درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۸۵: حجیت خبر واحد ۲۵

 
۱

خطبه

۲

اشکال ششم و هشتم جواب آنها

اشکال ششم: منطوق آیه، می‌گوید تبین، در خبر فاسق واجب است و مفهوم آیه می‌گوید تبین، در خبر عادل واجب نیست، و معنای عدم وجوب تبین، حجیت خبر عادل نیست. چون در خبر عادل، دو احتمال پیدا می‌شود:

الف: رد بدون تبین.

ب: قبول بدون تبین.

و اذا جاء الاحتمال، بطل الاستدلال.

جواب از اشکال ششم: اشکال مبتنی بر این است که تبین، واجب نفسی باشد (یعنی یکی از واجبات، تبین است چه بخواهی عمل کنی و چه نخواهی عمل کنی- حال اگر تبین واجب نفسی باشد، در خبر، سه احتمال وجود دارد: الف: وجوب تبین، ب: رد بدون تبین، ج: قبول بدون تبین. احتمال اول با مفهوم آیه برداشته می‌شود، ولی دو احتمال بعد باقی می‌ماند) و حال آنکه قبلا گفته شد، تبین واجب شرطی است، یعنی عمل کردن به خبر فاسق، مشروط به تبین است، مفهومش این است که عمل کردن به خبر عادل، مشروط به تبین نیست و در اینجاست که در خبر عادل، دو احتمال پیدا می‌شود: الف: وجوب تبین، ب: قبول بدون تبین، آنگاه احتمال اول با مفهوم آیه برداشته می‌شود و احتمال دوم باقی می‌ماند.

اشکال هشتم: (با توجه به اینکه اولا فاسق به معنای کسی است که از اطاعت خدا خارج شده است، با انجام کبیره یا صغیره، ثانیا فاسق شامل معلوم الفسق، مظنون الفسخ و محتمل الفسق، هر سه می‌شود)، مفهوم آیه، تنها حجیت خبر علمی (خبر معصوم و تالی تلو معصوم) را اثبات می‌کند و حجیت خبر علمی، احتیاج به مفهوم ندارد.

توضیح: منطوق آیه می‌گوید اگر شخص معلوم الفسق یا مظنون الفسق یا محتمل الفسق، خبری بیاورد که فسق آنها با کبیره یا صغیره باشد، تبین، در خبر آن واجب است، مفهوم می‌گوید اگر شخصی که چنین نباشد، خبری بیاورد، خبر او حجت است و تبین در خبر او واجب نیست و چنین شخصی منحصرا معصوم و تالی تلو معصوم است.

نتیجه اینکه خبر واحد عادل حجت نیست.

جواب از اشکال هشتم: اولا: مراد از فاسق، در آیه، کافر و یا خصوص مرتکب کبیره است، بنابراین شخصی که یقین داریم که از کبیره اجتناب دارد، ولی یقینا یا محتملا، مرتکب صغیره شده، داخل در مفهوم می‌شود و خبر او حجت می‌گردد.

ثانیا: سلّمنا، معنای فاسق، همان معنایی باشد که مستشکل گفت، ولی قبول نداریم که غیر فاسق، منحصر در معصوم و تالی معصوم باشد، بلکه شامل مخبری که یقین به توبه کردن او داریم، نیز می‌شود. بنابراین مفهوم آیه، شامل غیر معصوم و غیر تالی تلو هست.

۳

تطبیق اشکال ششم و هشتم جواب آنها

ومنها (اشکالات): ما عن غاية البادئ: من أنّ المفهوم يدلّ على عدم وجوب التبيّن (در خبر عادل)، وهو (عدم وجوب تبین) لا يستلزم العمل (حجیت خبر عادل)؛ لجواز (احتمال) وجوب التوقّف.

(جواب از ایراد ششم:) وكأنّ هذا الايراد (ایراد ششم) مبنيّ على ما تقدّم فساده («ما»): من (بیان ما تقدم) إرادة وجوب التبيّن نفسيّا، وقد عرفت ضعفه (واجب نفسی بودن تبین)، و (عطف بر ضعف است) أنّ المراد وجوب التبيّن لأجل العمل عند إرادته (عمل) (شرط بودن)، وليس التوقّف (رد بدون تبین) حينئذ (وجوب تبین، شرطی شد) واسطة.

