درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۸۶: حجیت خبر واحد ۲۶

 
۱

خطبه

۲

استدلال به آیه بر حجیت خبر غیر عادل

گروهی از علماء معتقدند که مفهوم آیه نباء، دلالت بر حجیت خبر صحیح و منطوق آیه دلالت بر حجیت سه خبر دیگر می‌کند:

اول: خبر حسن (راوی این خبر، امام ممدوح است)

دوم: خبر موثق (راوی این خبر، توثیق شده است)

سوم: خبر ضعیف محفوف به قرینه ظنیه.

توضیح در ضمن دو مرحله:

مرحله اول: مراد از تبین، تبین ظنی است، یعنی عمل کردن به خبر فاسق، مشروط به بدست آوردن ظن به صدق است.

مرحله دوم: تبین ظنی بر دو نوع است:

نوع اول: تبین تفصیلی: یعنی ظن به صدق خصوص این خبر.

نوع دوم: تبین اجمالی: یعنی ظن به صدق مخبر که اجمالا سبب ظن به صدق خصوص این خبر هم می‌شود.

مراد از تبین در آیه، اعم از اجمالی و تفصیلی است. آنگاه معنای آیه چنین می‌شود: عمل کردن به خبر فاسق، مشروط به تحصیل ظن است، اعم از تفصیلی و اجمالی.

و ما در خبر موثق و حسن، ظن اجمالی به صدق داریم و در خبر ضعیف محفوف به قرینه ظنیه، ظن تفصیلی به صدق خبر داریم. در نتیجه منطوق آیه این سه نوع خبر را حجت می‌کند و مفهوم هم حجیت خبر صحیح را اثبات می‌کند.

نتیجه نهایی: آیه مفهوما و منطوقا، حجیت هر چهار نوع خبر را اثبات می‌کند.

۳

ادامه تطبیق جواب به اشکال هشتم

 وإمّا (مراد از فاسق)، الخارج عن طاعة الله بالمعاصي الكبيرة الثابتة تحريمها (معاصی) في زمان نزول هذه الآية، فالمرتكب للصغيرة غير داخل تحت إطلاق الفاسق في عرفنا (عرف امروز ما) المطابق (بخاطر اصالت عدم النقل) للعرف السابق.

مضافا إلى قوله تعالى: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ. (به اینکه آیه می‌گوید مرتکب صغیره بدون کبیره، مدح دارد و اگر فاسق را اعم بگیریم، باید مرتکب صغیره ذم می‌داشت و این تضاد می‌شود)

(ثانیا:) مع أنّه يمكن فرض الخلوّ (خالی بودن مخبر) عن الصغيرة والكبيرة، كما إذا علم منه (مخبر) التوبة من الذنب السابق، وبه (فرض) يندفع الإيراد المذكور (انحصار مفهوم در معصوم و تالی تلو معصوم)، حتّى على مذهب من يجعل كلّ ذنب كبيرة.

(جواب سوال مقدر «احتمال دارد این فردی که توبه کرده، با همین خبری که می‌دهد، فاسق شود»:) وأمّا احتمال فسقه (مخبر) بهذا الخبر ـ لكذبه (مخبر) فيه (خبر) ـ (جواب اما:) فهو (احتمال) غير قادح؛ لأنّ ظاهر قوله: ﴿إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ تحقّق الفسق قبل النبأ لا به (نباء)، فالمفهوم يدلّ على قبول خبر من ليس فاسقا مع (قید لیس است) قطع النظر عن هذا النبأ و (عطف بر هذا النباء است) احتمال فسقه (مخبر) به (خبر).

هذه جملة ممّا (اشکالات) أوردوه («ما») على ظاهر الآية، وقد عرفت أنّ الوارد منها (اشکالات) إيرادان، والعمدة الايراد الأوّل الذي أورده (ایراد اول) جماعة من القدماء والمتأخّرين.

۴

تطبیق استدلال به آیه بر حجیت خبر غیر عادل و جواب آن

ثمّ إنّه كما استدلّ بمفهوم الآية على حجّيّة خبر العادل (خبر صحیح)، كذلك قد يستدلّ بمنطوقها (آیه) على حجّيّة خبر غير العادل (خبر ضعیف) إذا حصل الظنّ بصدقه (خبر)؛ بناء على أنّ المراد ب «التبيّن»: ما (تبینی است که) يعمّ تحصيل الظنّ، فإذا حصل من الخارج ظنّ بصدق خبر الفاسق كفى في العمل به (خبر فاسق).

