درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۶۵: حجیت مطلقه امارات ظنیه ۳

 
۱

خطبه

۲

نکته

نکته: مقایسه بین سببیت اشعری و سببیت معتزلی: اماره دو صورت دارد:

صورت اول: گاهی اماره، مخالف با حکم عالمین است، در این صورت طبق هر دو سببیت، حکم واقعی فعلی، محتوای اماره است.

صورت دوم: گاهی اماره، موافق با حکم عالمین است، در این صورت طبق سببیت اشعری، حکم واقعی فعلی، حکمی مماثل حکم عالم‌ها است ولی طبق سببیت معتزلیه، حکم واقعی فعلی، همان حکم عالمها است.

۳

نوع سوم سببیت

نوع سوم: مصلحت سلوکیه؛ در عمل کردن مکلف به اماره، مصلحت وجود دارد که به وسیله این مصلحت، جبران مصلحت ما فات می‌شود و لذا شارع، عمل کردن به اماره را واجب کرده.

اشکال اول: ما قبول نداریم که عمل کردن به اماره مطلقا واجب است.

توضیح: اماره دو صورت دارد:

صورت اول: گاهی اماره دلالت بر استحباب یا کراهت یا اباحه یا وجوب تخییری عمل که در این صورت عمل کردن به اماره واجب نیست.

صورت دوم: گاهی اماره دلالت بر وجوب تعیینی یا حرمت عملی می‌کند که در این صورت عمل کردن به اماره واجب است.

جواب اشکال: مراد این نیست که ایجاد و انجام عمل بر طبق عمل واجب است، بلکه مراد این است که تطبیق عمل بر طبق اماره واجب است.

۴

تطبیق نکته

وهذا (وجه دوم) أيضا كالأوّل في عدم ثبوت الحكم الواقعيّ للظانّ بخلافه (حکم واقعی)؛ لأنّ الصفة (مصلحت و مفسده ذاتی) المزاحمة بصفة اخرى (مصلحت و مفسده با اماره پیدا شده) لا تصير منشأ للحكم (حکم فعلی)، فلا يقال للكذب النافع: إنّه (کذب) قبيح واقعا.

والفرق بينه (وجه دوم) وبين الوجه الأوّل ـ بعد اشتراكهما (وجه اول و وجه دوم) في عدم (عدم فعلیت) ثبوت الحكم الواقعي (واقعی عالمها) للظانّ بخلافه (حکم واقعی) ـ : أنّ العامل (طبق وجه ثانی) بالأمارة المطابقة حكمه (عامل) حكم العالم، ولم يحدث في حقّه بسبب ظنّه حكم (حکم مماثل)، نعم كان ظنّه (ظن موافق عامل) مانعا عن المانع، وهو (المانع) الظنّ بالخلاف.

۵

تطبیق نوع سوم سببیت

الثالث: أن لا يكون للأمارة القائمة على الواقعة (وجوب نماز جمعه) تأثير في الفعل (نماز جمعه مثلا) الذي تضمّنت الأمارة حكمه (فعل را) ولا تحدث فيه (فعل) مصلحة، إلاّ أنّ العمل على طبق تلك الأمارة والالتزام به (مضمون اماره) في مقام العمل على أنّه (مضمون) هو الواقع و (عطف بر العمل در ان العمل است) ترتيبَ الآثار الشرعيّة المترتّبة عليه (مضمون اماره) واقعا، (خبر انّ:) يشتمل (عمل) على مصلحة، فأوجبه (عمل به اماره) الشارع.

(جواب اشکال مقدر:) ومعنى إيجاب العمل على الأمارة: وجوب تطبيق العمل عليها (اماره)، لا وجوب إيجاد عمل على طبقها (اماره)؛ إذ قد لا تتضمّن الأمارة إلزاما على المكلّف، فإذا تضمّنت (اماره) استحباب شيء أو وجوبه تخييرا أو إباحته (شیء)، وجب عليه إذا أراد الفعل (فاعل وجب:) أن يوقعه (فعل را) على وجه الاستحباب أو الإباحة، بمعنى حرمة قصد غيرهما (استحباب و اباحه)، كما لو قطع بهما (استحباب و اباحه).

