درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۶۲: حجیت خبر واحد ۲

 
۱

تا دقیقه ۱: ۵۰ صوت مشخص نیست

۲

اختلافات در خبر واحد

اصل نزد همه علماء این است که عمل کردن طبق خبرهای واحدی که در کتب معتبره آمده است، واجب است و این اجماعی است، اصل یعنی با قطع نظر از اینکه هر گروه به چه علت به این اخبار عمل می‌کنند، ولی در دو امر اختلاف است:

امر اول: آیا این اخبار، قطعی الصدور هستند یا خیر؟ در این مسئله چند نظریه است:

نظریه اول: گروه کمی مثل صاحب وسائل معتقدند که کلیه این اخبار، قطعی الصدور می‌باشند.

این قول جداً ضعیف است.

نظریه دوم: گروه دیگری مثل مشهور معتقدند که این اخبار، قطعی الصدور نمی‌باشند.

امر دوم: بر فرض که این اخبار قطعی الصدور نباشند، آیا از باب ظن خاص، حجت هستند یا خیر؟

در این مسئله، دو نظریه وجود دارد:

نظریه اول: گروهی مثل سید مرتضی معتقدند که این اخبار، از باب ظن خاص حجت نیستند.

نظریه دوم: گروهی معتقدند که این اخبار از باب ظن خاص، حجت هستند. این گروه دو دسته می‌باشند:

دسته اول: یک دسته معتقدند که کلیه اخبار، از باب ظن خاص حجت هستند.

دسته دوم: یک دسته معتقدند که بعضی از اخبار، از باب ظن خاص حجت هستند. این دسته، تقسیم به گروه‌های زیادی می‌شوند که مرحوم شیخ، فقط چهار گروه را ذکر می‌کند:

گروه اول: آن اخباری که فقهاء بر طبق آن عمل کرده‌اند، حجت است.

گروه دوم: آن اخباری که راوی آن عادل است، حجت است.

گروه سوم: آن اخباری که راوی آن ثقه است، حجت است.

گروه چهارم: اخباری که برای ما ظن به صدور آنها از معصوم پیدا شده، حجت است.

۳

ادله عدم حجیت خبر واحد

کسانی که معتقدند این اخبار، از باب ظن خاص حجت نیست، برای مدعای خود، چهار دلیل ذکر کرده‌اند:

دلیل اول: آیاتی که ما را از عمل کردن به ظن نهی می‌کند.

نحوه دلالت: خبر واحد، ظن است و ظن، عمل کردن به آن به مقتضای این آیات، حرام است، پس خبر واحد، عمل کردن به آن به مقتضای این آیات حرام است.

دلیل دوم: روایات. مرحوم شیخ ده روایت ذکر می‌کنند.

۴

تطبیق اختلافات در خبر واحد

ثمّ اعلم: أنّ أصل وجوب العمل بالأخبار المدوّنة في الكتب المعروفة ممّا اجمع عليه («ما») في هذه الأعصار، بل لا يبعد كونه (اصل وجوب عمل) ضروريّ المذهب.

وإنّما الخلاف في مقامين:

أحدهما: كونها (اخبار کتب معروفه) مقطوعة الصدور أو غير مقطوعة؟ فقد ذهب شرذمة (کمی) من متأخّري الأخباريّين ـ فيما نسب إليهم (شرذمه) ـ إلى (متعلق به ذهب است) كونها (اخبار کتب معروفه) قطعيّة الصدور.

وهذا (قطعی الصدور بودن) قول لا فائدة في بيانه (قول) والجواب عنه (قول)، إلاّ التحرّز (پرهیز کردن) عن حصول هذا الوهم لغيرهم (شرذمه) كما حصل لهم (شرذمه)؛ وإلاّ (اگر غیر از این فائده نداشته باشد) فمدّعي القطع لا يلزم بذكر ضعف مبنى قطعه (مدعی). وقد كتبنا في سالف الزمان في ردّ هذا القول (قطعی الصدور بودن) رسالة تعرّضنا فيها لجميع ما (ادله) ذكروه، وبيان ضعفها (ادله) بحسب (متعلق به بیان است) ما (بیان) أدّى إليه (بیان) فهمي القاصر.