ومن التبيّن الظنّيّ: تحصيل شهرة العلماء على العمل (شهرت عملیه) بالخبر أو على مضمونه (شهرت فتوائیه) أو على روايته (شهرت روائیه)، ومن هنا (از اینجا منطوق دال بر حجیت خبر فاسق است اذا حصل الظن بصدقه) تمسّك بعض بمنطوق الآية على حجّيّة الخبر الضعيف المنجبر بالشهرة، وفي حكم الشهرة أمارة اخرى غير معتبرة.

ولو عُمّم التبيّن (تبین ظنی) للتبيّن الاجماليّ ـ وهو (تبین اجمالی) تحصيل الظنّ (با رجوع به علم رجال) بصدق مخبره (خبر) ـ دخل (جواب لو است) خبر الفاسق المتحرّز عن الكذب؛ فيدخل الموثّق وشبهه (موثق) (خبر امامی فاسق متحرز از کذب) بل الحسن أيضا.

وعلى ما (معنای تبین اجمالی) ذكر، فيثبت من آية النبأ ـ منطوقا ومفهوما ـ حجّيّة الأقسام الأربعة للخبر: الصحيح، والحسن، والموثّق، والضعيف المحفوف بقرينة ظنّيّة.

ولكن فيه من الإشكال ما لا يخفى؛ لأنّ التبيّن ظاهر في العلميّ؛ كيف ولو كان المراد مجرّد الظنّ لكان الأمر به في خبر الفاسق لغوا، إذ العاقل لا يعمل بخبر إلاّ بعد رجحان صدقه (خبر) على كذبه.

إلاّ أن يدفع اللغويّة بما ذكرنا سابقا: من (بیان ما ذکرنا) أنّ المقصود (از امر به تبین) التنبيه والارشاد على أنّ الفاسق لا ينبغي أن يعتمد عليه (فاسق)، وأنّه لا يؤمن من كذبه (فاسق) وإن كان المظنون صدقه.

وكيف كان (دفع لغویت): فمادّة «التبيّن» (ظهور در تبین علمی دارد) ولفظ «الجهالة» (جهالت مقابل علم است) وظاهر التعليل ـ كلّها ـ آبية عن إرادة مجرّد الظنّ (تبین ظنی). (هر سه مورد، دلالت دارند بر اینکه مراد، تنبین علمی است)

الفقه ، والظنّ الذي لا يتمسّك به في الاصول مطلقا هو مطلق الظنّ ، لا الظنّ الخاصّ.

انحصار مفهوم الآية في المعصوم عليهم‌السلام ومن دونه

ومنها : أنّ المراد بالفاسق مطلق الخارج عن طاعة الله ولو بالصغائر ، فكلّ من كان كذلك أو احتمل في حقّه ذلك وجب التبيّن في خبره ، وغيره ممّن يفيد قوله العلم ؛ لانحصاره في المعصوم أو من هو دونه ، فيكون في تعليق الحكم بالفسق إشارة إلى أنّ مطلق خبر المخبر غير المعصوم لا عبرة به ؛ لاحتمال فسقه ؛ لأنّ المراد الفاسق الواقعيّ لا المعلوم.

فهذا وجه آخر لإفادة الآية حرمة اتّباع غير العلم ، لا يحتاج معه إلى التمسّك في ذلك بتعليل الآية ، كما تقدّم (١) في الإيراد الثاني من الإيرادين الأوّلين.

الجواب عن هذا الإيراد

وفيه : أنّ إرادة مطلق الخارج عن طاعة الله من إطلاق الفاسق خلاف الظاهر عرفا ، فالمراد به : إمّا الكافر ، كما هو الشائع إطلاقه في الكتاب ، حيث إنّه يطلق غالبا في مقابل المؤمن. وإمّا الخارج عن طاعة الله بالمعاصي الكبيرة الثابتة تحريمها في زمان نزول هذه الآية ، فالمرتكب للصغيرة غير داخل تحت إطلاق الفاسق في عرفنا المطابق للعرف السابق.

مضافا إلى قوله تعالى : ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ(٢).

