درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۵۷: شهرت فتوائیه ۱

 
۱

خطبه

۲

شهرت فتوائیه

شهرت، دو قسم دارد:

قسم اول: شهرت لغوی، شهرت در لغت، به معنای ظاهر کردن و ظاهر شدن می‌باشد. مثل شهر فلان سیفه، یعنی فلانی شمشیرش را ظاهر کرد و مثل سیف شاهر، یعنی شمشیر ظاهر شد.

قسم دوم: شهرت اصطلاحی، شهرت اصطلاحی، سه قسم دارد:

اول: شهرت روائی: یک روایت در بین اکثر روات، معروف باشد، یعنی اکثر روات، یک روایت را نقل کرده باشند، به شرط اینکه به حد تواتر نرسد.

این شهرت در باب تعارض خبرین، جزء مرجحات است.

دوم: شهرت عملی: عمل کردن به یک روایت، در مقام فتوا معروف باشد، یعنی اکثر فقها به استناد یک روایت فتوا داده باشند.

این شهرت علی قولٍ، جابر ضعف سند است.

سوم: شهرت فتوائیه: اکثر فقها در یک مسئله، به یک حکم فتوا داده باشند، به شرط اینکه به حد اجماع نرسد. مثلا اکثر فقها گفته‌اند اگر کسی برای نماز، ساتر نجس داشت، بدون لباس نماز بخواند.

در شهرت فتوائیه، دو نظریه وجود دارد:

نظریه اول: نظریه شیخ انصاری و اتباع ایشان: شهرت فتوائی، از باب ظن خاص حجت نیست.

نظریه دوم: نظریه شهید اول و صاحب معالم و صاحب ریاض و محقق نراقی و اتباع ایشان: شهرت فتوائی، از باب ظن خاص، حجت است، به سه دلیل:

دلیل اول: مفهوم موافق ادله حجیت خبر واحد.

توضیح: با توجه به اینکه علت حجت شدن خبر واحد، افاده ظن است، ادله حجیت خبر واحد، به طریق اولی، شهرت فتوائی را حجت می‌کند. چون ظن حاصل از شهرت فتوائی، قوی‌تر از ظن حاصل از خبر واحد است.

این دلیل به سه علت، مردود است.

دلیل دوم: مرفوع زراره.

دلیل سوم: مقبوله عمر بن حنظله

این دو دلیل هم مردود است.

۳

تطبیق شهرت فتوائیه

[الشهرة الفتوائية]

ومن جملة الظنون التي توهّم حجّيّتها (ظنون) بالخصوص (متعلق به حجیت است):

الشهرة في الفتوى، الحاصلة (صفت شهرت است) بفتوى جلّ (اکثر) الفقهاء المعروفين، سواء كان في مقابلها (شهرت) فتوى غيرهم (جلّ الفقهاء) بالخلاف أم لم يعرف الخلاف والوفاق من غيرهم (جلّ فقهاء).

ثمّ إنّ المقصود هنا (بحث شهرت) ليس (مقصود) التعرّض لحكم الشهرة من حيث الحجّيّة في الجملة (اجمالا - حجت است یا حجت نیست)، بل المقصود إبطال توهّم كونها (شهرت) من الظنون الخاصّة، وإلاّ (مقصود حجیت و عدم حجیت باشد)، فالقول بحجّيّتها (شهرت فتوائیه) من حيث إفادة المظنّة بناء على دليل الانسداد غيرُ بعيد.

ثمّ إنّ منشأ توهّم كونها (شهرت فتوائیه) من الظنون الخاصّة أمران:

أحدهما: الاستدلال بمفهوم الموافقة: ما يظهر من بعض: من (بیان ما یظهر است) أنّ أدلّة حجّيّة خبر الواحد تدلّ على حجّيّتها (شهرت فتوائیه) بمفهوم الموافقة؛ (علت تدل است:) لأنّه ربما يحصل منها (شهرت فتوائیه) الظنّ الأقوى من الحاصل (ظنی که حاصل می‌شود) من خبر العادل.

