درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۹۴: حجیت خبر واحد ۳۴

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در آیه نفر بود که سه اشکال بر این آیه وارد بود و اشکالات را بیان کردیم.

خلاصه اشکال سوم این بود که ایه نفر، حجیت کلام واعظ و فتوای مجتهد را بیان می‌کند.

۳

نکته

نکته: روایت فضل بن شاذان، نمی‌تواند آیه نفر را شامل نقل خبر بکند تا در نتیجه حجیت سه چیز ثابت شود (قول واعظ، فتوای مجتهد، نقل روایت). چون:

اولا: اگر این روایت بخواهد آیه را شامل نقل خبر کند، لازمه‌اش دور است، چون حجیت خبر واحد موقوف بر این است که آیه، شامل نقل خبر بشود و اگر آیه بخواهد شامل نقل خبر بشود، موقوف بر حجیت خبر واحد (خبر فضل) است، پس حجیت خبر واحد، موقوف بر حجیت خبر واحد می‌شود.

ثانیا: یحتمل مقصود امام در خبر فضل، حجیت خبر متواتر باشد و اذا جاء الاحتمال، بطل الاستدلال.

۴

آیه سوم بر حجیت خبر واحد: آیه کتمان و اشکال آن

نحوه دلالت: کسانی که عالم به بینات هستند، اظهار به آنها واجب است و از جمله بینات، اخبار صادره از معصومین است، پس بر راوی در سماع روایت از امام، اظهار واجب است و زمانی که اظهار واجب شد، قبول هم واجب می‌شود و الا وجوب اظهار، لغو می‌گردد.

اشکالات بر آیه:

اشکال اول: آیه می‌گوید قبول عند الاظهار واجب است، ولی یحتمل قبول، عند الاظهار العلمی واجب باشد و یحتمل قبول، عند اظهار المطلق واجب باشد و اذا جاء الاحتمال، بطل الاستدلال.

اشکال دوم: آیه دلالت دارد بر اینکه قبول، عند اظهار العلمی واجب است، در نتیجه شامل خبر واحد نمی‌شود. آیه می‌گوید کسی که عالم به حق است، بر او اظهار حق واجب است، منظور این است که تا مردم حق را بشناسند و به آن عمل کنند و این متوقف بر احراز حقانیت خبر است و احراز همان علمی بودن خبر است.

اشکال سوم: اگر بگوئیم آیه دلیل بر حجیت خبر واحد است، با توجه به اینکه خبر واحد در مورد آیه (اخبار از علائم نبوت پیامبر اکرم) حجت نیست، تخصیص مورد لازم می‌آید که قبیح می‌باشد.

اشکال چهارم: یحتمل وجوب اظهار، به منظور محقق شدن خبر متواتر باشد (زمانی که اظهار واجب شد، مظهِرون زیاد می‌شوند) تا از آن علم حاصل شود و بعد از آن، مردم عمل کنند.

فرق بین اشکال دوم و چهارم: ممکن است خبری علمی باشد اما متواتر نباشد.

۵

تطبیق نکته

(نکته:) هذا، ولكن ظاهر الرواية المتقدّمة عن علل الفضل يدفع هذا الإيراد (اشکال سوم). لكنّها (روایت متقدمه) من الآحاد؛ فلا ينفع (ظاهر این روایت) في صرف الآية عن ظاهرها (آیه) في (متعلق به لا ینفع است) مسألة حجّيّة الآحاد. مع إمكان (احتمال) منع دلالتها (روایت متقدمه) على المدّعى (حجیت خبر واحد)؛ لأنّ الغالب تعدّد مَن يخرج إلى الحجّ من كلّ صقع (ناحیه) بحيث يكون الغالب حصول القطع من حكايتهم (مَن یخرج) لحكم الله الواقعيّ عن الإمام عليه‌السلام، وحينئذ (قطع حاصل شد برای مردم دیار از اخبار ایشان) فيجب الحذر عقيب إنذارهم (حاجی‌ها از باب علم پیدا شدن)، فإطلاق الرواية منزّل على الغالب (غالبا حصول علم است).

