درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۸۴: حجیت خبر واحد ۲۴

 
۱

خطبه

۲

اشکال پنجم و جواب آن

اشکال پنجم: مفهوم آیه (خبر عادل حجت است)، مطلقا حجت نیست، چه در موضوعات و چه در احکام.

توضیح: در مفهوم آیه، سه احتمال است:

احتمال اول: یحتمل مفهوم آیه، مربوط به موضوعات باشد.

این احتمال باطل است. چون در موضوعات، حداقل احتیاج به عدلین است و خبر عادل، کافی نیست.

احتمال دوم: یحتمل مفهوم آیه، مربوط به احکام باشد.

این احتمال هم باطل است. چون لازمه‌اش، اخراج مورد (شان نزول: خبر ارتداد) است و اخراج مورد، قبیح است.

احتمال سوم: یحتمل مفهوم آیه، مربوط به هر دو باشد.

این احتمال هم بعد از ابطال دو احتمال اول، باطل می‌شود.

جواب از اشکال پنجم: اولا: احتمال سوم متعین است، یعنی عمل کردن به مفهوم آیه، مطلقا جایز است، چه در احکام و چه در موضوعات، ولی نسبت به موضوعات با قید تعدد.

ثانیا: بر فرض که احتمال دوم صحیح باشد، اخراج مورد لازم نمی‌آید. چون مورد آیه (خبر از ارتداد) مربوط به منطوق آیه است. فتامل.

نکته: از طرفی مورد آیه، خبر از ارتداد است و در خبر از ارتداد، خبر عادل واحد، کفایت نمی‌کند و از طرف دیگر، اخراج مورد از مفهوم هم جایز نیست، و لذا باید مفهوم را به طور کلی طرح کرد.

جواب: اگر آیه را منطوقا و مفهوما ناظر به خبر از ارتداد بگیریم، مفهوم را باید به صورت تعدد، قید زد و تقیید، اخراج مورد نیست.

۳

تطبیق اشکال پنجم و جواب آن

ومنها (اشکالات): أنّ مفهوم الآية غيرٌ معمول به (مفهوم آیه) في الموضوعات الخارجيّة التي منها (موضوعات) مورد الآية وهو (مورد) إخبار الوليد بارتداد طائفة، ومن المعلوم (با ادله خارجیه) أنّه لا يكفي فيه (مورد آیه) خبر العادل الواحد، بل لا أقلّ من اعتبار العدلين، فلابدّ من طرح المفهوم؛ لعدم جواز إخراج المورد.

وفيه (اشکال پنجم): (اولا:) أنّ غاية الأمر لزوم تقييد المفهوم ـ بالنسبة إلى الموضوعات ـ بما (متعلق به تقیید است) إذا تعدّد المخبر العادل، فكلّ واحد من خبري العدلين في البيّنة لا يجب التبيّن فيه (کل).

(ثانیا:) وأمّا لزوم إخراج المورد فممنوع؛ لأنّ المورد (خبر از ارتداد) داخل في منطوق الآية لا مفهومها (آیه).

(نکته و جواب:) وجعل (مبتدا) أصل خبر الارتداد مورداً (مفعول جعل است) للحكم بوجوب التبيّن إذا كان المخبر به (ارتداد) فاسقا وبعدمه (وجوب تبین) إذا كان المخبر به (ارتداد) عادلا، لا يلزم (خبر جعل است) منه (جعل) إلاّ تقييد لحكمه (مورد) في طرف المفهوم و (عطف بر تقیید است) إخراج بعض أفراده (مورد) (خبر عادلی که ضمیمه نداشته باشد)، وهذا (تقیید) ليس من إخراج المورد المستهجن في شيء.

۴

اشکال هفتم و جواب آن

نکته: اشکال ششم جواب آن جلسه بعد بیان می‌شود.

اشکال هفتم: مفهوم، از ظواهر است و ظواهر از ظنون است، پس مفهوم از ظنون است و با ظن، اثبات مسئله اصولیه (حجیت خبر واحد)، نمی‌شود.

جواب اشکال هفتم: در اصول فقه ظن خاص، حجت است.

۵

تطبیق اشکال هفتم و جواب آن

ومنها (اشکالات): أنّ المسألة (حجیت خبر واحد) اصوليّة، فلا يكتفى فيها (مسئله اصولیه) بالظنّ (ظواهر).

وفيه (اشکال هتفم): أنّ الظهور اللفظيّ لا بأس بالتمسّك به (ظهور) في اصول الفقه، والاصول التي لا يتمسّك فيها (اصول) بالظنّ مطلقا (چه ظن خاص و چه ظن مطلق) هو (اصول) اصول الدين لا اصول الفقه، والظنّ الذي لا يتمسّك به (ظن) في الاصول مطلقا (هم اصول فقه و هم اصول عقاید) هو (ظن) مطلق الظنّ (الظن المطلق)، لا الظنّ الخاصّ (بلکه ظن خاص در اصول فقه ارزش دارد اما در اصول عقاید خیر).

والتماس دليل آخر ، فيكون ذلك الدليل هو المتّبع ولو كان أصلا من الاصول. فإذا يئس عن المعارض عمل بهذا الخبر ، وإذا وجده أخذ بالأرجح منهما. وإذا يئس عن التبيّن توقّف عن العمل ورجع إلى ما يقتضيه الاصول العمليّة.

