درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۵: اقسام قطع ۲

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

در جلسه قبل قطع طریقی و موضوعی را تعریف کردیم و گفتیم سه فرق بین آنها است.

فرق اول: قطع طریقی نه حجت اصولی است و نه حجت منطقی اما قطع موضوعی حجت اصلی نیست اما حجت مطنقی است.

۳

ادامه فرقهای قطع طریقی و موضوعی

فرق دوم: قطع طریقی، مطلقا حجت است و باید بر طبق آن عمل شود و فرق ندارد قطع برای چه کسی (متعارف باشد یا غیر متعارف) حاصل شود و فرق ندارد سبب قطع از چه چیزی باشد و فرق ندارد در چه زمانی باشد (انسداد باشد یا غیر انسداد) و فرق ندارد مقطوع به چه چیزی باشد. چون در قطع طریقی، حکم روی متعلق قطع رفته است و چون قطع طریقی، متعلق را نشان می‌دهد، تا قطع پیدا شد، حکم روی آن بار می‌شود و خصوصیتی در آن ملاحظه نمی‌شود.

اما در قطع موضوع، تابع دلیلی هستیم که قطع، موضوع آن قرار گرفته است و این دلیل دو حالت دارد:

اول: مطلق قطع در دلیل اخذ شده.

دوم: قطع خاصی در دلیل اخذ شده است. مثلا شارع می‌گوید بر مقلد واجب است از مجتهدی تقلید کند که این مجتهد قطع از ادله اربعه نسبت به حکم شرعی پیدا کرده باشد.

بیان شد که شارع نمی‌تواند طریقیت را از قطع سلب کند و الا مستلزم تناقض است. مثلا اگر من قطع دارم که این مایع، آب است و شارع بگوید این قطع تو طریقیت به واقع ندارد، معنایش این است که تو هم اعتقاد داشته باش که این آب است و هم اعتقاد داشته باش که این آب نیست.

۴

تطبیق ادامه فرقهای قطع طریقی و موضوعی

ثمّ ما كان منه (قطع) طريقا (قطع طریقی) لا يفرّق فيه (قطع طریقی) بين خصوصيّاته (قطع طریقی)، من حيث القاطع والمقطوع به وأسباب القطع وأزمانه (قطع)؛ (علت لا یفرق:) إذ المفروض كونه (قطع) طريقا إلى متعلّقه (قطع)، فيترتّب عليه (قطع) أحكام متعلّقه (قطع)، ولا يجوز للشارع أن ينهى عن العمل به (قطع)؛ لأنّه (نهی از عمل به قطع) مستلزم للتناقض.

(توضیح تناقض:) فإذا قطع بكون مائع بولا ـ من أيّ سبب كان (قطع) ـ فلا يجوز للشارع أن يحكم بعدم نجاسته (مایع) أو عدم وجوب الاجتناب عنه (مایع)؛ لأنّ المفروض أنّه (قاطع) بمجرّد القطع يحصل له (قاطع) صغرى وكبرى، أعني قوله: «هذا بول، وكلّ بول يجب الاجتناب عنه، فهذا يجب الاجتناب عنه» فحكم الشارع بأنّه لا يجب الاجتناب عنه (قطع) مناقض له (قطع)، إلاّ إذا فرض عدم كون النجاسة و (عطف بر کون النجاسه است) وجوب الاجتناب (خبر کون:) من أحكام نفس البول، بل من أحكام ما علم بوليّته («ما») على وجه خاصّ من حيث السبب أو الشخص أو غيرهما، فيخرج العلم (قطع) عن كونه (قطع) طريقا، ويكون مأخوذا في الموضوع، وحكمه (قطع موضوعی) أنّه يتّبع في اعتباره (قطع) ـ مطلقا أو على وجه خاصّ ـ دليلُ (نائب فاعل یتبع است) ذلك الحكم الثابت الذي اخذ العلم في موضوعه (حکم).

فقد يدلّ على ثبوت الحكم لشيء بشرط العلم به (شیء)، بمعنى انكشافه (شیء) للمكلّف من غير خصوصيّة للانكشاف (قطع)، كما في حكم العقل بحسن إتيان ما (عملی) قطع العبد بكونه («ما») مطلوبا لمولاه (عبد)، وقبح ما (عملی) يقطع بكونه (عمل) مبغوضا؛ فإنّ مدخليّة القطع بالمطلوبيّة أو المبغوضيّة في صيرورة الفعل حسنا أو قبيحا عند العقل (خبر فانّ:) لا يختصّ ببعض أفراده (قطع). وكما في حكم الشارع بحرمة ما (مایعی) عُلم أنّه خمر أو (عطف بر حرمت است) نجاسته (ما علم انه خمر) بقول (متعلق به علم است) مطلق، بناء على أنّ الحرمة والنجاسة الواقعيّتين إنّما تعرضان مواردهما (حرمت و نجاست) بشرط العلم ـ لا في نفس الأمر ـ كما هو (عارض شدن به شرط علم) قول بعض.