۶

تطبیق آیه سوم بر حجیت خبر واحد: آیه کتمان و اشکال آن

ومن جملة الآيات التي استدلّ بها (آیاتی) جماعة ـ تبعا للشيخ في العدّة ـ على (متعلق به استدل است) حجّيّة الخبر، قوله تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَالْهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ.

والتقريب فيه (استدلال): نظير ما بيّناه («ما») في آية النفر: من أنّ حرمة الكتمان (کتمان بینات) تستلزم وجوب القبول عند الإظهار.

ويرد عليها (آیه): ما ذكرنا من الإيرادين الأوّلين في آية النفر، من (بیان اشکال اول) سكوتها (آیه) و (تفسیر سکوت است) عدم التعرّض فيها (آیه) لوجوب القبول وإن لم يحصل العلم عقيب الاظهار، أو (عطف بر سکوتها است) اختصاص وجوب القبول المستفاد منها (آیه) بالأمر (متعلق به اختصاص است) الذي يحرم كتمانه (امر) ويجب إظهاره (امر)؛ فإنّ من (خدایی) أمر غيره بإظهار الحقّ للناس ليس مقصوده (خدا) إلاّ عملُ الناس بالحقّ، ولا يريد (خدا) بمثل هذا الخطاب (وجوب اظهار حق) تأسيس حجّيّة قول المظهر (مظهِر حق) تعبّدا و (تفسیر تعبدا است) وجوب العمل بقوله (مظهِر) وإن لم يطابق الحقّ.

(اشکال سوم:) ويشهد لما ذكرنا: أنّ مورد الآية كتمانَ اليهود لعلامات النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بعد ما بيّن الله لهم (یهود) ذلك (علامات) في التوراة، ومعلوم أنّ آيات النبوّة لا يكتفى فيها (آیات النبوه) بالظنّ.

عليه التخوّف عند التخويف.

الأولى الاستدلال بالآية على وجوب الاجتهاد والتقليد

فالحقّ : أنّ الاستدلال بالآية على وجوب الاجتهاد كفاية ووجوب التقليد على العوامّ ، أولى من الاستدلال بها على وجوب العمل بالخبر.

وذكر شيخنا البهائيّ قدس‌سره في أوّل أربعينه :

كلام الشيخ البهائي

أنّ الاستدلال بالنبويّ المشهور : «من حفظ على أمّتي أربعين حديثا بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما» (١) على حجّيّة الخبر ، لا يقصر عن الاستدلال عليها بهذه الآية (٢).

وكأنّ فيه إشارة إلى ضعف الاستدلال بها ؛ لأنّ الاستدلال بالحديث المذكور ضعيف جدّا ، كما سيجيء (٣) إن شاء الله عند ذكر الأخبار.

هذا ، ولكن ظاهر الرواية المتقدّمة (٤) عن علل الفضل يدفع هذا الإيراد. لكنّها من الآحاد ؛ فلا ينفع في صرف الآية عن ظاهرها في مسألة حجّيّة الآحاد. مع إمكان منع دلالتها على المدّعى ؛ لأنّ (٥) الغالب تعدّد من يخرج إلى الحجّ من كلّ صقع بحيث يكون الغالب حصول القطع من حكايتهم لحكم الله الواقعيّ عن الإمام عليه‌السلام ، وحينئذ فيجب

__________________

(١) انظر الوسائل ١٨ : ٦٦ ـ ٦٧ ، الباب ٨ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٥٤ ، ٥٨ ، ٥٩ ، ٦٠ و ٦٢.

(٢) الأربعون حديثا : ٧١.

(٣) انظر الصفحة ٣٠٧.

(٤) في الصفحة ٢٨٠.

