[المقام الأوّل](١)
هل تحرم المخالفة القطعيّة للعلم الإجمالي؟
أمّا (٢) المقام الأوّل وهو كفاية العلم الإجمالي في تنجّز التكليف ، واعتباره كالتفصيلي ، فقد عرفت (٣) : أنّ الكلام في اعتباره بمعنى وجوب الموافقة القطعيّة وعدم كفاية الموافقة الاحتماليّة راجع إلى مسألة البراءة والاحتياط ، والمقصود هنا بيان اعتباره في الجملة الذي أقلّ مرتبته (٤) حرمة المخالفة (٥) القطعيّة ، فنقول :
صور العلم الإجمالي
إنّ للعلم الإجمالي صورا كثيرة ؛ لأنّ الإجمال الطارئ :
إمّا من جهة متعلّق الحكم مع تبيّن نفس الحكم تفصيلا ، كما لو شككنا أنّ حكم الوجوب في يوم الجمعة يتعلّق (٦) بالظهر أو الجمعة ، وحكم الحرمة يتعلّق بهذا الموضوع الخارجي من المشتبهين أو بذاك.
وإمّا من جهة نفس الحكم مع تبيّن موضوعه ، كما لو شكّ في أنّ هذا الموضوع المعلوم الكلّي أو الجزئي يتعلّق به الوجوب أو الحرمة.
وإمّا من جهة الحكم والمتعلّق جميعا ، مثل أن نعلم أنّ حكما من
__________________
(١) العنوان منّا.
(٢) في (ظ) و (م) : «وأمّا».
(٣) راجع الصفحة ٧٠.
(٤) كذا في (م) ونسخة بدل (ص) ، وفي غيرهما : «مراتبه».
(٥) في (ظ) و (م) : «مخالفته».
(٦) في (ت) ، (ل) و (ه) : «متعلّق».