درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۶۳: حجیت مطلقه امارات ظنیه ۱

 
۱

خطبه

۲

ادامه قلت

جواب دوم به ان قلت: حجیت خبر واحد بنا بر سببیت بر فرض که تصویب باشد، قطعا تصویب معتزلی است و تصویب معتزلی، دو خصوصیت دارد:

خصوصیت اول: عقلا ممکن است، چون مستلزم دور نیست، بر خلاف تصویب اشعری.

خصوصیت دوم: اجماع و روایات دلالت دارند بر اینکه تصویب معتزلی واقع نشده است.

پس می‌توان به وسیله سببیت معتزلی، ابن قبه را رد کرد به اینکه حجیت خبر واحد بنابر سببیت معتزلی، عقلا ممکن است، پس کلام ابن قبه که می‌گوید حجیت خبر واحد ممتنع است، درست نیست.

نکته: ابن قبه از امامیه است و امامیه، تصویب را باطل می‌دانند، پس ابن قبه، تصویب را باطل می‌داند، در نتیجه کلام ایشان بر اساس بطلان تصویب است و نمی‌توان به وسیله تصویب کلام ایشان را رد کرد.

۳

تطبیق قلت

قلت: لو سلّم كون هذا تصويبا مجمعا على بطلانه وأغمضنا النظر عمّا سيجيء من عدم كون ذلك تصويبا، (جواب لو:) كان (به معنای وقع) الجواب به عن ابن قبة من جهة أنّه أمر ممكن (عقلا) غير مستحيل، وإن لم يكن واقعا لإجماع أو غيره (اجماع) (مثل روایات متواتره معنوی)، وهذا المقدار (ممکن بودن تصویب) يكفي في ردّه (ابن قبه).

إلاّ أن يقال: إنّ كلامه (ابن قبه) قدس‌سره بعد الفراغ عن بطلان التصويب، كما هو (فراغ) ظاهر استدلاله (ابن قبه): من (بیان استدلال ابن قبه است) تحليل الحرام الواقعي.

۴

حجیت مطلق امارات

تا اینکه بحث ما با ابن قبه در خبر واحد بود و از اینجا بحث ما با ابن قبه در مطلق امارات است که این بحث:

اولا: خارج از علم اصول است، چون در اصول، بحث از وقوع و عدم وقوع است.

ثانیا: مناسب است در علم کلام بیان شود چون بحث از کار خدا است.

نسبت به حجیت اماره، دو نظریه است:

نظریه اول: بعضی از علماء: حجیت امارات از باب طریقیت محضه است. که سه صورت دارد:

صورت اول: زمانی که اماره با قطع مقایسه می‌شود، در نظر شارع، اماره دائما مطابق با واقع است و قطع دائم المطابقه یا غالب المطابقه یا نادر المطابقه است. در این صورت کلام ابن قبه درست نیست. چون اماره دائم المطابقه با واقع است.

صورت دوم: اماره غالب المطابقه با واقع است اما قطع دائم المطابقه یا غالب المطابقه با واقع است، در این صورت کلام ابن قبه در زمان انفتاح درست است اما در زمان انسداد خیر.

صورت سوم: مطابقت اماره با واقع اغلب از مطابقت قطع با واقع است، در این صورت کلام ابن قبه صحیح نیست.

نظریه دوم: بعضی از علماء: حجیت امارات از باب سببیت است که چهار نوع است.

۵

تطبیق حجیت مطلق امارات

[التعبّد (حجیت) بالأمارات غير العلميّة]

(جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری)

وحيث انجرّ (کشیده شد) الكلام إلى التعبّد (امکان تعبد - امکان حجیت) بالأمارات الغير العلميّة، فنقول في توضيح هذا المرام وإن كان (مقصود) خارجا عن محلّ الكلام (از علم اصول): إنّ ذلك (تعبد) يتصوّر على وجهين:

الأوّل: أن يكون ذلك (تعبد) من باب مجرّد الكشف عن الواقع، فلايلاحظ في التعبّد بها (امارات) إلاّ الإيصال إلى الواقع، فلا مصلحة في سلوك هذا الطريق (اماره) وراء مصلحة الواقع، كما لو أمر المولى عبده (مولی) عند تحيّره (عبد) في طريق بغداد بسؤال (متعلق به امر است) الأعراب عن الطريق، غيرَ (حال برای مولا است) ملاحظ في ذلك (سوال از اعرابی) إلاّ كون قول الأعراب موصلا إلى الواقع (بغداد) دائما أو غالبا، والأمر (امر کردن مولا) بالعمل في هذا القسم ليس إلاّ للإرشاد.

الثاني: أن يكون ذلك (تعبد) لمدخليّة سلوك الأمارة في مصلحة العمل (عمل به اماره) وإن خالف (اماره) الواقع، فالغرض (غرض شارع از تعبد) إدراك مصلحة سلوك هذا الطريق التي (صفت مصلحت است) هي (مصلحت) مساوية لمصلحة الواقع أو أرجح منها (مصلحت واقع).

أمّا القسم الأوّل (طریقیت)، فالوجه (صور) فيه (قسم اول) لا يخلو من امور:

أحدها: كون الشارع العالم بالغيب عالما بدوام موافقة هذه الأمارة للواقع وإن لم يعلم بذلك (دوام قطع) المكلّفُ.

الثاني: كونها (اماره) في نظر الشارع غالب المطابقة.

الثالث: كونها (اماره) في نظره أغلب مطابقة من العلوم الحاصلة للمكلّف بالواقع؛ لكون أكثرها في نظر الشارع جهلا مركّبا.