الثاني (اختلاف دوم): أنّها (اخبار کتب معروفه) مع عدم قطعيّة صدورها (اخبار)، معتبرة (خبر انها است) بالخصوص (از باب ظن خاص) أم لا؟

فالمحكيّ عن السيّد والقاضي وابن زهرة والطبرسي وابن إدريس قدّس الله أسرارهم: المنع (خبر فالمحکی است - منع حجیت خبر واحد از باب ظن خاص)، وربما نسب (منع) إلى المفيد قدس‌سره؛ حيث (علت نسب است) حكى (محقق) عنه (شیخ مفید) في المعارج أنّه (شیخ مفید) قال: «إنّ خبر الواحد القاطع للعذر (حجت) هو (خبر واحد) الذي يقترن إليه (خبر) دليل (قرینه) يفضي بالنظر (باء، برای سببیت است) إلى (متعلق به یفضی است) العلم (علم به صدور خبر از معصوم)، وربما يكون ذلك (دلیل و قرینه) إجماعا (اجماع قطعی) أو شاهدا من عقل (عقل قطعی)»، وربما ينسب إلى الشيخ، كما سيجيء (منع) عند نقل كلامه (شیخ)، وكذا (ینسب المنع) إلى المحقّق، بل إلى ابن بابويه، بل في الوافية: أنّه (صاحب وافیه) لم يجد القول بالحجّيّة (حجیت خبر واحد) صريحا ممّن تقدّم على العلاّمة، وهو (عدم الوجدان) عجيب.

وأمّا القائلون بالاعتبار، فهم (قائلون) مختلفون من جهة: أنّ المعتبر منها (اخبار کتب معروفه) كلّ ما في الكتب المعتبرة ـ كما يحكى (اعتبار کل اخبار معتبره از باب ظن خاص) عن بعض الأخباريّين أيضا (چنانکه بعضی قائل به قطعی الصدور بودن این اخبار هستند)، وتبعهم (بعض الاخباریین) بعض المعاصرين من الاصوليّين بعد استثناء ما (خبری) كان مخالفا للمشهور ـ، أو (عطف بر انّ است) أنّ المعتبر بعضها (اخباری که در کتب روایی معروفه است)، وأنّ المناط في الاعتبار عمل الأصحاب (شهرت عملیه) كما يظهر (مناط) من كلام المحقّق، أو (عطف بر عمل اصحاب است) عدالة الراوي، أو (عطف بر راوی است) وثاقته (راوی)، أو (عطف بر وثاقت است) مجرّد الظنّ بصدور الرواية من غير اعتبار صفة في الراوي، أو (عطف بر مجرد ظن است) غيرُ ذلك (چهار تفصیل) من التفصيلات.

والمقصود هنا (در بحث حجیت خبر واحد): بيان إثبات حجّيّته (خبر واحد) بالخصوص (از باب ظن خاص) في الجملة (به نحو موجبه جزئیه) في مقابل السلب الكلّي.

ولنذكر ـ أوّلا ـ ما (ادله) يمكن أن يحتجّ به (ادله) القائلون بالمنع (منع حجیت خبر واحد از باب ظنون خاص)، ثمّ نعقّبه (ادله) بذكر أدلّة الجواز، فنقول:

۵

تطبیق ادله عدم حجیت خبر واحد

أمّا حجّة المانعين (مانعین حجیت خبر واحد از باب ظن خاص)، فالأدلّة الثلاثة (بل الاربعه):

أمّا الكتاب:

فالآيات الناهية عن العمل بما وراء (غیر) العلم، و (عطف بر آیات است) التعليل المذكور في آية النبأ على ما (کلام) ذكره (کلام) أمين الإسلام (شیخ طبرسی): من (بیان ما است) أنّ فيها (آیه) دلالة على عدم جواز العمل بخبر الواحد.

