درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۴۶: مخالفت با علم اجمالی ۸

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در این است که آیا مخالفت التزامیه با علم اجمالی جایز است یا خیر؟

شیخ فرمودند که در شبهه موضوعیه، مخالفت التزامیه با علم اجمالی جایز است مطلقا.

و در شبهه حکمیه هم مخالفت با علم اجمالی جایز است. که دلیل اول ذکر شد.

۳

اشکال به دلیل اول و جواب آن

اشکال: مخالفت التزامیه با علم اجمالی، معصیت است. چون:

صغری: اعتقاد قلبی به حکم واقعی، واجب نفسی است.

کبری: و واجب نفسی، ترکش معصیت است.

نتیجه: پس اعتقاد قلبی به حکم واقعی، ترکش معصیت است. بنابراین مخالفت التزامیه، حرام است.

جواب: مسائل بر دو نوع است:

نوع اول: از اصول عقاید است، در این صورت، اعتقاد قلبی به این اصول، واجب نفسی است.

نوع دوم: احکام شرعیه که دو صورت دارد:

صورت اول: توصلی است، در این صورت اولا ما هیچ دلیلی نداریم که اعتقاد قلبی در توصلیات، واجب نفسی است بلکه در صورت نیاز به اعتقاد، واجب مقدمی است. و ثانیا بر فرض که دلیل داشته باشیم که اعتقاد قلبی در توصلیات لازم است، در اینجا دو بیان است:

بیان اول: بیان غیر تحقیقی: بر فرض که ما دلیل داشته باشیم که اعتقاد قلبی واجب نفسی است، این در جایی است که انسان، علم تفصیلی به حکم داشته باشد نه علم اجمالی. چون با اجراء اصول عملیه در اطراف علم اجمالی، اصلا حکمی باقی نمی‌ماند که اعتقاد قلبی به آن واجب شود.

بیان دوم: بیان تحقیقی: بر فرض که دلیل داشته باشیم که اعتقاد قلبی واجب نفسی است، اصلا اصول عملیه در اطراف علم اجمالی، جاری نمی‌شود. چون:

صغری: اجراء اصول عملیه در اطراف علم اجمالی، موجب مخالفت عملیه با خطاب تفصیلی است.

کبری: و مخالفت عملیه با خطاب تفصیلی، جایز نیست.

نتیجه: پس اجراء اصول عملیه در اطراف علم اجمالی، جایز نیست.

در نتیجه اگر ما دلیل داشتیم که اعتقاد قلبی، واجب نفسی است، التزام قلبی هم واجب نفسی است و الا واجب نیست و چون دلیل نداریم، مخالفت التزامیه جایز است.

صورت دوم: تعبدی است، در این صورت اعتقاد قلبی به حکم واقعی در تعبدیات از باب مقدمه واجب، واجب است. چون عمل تعبدی نیاز به قصد قربت جزمی دارد و این بدون التزام قلبی، صحیح نمی‌باشد.

۴

تطبیق اشکال به دلیل اول و جواب آن

ووجوب الالتزام بالحكم الواقعي مع قطع النظر عن العمل (وجوب نفسی) غير ثابت؛ لأنّ الالتزام (اعتقاد قلبی) بالأحكام الفرعيّة (احکام شرعیه) إنّما يجب مقدّمة للعمل، وليست (احکام فرعیه) كالاصول (بعضی از اصول) الاعتقادية يطلب فيها (اصول عقاید) الالتزام والاعتقاد من حيث الذات (بالذات - واجب نفسی).

ولو فرض ثبوت الدليل ـ عقلا أو نقلا ـ على وجوب الالتزام (اعتقاد قلبی) بحكم الله الواقعي، (جواب لو:) لم ينفع (دلیل در علم اجمالی)؛ لأنّ الاصول (اصول عملیه) تحكم في مجاريها (اصول عملیه) بانتفاء الحكم الواقعي، فهي (اصول در شبهه حکمیه) ـ كالاصول في الشبهة الموضوعيّة ـ مخرِجة لمجاريها (اصول) عن موضوع ذلك الحكم، أعني وجوب الأخذ (اعتقاد قلبی) بحكم الله.