فخبر الفاسق وإن اشترك مع خبر العادل في عدم جواز العمل بمجرّد المجيء ، إلاّ أنّه بعد اليأس عن وجود المنافي يعمل بالثاني دون الأوّل ، ومع وجدان المنافي يؤخذ به في الأوّل ويؤخذ بالأرجح في الثاني.

فتتبّع الأدلّة في الأوّل لتحصيل المقتضي الشرعيّ للحكم (١) الذي تضمّنه خبر الفاسق ، وفي الثاني لطلب المانع عمّا اقتضاه الدليل الموجود.

٥ - عدم العمل بمفهوم الآية في مورده

ومنها : أنّ مفهوم الآية غير معمول به في الموضوعات الخارجيّة التي منها مورد الآية وهو إخبار الوليد بارتداد طائفة ، ومن المعلوم أنّه لا يكفي فيه خبر العادل الواحد (٢) ، بل لا أقلّ من اعتبار العدلين ، فلا بدّ من طرح المفهوم ؛ لعدم جواز إخراج المورد.

الجواب عن هذا الإيراد

وفيه : أنّ غاية الأمر لزوم تقييد المفهوم ـ بالنسبة إلى الموضوعات ـ بما إذا تعدّد المخبر العادل ، فكلّ واحد من خبري (٣) العدلين في البيّنة لا يجب التبيّن فيه.

__________________

(١) في (ظ) : «المقتضي للحكم الشرعيّ».

(٢) كذا في نسخة بدل (ص) ، ولم ترد «الواحد» في غيرها.

(٣) في (ت) و (ل) : «خبر العدلين».

وأمّا لزوم إخراج المورد فممنوع ؛ لأنّ المورد داخل في منطوق الآية لا مفهومها.

وجعل أصل خبر الارتداد موردا للحكم بوجوب التبيّن إذا كان المخبر به فاسقا وبعدمه (١) إذا كان المخبر به عادلا ، لا يلزم منه إلاّ تقييد لحكمه (٢) في طرف المفهوم وإخراج بعض أفراده ، وهذا ليس من إخراج المورد المستهجن في شيء.

٦ - مفهوم الآية لا يستلزم العمل والجواب عنه

ومنها : ما عن غاية البادئ (٣) : من أنّ المفهوم يدلّ على عدم وجوب التبيّن ، وهو لا يستلزم العمل ؛ لجواز وجوب التوقّف (٤).

وكأنّ هذا الايراد مبنيّ على ما تقدّم (٥) فساده : من إرادة وجوب التبيّن نفسيّا ، وقد عرفت ضعفه ، وأنّ المراد وجوب التبيّن لأجل العمل عند إرادته ، وليس التوقّف حينئذ واسطة.

٧ - كون المسألة اصوليّة وجوابه

ومنها : أنّ المسألة اصوليّة ، فلا يكتفى فيها بالظنّ.

وفيه : أنّ الظهور اللفظيّ لا بأس بالتمسّك به في اصول الفقه ، والاصول التي لا يتمسّك فيها (٦) بالظنّ مطلقا هو اصول الدين لا اصول

__________________

(١) كذا في (ظ) ، وفي غيرها : «لعدمه».

(٢) في (ت) و (ل) : «الحكم» ، وفي (ص) : «للحكم».

(٣) في النسخ : «غاية المبادي» ، والصحيح ما أثبتناه.

(٤) حكاه عنه في مفاتيح الاصول : ٣٥٦ ، ولكنّه لا يوجد فيه ، انظر غاية البادئ (مخطوط) : الورقة ٨٩.

(٥) راجع الصفحة ٢٥٥.

(٦) كذا في (ظ) و (ت) ، وفي غيرهما : «لها».

الفقه ، والظنّ الذي لا يتمسّك به في الاصول مطلقا هو مطلق الظنّ ، لا الظنّ الخاصّ.

انحصار مفهوم الآية في المعصوم عليهم‌السلام ومن دونه

ومنها : أنّ المراد بالفاسق مطلق الخارج عن طاعة الله ولو بالصغائر ، فكلّ من كان كذلك أو احتمل في حقّه ذلك وجب التبيّن في خبره ، وغيره ممّن يفيد قوله العلم ؛ لانحصاره في المعصوم أو من هو دونه ، فيكون في تعليق الحكم بالفسق إشارة إلى أنّ مطلق خبر المخبر غير المعصوم لا عبرة به ؛ لاحتمال فسقه ؛ لأنّ المراد الفاسق الواقعيّ لا المعلوم.

فهذا وجه آخر لإفادة الآية حرمة اتّباع غير العلم ، لا يحتاج معه إلى التمسّك في ذلك بتعليل الآية ، كما تقدّم (١) في الإيراد الثاني من الإيرادين الأوّلين.

الجواب عن هذا الإيراد

وفيه : أنّ إرادة مطلق الخارج عن طاعة الله من إطلاق الفاسق خلاف الظاهر عرفا ، فالمراد به : إمّا الكافر ، كما هو الشائع إطلاقه في الكتاب ، حيث إنّه يطلق غالبا في مقابل المؤمن. وإمّا الخارج عن طاعة الله بالمعاصي الكبيرة الثابتة تحريمها في زمان نزول هذه الآية ، فالمرتكب للصغيرة غير داخل تحت إطلاق الفاسق في عرفنا المطابق للعرف السابق.

مضافا إلى قوله تعالى : ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ(٢).

__________________

(١) راجع الصفحة ٢٥٩.

(٢) النساء : ٣١.