والأخبار الدالّة على عدم جواز العمل بالخبر المأثور إلاّ إذا وجد له شاهد من كتاب الله أو من السنّة المعلومة ، فتدلّ على المنع عن العمل بالخبر (١) المجرّد عن القرينة :
مثل : ما ورد في غير واحد من الأخبار : أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله قال :
«ما جاءكم عنّي لا يوافق القرآن فلم أقله» (٢).
وقول أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام : «لا يصدّق علينا إلاّ ما يوافق كتاب الله وسنّة نبيّه صلىاللهعليهوآله» (٣).
وقوله عليهالسلام : «إذا جاءكم حديث عنّا فوجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به ، وإلاّ فقفوا عنده ، ثم ردّوه إلينا حتّى نبيّن لكم» (٤).
ورواية ابن أبي يعفور قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن اختلاف الحديث ، يرويه من نثق به ومن لا نثق به؟ قال : إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلىاللهعليهوآله فخذوا به ، وإلاّ فالذي جاءكم به أولى به» (٥).
__________________
(١) في (ت) و (ه) زيادة : «الواحد».
(٢) الوسائل ١٨ : ٧٩ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٥ ، وفيه بدل «لا يوافق القرآن» : «يخالف كتاب الله».
(٣) الوسائل ١٨ : ٨٩ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٧ ، وفيه بدل «لا يصدّق» : «لا تصدّق».
(٤) الوسائل ١٨ : ٨٠ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٨. وفيه : «حتّى يستبين».
(٥) الوسائل ١٨ : ٧٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١١.