درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۷۷: حجیت خبر واحد ۱۷

 
۱

خطبه

۲

ادامه معنای تبین و جهالت

عرض شد که درباره تبین و جهالت، سه احتمال است:

احتمال سوم: تبین به معنای تبین علمی و جهالت، به معنای سفاهت است. به دو دلیل، جهالت به معنای سفاهت است:

دلیل اول: ذیل آیه، یعنی «فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین»، چون ندامت اثر عمل سفیهانه است نه عمل عاقلانه.

دلیل دوم: صغری: اگر جهالت به معنای عدم العلم باشد، لازمه‌اش این است که شهادت عدلین و فتوای مجتهد، حجت نباشد.

کبری: و اللازم باطل.

نتیجه: فالملزوم مثله.

طبق این احتمال سوم، مفهوم آیه با تعلیل تعارض نمی‌کند. چون تعلیل شامل خبر ظنی عادل نمی‌شود تا گفته شود مفهوم، با تعلیل درباره خبر ظنی عادل با یکدیگر تعارض می‌کنند، بعلت اینکه عمل به خبر ظنی عادل، عمل سفیهانه نیست.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: این احتمال سوم، سه اشکال دارد:

اشکال اول: معنایی که برای جهالت گفته شد، خلاف ظاهر است.

اشکال دوم: این احتمال سوم، بر خلاف شان نزول آیه است، چون عاملین به خبر فاسق، رسول اعظم و اصحاب او می‌باشند.

اشکال سوم: بحث کردن از شهادت عدلین و فتوای مجتهد، صحیح نیست. چون حجیت این دو از آیه استفاده نشده تا گفته شود اگر این دو که عدم العلم هستند حجت باشند، باید خبر عادل هم که عدم العلم است، حجت باشد.

۳

تطبیق ادامه معنای تبین و جهالت

(احتمال سوم:) ثمّ إنّ المحكي عن بعض: منع دلالة التعليل (ان تصیبوا قوما بجهالة) على عدم جواز الإقدام على ما هو مخالف للواقع (عمل به غیر علم)؛ بأنّ (متعلق به منع است) المراد بالجهالة، السفاهة و (عطف تفسیری است) فعل (عند العقلاء) ما لا يجوز فعله، لا مقابل العلم؛ بدليل قوله تعالى: (فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ)؛ ولو كان المراد (مقصود از جهالت) الغلط في الاعتقاد (عدم العلم) لما جاز الاعتماد على الشهادة والفتوى.

وفيه (احتمال سوم) ـ مضافا إلى كونه (احتمال سوم) خلاف ظاهر لفظ «الجهالة» ـ : أنّ الإقدام على مقتضى قول الوليد لم يكن (اقدام) سفاهة قطعا؛ إذ العاقل بل جماعة من العقلاء لا يقدمون على الامور من دون وثوق بخبر المخبر بها (امور)؛ فالآية (تعلیل آیه) تدلّ على المنع عن العمل بغير العلم (جهالت) لعلّة: هي (علت) كونه (عمل کردن به غیر علم) في معرض المخالفة للواقع.

وأمّا جواز الاعتماد على الفتوى والشهادة، فلا يجوز القياس به (خبر عادل)؛ لما تقدّم في توجيه (توضیح) كلام ابن قبة: من أنّ الاقدام على ما فيه («ما») مخالفة الواقع أحيانا قد يحسن (اقدام)؛ لأجل الاضطرار إليه (اقدام) وعدم وجود الأقرب إلى الواقع منه (اقدام) كما في الفتوى، وقد يكون (اقدام) لأجل مصلحة (مصلحت سلوکیه) تزيد على مصلحة إدراك الواقع، فراجع.

فالأولى (اولی، تعیینیه است) لمن يريد التفصّي عن هذا الإيراد: التشبّث بما ذكرنا (احتمال دومی که ذکر کردیم)، من (بیان ما ذکرنا است) أنّ المراد ب «التبيّن» تحصيل الاطمئنان، و ب«الجهالة»: الشكّ أو الظنّ الابتدائيّ الزائل بعد الدقّة والتأمّل (عدم الاطمینان)، فتأمّل (اگر کسی احتمال دوم را گرفت، لازم نیست اشکال را جواب بدهد. چون منطوق آیه دلالت دارد و نیاز به مفهوم نیست).

