درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۹۳: حجیت خبر واحد ۳۳

 
۱

خطبه

۲

اشکال سوم بر آیه نفر

اشکال سوم: آیه دلالت بر حجیت قول واعظ و فتوای مجتهد دارد نه روایت.

توضیح به دو بیان:

بیان اول: بر فرض آیه دلالت کند بر اینکه حذر عند الانذار واجب است، اعم از اینکه انذار به نحو علمی باشد یا غیر علمی، باز آیه دلیل بر حجیت خبر واحد نیست.

دلیل: انذار به معنای ابلاغ همراه با ترساندن از عقاب است، انذار به این معنا، وظیفه دو شخص می‌باشد:

الف: واعظ، واعظ مردم را به امور مسلمه و معلومه نزد آنها، انذار می‌دهد و لا اشکال که حذر هنگام انذار واعظ، واجب است. چون حکم برای مردم معلوم و مسلم است.

ب: مجتهد، مجتهد، مقلدین را به واجبات و محرماتی که استنباط کرده، فتوا می‌دهد (و فتوای مجتهد به دلالت التزامیه، انذار است) و لا اشکال که حذر بر مقلدین هنگام انذار مجتهد، واجب است.

بنابراین آیه دلیل بر حجیت قول واعظ و فتوای مجتهد می‌شود، بر خلاف نقل روایت که در آن انذار نیست، چون راوی نسبت به مجتهدی که روایت او را می‌بیند و یا می‌شنود، نه جنبه واعظ دارد و نه جنبه مجتهد و لذا آیه، دلیل بر حجیت روایت نخواهد بود.

خلاصه اینکه اگر انذار به معنای مطلق خبر دادن باشد، آیه دلیل بر حجیت روایت می‌شود و حال آنکه به معنای اخبار همراه با ترساندن است.

۳

تطبیق بیان اول اشکال سوم بر آیه نفر

الثالث: لو سلّمنا دلالة الآية على وجوب الحذر مطلقا عند إنذار المنذر (تفسیر مطلقا:) ولو لم يفد العلم (برای منذر)، لكن لا تدلّ (آیه) على وجوب العمل بالخبر من حيث إنّه (خبر) خبر؛ (دلیل لا تدل:) لأنّ الإنذار هو (انذار) الإبلاغ مع التخويف، فإنشاء التخويف مأخوذ فيه (انذار)، والحذر هو (حذر) التخوّف (ترسیدن) الحاصل عقيب هذا التخويف (ترساندن) الداعي (صفت تخوّف است) إلى العمل بمقتضاه (تخویف) فعلا (بالفعل)، ومن المعلوم أنّ التخويف (ترساندن) لا يجب إلاّ على الوعّاظ في مقام الإيعاد (ترساندین) على الامور التي يعلم (ولی عمل نمی‌کنند) المخاطبون بحكمها (امور التی...) من الوجوب والحرمة، كما يوعد (ترسانده می‌شوند) على شرب الخمر وفعل الزنا وترك الصلاة، أو (عطف بر وعاظ است) على المرشدين (مجتهدین) في مقام إرشاد الجهّال (مقلدین)، فالتخوّف لا يجب إلاّ على المتّعِظ (مردم) أو المسترشِد (مقلد)، ومن المعلوم أنّ تصديق الحاكي (راوی را) فيما يحكيه (راوی آن را) من لفظ الخبر الذي هو (تصدیق) محلّ الكلام خارج عن الأمرين (وعظ و ارشاد).

۴

بیان دوم اشکال سوم بر آیه نفر

بیان دوم: آیه دلالت دارد بر اینکه انذار واجب است، در اینجا می‌گوئیم، منذِر دو صورت دارد:

صورت اول: گاهی منذر مضمونی را نقل می‌کند که این مضمون را با اجتهادات خود از روایت به دست آورده است.

در این صورت، حذر، تنها بر مقلدین این منذر واجب است و لذا این مضمون بر مجتهد دیگر، بالاجماع حجت نیست.

صورت دوم: گاهی منذر با حکایت کردن خبر معصوم، انذار می‌کند بدون اینکه رای و اجتهاد خود را در این خبر اعمال کرده باشد، مثل اینکه در مقام انذار می‌گوید، قال الامام: من شرب العصیر کمن شرب الخمر.

در این انذار، دو جهت وجود دارد:

جهت اول: جهت ترساندن، این جهت ناشی از اجتهاد منذر است (چون اگر از روایات، حکم شرعی الزامی را نمی‌فهمید، ترساندن او معقول نبود) و لذا تنها بر مقلدین این منذر، حذر واجب است.

جهت دوم: جهت نقل روایت، این جهت، نافع به حال مجتهد دیگر است، ولی آیه، دلالت بر حجیت از این جهت ندارد. چون آیه می‌گوید، حذر عند الانذار واجب است، ولی چون انذار ناقل از راه اجتهاد خودش به دست آمده و اجتهاد او در حق مجتهد دیگر، حجت نیست، لذا هنگام انذار او، حذر واجب نمی‌شود و زمانی که حذر واجب نبود، آیه دلیل بر حجیت خبر این ناقل نمی‌شود.

