درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۵۶: اجماع منقول ۴۱

 
۱

خطبه

۲

ادامه اجماع منقول متواتر

بیان شد که نقل تواتر حجت نیست، ولی کسی که اجماع منقول را مطلقا حجت می‌داند، لازمه‌اش این است که نقل تواتر را هم حجت بداند. به دلیل:

صغری: ملاک در حجیت اجماع منقول، علم ناقل به مخبر به می‌باشد.

کبری: و علم ناقل به مخبر به در نقل تواتر هم وجود دارد.

نتیجه: ملاک در حجیت اجماع منقول در نقل تواتر هم وجود دارد. بنابراین کسی که اجماع منقول را مطلقا حجت دانست، باید نقل تواتر هم حجت بداند.

۳

آثار نقل تواتر

آثاری که در نقل تواتر وجود دارد، سه صورت دارد:

صورت اول: گاهی آثار، مترتب بر مخبر به (موت زید مثلا) است، در این صورت اگر نقل تواتر حجت باشد، این آثار مترتب می‌شود. مثلا اگر شیخ طوسی بگوید بلغنی متواترا، ان زیدا مات، در اینجا آثار مترتب بر مخبر به است و اموال زید تقسیم می‌شود و...

صورت دوم: گاهی آثار، مترتب بر خبر متواتر است، در این صورت اگر نقل تواتر حجت باشد، این آثار مترتب می‌شود. مثلا من نذر کردم خبر مواتر را حفظ کنم، شیخ طوسی می‌گویند بلغنی متواترا ان الزید مات، در اینجا بر من واجب است که خبر شیخ طوسی را حفظ کنم، چون خبر متواتر مطلقا را نذر کرده بوده که در اینجا نزد ناقل، متواتر است.

صورت سوم: یک مرتبه آثار، آثار خبر متواتر نزد منقول الیه است، در این صورت اگر نقل تواتر حجت باشد، این آثار مترتب نمی‌شود. مثلا من نذر کرده ام که خبری که نزد من متواتر است، حفظ کنیم، در اینجا خبر شیخ طوسی به موت زید متواترا، حفظش لازم نیست، چون معلوم نیست نزد منقول الیه، متواتر باشد.

مرحوم شیخ، یک مثال فقهی برای هر سه صورت ذکر می‌کند.

۴

تطبیق ادامه اجماع منقول متواتر

إلاّ (استثناء از عدم حجیت نقل تواتر است) أنّ لازمَ مَن يعتمد على الإجماع المنقول ـ وإن كان إخبارُ الناقل (از مخبر به) مستندا إلى حدس غيرَ مستند إلى المبادئ المحسوسة (اقوال علماء) المستلزمة (عادة) للمخبر به (مطلقا) ـ هو (لازم - خبر برای انّ است) القول بحجّية التواتر المنقول (لاتحاد الملاک).

۵

تطبیق آثار نقل تواتر

لكن ليعلم: أنّ معنى قبول نقل التواتر (حجیت نقل تواتر) مثل (بدل نقل تواتر است) الإخبار بتواتر موت زيد مثلا، يتصوّر (معنی) على وجهين:

الأوّل: الحكم بثبوت مضمون الخبر المدّعى تواتره (خبر) أعني موت زيد (نکته: موت زید، مضمون خبر است نه خود خبر، پس کلمه مضمون باید خبر الخبر المدعی باشد)، نظير حجّية الإجماع المنقول بالنسبة إلى المسألة (وجوب دفن میت منافق مثلا) المدّعى عليها الإجماع، وهذا (وجه اول، یعنی حکم کردن به ثبوت مضمون) هو (هذا) الذي ذكرنا (در نعم لو اخبر باخبار جماعة): أنّه يُشترط في قبول (حجت) خبر الواحد فيه (مضمون) كون ما أخبر به («ما») (تواتر) مستلزما عادة لوقوع متعلّقه (مخبر به).

الثاني: الحكم بثبوت تواتر الخبر المذكور (مات زید مثلا) ليترتّب على ذلك الخبر (مات زید) آثار المتواتر وأحكامه (متواتر) الشرعيّة، كما إذا نذر (مکلف) أن يحفظ أو يكتب كلّ خبر متواتر. ثمّ أحكام التواتر، منها (احکام التواتر) ما (احکامی) ثبت لما (خبری) تواتر في الجملة ولو عند غير هذا الشخص (منقول الیه)، ومنها (احکام تواتر) ما (احکامی) ثبت لما (خبری) تواتر بالنسبة إلى هذا الشخص (منقول الیه).

ولا ينبغي الاشكال في أنّ مقتضى قبول (حجیت) نقل التواتر، العمل به (تواتر) على الوجه الأوّل (حکم به ثبوت مضمون خبر)، وأوّل وجهي الثاني (خبر متواتر)، كما لا ينبغي الاشكال في عدم ترتّب آثار تواتر المخبر به (موت زید) عند نفس هذا الشخص (منقول الیه).