وأمّا السنّة:

فهي (سنت) أخبار كثيرة تدلّ على المنع من العمل بالخبر الغير المعلوم الصدور (خبر واحد) إلاّ إذا احتفّ (خبر) بقرينة معتبرة من كتاب أو سنّة معلومة:

مثل: ما (حدیثی) رواه («ما») في البحار عن بصائر الدرجات، عن محمّد بن عيسى، قال (نخنذ بنعیسی):

«أقرأني (امر کرد مرا که بخوانم) داودُ بن فرقد الفارسيّ كتابه (داود) إلى أبي الحسن الثالث (امام هادی) عليه‌السلام و (عطف به کتابه است) جوابه (امام) عليه‌السلام بخطّه (داود)، فكتب: نسألك عن العلم (روایات) المنقول عن آبائك وأجدادك صلوات الله عليهم أجمعين قد اختلفوا (از حیث ثقه بودن و عدم ثقه بودن) علينا فيه (علم)، فكيف العمل به (علم) على اختلافه (علم)؟ فكتب عليه‌السلام بخطّه (امام) ـ وقرأته (خط) ـ : ما (خبری) علمتم أنّه قولنا فالزموه (خبر)، وما لم تعلموه (خبر) فردّوه إلينا». ومثله (ما رواه البحار) عن مستطرفات السرائر.

ومن هنا يتّضح دخولها في مسائل اصول الفقه الباحثة عن أحوال الأدلّة ، ولا حاجة إلى تجشّم دعوى : أنّ البحث عن دليليّة الدليل بحث عن أحوال الدليل (١).

ثمّ اعلم : أنّ أصل وجوب العمل بالأخبار المدوّنة في الكتب المعروفة ممّا اجمع عليه في هذه الأعصار ، بل لا يبعد كونه ضروريّ المذهب.

الخلاف في الأخبار المدوّنة في مقامين

وإنّما الخلاف في مقامين :

١ ـ هل هي مقطوعة الصدور ، أم لا؟

أحدهما : كونها مقطوعة الصدور أو غير مقطوعة؟ فقد ذهب شرذمة من متأخّري الأخباريّين (٢) ـ فيما نسب إليهم ـ إلى كونها قطعيّة الصدور.

وهذا قول لا فائدة في بيانه والجواب عنه ، إلاّ التحرّز عن حصول هذا الوهم لغيرهم كما حصل لهم ؛ وإلاّ فمدّعي القطع لا يلزم بذكر ضعف مبنى قطعه. وقد كتبنا في سالف الزمان في ردّ هذا القول رسالة (٣) تعرّضنا فيها لجميع ما ذكروه ، وبيان ضعفها بحسب ما أدّى إليه فهمي القاصر.

٢ ـ هل هي معتبرة بالخصوص ، أم لا؟

الثاني : أنّها مع عدم قطعيّة صدورها معتبرة بالخصوص أم لا؟

__________________

(١) هذه الدعوى من صاحب الفصول في الفصول : ١٢.

(٢) منهم : صاحب الوسائل في الوسائل ١٨ : ٥٢ و ٧٥ ، والشيخ حسين الكركي في هداية الأبرار : ١٧.

(٣) الظاهر أنّ هذه الرسالة مفقودة.

فالمحكيّ عن السيّد (١) والقاضي (٢) وابن زهرة (٣) والطبرسي (٤) وابن إدريس قدّس الله أسرارهم : المنع (٥) ، وربما نسب إلى المفيد (٦) قدس‌سره ؛ حيث حكى عنه في المعارج (٧) أنّه قال : «إنّ خبر الواحد القاطع للعذر هو الذي يقترن إليه دليل يفضي بالنظر إلى العلم ، وربما يكون ذلك إجماعا أو شاهدا من عقل» (٨) ، وربما ينسب إلى الشيخ ، كما سيجيء عند نقل كلامه (٩) ، وكذا إلى المحقّق ، بل إلى ابن بابويه (١٠) ، بل في الوافية : أنّه لم يجد القول بالحجّيّة صريحا ممّن تقدّم على العلاّمة (١١) ، وهو عجيب.

