الأمارة على وجوب صلاة الجمعة مع كون الواجب في الواقع هي (واجب) الظهر، فإن كان في فعل الجمعة مصلحةٌ يتدارك بها (مصلحت) ما (مصلحتی) يفوت («ما») بترك صلاة الظهر (واجب واقعی)، فصلاة الظهر في حقّ هذا الشخص (دارای اماره مخالفه است) خالية عن المصلحة الملزمة (و الا اجتماع ضدین پیش می‌آید)، فلا صفة (مصلحت) تقتضي وجوبها (وجوب فعلی واقعی نماز ظهر) الواقعي، فهنا وجوب (وجوب فعلی) واحد ـ واقعا وظاهرا ـ متعلّق بصلاة الجمعة. وإن لم تكن في فعل الجمعة صفة (مصلحت) كان الأمرُ (امر شارع) بالعمل بتلك الأمارة قبيحا؛ لكونه (امر شارع) مفوّتا للواجب مع التمكّن من إدراكه (واجب) بالعلم.

فالوجهان مشتركان في اختصاص الحكم الواقعيّ (حکم واقعی اولی مشترک) بغير مَن قام عنده («من») الأمارة على وجوب صلاة الجمعة، فيرجع الوجه الثالث إلى الوجه الثاني (سببیت معتزلی)، وهو (وجه دوم) كون الأمارة سببا لجعل مؤدّاها (اماره) هو الحكم الواقعي لا غير و (عطف بر کون است) انحصار الحكم (حکم واقعی فعلی) في المثال بوجوب صلاة الجمعة، وهو (جعل و انحصار) التصويب الباطل.

۴

جواب اشکال دوم به مصلحت سلوکیه

جواب اشکال دوم: مرحوم شیخ پنج جواب می‌دهند:

جواب اول: اولا: طبق سببیت معتزلی، حکم واقعی فعلی، محتوای اماره است و اگر مکلف، محتوای اماره را انجام بدهد، واقع را انجام داده است ولی طبق مصلحت سلوکیه، حکم واقعی فعلی به حال خودش باقی است و محتوای اماره به منزله واقع است، یعنی به دید واقع به آن نگاه می‌شود.

ثانیا: طبق سببیت معتزلی اگر کشف خلاف شد، از باب تبدل و انقلاب موضوع است اما طبق مصلحت سلوکیه اگر کشف خلاف شد، از باب کشف واقع است.

۵

تطبیق جواب اول اشکال دوم به مصلحت سلوکیه

قلت: أمّا رجوع الوجه الثالث إلى الوجه الثاني فهو (رجوع) باطل؛ لأنّ مرجع جعل مدلول الأمارة في حقّه (مکلف) ـ الذي (صفت جعل است) هو (جعل) مرجع الوجه الثاني ـ إلى أنّ صلاة الجمعة واجبة عليه (مکلف) واقعا (حکم واقعی فعلی)، كالعالم بوجوب صلاة الجمعة، فإذا صلاّها (مکلف، نماز جمعه را) فقد فعل الواجب الواقعي، فإذا انكشف (علماً او امارةً) مخالفة الأمارة للواقع فقد انقلب موضوعُ الحكم واقعا (حکم واقعی) إلى موضوع آخر، كما إذا صار المسافر بعد فعل صلاة القصر حاضراً إذا قلنا بكفاية السفر في أوّل الوقت لصحّة القصر واقعا.

ومعنى وجوب العمل على طبق الأمارة: وجوب ترتيب أحكام الواقع على مؤدّاها (اماره) من دون أن يحدث في الفعل (مودی) مصلحة على تقدير مخالفة الواقع ـ كما يوهمه (حدوث مصلحت در فعل) ظاهر عبارتي العدّة والنهاية المتقدّمتين ـ فإذا أدّت (اماره) إلى وجوب صلاة الجمعة واقعا، وجب ترتيب أحكام الوجوب الواقعي وتطبيق العمل على وجوبها (نماز جمعه) الواقعي

على طبق تلك الأمارة والالتزام به في مقام العمل على أنّه هو الواقع وترتيب (١) الآثار الشرعيّة المترتّبة عليه واقعا ، يشتمل على مصلحة ، فأوجبه الشارع.

ومعنى إيجاب العمل على الأمارة : وجوب تطبيق العمل عليها ، لا وجوب إيجاد عمل على طبقها ؛ إذ قد لا تتضمّن الأمارة إلزاما على المكلّف ، فإذا تضمّنت استحباب شيء أو وجوبه تخييرا أو إباحته (٢) ، وجب عليه إذا أراد الفعل أن يوقعه على وجه الاستحباب أو الإباحة ، بمعنى حرمة قصد غيرهما ، كما لو قطع بهما (٣).

وتلك المصلحة لا بدّ أن تكون ممّا يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع لو كان الأمر بالعمل به مع التمكّن من العلم (٤) ؛ وإلاّ كان تفويتا لمصلحة الواقع ، وهو قبيح ، كما عرفت في كلام ابن قبة (٥).