وقد يدلّ دليل ذلك الحكم (حکم که قطع به موضوع آن است) على ثبوته (حکم) لشيء بشرط حصول القطع به (حکم) من سبب خاصّ أو شخص خاصّ، مثل ما ذهب إليه بعض الأخباريين: من عدم جواز العمل في الشرعيات (احکام شرعیه) بالعلم الغير الحاصل من الكتاب والسنّة ـ كما سيجيء ـ ، وما ذهب إليه («ما») بعض: من منع عمل القاضي بعلمه (قاضی) في حقوق الله تعالى.

موضوع الحكم.

خواص القسمين

ثمّ ما كان منه طريقا لا يفرّق فيه بين خصوصيّاته ، من حيث القاطع والمقطوع به وأسباب القطع وأزمانه ؛ إذ المفروض كونه طريقا إلى متعلّقه ، فيترتّب عليه أحكام متعلّقه ، ولا يجوز للشارع أن ينهى عن العمل به ؛ لأنّه مستلزم للتناقض.

١ ـ عدم جواز النهي عن العمل في الطريقي وجوازه في الموضوعي

فإذا قطع بكون (١) مائع بولا ـ من أيّ سبب كان ـ فلا يجوز للشارع أن يحكم بعدم نجاسته أو عدم وجوب الاجتناب عنه ؛ لأنّ المفروض أنّه بمجرّد القطع يحصل له صغرى وكبرى ، أعني قوله : «هذا بول ، وكلّ بول يجب الاجتناب عنه ، فهذا يجب الاجتناب عنه» فحكم الشارع بأنّه لا يجب الاجتناب عنه مناقض له ، إلاّ إذا فرض عدم كون النجاسة ووجوب الاجتناب من أحكام نفس البول ، بل من أحكام ما علم بوليّته على وجه خاصّ من حيث السبب أو الشخص أو غيرهما ، فيخرج العلم عن (٢) كونه طريقا (٣) ، ويكون مأخوذا (٤) في الموضوع ، وحكمه أنّه يتّبع في اعتباره ـ مطلقا أو على وجه خاصّ ـ دليل ذلك الحكم الثابت الذي اخذ العلم في موضوعه.

القطع الموضوعي تابع في اعتباره مطلقا او على وجه خاص لدليل الحكم

فقد يدلّ على ثبوت الحكم لشيء بشرط العلم به ، بمعنى انكشافه للمكلّف من غير خصوصيّة للانكشاف ، كما في حكم العقل بحسن إتيان

__________________

(١) كذا في (ص) ، وفي غيرها : «كون».

(٢) كذا في (ت) ، وفي (ل) و (م) : «فخرج عن».

(٣) لم ترد عبارة «فيخرج العلم عن كونه طريقا» في (ر) ، (ص) و (ه).

(٤) في (ص) و (ه) : «فيكون العلم مأخوذا» ، وفي (ر) : «فيكون مأخوذا».

أمثلة للقطع الموضوعي المعتبر مطلقاً

ما قطع العبد بكونه مطلوبا لمولاه ، وقبح ما يقطع بكونه مبغوضا ؛ فإنّ مدخليّة القطع بالمطلوبيّة أو المبغوضيّة في صيرورة الفعل حسنا أو قبيحا عند العقل لا يختصّ ببعض أفراده. وكما في حكم الشارع (١) بحرمة ما علم أنّه خمر أو نجاسته بقول مطلق (٢) ، بناء على أنّ الحرمة والنجاسة الواقعيّتين إنّما تعرضان مواردهما بشرط العلم ـ لا في نفس الأمر ـ كما هو قول بعض (٣).

أمثلة للقطع الموضوعي المعتبر على وجه خاص

وقد يدلّ دليل ذلك الحكم على ثبوته لشيء بشرط حصول القطع به من سبب خاصّ أو شخص خاصّ ، مثل ما ذهب إليه بعض الأخباريين (٤) : من عدم جواز العمل في الشرعيات بالعلم الغير (٥) الحاصل من الكتاب والسنّة ـ كما سيجيء ـ ، وما ذهب إليه بعض : من منع عمل القاضي بعلمه في حقوق الله تعالى (٦).

__________________

(١) كذا في (ت) و (ه) ، وفي غيرهما : «الشرع».

(٢) لم ترد «بقول مطلق» في (ظ) ، (ل) ، (م) و (ه).

(٣) كالمحدّث البحراني في الحدائق ٥ : ٢٤٩.

(٤) كالأمين الأسترابادي والسيّد المحدّث الجزائري وغيرهما ، وسيجيء كلامهم في الصفحة : ٥٢ ـ ٥٥.

(٥) في (ر) : «غير».

(٦) ذهب إليه ابن حمزة في الوسيلة : ٢١٨ ، ونسبه في المسالك والرياض إلى الحلّي أيضا ، ولكن لم نعثر عليه في السرائر ، بل ذهب فيه إلى الجواز في جميع الأشياء ، انظر المسالك (الطبعة الحجريّة) ٢ : ٢٨٩ ، والرياض (الطبعة الحجريّة) ٢ : ٣٩٠ ، والسرائر ٢ : ١٧٩.