(اشکال هشتم:) ومنها (اشکالات): أنّ المراد بالفاسق مطلق الخارج عن طاعة الله ولو بالصغائر (گناهان صغیره)، فكلّ من كان كذلك (مطلق الخارج عن طاعة الله و لو بالصغائر) (معلوم الفسق) أو احتمل (ظنا یا غیر ظنا) في حقّه («من») ذلك (مطلق الخارج عن طاعة الله و لو بالصغائر) وجب التبيّن في خبره («من»)، وغيره («من») ممّن يفيد قوله العلم؛ لانحصاره (غیر فاسق) في المعصوم أو من هو دونه (معصوم)، فيكون في تعليق الحكم (وجوب تبین) بالفسق إشارةٌ إلى أنّ مطلق خبر المخبر غير المعصوم لا عبرة به (خبر)؛ لاحتمال فسقه (مخبر)؛ لأنّ المراد، الفاسقُ الواقعيّ لا المعلوم.

فهذا (تعلیق حکم به فسق) وجه آخر (غیر عموم تعلیل) لإفادة الآية حرمة اتّباع غير العلم، لا يحتاج معه (وجه دیگر) إلى التمسّك في ذلك بتعليل الآية، كما تقدّم في الإيراد الثاني من الإيرادين الأوّلين.

وفيه (اشکال هشتم): أنّ إرادة مطلق الخارج عن طاعة الله من إطلاق الفاسق (کلمه فاسق)، خلاف الظاهر عرفا (در عرف متشرعه)، فالمراد به (فاسق): إمّا الكافر، كما هو (فاسق) الشائع إطلاقه (فاسق) في الكتاب، حيث إنّه (فاسق) يطلق غالبا في مقابل المؤمن. وإمّا الخارج عن طاعة الله بالمعاصي الكبيرة الثابتة تحريمها في زمان نزول هذه الآية،

وأمّا لزوم إخراج المورد فممنوع ؛ لأنّ المورد داخل في منطوق الآية لا مفهومها.

وجعل أصل خبر الارتداد موردا للحكم بوجوب التبيّن إذا كان المخبر به فاسقا وبعدمه (١) إذا كان المخبر به عادلا ، لا يلزم منه إلاّ تقييد لحكمه (٢) في طرف المفهوم وإخراج بعض أفراده ، وهذا ليس من إخراج المورد المستهجن في شيء.

٦ - مفهوم الآية لا يستلزم العمل والجواب عنه

ومنها : ما عن غاية البادئ (٣) : من أنّ المفهوم يدلّ على عدم وجوب التبيّن ، وهو لا يستلزم العمل ؛ لجواز وجوب التوقّف (٤).

وكأنّ هذا الايراد مبنيّ على ما تقدّم (٥) فساده : من إرادة وجوب التبيّن نفسيّا ، وقد عرفت ضعفه ، وأنّ المراد وجوب التبيّن لأجل العمل عند إرادته ، وليس التوقّف حينئذ واسطة.

٧ - كون المسألة اصوليّة وجوابه

ومنها : أنّ المسألة اصوليّة ، فلا يكتفى فيها بالظنّ.

وفيه : أنّ الظهور اللفظيّ لا بأس بالتمسّك به في اصول الفقه ، والاصول التي لا يتمسّك فيها (٦) بالظنّ مطلقا هو اصول الدين لا اصول

__________________

(١) كذا في (ظ) ، وفي غيرها : «لعدمه».

(٢) في (ت) و (ل) : «الحكم» ، وفي (ص) : «للحكم».

(٣) في النسخ : «غاية المبادي» ، والصحيح ما أثبتناه.

(٤) حكاه عنه في مفاتيح الاصول : ٣٥٦ ، ولكنّه لا يوجد فيه ، انظر غاية البادئ (مخطوط) : الورقة ٨٩.

(٥) راجع الصفحة ٢٥٥.