فإن قلت : ما الفرق بين هذا الوجه الذي مرجعه إلى المصلحة في

__________________

في الوجه الثالث كانت هكذا : ...» ثمّ قال ـ بعد نقل العبارة كما أوردناه في المتن ـ : «ولم يكن في أصل العبارة لفظ" الأمر" وإنّما أضافها بعض أصحابه ، وعلى ذلك جرت نسخ الكتاب» ، فوائد الاصول ٣ : ٩٨.

(١) في (ظ) ، (ل) و (م) : «ترتّب».

(٢) العبارة في (ظ) هكذا : «استحباب شيء أو وجود تخيير أو إباحة».

(٣) لم ترد «ومعنى ـ إلى ـ كما لو قطع بهما» في (ه) ، وفي (ت) أنّها «غلط» ، وكتب في (ص) عليها : «زيادة».

(٤) لم ترد «لو كان ـ إلى ـ من العلم» في (ت) و (ه).

(٥) راجع الصفحة ١٠٩.

العمل (١) بالأمارة (٢) وترتيب (٣) أحكام الواقع على مؤدّاها ، وبين الوجه السابق الراجع إلى كون قيام الأمارة سببا لجعل مؤدّاها (٤) على المكلّف؟

مثلا : إذا فرضنا قيام الأمارة على وجوب صلاة الجمعة مع كون الواجب في الواقع هي الظهر ، فإن كان في فعل الجمعة مصلحة يتدارك بها ما يفوت بترك صلاة الظهر ، فصلاة الظهر في حقّ هذا الشخص خالية عن المصلحة الملزمة ، فلا صفة تقتضي وجوبها الواقعي ، فهنا وجوب واحد ـ واقعا وظاهرا ـ متعلّق (٥) بصلاة الجمعة. وإن لم تكن في فعل الجمعة صفة كان الأمر بالعمل بتلك الأمارة قبيحا ؛ لكونه مفوّتا للواجب مع التمكّن من إدراكه بالعلم.

فالوجهان مشتركان في اختصاص الحكم الواقعيّ بغير من قام عنده الأمارة على وجوب صلاة الجمعة ، فيرجع الوجه الثالث إلى الوجه الثاني ، وهو كون الأمارة سببا لجعل مؤدّاها هو الحكم الواقعي لا غير وانحصار الحكم في المثال بوجوب (٦) صلاة الجمعة ، وهو التصويب الباطل.

الفرق بين الوجهين الأخيرين

قلت : أمّا رجوع الوجه الثالث إلى الوجه الثاني فهو باطل ؛ لأنّ

__________________

(١) في (ص) و (ه) : «في الأمر بالعمل».

(٢) في (ت) و (ه) : «على الأمارة».

(٣) في (ظ) ، (ل) و (م) : «ترتّب».

(٤) في (ت) و (ه) زيادة : «هو الحكم الواقعي».

(٥) في (ظ) و (م) : «يتعلّق» ، وفي (ر) و (ه) : «متعلّقا».

(٦) في نسخة بدل (ص) : «في وجوب».

مرجع جعل مدلول الأمارة في حقّه ـ الذي هو مرجع الوجه الثاني ـ إلى أنّ صلاة الجمعة واجبة (١) عليه واقعا ، كالعالم بوجوب صلاة الجمعة ، فإذا صلاّها فقد فعل الواجب الواقعي ، فإذا انكشف مخالفة الأمارة للواقع فقد انقلب موضوع الحكم واقعا إلى موضوع آخر ، كما إذا صار المسافر بعد فعل (٢) صلاة القصر حاضرا إذا قلنا بكفاية السفر في أوّل الوقت لصحّة القصر واقعا.

معنى وجوب العمل على طبق الأمارة

ومعنى وجوب العمل (٣) على طبق الأمارة (٤) : وجوب ترتيب (٥) أحكام الواقع (٦) على (٧) مؤدّاها من دون أن يحدث في الفعل مصلحة على تقدير مخالفة الواقع ـ كما يوهمه ظاهر عبارتي العدّة والنهاية المتقدّمتين (٨) ـ فإذا أدّت إلى وجوب صلاة الجمعة واقعا ، وجب ترتيب أحكام الوجوب الواقعي وتطبيق العمل على وجوبها الواقعي ، فإن كان في أوّل الوقت جاز الدخول فيها بقصد الوجوب وجاز تأخيرها ، فإذا فعلها جاز له فعل النافلة وإن حرمت في وقت الفريضة المفروض كونها في الواقع هي

__________________

(١) في (ت) ، (ر) ، (ل) و (ه) : «هي واجبة» ، وفي (ص) : «هي الواجبة».

(٢) لم ترد «فعل» في (ر) ، (ظ) و (م).

(٣) في (ه) : «ومعنى الأمر بالعمل».

(٤) في (ظ) ، (ل) و (م) زيادة : «على أنّ مضمونها هو الحكم الواقعي».

(٥) في (ص) بدل «وجوب ترتيب» : «الرخصة في ترتيب».

(٦) في (ت) و (ه) : «أحكام الواجب الواقعي».

(٧) لم ترد «الواقع على» في (م).

(٨) لم ترد «من دون ـ إلى ـ المتقدّمتين» في (ظ) ، (ل) و (م).