ما هو المعتبر منها؟

وأمّا القائلون بالاعتبار ، فهم مختلفون من جهة : أنّ المعتبر منها كلّ ما في الكتب المعتبرة (١٢) ـ كما يحكى عن بعض

__________________

(١) الذريعة ٢ : ٥٢٨ ، رسائل الشريف المرتضى ٣ : ٣٠٩.

(٢) حكاه عنه صاحب المعالم في المعالم : ١٨٩.

(٣) الغنية (الجوامع الفقهية) : ٤٧٥.

(٤) مجمع البيان ٥ : ١٣٣.

(٥) السرائر ١ : ٥١.

(٦) في (ظ) و (م) : «ينسب».

(٧) المعارج : ١٨٧.

(٨) التذكرة بأصول الفقه (مصنّفات الشيخ المفيد) ٩ : ٤٤.

(٩) انظر الصفحة ٣١٩ ، وما بعدها.

(١٠) نسبه إليهم الفاضل التوني في الوافية : ١٥٨.

(١١) الوافية : ١٥٨.

(١٢) لم ترد «المعتبرة» في (ر) و (ظ) ، وشطب عليها في (ل) ، ووردت بدلها في (ر) و (ظ) : «الأربعة» ، وفي (ت) ونسخة بدل (ص) و (ه) زيادة : «الأربعة».

الأخباريّين (١) أيضا ، وتبعهم بعض المعاصرين من الاصوليّين (٢) بعد استثناء ما كان مخالفا للمشهور ـ ، أو أنّ المعتبر بعضها ، وأنّ المناط في الاعتبار عمل الأصحاب كما يظهر من كلام المحقّق (٣) ، أو عدالة الراوي ، أو وثاقته ، أو مجرّد الظنّ بصدور الرواية من غير اعتبار صفة في الراوي ، أو غير ذلك من التفصيلات (٤)(٥).

والمقصود هنا : بيان إثبات حجّيّته بالخصوص في الجملة في مقابل السلب الكلّي.

ولنذكر ـ أوّلا ـ ما يمكن أن يحتجّ به القائلون بالمنع ، ثمّ نعقّبه بذكر أدلّة الجواز ، فنقول :

__________________

(١) منهم : المحدّث العاملي في الوسائل ١٨ : ٥٢ و ٧٥ ، والمحدّث البحراني في الحدائق ١ : ٢٥ ، والشيخ حسين الكركي في هداية الأبرار : ١٧.

(٢) وهو المحقّق النراقي في المناهج : ١٦٥.

(٣) المعتبر ١ : ٢٩.

(٤) انظر تفصيل ذلك في مفاتيح الاصول : ٣٥٧ ـ ٣٧١.

(٥) في (ت) ، (ر) و (ص) زيادة : «في الأخبار» ، وشطب عليها في (م) ، وفي (ص) كتب فوقها : نسخة.

أمّا حجّة المانعين ، فالأدلّة الثلاثة :

أدلّة المانعين من الحجيّة :

أمّا الكتاب :

١ - الاستدلال بالآيات

فالآيات الناهية عن العمل بما وراء العلم (١) ، والتعليل المذكور في آية النبأ (٢) على ما ذكره أمين الإسلام : من أنّ فيها دلالة على عدم جواز العمل بخبر الواحد (٣).

وأمّا السنّة :

٢ - الاستدلال بالأخبار

فهي أخبار كثيرة تدلّ على المنع من العمل بالخبر الغير المعلوم الصدور إلاّ إذا احتفّ بقرينة معتبرة من كتاب أو سنّة معلومة :

مثل : ما رواه في البحار عن بصائر الدرجات ، عن محمّد بن عيسى ، قال :

«أقرأني داود بن فرقد الفارسيّ كتابه إلى أبي الحسن الثالث عليه‌السلام وجوابه عليه‌السلام بخطّه ، فكتب : نسألك عن العلم المنقول عن آبائك وأجدادك صلوات الله عليهم أجمعين قد اختلفوا علينا فيه ، فكيف العمل به على اختلافه؟ فكتب عليه‌السلام بخطّه ـ وقرأته ـ : ما علمتم أنّه قولنا فالزموه ، وما لم تعلموه فردّوه إلينا» (٤). ومثله عن مستطرفات السرائر (٥).