(٦) كذا في (ظ) و (ت) ، وفي غيرهما : «لها».

الفقه ، والظنّ الذي لا يتمسّك به في الاصول مطلقا هو مطلق الظنّ ، لا الظنّ الخاصّ.

انحصار مفهوم الآية في المعصوم عليهم‌السلام ومن دونه

ومنها : أنّ المراد بالفاسق مطلق الخارج عن طاعة الله ولو بالصغائر ، فكلّ من كان كذلك أو احتمل في حقّه ذلك وجب التبيّن في خبره ، وغيره ممّن يفيد قوله العلم ؛ لانحصاره في المعصوم أو من هو دونه ، فيكون في تعليق الحكم بالفسق إشارة إلى أنّ مطلق خبر المخبر غير المعصوم لا عبرة به ؛ لاحتمال فسقه ؛ لأنّ المراد الفاسق الواقعيّ لا المعلوم.

فهذا وجه آخر لإفادة الآية حرمة اتّباع غير العلم ، لا يحتاج معه إلى التمسّك في ذلك بتعليل الآية ، كما تقدّم (١) في الإيراد الثاني من الإيرادين الأوّلين.

الجواب عن هذا الإيراد

وفيه : أنّ إرادة مطلق الخارج عن طاعة الله من إطلاق الفاسق خلاف الظاهر عرفا ، فالمراد به : إمّا الكافر ، كما هو الشائع إطلاقه في الكتاب ، حيث إنّه يطلق غالبا في مقابل المؤمن. وإمّا الخارج عن طاعة الله بالمعاصي الكبيرة الثابتة تحريمها في زمان نزول هذه الآية ، فالمرتكب للصغيرة غير داخل تحت إطلاق الفاسق في عرفنا المطابق للعرف السابق.

مضافا إلى قوله تعالى : ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ(٢).

__________________

(١) راجع الصفحة ٢٥٩.

(٢) النساء : ٣١.

مع أنّه يمكن فرض الخلوّ عن الصغيرة والكبيرة ، كما إذا علم منه التوبة من الذنب السابق ، وبه يندفع الإيراد المذكور ، حتّى على مذهب من يجعل كلّ ذنب كبيرة (١).

وأمّا احتمال فسقه بهذا الخبر ـ لكذبه فيه ـ فهو غير قادح ؛ لأنّ ظاهر قوله : ﴿إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ(٢) تحقّق الفسق قبل النبأ لا به ، فالمفهوم يدلّ على قبول خبر من ليس فاسقا مع قطع النظر عن هذا النبأ واحتمال فسقه به.

هذه جملة ممّا أوردوه على ظاهر الآية ، وقد عرفت (٣) أنّ الوارد منها إيرادان ، والعمدة الايراد الأوّل الذي أورده جماعة من القدماء والمتأخّرين (٤).

الاستدلال بمنطوق الآية على حجيّة خبر غير العادل إذا حصل الظنّ بصدقه

ثمّ إنّه كما استدلّ بمفهوم الآية على حجّيّة خبر العادل ، كذلك قد يستدلّ بمنطوقها على حجّيّة خبر غير العادل إذا حصل الظنّ بصدقه ؛ بناء على أنّ المراد ب «التبيّن» : ما يعمّ تحصيل الظنّ ، فإذا حصل من الخارج ظنّ بصدق خبر الفاسق كفى في العمل به.

ومن التبيّن الظنّيّ : تحصيل شهرة العلماء على العمل بالخبر أو على مضمونه أو على (٥) روايته ، ومن هنا تمسّك بعض (٦) بمنطوق الآية على

__________________

(١) كالحلّي في السرائر ٢ : ١١٨ ، وانظر تفصيل ذلك في مفاتيح الاصول : ٥٥٤.

(٢) الحجرات : ٦.

(٣) راجع الصفحة ٢٥٦.

(٤) تقدّم ذكرهم في الصفحة ٢٥٦ ـ ٢٥٧.

(٥) لم ترد «على» في (ت) ، (ر) و (ظ).

(٦) انظر الفوائد الحائريّة : ٤٨٩ ، ومفاتيح الاصول : ٤٧٥.