هذا، ولكنّ التحقيق: أنّه لو ثبت هذا التكليف ـ أعني وجوب الأخذ بحكم الله والالتزام به (حکم الله) مع قطع النظر عن العمل (به نحو وجوب نفسی) ـ لم تجر الاصول؛ لكونها (اصول عملیه) موجبة للمخالفة العمليّة (عملیه قلبیه) للخطاب التفصيلي أعني وجوب الالتزام بحكم الله، وهو (مخالفت عملیه) غير جائز حتّى في الشبهة الموضوعيّة ـ كما سيجيء ـ فيخرج (ترک التزام) عن المخالفة الغير العمليّة (التزامیه).

فالحقّ: منعُ فرض قيام الدليل على وجوب الالتزام (اعتقاد قلبی) بما (حکم شرعی) جاء به (حکم شرعی) الشارع.

فالتحقيق: أنّ طرح (طرح التزامی) الحكم الواقعي ولو كان معلوما تفصيلا ليس (طرح) محرّما إلاّ من حيث كونها (طرح) معصية دلّ العقل على قبحها (معصیت) واستحقاق العقاب بها (معصیت)، فإذا فرض العلم تفصيلا بوجوب شيء فلم يلتزم به (وجوب) المكلّف إلاّ أنّه (مکلف) فعله (شیء) لا لداعي الوجوب (بدون اعتقاد به وجوب)، لم يكن عليه شيء. نعم، لو اخذ في ذلك الفعل (فعلی که علم تفصیلی به وجوبش است) نيّة القربة، فالإتيان به لا للوجوب (بدون اعتقاد به وجوب) مخالفة عمليّة ومعصية؛ لترك المأمور به؛ ولذا قيّدنا الوجوب والتحريم في صدر المسألة بغير ما علم كون أحدهما (وجوب و تحریم) المعيّن تعبّديّا.

الحكم بطهارة البدن وبقاء الحدث في الوضوء بالمائع المردّد.

وأمّا الشبهة الحكميّة ؛ فلأنّ الاصول الجارية فيها وإن لم تخرج مجراها عن موضوع الحكم الواقعي ، بل كانت منافية لنفس الحكم (١) ـ كأصالة الإباحة مع العلم بالوجوب أو الحرمة ؛ فإنّ الاصول في هذه منافية لنفس الحكم الواقعي المعلوم إجمالا ، لا مخرجة عن موضوعه ـ إلاّ أنّ الحكم الواقعي المعلوم إجمالا لا يترتّب عليه أثر إلاّ وجوب الإطاعة وحرمة المعصية (٢) ، والمفروض أنّه لا يلزم من إعمال الاصول مخالفة عمليّة له ليتحقّق المعصية.

ووجوب الالتزام بالحكم الواقعي مع قطع النظر عن العمل غير ثابت ؛ لأنّ الالتزام بالأحكام الفرعيّة إنّما يجب مقدّمة للعمل ، وليست كالاصول الاعتقادية يطلب فيها الالتزام والاعتقاد من حيث الذات.

ولو فرض ثبوت الدليل ـ عقلا أو نقلا ـ على وجوب الالتزام بحكم الله الواقعي ، لم ينفع ؛ لأنّ (٣) الاصول تحكم في مجاريها بانتفاء الحكم الواقعي ، فهي ـ كالاصول في الشبهة الموضوعيّة ـ مخرجة لمجاريها عن موضوع ذلك الحكم ، أعني وجوب الأخذ (٤) بحكم الله.

__________________

(١) في (ظ) و (م) زيادة : «الواقعي».

(٢) في (ظ) و (ه) ونسخة بدل (ص) : «وجوب الموافقة وحرمة المخالفة».

(٣) وردت في (ل) و (م) بدل عبارة «... الواقعي لم ينفع لأنّ» عبارة : «... الواقعي إلاّ أنّ» ، نعم وردت العبارة في نسخة بدل (م) كما في المتن.

(٤) في نسخة بدل (ص) بدل «الأخذ» : «الالتزام».