۵

تطبیق بیان دوم اشکال سوم بر آیه نفر

(بیان دوم:) توضيح ذلك: أنّ المنذر إمّا أن ينذر و (عطف تفسیری است) يخوّف على وجه الإفتاء ونقل ما هو مدلول الخبر باجتهاده (منذِر)، وإمّا أن ينذر ويخوّف بلفظ الخبر حاكيا له (خبر) عن الحجّة.

فالأوّل (انذار به صورت فتوا دادن)، كأن يقول: «يا أيّها الناس اتّقوا الله في شرب العصير؛ فإنّ شربه (عصیر) يوجب المؤاخذة». والثاني (انذار با لفظ خبر)، كأن يقول في مقام التخويف: قال الإمام عليه‌السلام: «من شرب العصير فكأنّما شرب الخمر».

أمّا الإنذار على الوجه الأوّل (انذار بر وجه فتوا دادن)، فلا يجب الحذر عقيبه (انذار) إلاّ على المقلّدين لهذا المفتي (چون انذار فقط برای مقلدین این فرد حجت است).

وأمّا الثاني (انذار بر وجه حکایت قول امام)، فله جهتان: إحداهما: جهة تخويف و (عطف تفسیری است) إيعاد. والثانية: جهة حكاية قول من الإمام عليه‌السلام.

ومن المعلوم أنّ الجهة الاولى (جهت تخویف) ترجع إلى الاجتهاد في معنى الحكاية، فهي (جهت اول) ليست حجّة إلاّ على من هو (من) مقلّد له (منذِر)؛ إذ هو (مقلّد) الذي يجب عليه (مقلد) التخوّف عند تخويفه (منذِر).

وأمّا الجهة الثانية (جهت نقل روایت)، فهي (جهت ثانیه) التي تنفع المجتهد الآخر الذي يسمع منه (منذِر) هذه الحكاية (خبر)، لكن وظيفته (مجتهد آخر) مجرّد تصديقه (منذِر) في صدور هذا الكلام عن الإمام عليه‌السلام، وأمّا أنّ مدلوله (کلام امام) متضمّن لما يوجب التحريم الموجب للتخوّف أو الكراهة، فهو (تضمن) ممّا ليس فهم المنذِر (راوی مجتهد) حجّة فيه (مدلول کلام) بالنسبة إلى هذا المجتهد (مجتهد دیگر).

فالآية الدالّة على وجوب التخوّف (حذر) عند تخويف المنذرين (انذار) مختصّة بمن (مقلدی) يجب عليه (مقلد) اتّباع المنذِر في مضمون الحكاية (خبر) وهو («من») المقلّد له (منذر)؛ (علت مختصه:) للإجماع على أنّه لا يجب على المجتهد التخوّف عند إنذار غيره (مجتهد). إنّما الكلام في أنّه هل يجب عليه (مجتهد دیگر) تصديق غيره (مجتهد دیگر) (راوی مجتهد) في الألفاظ والأصوات التي يحكيها (اصوات) عن المعصوم عليه‌السلام أم لا؟ والآية لا تدلّ على وجوب ذلك (تصدیق غیر) على من (مجتهدی که) لا يجب عليه (مجتهد) التخوّف عند التخويف.

فالحقّ: أنّ الاستدلال بالآية على وجوب الاجتهاد كفاية ووجوب التقليد على العوامّ، أولى (خبر ان است) من الاستدلال بها (آیه) على وجوب العمل بالخبر.

وذكر شيخنا البهائيّ قدس‌سره في أوّل أربعينه (شیخ بهائی):

أنّ الاستدلال بالنبويّ المشهور: «من حفظ على أمّتي أربعين حديثا بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما» على (متعلق به استدلال است) حجّيّة الخبر، لا يقصر (خبر ان الاستدلال است) عن الاستدلال عليها (حجیت) بهذه الآية.

وكأنّ فيه إشارة إلى ضعف الاستدلال بها (آیه)؛ لأنّ الاستدلال بالحديث المذكور ضعيف جدّا، كما سيجيء إن شاء الله عند ذكر الأخبار.

ثمّ الفرق بين هذا الإيراد وسابقه : أنّ هذا الإيراد مبنيّ على أنّ الآية ناطقة باختصاص مقصود المتكلّم بالحذر عن الامور الواقعيّة ، المستلزم لعدم وجوبه إلاّ بعد إحراز كون الإنذار متعلّقا بالحكم الواقعيّ ، وأمّا الإيراد الأوّل فهو مبنيّ على سكوت الآية عن التعرّض لكون الحذر واجبا على الإطلاق أو بشرط حصول العلم.