وهذا (ما یظهر) خيال ضعيف تخيّله (خیال) بعض في بعض رسائله، ووقع نظيره (خیال) من الشهيد الثاني في المسالك، (علت وقع:) حيث وجّه حجّية الشياع الظنّي بكون الظنّ الحاصل منه (شیاع ظنی) أقوى من الحاصل (ظنی که حاصل می‌شود) من شهادة العدلين. (وجه اینکه گفته شده نظیر: شهرت فتوائیه در احکام است اما شیاع ظنی در موضوعات است)

[الشهرة الفتوائية](١)

هل الشهرة الفتوائيّة حجّة ، أم لا

ومن جملة الظنون التي توهّم حجّيّتها بالخصوص :

الشهرة في الفتوى ، الحاصلة بفتوى جلّ الفقهاء المعروفين ، سواء كان في مقابلها فتوى غيرهم بالخلاف (٢) أم لم يعرف الخلاف والوفاق من غيرهم.

ثمّ إنّ المقصود هنا ليس التعرّض لحكم الشهرة من حيث الحجّيّة في الجملة ، بل المقصود إبطال توهّم كونها من الظنون الخاصّة ، وإلاّ فالقول بحجّيّتها من حيث إفادة المظنّة بناء على دليل الانسداد غير بعيد.

منشأ توهّم الحجّية

ثمّ إنّ منشأ توهّم كونها من الظنون الخاصّة أمران :

أحدهما : الاستدلال بمفهوم الموافقة : ما يظهر من بعض (٣) : من أنّ أدلّة حجّيّة خبر الواحد تدلّ على حجّيّتها بمفهوم الموافقة ؛ لأنّه ربما يحصل منها الظنّ الأقوى من

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) كذا في (ظ) ، وفي غيرها : «بخلاف».

(٣) انظر مفاتيح الاصول : ٤٨٠ و ٤٩٩ ـ ٥٠١.

الحاصل من خبر العادل.

المناقشة في هذا الاستدلال

وهذا خيال ضعيف تخيّله بعض في بعض رسائله ، ووقع نظيره من الشهيد الثاني في المسالك (١) ، حيث وجّه حجّية الشياع الظنّي بكون الظنّ الحاصل منه أقوى من الحاصل من شهادة العدلين.

وجه الضعف : أنّ الأولويّة الظنّية أوهن بمراتب من الشهرة ، فكيف يتمسّك بها في حجّيتها؟! مع أنّ الأولويّة ممنوعة رأسا ؛ للظنّ بل العلم بأنّ المناط والعلّة في حجّية الأصل ليس مجرّد إفادة الظنّ.

وأضعف من ذلك : تسمية هذه الأولويّة في كلام ذلك البعض مفهوم الموافقة ؛ مع أنّه ما كان استفادة حكم الفرع من الدليل اللفظيّ الدالّ على حكم الأصل ، مثل قوله تعالى : ﴿فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ(٢).

٢ ـ دلالة مرفوعة زرارة ، ومقبولة ابن حنظلة

الأمر (٣) الثاني : دلالة مرفوعة زرارة ، ومقبولة ابن حنظلة على ذلك :

ففي الاولى : «قال زرارة : قلت : جعلت فداك ، يأتي عنكم الخبران أو (٤) الحديثان المتعارضان ، فبأيّهما نعمل؟ قال : خذ بما اشتهر بين أصحابك ، ودع الشّاذّ النادر ، قلت : يا سيّدي ، إنّهما معا مشهوران مأثوران عنكم؟ قال : خذ بما يقوله أعدلهما ... الخبر» (٥).

__________________

(١) المسالك (الطبعة الحجرية) ٢ : ٣٢٧.

(٢) الإسراء : ٢٣.

(٣) لم ترد في (ت) ، (ر) و (ه) : «الأمر».

(٤) كذا في (ص) والمصدر ، وفي غيرهما : «و».

(٥) مستدرك الوسائل ١٧ : ٣٠٣ ، الحديث ٢.