درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۸۸: حجیت خبر واحد ۲۸

 
۱

خطبه

۲

آیه دوم بر حجیت خبر واحد: آیه نفر

نحوه استدلال به آیه: آیه دلالت دارد بر اینکه حذر و قبول کردن خبر طائفه کوچ کننده، واجب است، اعم از آنکه خبر آنها مفید علم باشد، مثل خبر متواتر و یا خبر واحد محفوف به قرینه و یا مفید علم نباشد، مثل خبر واحد مجرد از قرینه. معلوم می‌شود که خبر واحد، حجت است.

سوال: آیه از کجا دلالت بر این می‌کند که حذر واجب است؟

جواب: به دو علت:

علت اول: با توجه به اینکه آیه دلالت دارد بر اینکه حذر و قبول خبر طائفه کوچ کننده، محبوب خداوند است و نزد خداوند حسن دارد، می‌گوئیم لازمه حسن حذر، وجود حذر می‌باشد و در این لازم، دو احتمال است:

احتمال اول: یا این لازم، لازم عقلی است، یعنی لازمه عقلی حسن حذر، وجود حذر است.

توضیح: حسن حذر در جایی است که مقتضی (مخالفت با خبر طائفه کوچ کننده، حرام و موجب استحقاق عقاب باشد) برای حذر باشد، و الا اگر مقتضی برای حذر نباشد، حذر، لغو می‌شود و زمانی که مقتضی، برای حذر بود، حذر واجب می‌شود.

حسن حذر موجب وجود مقتضی برای حذر است و این موجب وجوب حذر است.

احتمال دوم: یا این لازم، لازم شرعی است، یعنی لازمه شرعی حسن حذر، وجوب حذر است.

توضیح: کسی که می‌گوید حذر، حسن دارد، می‌گوید حذر واجب است و کسی که می‌گویند حذر واجب نیست، می‌گوید حذر، جایز نیست. حال اگر کسی بگوید حذر حسن دارد، ولی واجب نیست، بر خلاف اجماع مرکب است.

علت دوم: انذار واجب است (چون غایت برای نفر قرار گرفته است و نفر بخاطر لولای تحضیضیه، واجب است. بنابراین انذار، غایت واجب می‌شود و غایة الواجب، واجبة)، و زمانی که انذار واجب شد، حذر نیز واجب می‌شود به واسطه یک از دو طریق:

طریق اول: حذر، غایت واجب است و غایة الواجب، واجبة، پس حذر واجب است.

طریق دوم: زمانی که انذار واجب شد، باید حذر واجب شود و الا اگر حذر واجب نشود، وجوب انذار، لغو خواهد شد.

۳

تطبیق آیه دوم بر حجیت خبر واحد: آیه نفر

ومن جملة الآيات: قوله تعالى في سورة البراءة:

﴿فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ).

دلّت (آیه) على وجوب الحذر (ترسیدن) عند إنذار (ترساندن و خبر دادن) المنذرين، من دون اعتبار إفادة خبرهم (منذرین) العلمَ (مفعول افاده است) لتواتر أو قرينة، فيثبت وجوب العمل بخبر الواحد.

أمّا وجوبُ الحذر، فمن وجهين:

أحدهما: أنّ لفظة «لعلّ» بعد انسلاخها (لعل) عن معنى الترجّي (چون ترجی در مورد خدا محال است) ظاهرةً في كون مدخولها (لعل) محبوبا للمتكلّم (خداوند)، وإذا تحقّق حسن (محوبیت) الحذر ثبت وجوبه (حذر)؛ إمّا لما (ملازمه عقلیه‌ای) ذكره («ما») في المعالم: من (بیان ما است) أنّه لا معنى لندب (حسن) الحَذَر؛ إذ مع قيام المقتضي (مقتضی برای حذر - مخالفت خبر ایشان حرام است و موجب استحقاق عقاب است) يجب (حذر) ومع عدمه (مقتضی) لا يحسن (حذر)، وإمّا لأنّ رجحان العمل بخبر الواحد (حذر) مستلزم لوجوبه (عمل به خبر واحد) بالإجماع المركّب؛ لأنّ كلّ من أجازه (عمل به خبر واحد) فقد أوجبه (عمل خبر واحد را).