۶

تواتر قرائات

ما در قرائات، هفت قرائت داریم، حال در تواتر اینها بحث است:

شهید اول می‌گوید: سه نفر، قرائتشان مواتر است.

حال در قرآن باید قرآن بخواند، این وجوب روی کدام رفته است: الف: وجوب روی قرآن رفته، ب: وجوب روی قرآن متواتر رفته، ج: وجوب روی قرآن متواتر نزد منقول الیه رفته.

حال یکی از سه نفر در سوره حمد، ملک خوانده به جای مالک، در اینجا اگر حکم وجوب قرائت در نماز، رفته روی:

قرآن مطلقا: من می‌توانم ملک را بخوانم.

قرآن متواتر: من می‌توانم ملک بخوانم، چون قرائت این سه نفر متواتر است.

قرآن متواتر نزد منقول الیه: من نمی‌توانم ملک بخوانم، چون متواتر نزد شهید، موجب تواتر نزد منقول الیه نیست.

۷

تطبیق تواتر قرائات

ومن هنا (آثار صورت اول و دوم مترتب می‌شود) يعلم: أنّ الحكم بوجوب القراءة في الصلاة إن كان (وجوب قرآئت) منوطا بكون المقروء قرآنا واقعيّا قرأه النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله، (جواب ان:) فلا إشكال في جواز الاعتماد على إخبار الشهيد رحمه‌الله بتواتر القراءات الثلاث، أعني (شهید اول) قراءة أبي جعفر وأخويه (همتاهای ابی جعفر، یعنی ابی یعقوب و اُبیّ بن خلف)، لكن بالشرط المتقدّم، وهو (شرط متقدم) كون ما أخبر به الشهيد من (بیان ما اخبر است) التواتر ملزوما عادة لتحقّق القرآنيّة.

وكذا لا إشكال في الاعتماد (بر اخبار شهید) من دون شرط (لازم نیست ما اخبر اثبات قرآنیت کند) إن كان الحكم (وجوب قرائت قرآن در نماز) منوطا بالقرآن المتواتر في الجملة (و لو نزد ناقل)؛ فإنّه قد ثبت تواتر تلك القراءات عند الشهيد بإخباره (متعلق به ثبت است - شهید).

وإن كان الحكم (وجوب قرائت قرآن در نماز) معلّقا على القرآن المتواتر عند القارئ (منقول الیه) أو مجتهده (قاری)، فلا يجدي إخبار الشهيد بتواتر تلك القراءات.

وإلى أحد الأوّلين (قرائت قرآن مطلقا یا قرائت قرآن متواتر نزد ناقل) نظر حكم المحقّق والشهيد الثانيين بجواز القراءة بتلك القراءات (قرائت سه نفر)؛ مستندا إلى أنّ الشهيد (شهید اول) والعلاّمة قدس‌سرهما قد ادّعيا تواترها (قرائت سه نفر) و (عطف بر ان الشهید است) أنّ هذا (نقل تواتر از طرف شهید و علامه) لا يقصر عن نقل الإجماع.

وإلى الثالث (قرآنی در نماز خوانده می‌شود که در نزد منقول الیه متواتر باشد) نظر صاحب المدارك وشيخه المقدّس الأردبيلي قدس‌سرهما، حيث (علت نظر است) اعترضا على المحقّق والشهيد (ثانی): بأنّ هذا (حکم کردن شما به جواز قرائت آن سه قاری) رجوع عن اشتراط (نزد قاری یا مرجع تقلید قاری) التواتر في القراءة.

ولا يخلو نظرهما (مدارک و مقدس اردبیلی) عن نظر (چون ملاک در خواندن قرآن است)، فتدبّر.

والحمد لله، وصلّى الله على محمّد وآله، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.

حكم المتواتر المنقول

ومن جميع ما ذكرنا يظهر الكلام في المتواتر المنقول ، وأنّ نقل التواتر في خبر لا يثبت حجّيته ولو قلنا بحجّية خبر الواحد ؛ لأنّ التواتر صفة في الخبر تحصل بإخبار جماعة تفيد العلم للسامع ، ويختلف عدده باختلاف خصوصيّات المقامات ، وليس كلّ تواتر ثبت لشخص ممّا يستلزم في نفس الأمر عادة تحقّق المخبر به ، فإذا أخبر بالتواتر فقد أخبر بإخبار جماعة أفاد له العلم بالواقع ، وقبول هذا الخبر لا يجدي شيئا ؛ لأنّ المفروض أنّ تحقّق مضمون المتواتر ليس من لوازم إخبار الجماعة الثابت بخبر العادل.

نعم ، لو أخبر بإخبار جماعة يستلزم عادة تحقّق المخبر به ، بأن يكون حصول العلم بالمخبر به لازم الحصول لإخبار الجماعة ـ كأن أخبر مثلا بإخبار ألف عادل أو أزيد بموت زيد وحضور جنازته ـ كان اللازم من قبول خبره الحكم بتحقّق الملزوم وهو إخبار الجماعة ، فيثبت اللازم وهو تحقّق موت زيد.