وتلك المصلحة (مصلحت سلوکیه) لا بدّ أن تكون ممّا (مصالحی) يتدارك بها (مصلحت) ما يفوت من (بیان ما است) مصلحة الواقع لو كان الأمر (امر شارع) بالعمل به (اماره) (حجیت اماره) مع التمكّن من العلم (انفتاح باب علم)؛ وإلاّ كان (الامر بالعمل به) تفويتا لمصلحة الواقع، وهو (تفویت قبيح)، كما عرفت في كلام ابن قبةَ.

۶

اشکال دوم بر مصلحت سلوکیه

اشکال دوم: مصلحت سلوکیه باطل است. به دلیل:

صغری: مصلحت سلوکیه، همان سببیت معتزلی است.

توضیح: اگر اماره مخالف با حکم واقعی بود، محتوای اماره دو صورت دارد:

صورت اول: در محتوای اماره، مصلحت نیست، در این صورت قبیح است که شارع، اماره را حجت کند.

صورت دوم: در محتوای اماره، مصلحت است که دو حالت دارد:

حالت اول: مصلحت واقع به حال خود باقی است، این حالت باطل است، چون اجتماع ضدین است.

حالت دوم: مصلحت واقع به حال خود باقی نیست، که این سببیت معتزلی است.

کبری: و سببیت معتزله، تصویب و باطل است.

نتیجه: پس مصلحت سلوکیه، تصویب و باطل است.

يكون الحكم الفعلي تابعا الأمارة

الثاني : أن يكون الحكم الفعلي تابعا لهذه الأمارة ، بمعنى : أنّ لله في كلّ واقعة حكما يشترك فيه العالم والجاهل لو لا قيام الأمارة على خلافه ، بحيث يكون قيام الأمارة المخالفة مانعا عن فعليّة ذلك الحكم ؛ لكون مصلحة سلوك هذه الأمارة غالبة على مصلحة الواقع ، فالحكم الواقعيّ فعليّ في حقّ غير الظانّ بخلافه ، وشأنيّ في حقّه ، بمعنى وجود المقتضي لذلك الحكم لو لا الظنّ على خلافه.

وهذا أيضا كالأوّل في عدم ثبوت الحكم الواقعيّ للظانّ بخلافه ؛ لأنّ الصفة المزاحمة بصفة اخرى لا تصير منشأ للحكم (١) ، فلا يقال للكذب النافع : إنّه قبيح واقعا.

الفرق بين هذين الوجهين

والفرق بينه وبين الوجه الأوّل ـ بعد اشتراكهما في عدم ثبوت الحكم الواقعي (٢) للظانّ بخلافه ـ : أنّ العامل بالأمارة المطابقة حكمه حكم العالم ، ولم يحدث في حقّه بسبب ظنّه حكم ، نعم كان ظنّه مانعا عن المانع ، وهو الظنّ بالخلاف.

الثالث : المصلحة السلوكيّة

الثالث : أن لا يكون للأمارة القائمة على الواقعة تأثير في الفعل الذي تضمّنت الأمارة حكمه ولا تحدث فيه مصلحة ، إلاّ أنّ العمل (٣)

__________________

(١) في (ص) ، (ل) و (ه) : «الحكم» ، وفي (ظ) و (م) : «لحكم».

(٢) في (ظ) و (م) : «حكم واقعي».

(٣) في (ص) والنسخة الموجودة عند المحقّق الهمداني قدس‌سره ـ على ما هو ظاهر تعليقته على الرسائل ـ : «الأمر بالعمل» ، انظر حاشية الهمداني : ٣٣.

وللمحقّق النائيني قدس‌سره هنا تنبيه ينفعنا في المقام ، فقد جاء في فوائد الاصول : «تنبيه : نقل شيخنا الاستاذ (مدّ ظلّه) : أنّ العبارة التي صدرت من الشيخ

على طبق تلك الأمارة والالتزام به في مقام العمل على أنّه هو الواقع وترتيب (١) الآثار الشرعيّة المترتّبة عليه واقعا ، يشتمل على مصلحة ، فأوجبه الشارع.

