درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۶۲: امکان تعبد به ظن ۵

 
۱

خطبه

۲

کلام علامه

مرحوم شیخ کلامی از علامه نهی می‌کنند برای شاهد بر اینکه ظن می‌تواند سبب پیدایش مصلحت شود.

علامه می‌فرماید: احکام خداوند تابع مصلحت و مفسده است، ولی مصلحت و مفسده، بر دو صورت است:

صورت اول: در بعضی از افعال، مصلحت و مفسده، ذاتی است. مثل نماز و ظلم.

صورت دوم: مصلحت و مفسده، بالوجوه «عناوین» و الاعتبارات است. یعنی یک عنوانی عارض می‌شود و این عنوان سبب می‌شود فعل، مصلحت یا مفسده پیدا کند و در نتیجه جعل حکم برای آن شود. مثلا در واقع نماز ظهر واجب است و خبر عادل گفته نماز جمعه واجب است و از آن ظن حاصل می‌شود، بخاطر این ظن، نماز جمعه مصلحت پیدا می‌کند و خداوند مصلحت را روی آن می‌برد.

۳

ان قلت و قلت

ان قلت (اشکال بر شیخ انصاری): شمای شیخ انصاری در جواب به ابن قبه، دو صورت درست کردید: طریقیت و سببیت در حالی که صورت سببیت باطل است و صورت باطل، کافی در رد ابن قبه نیست.

دلیل بر باطل بودن سببیت: صغری: حجیت خبر واحد از باب سببیت، موجب تصویب است. (تصویب یعنی حکم خداوند تابع اماره و فتوای مجتهد باشد، یعنی خبر واحد سبب می‌شود محتوای آن حجت شود و این تصویب می‌شود) مثلا فرض کنید در واقع نماز ظهر واجب است اما روایت می‌گوید نماز جمعه واجب است و طبق محتوای این روایت، مصلحت ایجاد می‌شود و حرام بودن قبل از روایات، تحریم تعلیقی است و الان واجب است.

کبری: و تصویب باطل است چنانکه علامه و صاحب معالم به بطلان تصویب اعتراف کرده‌اند.

نتیجه: حجیت خبر واحد از باب سببیت، باطل است و امر باطل کافی برای رد ابن قبه نیست.

قلت: اولا: این سببیت (خبر واحد سبب پیدایش مصلحت شود)، تصویب نیست، بلکه مصلحت سلوکیه است و مصلحت سوکیه باطل نیست، پس ما با امر باطل دلیل ابن قبه را باطل نکردیم.

۴

تطبیق کلام علامه

قال في النهاية في هذا المقام (حجیت خبر از باب سببیت) ـ تبعا للشيخ قدس‌سره في العدّة ـ : إنّ الفعل الشرعي إنّما يجب لكونه (فعل شرعی) مصلحة، ولا يمتنع أن يكون (فعل) مصلحة إذا فعلناه (فعل را) ونحن على صفة مخصوصة (ظن)، و (تفسیر صفت مخصوصه) كوننا ظانّين بصدق الراوي صفة من صفاتنا، فدخلت (صفت ظن) في جملة أحوالنا التي (صفت احوال است) يجوز كون الفعل عندها (حالات) مصلحة، انتهى موضع الحاجة.

۵

تطبیق ان قلت و قلت

فإن قلت: إنّ هذا (حجیت خبر بنا بر سببیت) إنّما يوجب التصويب؛ لأنّ المفروض على هذا (حجیت خبر بنا بر سببیت) أنّ في صلاة الجمعة التي اخبر بوجوبها (نماز جمعه) مصلحةً (اسم انّ است) راجحة على المفسدة الواقعيّة، فالمفسدة الواقعيّة سليمة عن المعارض الراجح (مصلحت راجعه) بشرط عدم إخبار العادل بوجوبها (نماز جمعه)، وبعد الإخبار (خبر دادن عادل) يضمحلّ المفسدة؛ لعروض المصلحة الراجحة، فلو ثبت مع هذا الوصف (اضمحلال مفسده) تحريمُ ثبت بغير مفسدة توجبه (تحریم را)؛ لأنّ الشرط في إيجاب المفسدة له (تحریم را) خلوّها (مفسده) عن معارضة المصلحة الراجحة، فيكون إطلاقُ الحرام الواقعيّ حينئذ (حین الاخبار) بمعنى أنّه (نماز جمعه) حرام لو لا الإخبار، لا أنّه (نماز جمعه) حرام بالفعل ومبغوض واقعا، فالموجود بالفعل في هذه الواقعة (نماز جمعه) عند الشارع ليس إلاّ المحبوبيّة و (عطف مسبب بر سبب است) الوجوب، فلا يصحّ (حقیقتا) إطلاق الحرام على ما فيه («ما») المفسدة المعارضة بالمصلحة الراجحة عليها.