التبيّن إلى : أنّ العادل الواقعيّ يحصل منه غالبا الاطمئنان المذكور بخلاف الفاسق ؛ فلهذا وجب فيه تحصيل هذا (١) الاطمئنان من الخارج ، لكنّك خبير بأنّ الاستدلال بالمفهوم على حجّية خبر العادل المفيد للاطمئنان غير محتاج إليه ؛ إذ المنطوق على هذا التقرير (٢) يدلّ على حجّية كلّ ما يفيد الاطمئنان كما لا يخفى ، فيثبت اعتبار مرتبة خاصّة من مطلق الظنّ (٣).

ما اجيب به عن إيراد تعارض المفهوم والتعليل

ثمّ إنّ المحكي عن بعض (٤) : منع دلالة التعليل على عدم جواز الإقدام على ما هو مخالف للواقع ؛ بأنّ المراد بالجهالة السفاهة وفعل ما لا يجوز فعله ، لا مقابل العلم ؛ بدليل قوله تعالى : ﴿فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ(٥) ؛ ولو كان المراد الغلط في الاعتقاد لما جاز الاعتماد على الشهادة والفتوى.

المناقشة في هذا الجواب

وفيه ـ مضافا إلى كونه خلاف ظاهر لفظ «الجهالة» ـ : أنّ الإقدام على مقتضى قول الوليد لم يكن سفاهة قطعا ؛ إذ العاقل بل جماعة من العقلاء لا يقدمون على الامور من دون وثوق بخبر المخبر بها ؛ فالآية تدلّ على المنع عن العمل بغير العلم لعلّة : هي كونه في معرض المخالفة للواقع.

__________________

(١) لم ترد «هذا» في (ر) و (ص).

(٢) في (ظ) و (م) : «التقدير».

(٣) لم ترد «فيثبت ـ إلى ـ مطلق الظنّ» في (ظ) ، (ل) و (م).

(٤) حكاه ابن التلمساني عن القاضي ، انظر مفاتيح الاصول : ٣٥٦.

(٥) الحجرات : ٦.

وأمّا جواز الاعتماد على الفتوى والشهادة ، فلا يجوز القياس به (١) ؛ لما تقدّم في توجيه كلام ابن قبة : من أنّ الاقدام على ما فيه مخالفة الواقع أحيانا قد يحسن ؛ لأجل الاضطرار إليه وعدم وجود الأقرب إلى الواقع منه كما في الفتوى ، وقد يكون لأجل مصلحة تزيد على مصلحة إدراك الواقع ، فراجع (٢).

الأولى في التخلّص عن هذا الإيراد

فالأولى لمن يريد التفصّي عن هذا الإيراد : التشبّث بما ذكرنا ، من أنّ المراد ب «التبيّن» تحصيل الاطمئنان ، وب «الجهالة» : الشكّ أو الظنّ الابتدائيّ الزائل بعد الدقّة والتأمّل ، فتأمّل.

وفيها (٣) إرشاد إلى عدم جواز مقايسة الفاسق بغيره وإن حصل منهما الاطمئنان ؛ لأنّ (٤) الاطمئنان الحاصل من الفاسق يزول بالالتفات إلى فسقه وعدم مبالاته بالمعصية وإن كان متحرّزا عن الكذب.

الإيرادات القابلة للدفع

ومنه يظهر الجواب عمّا ربما يقال : من أنّ العاقل لا يقبل الخبر من دون اطمئنان بمضمونه ـ عادلا كان المخبر أو فاسقا ـ ، فلا وجه للأمر بتحصيل الاطمئنان في الفاسق.

١ - تعارض مفهوم الآية مع الآيات الناهية عن العمل بغير العلم

وأمّا ما اورد على الآية بما (٥) هو قابل للذبّ عنه فكثير :

منها : معارضة مفهوم الآية بالآيات الناهية عن العمل بغير العلم ،

__________________

(١) في (ظ) و (م) : «بهما» ، وفي (ر) ، (ص) و (ل) : «بها».

(٢) راجع الصفحة ١٠٨ ـ ١١٠.

(٣) في (ت) ، (ظ) و (ل) : «ففيها».

(٤) كذا في (ه) ، وفي غيرها : «إلاّ أنّ».

(٥) في (ت) ، (ظ) و (م) بدل «بما» : «ممّا».