الثالث : لو سلّمنا دلالة الآية على وجوب الحذر مطلقا عند إنذار المنذر ولو لم يفد العلم ، لكن لا تدلّ على وجوب العمل بالخبر من حيث إنّه خبر ؛ لأنّ الإنذار هو الإبلاغ مع التخويف ، فإنشاء التخويف مأخوذ فيه ، والحذر هو التخوّف الحاصل عقيب هذا التخويف الداعي إلى العمل بمقتضاه فعلا ، ومن المعلوم أنّ التخويف لا يجب إلاّ على الوعّاظ في مقام الإيعاد على الامور التي يعلم المخاطبون بحكمها من الوجوب والحرمة ، كما يوعد على شرب الخمر وفعل الزنا وترك الصلاة ، أو (١) على المرشدين في مقام إرشاد الجهّال ، فالتخوّف لا يجب إلاّ على المتّعظ أو (٢) المسترشد ، ومن المعلوم أنّ تصديق الحاكي فيما يحكيه من لفظ الخبر الذي هو محلّ الكلام خارج عن الأمرين.

توضيح ذلك : أنّ المنذر إمّا أن ينذر ويخوّف على وجه الإفتاء ونقل ما هو مدلول الخبر باجتهاده ، وإمّا أن ينذر ويخوّف بلفظ الخبر حاكيا له عن الحجّة.

فالأوّل ، كأن يقول : «يا أيّها الناس اتّقوا الله في شرب العصير ؛

__________________

(١) في (ر) : «و».

(٢) في (ت) و (ظ) : «و».

فإنّ شربه يوجب المؤاخذة». والثاني ، كأن يقول في مقام التخويف (١) : قال الإمام عليه‌السلام : «من شرب العصير فكأنّما شرب الخمر».

أمّا الإنذار على الوجه الأوّل ، فلا يجب الحذر عقيبه إلاّ على المقلّدين لهذا المفتي.

وأمّا الثاني ، فله جهتان : إحداهما : جهة تخويف وإيعاد. والثانية : جهة حكاية قول من الإمام عليه‌السلام.

ومن المعلوم أنّ الجهة الاولى ترجع إلى الاجتهاد في معنى الحكاية ، فهي ليست حجّة إلاّ على من هو مقلّد له ؛ إذ هو الذي يجب عليه التخوّف عند تخويفه.

وأمّا الجهة الثانية ، فهي التي تنفع المجتهد الآخر الذي يسمع منه هذه الحكاية ، لكن وظيفته مجرّد تصديقه في صدور هذا الكلام عن الإمام عليه‌السلام ، وأمّا أنّ مدلوله متضمّن لما يوجب التحريم الموجب للتخوّف (٢) أو الكراهة ، فهو ممّا ليس فهم المنذر حجّة فيه بالنسبة إلى هذا المجتهد.

فالآية الدالّة على وجوب التخوّف عند تخويف المنذرين مختصّة بمن يجب عليه اتّباع المنذر في مضمون الحكاية وهو المقلّد له ؛ للإجماع على أنّه لا يجب على المجتهد التخوّف عند إنذار غيره. إنّما الكلام في أنّه هل يجب عليه تصديق غيره في الألفاظ والأصوات التي يحكيها عن المعصوم عليه‌السلام أم لا؟ والآية لا تدلّ على وجوب ذلك على من لا يجب

__________________

(١) لم ترد «في مقام التخويف» في (ص) ، (ل) و (ه).

(٢) كذا في (ظ) ، وفي غيرها : «للخوف».

عليه التخوّف عند التخويف.

الأولى الاستدلال بالآية على وجوب الاجتهاد والتقليد

فالحقّ : أنّ الاستدلال بالآية على وجوب الاجتهاد كفاية ووجوب التقليد على العوامّ ، أولى من الاستدلال بها على وجوب العمل بالخبر.

وذكر شيخنا البهائيّ قدس‌سره في أوّل أربعينه :

كلام الشيخ البهائي

أنّ الاستدلال بالنبويّ المشهور : «من حفظ على أمّتي أربعين حديثا بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما» (١) على حجّيّة الخبر ، لا يقصر عن الاستدلال عليها بهذه الآية (٢).

وكأنّ فيه إشارة إلى ضعف الاستدلال بها ؛ لأنّ الاستدلال بالحديث المذكور ضعيف جدّا ، كما سيجيء (٣) إن شاء الله عند ذكر الأخبار.

هذا ، ولكن ظاهر الرواية المتقدّمة (٤) عن علل الفضل يدفع هذا الإيراد. لكنّها من الآحاد ؛ فلا ينفع في صرف الآية عن ظاهرها في مسألة حجّيّة الآحاد. مع إمكان منع دلالتها على المدّعى ؛ لأنّ (٥) الغالب تعدّد من يخرج إلى الحجّ من كلّ صقع بحيث يكون الغالب حصول القطع من حكايتهم لحكم الله الواقعيّ عن الإمام عليه‌السلام ، وحينئذ فيجب

__________________

(١) انظر الوسائل ١٨ : ٦٦ ـ ٦٧ ، الباب ٨ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٥٤ ، ٥٨ ، ٥٩ ، ٦٠ و ٦٢.

(٢) الأربعون حديثا : ٧١.

(٣) انظر الصفحة ٣٠٧.

(٤) في الصفحة ٢٨٠.

(٥) في (ت) ، (ص) ، (ظ) و (م) بدل «لأنّ» : «وأنّ».