هذا ، ولكنّ التحقيق : أنّه لو ثبت هذا التكليف ـ أعني وجوب الأخذ بحكم الله والالتزام به (١) مع قطع النظر عن العمل ـ لم تجر الاصول ؛ لكونها موجبة للمخالفة العمليّة للخطاب التفصيلي أعني وجوب الالتزام بحكم الله ، وهو (٢) غير جائز حتّى في الشبهة الموضوعيّة ـ كما سيجيء (٣) ـ فيخرج عن المخالفة الغير العمليّة.

فالحقّ : منع فرض قيام الدليل على وجوب الالتزام بما جاء به الشارع (٤).

فالتحقيق (٥) : أنّ طرح (٦) الحكم الواقعي ولو كان معلوما تفصيلا ليس محرّما إلاّ من حيث كونها معصية دلّ العقل على قبحها واستحقاق العقاب بها (٧) ، فإذا فرض العلم تفصيلا بوجوب شيء (٨) فلم يلتزم به المكلّف إلاّ أنّه (٩) فعله لا لداعي الوجوب ، لم يكن عليه شيء. نعم ، لو

__________________

(١) «به» من (ص) و (ل).

(٢) كذا ، والمناسب : «هي».

(٣) انظر الصفحة ٩٣.

(٤) لم ترد «فالحقّ ـ إلى ـ الشارع» في غير (ت) و (ه) ، نعم وردت بدلها في (ر) و (ص) عبارة «فالحقّ مع فرض عدم الدليل على وجوب الالتزام بما جاء به الشارع على ما جاء به».

(٥) لم ترد «فالتحقيق» في (ر) و (ص).

(٦) في (ر) ونسخة بدل (ص) : «ترك».

(٧) في نسخة بدل (ص) : «عليها».

(٨) كذا في (م) ، وفي غيرها : «الشيء».

(٩) في (ر) ، (ص) و (ل) بدل «إلاّ أنّه» : «لكنّه».

اخذ في ذلك الفعل نيّة (١) القربة ، فالإتيان به لا للوجوب مخالفة عمليّة ومعصية ؛ لترك المأمور به ؛ ولذا قيّدنا الوجوب والتحريم في صدر المسألة (٢) بغير ما علم كون أحدهما المعيّن تعبّديّا (٣).

فإذا كان هذا حال العلم التفصيلي ، فإذا علم إجمالا بحكم مردّد بين الحكمين ، وفرضنا إجراء الأصل في نفي الحكمين اللذين علم بكون أحدهما حكم الشارع ، والمفروض أيضا عدم مخالفتهما (٤) في العمل ، فلا معصية ولا قبح ، بل وكذلك لو فرضنا عدم جريان الأصل ؛ لما عرفت من ثبوت ذلك في العلم التفصيلي (٥).

المخالفة الالتزاميّة ليست مخالفة

فملخّص الكلام : أنّ المخالفة من حيث الالتزام ليست مخالفة ، ومخالفة الأحكام الفرعيّة إنّما هي في العمل ، ولا عبرة بالالتزام وعدمه.

دليل الجواز بوجه أخصر

ويمكن أن يقرّر دليل الجواز بوجه أخصر ، وهو : أنّه لو وجب الالتزام :

فإن كان بأحدهما المعيّن واقعا فهو تكليف من غير بيان ، ولا يلتزمه أحد (٦).

__________________

(١) في (ت) ، (ظ) و (م) : «لو اخذ في ذلك ، الفعل بنيّة».

(٢) راجع الصفحة ٨٤.

(٣) لم ترد عبارة «ولذا قيّدنا ـ إلى ـ تعبّديا» في (م).

(٤) في (ت) و (ه) : «مخالفته».

(٥) في (ت) زيادة العبارة التالية : «مع قطع النظر عن وجوب تصديق النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله».

(٦) وردت في (ل) و (م) بدل عبارة «واقعا فهو ـ إلى ـ أحد» عبارة : «فلا يلتزمه أحد ؛ لأنّه تكليف من غير بيان».