درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۸۷: حجیت خبر واحد ۲۷

 
۱

خطبه

۲

احتمالات کلمه تبین

نسبت به کلمه تبین، سه احتمال است:

احتمال اول: به معنای علم باشد، طبق این احتمال، اولا ملاک در عمل کردن، علم است، و ثانیا حجیت خبر عادل، از مفهوم آیه استفاده می‌شود.

احتمال دوم: به معنای اطمینان (ظنی قوی) باشد، طبق این احتمال، اولا ملاک در عمل کردن، اطمینان است و ثانیا حجیت خبر واحد از منطوق آیه استفاده می‌شود. چون ملاک در عمل، اطمینان است و این ملاک در خبر عادل وجود دارد.

احتمال سوم: به معنای ظن باشد، طبق این احتمال اولا ملاک در عمل کردن، ظن است، پس آیه دلالت بر حجیت مطلق الظن می‌کند، اما از باب ظن خاص (بنابراین موردی برای دلیل انسداد باقی نمی‌ماند)، مگر مواردی که با دلیل خارج می‌شود و ثانیا حجیت خبر عادل، از منطوق آیه استفاده می‌شود.

از بین این سه احتمال، احتمال دوم و سوم، خلاف ظاهر است.

نتیجه نهایی در آیه نباء: آیه نباء طبق عقیده شیخ، دلیل بر حجیت خبر عادل نیست.

۳

تطبیق احتمالات کلمه تبین

(جواب:) وكيف كان: فمادّة «التبيّن» ولفظ «الجهالة» وظاهر التعليل ـ كلّها ـ آبيةٌ عن إرادة مجرّد الظنّ.

نعم، يمكن دعوى صدقه (تبین) على الاطمئنان الخارج عن التحيّر والتزلزل (بی‌ثباتی) بحيث (متعلق به خارج است) لا يُعَدّ في العرف العملُ به (اطمینان) تعريضاً (مفعول دوم یعدّ است) للوقوع في الندم؛ فحينئذ (تبین به معنای اطمینان شد) لا يبعد انجبار (سنداً) خبر الفاسق به (اطمینان).

لكن، لو قلنا بظهور المنطوق في ذلك (اطمینان) كان (منطوق) دالا على حجّيّة الظنّ الاطمئنانيّ المذكور وإن لم يكن معه (حاصل شدن اطمینان) خبر فاسق (من ای طریق حصل)؛ (علت کان دالا علی حجیة...:) نظرا إلى أنّ الظاهر من الآية أنّ خبر الفاسق وجوده (خبر فاسق) كعدمه (خبر فاسق)، و (عطف بر ان خبر الفاسق است) أنّه لا بدّ من تبيّن الأمر (مطلب) من الخارج، و (عطف بر تبین الامر است) العمل على ما يقتضيه التبيّن الخارجيّ.

نعم، ربما يكون نفس الخبر (خبر فاسق) من (من تبعیضیه است) الأمارات التي يحصل من مجموعها (امارات) التبيّن.

فالمقصود (مقصود از منطوق آیه): الحذر عن الوقوع في مخالفة الواقع، فكلّما حصل الأمن (عرفا) منه (وقوع) جاز العمل، فلا فرق حينئذ (ملاک عمل، اطمینان شد) بين خبر الفاسق المعتضد بالشهرة إذا حصل الاطمئنان (از مجموع) بصدقه (خبر فاسق) وبين الشهرة المجرّدة (از خبر فاسق) إذا حصل الاطمئنان بصدق مضمونها (شهرت).

والحاصل: أنّ الآية تدلّ على أنّ العمل يعتبر فيه (عمل) التبيّن من دون مدخليّة لوجود خبر الفاسق وعدمه (خبر فاسق)، سواء قلنا بأنّ المراد منه (تبین) العلم أو الاطمئنان أو مطلق الظنّ، حتّى أنّ مَن (میرزای قمی) قال بأنّ خبر الفاسق يكفي فيه (خبر فاسق) مجرّد الظنّ بمضمونه (خبر فاسق) ـ لحُسنٍ (حسن بودن روایت) أو توثيق (موثق بودن روایت) أو غيرهما (حسن و توثیق) من صفات الراوي (مثل اینکه راوی غیرامامی ممدوح باشد) ـ فلازمه (میرزای قمی) القول بدلالة الآية على حجّيّة مطلق الظنّ بالحكم الشرعيّ وإن لم يكن معه (ظن) خبر أصلا، فافهم واغتنم واستقم.