__________________

(١) راجع الصفحة ٢٥٩.

(٢) النساء : ٣١.

مع أنّه يمكن فرض الخلوّ عن الصغيرة والكبيرة ، كما إذا علم منه التوبة من الذنب السابق ، وبه يندفع الإيراد المذكور ، حتّى على مذهب من يجعل كلّ ذنب كبيرة (١).

وأمّا احتمال فسقه بهذا الخبر ـ لكذبه فيه ـ فهو غير قادح ؛ لأنّ ظاهر قوله : ﴿إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ(٢) تحقّق الفسق قبل النبأ لا به ، فالمفهوم يدلّ على قبول خبر من ليس فاسقا مع قطع النظر عن هذا النبأ واحتمال فسقه به.

هذه جملة ممّا أوردوه على ظاهر الآية ، وقد عرفت (٣) أنّ الوارد منها إيرادان ، والعمدة الايراد الأوّل الذي أورده جماعة من القدماء والمتأخّرين (٤).

الاستدلال بمنطوق الآية على حجيّة خبر غير العادل إذا حصل الظنّ بصدقه

ثمّ إنّه كما استدلّ بمفهوم الآية على حجّيّة خبر العادل ، كذلك قد يستدلّ بمنطوقها على حجّيّة خبر غير العادل إذا حصل الظنّ بصدقه ؛ بناء على أنّ المراد ب «التبيّن» : ما يعمّ تحصيل الظنّ ، فإذا حصل من الخارج ظنّ بصدق خبر الفاسق كفى في العمل به.

ومن التبيّن الظنّيّ : تحصيل شهرة العلماء على العمل بالخبر أو على مضمونه أو على (٥) روايته ، ومن هنا تمسّك بعض (٦) بمنطوق الآية على

__________________

(١) كالحلّي في السرائر ٢ : ١١٨ ، وانظر تفصيل ذلك في مفاتيح الاصول : ٥٥٤.

(٢) الحجرات : ٦.

(٣) راجع الصفحة ٢٥٦.

(٤) تقدّم ذكرهم في الصفحة ٢٥٦ ـ ٢٥٧.

(٥) لم ترد «على» في (ت) ، (ر) و (ظ).

(٦) انظر الفوائد الحائريّة : ٤٨٩ ، ومفاتيح الاصول : ٤٧٥.

حجّيّة الخبر الضعيف المنجبر بالشهرة ، وفي حكم الشهرة أمارة اخرى غير معتبرة.

ولو عمّم التبيّن للتبيّن الاجماليّ ـ وهو تحصيل الظنّ بصدق مخبره ـ دخل خبر الفاسق المتحرّز عن الكذب ؛ فيدخل الموثّق وشبهه بل الحسن أيضا.

وعلى ما ذكر ، فيثبت من آية النبأ ـ منطوقا ومفهوما ـ حجّيّة الأقسام الأربعة للخبر : الصحيح ، والحسن ، والموثّق ، والضعيف المحفوف بقرينة ظنّيّة.

المناقشة في الاستدلال المذكور

ولكن فيه من الإشكال ما لا يخفى ؛ لأنّ التبيّن ظاهر في العلميّ ؛ كيف ولو كان المراد مجرّد الظنّ لكان الأمر به في خبر الفاسق لغوا ، إذ العاقل لا يعمل بخبر إلاّ بعد رجحان صدقه على كذبه.

إلاّ أن يدفع اللغويّة بما ذكرنا سابقا : من أنّ المقصود التنبيه والارشاد على أنّ الفاسق لا ينبغي أن يعتمد عليه ، وأنّه لا يؤمن من كذبه وإن كان المظنون صدقه.

وكيف كان : فمادّة «التبيّن» ولفظ «الجهالة» وظاهر التعليل ـ كلّها ـ آبية عن (١) إرادة مجرّد الظنّ.

نعم ، يمكن دعوى صدقه على الاطمئنان الخارج عن التحيّر والتزلزل بحيث لا يعدّ في العرف العمل به تعريضا للوقوع في الندم ؛ فحينئذ لا يبعد انجبار خبر الفاسق به.

لكن ، لو قلنا بظهور المنطوق في ذلك كان دالا على حجّيّة الظنّ

__________________

(١) في غير (ظ) و (م) : «من».