درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۷۶: حجیت خبر واحد ۱۶

 
۱

خطبه

۲

معنای تبین و جهالت

نکته: درباره معنای تبین و جهالت، سه احتمال است:

احتمال اول: تبین، به معنای تبین علمی و جهالت، به معنای عدم العلم است که طبق این احتمال، مفهوم آیه با تعلیل تعارض می‌کنند، چون مفهوم آیه می‌گوید درباره خبر ظنی عادل، تحصیل علم واجب نیست و مقتضای تعلیل این است که درباره خبر ظنی، چه خبر ظنی عادل و چه خبر ظنی فاسق، تحصیل علم، واجب است.

احتمال دوم: تبین، به معنای اطمینان و جهالت، به معنای عدم الاطمینان است. طبق این احتمال:

اولا: مفهوم آیه با تعلیل، تعارض نمی‌کنند. چون تعلیل، شامل خبر ظنی عادل نمی‌شود تا مفهوم با تعلیل درباره خبر ظنی عادل، با یکدیگر تعارض کنند، به علت اینکه خبر ظنی عادل، مفید اطمینان است.

و ثانیا: برای استدلال کردن بر حجیت خبر ظنی عادل، احتیاجی به مفهوم آیه نیست، بلکه منطوق آیه، دلالت بر حجیت می‌کند. چون منطوق آیه، ملاک عمل کردن به خبر را، اطمینان قرار داده است و این ملاک، در خبر ظنی عادل، وجود دارد.

۳

ادامه تطبیق اشکال دوم غیر قابل جواب بر آیه نباء

فالعلّة تارة تخصّص مورد المعلول (مثل رمّان) وإن كان (مورد معلول) عامّا بحسب اللفظ، كما في قول القائل: «لا تأكل الرمّان؛ لأنّه (الرمان) حامض»، فيخصّصه (علت، مورد را) بالأفراد الحامضة، فيكون عدم التقييد في الرمّان (علت عدم التقیید است:) لغلبة الحموضة (ترش بودن) فيه (رمّان). (نسخه بدل این است: فیکون عدم التقیید فی الرمان لعلة الحموضة فیه. و این بهتر است)

وقد توجب (علت) عمومَ المعلول وإن كان (معلول) بحسب الدلالة اللفظيّة خاصّا (خاص بدواء الموصوف)، كما في قول القائل: «لا تشرب الأدوية التي تصفها (ادویه) لك النسوان»، أو «إذا وصفت لك امرأة دواء فلا تشربه؛ (علت هر دو مثال است:) لأنّك لا تأمن ضرره» (معلول خاص است نسبت به اینکه خانم توصیف کرده و علت عام است به اینکه هر دوائی که ضرر دارد نخور، چه خانم گفته باشد چه نگفته باشد)، فيدلّ (تعلیل) على أنّ الحكم (نهی از شرب دواء) عامّ في كلّ دواء لا يؤمن ضرره (دواء) من أيّ واصف كان، ويكون تخصيصُ النسوان بالذكر من بين الجهّال (جاهلین به دارو) لنكتة خاصّة أو عامّة لاحظها (نکته) المتكلّمُ.

وما نحن فيه (تعلیل در آیه) من هذا القبيل (قسم دوم)، فلعلّ النكتة فيه (تخصیص به فاسق) التنبيه على فسق الوليد، كما نبّه عليه (نکته) في المعارج.

۴

تطبیق معنای تبین و جهالت

(نکته:) وهذا الإيراد (اشکال دوم) مبنيّ على أنّ المراد بالتبيّن هو (مقصود) التبيّن العلميّ كما هو (تبین علمی) مقتضى اشتقاقه (تبین).

ويمكن أن يقال: إنّ المراد منه (تبین) ما (معنایی است) يعمّ الظهور العرفيّ (اطمینان) (نکته: از صدر عبارت معنای عام فهمیده می‌شود اما از ذیل فقط اطمینان فهمیده می‌شود) الحاصل من الاطمئنان الذي هو مقابل الجهالة، وهذا (این احتمال دوم) وإن كان يدفع الإيراد المذكور (تعارض) عن المفهوم؛ من حيث رجوع الفرق (فرق گذاشتن خدا) بين الفاسق والعادل في وجوب التبيّن إلى (متعلق به وجوب است): أنّ العادل الواقعيّ يحصل منه (عادل الواقعی) غالبا (نوعاً) الاطمئنان المذكور (اطمینانی که معنای تبین است) بخلاف الفاسق؛ فلهذا (در فاسق اطمینان حاصل نمی‌شود) وجب فيه (فاسق) تحصيل هذا الاطمئنان من الخارج، لكنّك خبير بأنّ الاستدلال بالمفهوم على حجّية خبر العادل المفيد للاطمئنان غير محتاج إليه (استدلال)؛ إذ المنطوق على هذا التقرير يدلّ (با تنقیح مناط) على حجّية كلّ ما يفيد الاطمئنان كما لا يخفى، فيثبت اعتبار مرتبة خاصّة (اطمینان) من مطلق الظنّ.