هذا، ولكن لا يخفى: أنّ حمل التبيّن على تحصيل مطلق الظنّ أو الاطمئنان يوجب خروج مورد المنطوق (چون مورد، خبر دادن به ارتداد است و در آن مطلق ظن یا اطمینان فایده ندارد)، وهو (منطوق) الإخبار بالارتداد.

حجّيّة الخبر الضعيف المنجبر بالشهرة ، وفي حكم الشهرة أمارة اخرى غير معتبرة.

ولو عمّم التبيّن للتبيّن الاجماليّ ـ وهو تحصيل الظنّ بصدق مخبره ـ دخل خبر الفاسق المتحرّز عن الكذب ؛ فيدخل الموثّق وشبهه بل الحسن أيضا.

وعلى ما ذكر ، فيثبت من آية النبأ ـ منطوقا ومفهوما ـ حجّيّة الأقسام الأربعة للخبر : الصحيح ، والحسن ، والموثّق ، والضعيف المحفوف بقرينة ظنّيّة.

المناقشة في الاستدلال المذكور

ولكن فيه من الإشكال ما لا يخفى ؛ لأنّ التبيّن ظاهر في العلميّ ؛ كيف ولو كان المراد مجرّد الظنّ لكان الأمر به في خبر الفاسق لغوا ، إذ العاقل لا يعمل بخبر إلاّ بعد رجحان صدقه على كذبه.

إلاّ أن يدفع اللغويّة بما ذكرنا سابقا : من أنّ المقصود التنبيه والارشاد على أنّ الفاسق لا ينبغي أن يعتمد عليه ، وأنّه لا يؤمن من كذبه وإن كان المظنون صدقه.

وكيف كان : فمادّة «التبيّن» ولفظ «الجهالة» وظاهر التعليل ـ كلّها ـ آبية عن (١) إرادة مجرّد الظنّ.

نعم ، يمكن دعوى صدقه على الاطمئنان الخارج عن التحيّر والتزلزل بحيث لا يعدّ في العرف العمل به تعريضا للوقوع في الندم ؛ فحينئذ لا يبعد انجبار خبر الفاسق به.

لكن ، لو قلنا بظهور المنطوق في ذلك كان دالا على حجّيّة الظنّ

__________________

(١) في غير (ظ) و (م) : «من».

الاطمئنانيّ المذكور وإن لم يكن معه خبر فاسق ؛ نظرا إلى أنّ الظاهر من الآية أنّ خبر الفاسق وجوده كعدمه ، وأنّه لا بدّ من تبيّن الأمر من الخارج ، والعمل على ما يقتضيه التبيّن الخارجيّ.

نعم ، ربما يكون نفس الخبر من الأمارات التي يحصل من مجموعها التبيّن.

فالمقصود : الحذر عن الوقوع في مخالفة الواقع ، فكلّما حصل الأمن منه جاز العمل ، فلا فرق حينئذ بين خبر الفاسق المعتضد بالشهرة إذا حصل الاطمئنان بصدقه وبين الشهرة المجرّدة إذا حصل الاطمئنان بصدق مضمونها.

والحاصل : أنّ الآية تدلّ على أنّ العمل يعتبر فيه التبيّن من دون مدخليّة لوجود خبر الفاسق وعدمه ، سواء قلنا بأنّ المراد منه العلم أو الاطمئنان أو مطلق الظنّ ، حتّى أنّ من قال (١) بأنّ (٢) خبر الفاسق يكفي فيه مجرّد الظنّ بمضمونه ـ لحسن (٣) أو توثيق أو غيرهما من صفات الراوي ـ فلازمه القول بدلالة الآية على حجّيّة مطلق الظنّ بالحكم الشرعيّ وإن لم يكن معه خبر أصلا ، فافهم واغتنم واستقم.

هذا ، ولكن لا يخفى : أنّ حمل التبيّن على تحصيل مطلق الظنّ أو الاطمئنان يوجب خروج مورد المنطوق ، وهو الإخبار بالارتداد (٤).

__________________

(١) كالمحقّق القمّي في القوانين ١ : ٢٢٣.

(٢) في (ت) ، (ر) ، (ص) و (ل) : «إنّ».

(٣) كذا في (ظ) و (م) ، وفي غيرهما : «بحسن».

(٤) لم ترد «هذا ولكن ـ إلى ـ بالارتداد» في (ظ) ، (ل) و (م).