__________________

(١) الإسراء : ٣٦ ، يونس : ٣٦ ، الأنعام : ١١٦.

(٢) الحجرات : ٦.

(٣) مجمع البيان ٥ : ١٣٣.

(٤) بصائر الدرجات : ٥٢٤ ، الحديث ٢٦ ، والبحار ٢ : ٢٤١ ، الحديث ٣٣.

(٥) السرائر ٣ : ٥٨٤.

والأخبار الدالّة على عدم جواز العمل بالخبر المأثور إلاّ إذا وجد له شاهد من كتاب الله أو من السنّة المعلومة ، فتدلّ على المنع عن العمل بالخبر (١) المجرّد عن القرينة :

مثل : ما ورد في غير واحد من الأخبار : أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قال :

«ما جاءكم عنّي لا يوافق القرآن فلم أقله» (٢).

وقول أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام : «لا يصدّق علينا إلاّ ما يوافق كتاب الله وسنّة نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله» (٣).

وقوله عليه‌السلام : «إذا جاءكم حديث عنّا فوجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به ، وإلاّ فقفوا عنده ، ثم ردّوه إلينا حتّى نبيّن لكم» (٤).

ورواية ابن أبي يعفور قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن اختلاف الحديث ، يرويه من نثق به ومن لا نثق به؟ قال : إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فخذوا به ، وإلاّ فالذي جاءكم به أولى به» (٥).

__________________

(١) في (ت) و (ه) زيادة : «الواحد».

(٢) الوسائل ١٨ : ٧٩ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٥ ، وفيه بدل «لا يوافق القرآن» : «يخالف كتاب الله».

(٣) الوسائل ١٨ : ٨٩ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٧ ، وفيه بدل «لا يصدّق» : «لا تصدّق».

(٤) الوسائل ١٨ : ٨٠ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٨. وفيه : «حتّى يستبين».

(٥) الوسائل ١٨ : ٧٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١١.

وقوله عليه‌السلام لمحمّد بن مسلم : «ما جاءك من رواية ـ من برّ أو فاجر ـ يوافق كتاب الله فخذ به ، وما جاءك من رواية ـ من برّ أو فاجر ـ يخالف كتاب الله فلا تأخذ به» (١).

وقوله عليه‌السلام : «ما جاءكم من حديث لا يصدّقه كتاب الله فهو باطل» (٢).

وقول أبي جعفر عليه‌السلام : «ما جاءكم عنّا فإن وجدتموه موافقا للقرآن فخذوا به ، وإن لم تجدوه موافقا فردّوه ، وإن اشتبه الأمر عندكم فقفوا عنده وردّوه إلينا حتّى نشرح من ذلك ما شرح لنا» (٣).

وقول الصادق عليه‌السلام : «كلّ شيء مردود إلى كتاب الله والسنّة ، وكلّ حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف» (٤).

وصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «لا تقبلوا علينا حديثا إلاّ ما وافق الكتاب والسنّة ، أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدّمة ؛ فإنّ المغيرة بن سعيد لعنه الله دسّ في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدّث بها أبي ، فاتّقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربّنا وسنّة نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله» (٥).

__________________

(١) مستدرك الوسائل ١٧ : ٣٠٤ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٥.

(٢) مستدرك الوسائل ١٧ : ٣٠٤ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٧. وفيه : «ما أتاكم».

(٣) الوسائل ١٨ : ٨٦ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٣٧.

(٤) الوسائل ١٨ : ٧٩ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٤.

(٥) البحار ٢ : ٢٥٠ ، الحديث ٦٢.