الثاني: أنّ ظاهر الآية وجوب الإنذار؛ لوقوعه (انذار) غاية (غایت مع الواسطه) للنفر الواجب بمقتضى كلمة «لولا»، فإذا وجب الإنذار أفاد (وجوب انذار) وجوب الحذر لوجهين:

أحدهما: وقوعه (حذر) غاية للواجب (انذار)؛ فإنّ الغاية (حذر در ما نحن فیه) المترتّبة على فعل الواجب ممّا لا يرضى الآمر بانتفائه (غایت)، سواء كان (غایت) من الأفعال المتعلّقة للتكليف أم لا (فعل اختیاری نباشد)، كما في قولك: «تُب لعلّك تفلح»، و «أسلم لعلّك تدخل الجنّة»، وقوله تعالى: ﴿فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى.

الثاني: أنّه إذا وجب الإنذار ثبت وجوب القبول (حذر)؛ وإلاّ لغى الإنذار.

الآية الثانية : آية «النفر»

ومن جملة الآيات : قوله تعالى في سورة براءة :

﴿فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ(١).

وجه الاستدلال بها

دلّت على وجوب الحذر عند إنذار المنذرين ، من دون اعتبار إفادة خبرهم العلم لتواتر أو قرينة ، فيثبت وجوب العمل بخبر الواحد.

أمّا وجوب الحذر ، فمن وجهين :

أحدهما : أنّ لفظة «لعلّ» بعد انسلاخها عن معنى الترجّي ظاهرة في كون مدخولها محبوبا للمتكلّم ، وإذا تحقّق حسن الحذر ثبت وجوبه ؛ إمّا لما ذكره في المعالم : من أنّه لا معنى لندب الحذر ؛ إذ مع قيام المقتضي يجب ومع عدمه لا يحسن (٢) ، وإمّا لأنّ رجحان العمل بخبر الواحد مستلزم لوجوبه بالإجماع المركّب ؛ لأنّ كلّ من أجازه فقد أوجبه.

الثاني : أنّ ظاهر الآية وجوب الإنذار ؛ لوقوعه غاية للنفر الواجب بمقتضى كلمة «لو لا» ، فإذا وجب الإنذار أفاد وجوب الحذر لوجهين :

أحدهما : وقوعه غاية للواجب ؛ فإنّ الغاية المترتّبة على فعل الواجب ممّا لا يرضى الآمر بانتفائه ، سواء كان من الأفعال المتعلّقة للتكليف أم لا ، كما في قولك : «تب لعلّك تفلح» ، و «أسلم لعلّك تدخل الجنّة» ، وقوله تعالى : ﴿فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى(٣).

__________________

(١) التوبة : ١٢٢.

(٢) المعالم : ٤٧.

(٣) طه : ٤٤.

الثاني : أنّه إذا وجب الإنذار ثبت وجوب القبول ؛ وإلاّ لغى الإنذار.

ونظير ذلك : ما تمسّك به في المسالك على وجوب قبول قول المرأة وتصديقها في العدّة ، من قوله تعالى : ﴿وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَ(١) ، فاستدلّ بتحريم الكتمان ووجوب الإظهار عليهنّ ، على قبول قولهنّ بالنسبة إلى ما في الأرحام (٢).

فإن قلت : المراد بالنفر النفر إلى الجهاد ، كما يظهر من صدر الآية وهو قوله تعالى : ﴿وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ، ومن المعلوم أنّ النفر إلى الجهاد ليس للتفقّه والإنذار.

نعم ربما يترتّبان عليه ، بناء على ما قيل (٣) : من أنّ المراد حصول البصيرة في الدين من مشاهدة آيات الله وظهور أوليائه على أعدائه وسائر ما يتّفق في حرب المسلمين مع الكفّار من آيات عظمة الله وحكمته ، فيخبروا بذلك عند رجوعهم (٤) الفرقة المتخلّفة الباقية في المدينة ؛ فالتفقّه والإنذار من قبيل الفائدة ، لا الغاية حتّى تجب بوجوب ذيها.

قلت :

__________________

(١) البقرة : ٢٢٨.

(٢) المسالك ٩ : ١٩٤.

(٣) قاله الحسن وأبو مسلم ، انظر تفسير التبيان ٥ : ٣٢١ ، ومجمع البيان ٣ : ٨٣ ـ ٨٤.

(٤) في (ر) ، (ص) و (ه) زيادة : «إلى» ، وشطب عليه في (ت).