ومعنى إيجاب العمل على الأمارة : وجوب تطبيق العمل عليها ، لا وجوب إيجاد عمل على طبقها ؛ إذ قد لا تتضمّن الأمارة إلزاما على المكلّف ، فإذا تضمّنت استحباب شيء أو وجوبه تخييرا أو إباحته (٢) ، وجب عليه إذا أراد الفعل أن يوقعه على وجه الاستحباب أو الإباحة ، بمعنى حرمة قصد غيرهما ، كما لو قطع بهما (٣).

وتلك المصلحة لا بدّ أن تكون ممّا يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع لو كان الأمر بالعمل به مع التمكّن من العلم (٤) ؛ وإلاّ كان تفويتا لمصلحة الواقع ، وهو قبيح ، كما عرفت في كلام ابن قبة (٥).

فإن قلت : ما الفرق بين هذا الوجه الذي مرجعه إلى المصلحة في

__________________

في الوجه الثالث كانت هكذا : ...» ثمّ قال ـ بعد نقل العبارة كما أوردناه في المتن ـ : «ولم يكن في أصل العبارة لفظ" الأمر" وإنّما أضافها بعض أصحابه ، وعلى ذلك جرت نسخ الكتاب» ، فوائد الاصول ٣ : ٩٨.

(١) في (ظ) ، (ل) و (م) : «ترتّب».

(٢) العبارة في (ظ) هكذا : «استحباب شيء أو وجود تخيير أو إباحة».

(٣) لم ترد «ومعنى ـ إلى ـ كما لو قطع بهما» في (ه) ، وفي (ت) أنّها «غلط» ، وكتب في (ص) عليها : «زيادة».

(٤) لم ترد «لو كان ـ إلى ـ من العلم» في (ت) و (ه).

(٥) راجع الصفحة ١٠٩.

العمل (١) بالأمارة (٢) وترتيب (٣) أحكام الواقع على مؤدّاها ، وبين الوجه السابق الراجع إلى كون قيام الأمارة سببا لجعل مؤدّاها (٤) على المكلّف؟

مثلا : إذا فرضنا قيام الأمارة على وجوب صلاة الجمعة مع كون الواجب في الواقع هي الظهر ، فإن كان في فعل الجمعة مصلحة يتدارك بها ما يفوت بترك صلاة الظهر ، فصلاة الظهر في حقّ هذا الشخص خالية عن المصلحة الملزمة ، فلا صفة تقتضي وجوبها الواقعي ، فهنا وجوب واحد ـ واقعا وظاهرا ـ متعلّق (٥) بصلاة الجمعة. وإن لم تكن في فعل الجمعة صفة كان الأمر بالعمل بتلك الأمارة قبيحا ؛ لكونه مفوّتا للواجب مع التمكّن من إدراكه بالعلم.

فالوجهان مشتركان في اختصاص الحكم الواقعيّ بغير من قام عنده الأمارة على وجوب صلاة الجمعة ، فيرجع الوجه الثالث إلى الوجه الثاني ، وهو كون الأمارة سببا لجعل مؤدّاها هو الحكم الواقعي لا غير وانحصار الحكم في المثال بوجوب (٦) صلاة الجمعة ، وهو التصويب الباطل.

الفرق بين الوجهين الأخيرين

قلت : أمّا رجوع الوجه الثالث إلى الوجه الثاني فهو باطل ؛ لأنّ

__________________

(١) في (ص) و (ه) : «في الأمر بالعمل».

(٢) في (ت) و (ه) : «على الأمارة».

(٣) في (ظ) ، (ل) و (م) : «ترتّب».

(٤) في (ت) و (ه) زيادة : «هو الحكم الواقعي».

(٥) في (ظ) و (م) : «يتعلّق» ، وفي (ر) و (ه) : «متعلّقا».

(٦) في نسخة بدل (ص) : «في وجوب».