ولو فرض صحّته (اطلاق حرام) فلا يوجب (صحت اطلاق) ثبوت حكم شرعيّ (حرمت) مغاير للحكم (وجوب) المسبّب عن المصلحة الراجحة.

والتصويب وإن لم ينحصر في هذا المعنى (تصویب معتزلی)، إلاّ أنّ الظاهر بطلانه (تصویب به این معنا) أيضا (مثل سایر اقسام)؛ كما اعترف به (بطلان تصویب) العلاّمة في النهاية في مسألة التصويب، وأجاب به صاحب المعالم ـ في تعريف الفقه ـ عن قول العلاّمة: بأنّ ظنّية الطريق لا تنافي قطعيّة الحكم.

قلت: لو سلّم كون هذا (حدوث مصلحت) تصويبا مجمعا على بطلانه (تصویب) وأغمضنا النظر عمّا سيجيء من عدم كون ذلك (حدوث مصلحت) تصويبا، 

فالأولى : الاعتراف بالقبح مع فرض التمكّن من الواقع.

عدم الامتناع بناء على السببيّة

وأمّا وجوب العمل بالخبر على الوجه الثاني ، فلا قبح فيه أصلا ، كما لا يخفى.

قال في النهاية في هذا المقام ـ تبعا للشيخ قدس‌سره في العدّة ـ : إنّ الفعل الشرعي إنّما يجب لكونه مصلحة ، ولا يمتنع أن يكون مصلحة إذا فعلناه ونحن على صفة مخصوصة ، وكوننا ظانّين بصدق الراوي صفة من صفاتنا ، فدخلت في جملة أحوالنا التي يجوز كون الفعل عندها مصلحة (١) ، انتهى موضع الحاجة.

فإن قلت : إنّ هذا إنّما يوجب التصويب ؛ لأنّ المفروض على هذا أنّ في صلاة الجمعة التي اخبر بوجوبها مصلحة راجحة على المفسدة الواقعيّة ، فالمفسدة الواقعيّة سليمة عن المعارض الراجح بشرط عدم إخبار العادل بوجوبها ، وبعد الإخبار يضمحلّ المفسدة ؛ لعروض المصلحة الراجحة ، فلو ثبت مع هذا الوصف تحريم ثبت بغير مفسدة توجبه ؛ لأنّ الشرط في إيجاب المفسدة له خلوّها عن معارضة المصلحة الراجحة ، فيكون إطلاق الحرام الواقعيّ حينئذ بمعنى أنّه حرام لو لا الإخبار ، لا أنّه حرام بالفعل ومبغوض واقعا ، فالموجود بالفعل في هذه الواقعة عند الشارع ليس إلاّ المحبوبيّة والوجوب ، فلا يصحّ إطلاق الحرام على ما فيه المفسدة المعارضة بالمصلحة الراجحة عليها.

ولو فرض صحّته فلا يوجب ثبوت حكم شرعيّ مغاير للحكم المسبّب عن المصلحة الراجحة.

__________________

(١) نهاية الوصول (مخطوط) : ٢٩٠ ، والعدّة ١ : ١٠٣.

والتصويب وإن لم ينحصر في هذا المعنى ، إلاّ أنّ الظاهر بطلانه أيضا ؛ كما اعترف به العلاّمة في النهاية في مسألة التصويب (١) ، وأجاب به صاحب المعالم ـ في تعريف الفقه (٢) ـ عن قول العلاّمة : بأنّ ظنّية الطريق لا تنافي قطعيّة الحكم.

قلت : لو سلّم كون هذا تصويبا مجمعا على بطلانه وأغمضنا النظر (٣) عمّا سيجيء من عدم كون ذلك تصويبا (٤) ، كان الجواب به عن ابن قبة من جهة أنّه أمر ممكن غير مستحيل ، وإن لم يكن واقعا لإجماع أو غيره ، وهذا المقدار يكفي في ردّه.

إلاّ أن يقال : إنّ كلامه قدس‌سره بعد الفراغ عن بطلان التصويب ، كما هو ظاهر استدلاله : من تحليل الحرام الواقعي (٥).

__________________

(١) نهاية الوصول (مخطوط) : ٤٣٩.

(٢) المعالم : ٢٧.

(٣) لم ترد «النظر» في (ت) ، (ر) و (ل).

(٤) انظر الصفحة ١٢١.

(٥) لم ترد «إلاّ أن يقال ـ إلى ـ الواقعي» في (ظ) ، (ل) و (م) ، ولم ترد «من تحليل الحرام الواقعي» في (ر) و (ص).