(٥) في (ت) ، (ص) ، (ظ) و (م) بدل «لأنّ» : «وأنّ».

الحذر عقيب إنذارهم ، فإطلاق الرواية منزّل على الغالب.

الآية الثالثة : آية «الكتمان»

ومن جملة الآيات التي استدلّ بها جماعة (١) ـ تبعا للشيخ في العدّة (٢) ـ على حجّيّة الخبر ، قوله تعالى :

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَالْهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ(٣).

وجه الاستدلال بها

والتقريب فيه : نظير ما بيّناه في آية النفر : من أنّ حرمة الكتمان تستلزم وجوب القبول عند الإظهار.

المناقشة في الاستدلال

ويرد عليها (٤) : ما ذكرنا من الإيرادين الأوّلين في آية النفر ، من سكوتها وعدم التعرّض فيها لوجوب القبول وإن لم يحصل العلم عقيب الاظهار ، أو اختصاص وجوب القبول المستفاد منها بالأمر الذي يحرم كتمانه ويجب إظهاره ؛ فإنّ من أمر غيره بإظهار الحقّ للناس ليس مقصوده إلاّ عمل الناس بالحقّ ، ولا يريد بمثل هذا الخطاب تأسيس حجّيّة قول المظهر تعبّدا ووجوب العمل بقوله وإن لم يطابق الحقّ.

ويشهد لما ذكرنا : أنّ مورد الآية كتمان اليهود لعلامات النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بعد ما بيّن الله لهم ذلك في التوراة (٥) ، ومعلوم أنّ آيات (٦) النبوّة

__________________

(١) منهم : المحقّق القمّي في القوانين ١ : ٤٣٨ ، وصاحب الفصول في الفصول : ٢٧٦.

(٢) انظر العدّة ١ : ١١٣.

(٣) البقرة : ١٥٩.

(٤) في نسخة بدل (ل) : «عليه».

(٥) انظر مجمع البيان ١ : ٢٤١.

(٦) لم ترد «آيات» في (ظ).

لا يكتفى فيها بالظنّ.

نعم ، لو وجب الإظهار على من لا يفيد قوله العلم غالبا أمكن جعل ذلك دليلا على أنّ المقصود العمل بقوله وإن لم يفد العلم ؛ لئلاّ يكون إلقاء هذا الكلام كاللغو.

ومن هنا يمكن الاستدلال بما تقدّم (١) : من آية تحريم كتمان ما في الأرحام على النساء على وجوب تصديقهنّ ، وبآية وجوب إقامة الشهادة (٢) على وجوب قبولها بعد الإقامة.

مع إمكان كون وجوب الإظهار لأجل رجاء وضوح الحقّ من تعدّد المظهرين.

الآية الرابعة : آية «السؤال من أهل الذكر»

ومن جملة الآيات التي استدلّ بها بعض المعاصرين (٣) ، قوله تعالى : ﴿فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ(٤).

وجه الاستدلال بها

بناء على أنّ وجوب السؤال يستلزم وجوب قبول الجواب ؛ وإلاّ لغى وجوب السؤال ، وإذا وجب قبول الجواب وجب قبول كلّ ما يصحّ أن يسأل عنه ويقع جوابا له ؛ لأنّ خصوصيّة المسبوقيّة بالسؤال لا دخل فيه قطعا ، فإذا سئل الراوي الذي هو من أهل العلم عمّا سمعه عن الإمام عليه‌السلام في خصوص الواقعة ، فأجاب بأنّي سمعته يقول كذا ، وجب القبول بحكم الآية ، فيجب قبول قوله ابتداء : إنّي سمعت الإمام عليه‌السلام

__________________

(١) راجع الصفحة ٢٧٨.

(٢) البقرة : ٢٨٢.

(٣) هو صاحب الفصول في الفصول : ٢٧٦.

(٤) النحل : ٤٣ ، الأنبياء : ٧.