تخصيص العامّ بمفهوم المخالفة ؛ لاختصاص ذلك ـ أوّلا ـ بالمخصّص المنفصل ، ولو سلّم جريانه في الكلام الواحد منعناه في العلّة والمعلول ؛ فإنّ الظاهر عند العرف أنّ المعلول يتبع العلّة في العموم والخصوص.

فالعلّة تارة تخصّص مورد المعلول وإن كان عامّا بحسب اللفظ ، كما في قول القائل : «لا تأكل الرمّان ؛ لأنّه حامض» ، فيخصّصه بالأفراد الحامضة ، فيكون عدم التقييد في الرمّان لغلبة (١) الحموضة فيه.

وقد توجب عموم المعلول وإن كان بحسب الدلالة اللفظيّة خاصّا ، كما في قول القائل : «لا تشرب الأدوية التي تصفها لك النسوان» ، أو «إذا وصفت لك امرأة دواء فلا تشربه ؛ لأنّك لا تأمن ضرره» ، فيدلّ على أنّ الحكم عامّ في كلّ دواء لا يؤمن ضرره من أيّ واصف كان ، ويكون تخصيص النسوان بالذكر من بين الجهّال لنكتة خاصّة أو عامّة لاحظها المتكلّم.

وما نحن فيه من هذا القبيل ، فلعلّ النكتة فيه التنبيه على فسق الوليد ، كما نبّه عليه في المعارج (٢).

وهذا الإيراد مبنيّ على أنّ المراد بالتبيّن هو التبيّن العلميّ كما هو مقتضى اشتقاقه.

ويمكن أن يقال : إنّ المراد منه ما يعمّ الظهور العرفيّ الحاصل من الاطمئنان الذي هو مقابل الجهالة ، وهذا وإن كان يدفع الإيراد المذكور عن المفهوم ؛ من حيث رجوع الفرق بين الفاسق والعادل في وجوب

__________________

(١) في (ظ) ، (ص) ، (ل) و (م) : «لعلّة».

(٢) معارج الاصول : ١٤٦.

التبيّن إلى : أنّ العادل الواقعيّ يحصل منه غالبا الاطمئنان المذكور بخلاف الفاسق ؛ فلهذا وجب فيه تحصيل هذا (١) الاطمئنان من الخارج ، لكنّك خبير بأنّ الاستدلال بالمفهوم على حجّية خبر العادل المفيد للاطمئنان غير محتاج إليه ؛ إذ المنطوق على هذا التقرير (٢) يدلّ على حجّية كلّ ما يفيد الاطمئنان كما لا يخفى ، فيثبت اعتبار مرتبة خاصّة من مطلق الظنّ (٣).

ما اجيب به عن إيراد تعارض المفهوم والتعليل

ثمّ إنّ المحكي عن بعض (٤) : منع دلالة التعليل على عدم جواز الإقدام على ما هو مخالف للواقع ؛ بأنّ المراد بالجهالة السفاهة وفعل ما لا يجوز فعله ، لا مقابل العلم ؛ بدليل قوله تعالى : ﴿فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ(٥) ؛ ولو كان المراد الغلط في الاعتقاد لما جاز الاعتماد على الشهادة والفتوى.

المناقشة في هذا الجواب

وفيه ـ مضافا إلى كونه خلاف ظاهر لفظ «الجهالة» ـ : أنّ الإقدام على مقتضى قول الوليد لم يكن سفاهة قطعا ؛ إذ العاقل بل جماعة من العقلاء لا يقدمون على الامور من دون وثوق بخبر المخبر بها ؛ فالآية تدلّ على المنع عن العمل بغير العلم لعلّة : هي كونه في معرض المخالفة للواقع.

__________________

(١) لم ترد «هذا» في (ر) و (ص).

(٢) في (ظ) و (م) : «التقدير».

(٣) لم ترد «فيثبت ـ إلى ـ مطلق الظنّ» في (ظ) ، (ل) و (م).

(٤) حكاه ابن التلمساني عن القاضي ، انظر مفاتيح الاصول : ٣٥٦.

(٥) الحجرات : ٦.