إلاّ أنّ لازم من يعتمد على الإجماع المنقول ـ وإن كان إخبار الناقل مستندا إلى حدس غير مستند إلى المبادئ المحسوسة المستلزمة للمخبر به ـ هو القول بحجّية التواتر المنقول.

معنى قبول نقل التواتر

لكن ليعلم : أنّ معنى قبول نقل التواتر مثل الإخبار بتواتر موت زيد مثلا ، يتصوّر على وجهين :

الأوّل : الحكم بثبوت الخبر المدّعى تواتره أعني موت زيد ، نظير حجّية الإجماع المنقول بالنسبة إلى المسألة المدّعى عليها الإجماع ، وهذا هو الذي ذكرنا : أنّه يشترط (١) في قبول خبر الواحد فيه كون ما أخبر

__________________

(١) في (ر) ، (ص) و (ل) بدل «أنّه يشترط» : «أنّ الشرط».

به مستلزما عادة لوقوع متعلّقه.

الثاني : الحكم بثبوت تواتر الخبر المذكور ليترتّب (١) على ذلك الخبر آثار المتواتر وأحكامه الشرعيّة ، كما إذا نذر أن يحفظ أو يكتب كلّ خبر متواتر. ثمّ أحكام التواتر ، منها ما ثبت لما تواتر في الجملة ولو عند غير هذا الشخص ، ومنها ما ثبت لما تواتر بالنسبة إلى هذا الشخص.

ولا ينبغي الاشكال في أنّ مقتضى قبول نقل التواتر العمل به على الوجه الأوّل ، وأوّل وجهي الثاني ، كما لا ينبغي الاشكال في عدم ترتّب آثار تواتر المخبر به عند نفس هذا الشخص.

الكلام في تواتر القراءات

ومن هنا يعلم : أنّ الحكم بوجوب القراءة في الصلاة إن كان منوطا بكون المقروء قرآنا واقعيّا قرأه النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلا إشكال في جواز الاعتماد على إخبار الشهيد رحمه‌الله بتواتر القراءات الثلاث (٢) ، أعني قراءة أبي جعفر وأخويه (٣) ، لكن بالشرط المتقدّم ، وهو كون ما أخبر به الشهيد من التواتر ملزوما عادة لتحقّق القرآنيّة.

وكذا لا إشكال في الاعتماد من دون شرط إن كان الحكم منوطا بالقرآن المتواتر في الجملة ؛ فإنّه قد ثبت تواتر تلك القراءات عند الشهيد بإخباره (٤).

__________________

(١) في (ر) ، (ل) و (ه) : «ليرتّب».

(٢) الذكرى (الطبعة الحجريّة) : ١٨٧.

(٣) في (ت) و (ل) زيادة : «يعقوب وخلف».

(٤) في (ظ) و (م) : «بإخبار».

وإن كان الحكم معلّقا على القرآن المتواتر عند القارئ أو مجتهده ، فلا يجدي إخبار الشهيد بتواتر تلك القراءات.

وإلى أحد الأوّلين نظر (١) حكم المحقّق والشهيد الثانيين (٢) بجواز القراءة بتلك القراءات ؛ مستندا إلى أنّ الشهيد (٣) والعلاّمة (٤) قدس‌سرهما قد ادّعيا تواترها وأنّ هذا لا يقصر عن نقل الإجماع.

وإلى الثالث نظر صاحب المدارك (٥) وشيخه المقدّس الأردبيلي (٦) قدس‌سرهما ، حيث اعترضا على المحقّق والشهيد : بأنّ هذا رجوع عن اشتراط التواتر في القراءة.

ولا يخلو نظرهما عن نظر ، فتدبّر.

والحمد لله ، وصلّى الله على محمّد وآله ، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.

__________________

(١) في (ر) ، (ص) ، (ل) ، (ه) ونسخة بدل (ت) : ينظر.

(٢) انظر جامع المقاصد ٢ : ٢٤٦ ، وروض الجنان : ٢٦٢ ، والمقاصد العليّة : ١٣٧.

(٣) الذكرى (الطبعة الحجريّة) : ١٨٧.

(٤) لم نعثر عليه في كتب العلاّمة ، بل وجدنا خلافه ، انظر نهاية الإحكام ١ : ٥٦٥ ، ولم ينسبه المحقّق والشهيد الثانيان في الكتب المذكورة إلاّ إلى الشهيد ، ويبدو أنّ المصنّف اعتمد في ذلك على ما نقله السيّد المجاهد في مفاتيح الاصول : ٣٢٦.

(٥) المدارك ٣ : ٣٣٨.

(٦) مجمع الفائدة ٢ : ٢١٧ ـ ٢١٨.