والوجه الأوّل والثالث يوجبان الأمر بسلوك الأمارة (حجیت اماره) ولو مع تمكّن المكلّف من الأسباب المفيدة للقطع (زمان انفتاح). والثاني لا يصحّ إلاّ مع تعذّر باب العلم؛ لأنّ تفويت الواقع على المكلّف ـ ولو في النادر ـ من دون تداركه بشيء، قبيح.

والتصويب وإن لم ينحصر في هذا المعنى ، إلاّ أنّ الظاهر بطلانه أيضا ؛ كما اعترف به العلاّمة في النهاية في مسألة التصويب (١) ، وأجاب به صاحب المعالم ـ في تعريف الفقه (٢) ـ عن قول العلاّمة : بأنّ ظنّية الطريق لا تنافي قطعيّة الحكم.

قلت : لو سلّم كون هذا تصويبا مجمعا على بطلانه وأغمضنا النظر (٣) عمّا سيجيء من عدم كون ذلك تصويبا (٤) ، كان الجواب به عن ابن قبة من جهة أنّه أمر ممكن غير مستحيل ، وإن لم يكن واقعا لإجماع أو غيره ، وهذا المقدار يكفي في ردّه.

إلاّ أن يقال : إنّ كلامه قدس‌سره بعد الفراغ عن بطلان التصويب ، كما هو ظاهر استدلاله : من تحليل الحرام الواقعي (٥).

__________________

(١) نهاية الوصول (مخطوط) : ٤٣٩.

(٢) المعالم : ٢٧.

(٣) لم ترد «النظر» في (ت) ، (ر) و (ل).

(٤) انظر الصفحة ١٢١.

(٥) لم ترد «إلاّ أن يقال ـ إلى ـ الواقعي» في (ظ) ، (ل) و (م) ، ولم ترد «من تحليل الحرام الواقعي» في (ر) و (ص).

[التعبّد بالأمارات غير العلميّة](١)

التعبّد بالأمارات غير العلميّة على وجهين :

وحيث انجرّ الكلام إلى التعبّد بالأمارات الغير العلميّة ، فنقول في توضيح هذا المرام وإن كان خارجا عن محلّ الكلام : إنّ ذلك يتصوّر على وجهين :

١ ـ مسلك الطريقيّة

الأوّل : أن يكون ذلك من باب مجرّد الكشف عن الواقع ، فلا يلاحظ في التعبّد بها إلاّ الإيصال إلى الواقع ، فلا مصلحة في سلوك هذا الطريق وراء مصلحة الواقع ، كما لو أمر المولى عبده عند تحيّره في طريق بغداد بسؤال الأعراب عن الطريق ، غير ملاحظ في ذلك إلاّ كون قول الأعراب موصلا إلى الواقع دائما أو غالبا ، والأمر بالعمل (٢) في هذا القسم ليس إلاّ للإرشاد.

٢ ـ مسلك السببيّة

الثاني : أن يكون ذلك لمدخليّة سلوك الأمارة في مصلحة العمل (٣) وإن خالف الواقع ، فالغرض إدراك مصلحة سلوك هذا الطريق التي هي مساوية لمصلحة الواقع أو أرجح منها.

وجوه الطريقيّة

أمّا القسم الأوّل ، فالوجه فيه لا يخلو من امور :

أحدها : كون الشارع العالم بالغيب عالما بدوام موافقة هذه الأمارة (٤) للواقع وإن لم يعلم بذلك المكلّف.

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) لم ترد «بالعمل» في (ظ) و (م).

(٣) في (ص) و (ه) زيادة : «بها».

(٤) كذا في (ظ) ، (م) و (ه) ، وفي غيرها : «الأمارات».

الثاني : كونها في نظر الشارع غالب المطابقة.

الثالث : كونها في نظره أغلب مطابقة من العلوم الحاصلة للمكلّف بالواقع ؛ لكون أكثرها في نظر الشارع جهلا مركّبا.

والوجه الأوّل والثالث يوجبان الأمر بسلوك الأمارة ولو مع تمكّن المكلّف من الأسباب المفيدة للقطع. والثاني لا يصحّ إلاّ مع تعذّر باب العلم ؛ لأنّ تفويت الواقع على المكلّف ـ ولو في النادر ـ من دون تداركه بشيء ، قبيح.

وجوه السببيّة

وأمّا القسم الثاني ، فهو على وجوه :

يكون الحكم مطلقا تابعا الأمارة

أحدها : أن يكون الحكم ـ مطلقا (١) ـ تابعا لتلك الأمارة ، بحيث لا يكون في حقّ الجاهل ـ مع قطع النظر عن وجود هذه الأمارة وعدمها ـ حكم ، فتكون الأحكام الواقعيّة مختصّة في الواقع بالعالمين بها ، والجاهل ـ مع قطع النظر عن قيام أمارة عنده على حكم العالمين ـ لا حكم له أو محكوم بما يعلم الله أنّ الأمارة تؤدّي إليه ، وهذا تصويب باطل عند أهل الصواب من التخطئة (٢) ، وقد تواتر بوجود الحكم المشترك بين العالم والجاهل الأخبار والآثار (٣).

__________________

(١) في (ت) ، (ل) و (ه) بدل «مطلقا» : «من أصله» ، وشطب في (ص) على «من أصله».

(٢) في (ه) : «المخطئة».

(٣) انظر الفصول : ٤٠٦ ـ ٤٠٧ ، وراجع الكافي ١ : ٤٠ ، باب سؤال العالم وتذاكره ، والصفحة ٥٨ ، الحديث ١٩ ، والصفحة ٥٩ ، الحديث ٢ ، والصفحة ١٩٩ ، الحديث الأوّل ، والبحار ١ : ١٧٨ ، الحديث ٥٨.