درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۵۲: اجماع منقول ۳۷

 
۱

خطبه

۲

نکته دوم و سوم مرحوم تستری

نکته دوم بعد ذکر شروط اجماع از کلام مرحوم تستری: بیان شد که منقول الیه هم باید تتبع کند، در اینجا این سوال مطرح می‌شود که پس رجوع کردن به اجماع منقول، چه فایده دارد؟

جواب: اجماع منقول، نسبت به اقوالی که منقول الیه به آنها نرسیده، برای منقول الیه، حجت محسوب می‌شود و نسبت به اقوالی که منقول الیه به آنها رسیده، برای منقول الیه، موید محسوب می‌شود.

نکته سوم: بعد از اینکه منقول الیه، کلیه شرایط را مراعات کرد، مجموع اقوال منقوله و اقوالی که به وسیله منقول الیه تتبع شده، دو صورت دارد:

صورت اول: گاهی این مجموع، برای منقول الیه، کاشف از قول امام یا دلیل ظنی معتبر است.

در این صورت، اولا اجماع منقول، به عنوان جزء السبب حجت است، و ثانیا این کاشفیتِ مجموع از قول امام یا دلیل ظنی معتبر، دلیل ظنی محسوب می‌شود.

صورت دوم: گاهی این مجموع برای منقول الیه، کاشف از قول امام یا دلیل ظنی معتبر نیست.

در این صورت، این مجموع حجت نیست، یعنی حجیت این مجموع، فایده ندارد.

۳

تطبیق نکته دوم و سوم مرحوم تستری

(نکته دوم:) فالمقتضي للرجوع إلى النقل (اجماع منقول)، هو (مقتضی - خبر المقتضی است) مظنّة (گمان کردن منقول الیه) وصول الناقل إلى ما لم يصل هو (منقول الیه) إليه («ما») من جهة السبب (اقوال علماء)، أو (عطف بر مظنه است) احتمال ذلك (وصول)، فيُعتمد عليه (نقل) في هذا (اقوالی که ظن یا احتمال رسیدن ناقل به آنها است) خاصّة بحسب ما استظهر من حاله (ناقل) ونقله (ناقل) وزمانه (ناقل) (و شرایط دیگر)، ويصلح كلامه (ناقل) مؤيّداً فيما عداه (هذا) مع الموافقة (اقوال تتبع شده با اقوال موهمه)؛ (دلیل مویدا:) لكشفه (اجماع) عن توافق النسخ و (عطف بر کشفه است) تقويته (نقل اجماع) للنظر (نظر منقول الیه).

(نکته سوم:) فإذا لوحظ جميع ما (شرائطی) ذُكر، وعُرف الموافق والمخالف إن وجد (مخالف)، فليفرض المظنون منه (سبب) (اقوال منقول) كالمعلوم؛ لثبوت حجّيته (اقوال مظنون) بالدليل العلميّ ولو (دلیل علمی) بوسائط.

ثمّ (عطف بر فلیفرض است) لينظر (از طرف منقول الیه): فإن حصل (برای منقول الیه) من ذلك (مظنون و معلوم) استكشافٌ معتبرٍ (قول امام یا دلیل ظنی معتبر) كان (استکشاف) حجّة ظنّيّة، حيث (علت کان حجة ظنیه است) كان (استکشاف) متوقّفا على النقل الغير الموجب للعلم بالسبب أو كان المنكشف غير الدليل القاطع، وإلاّ (کاشف نبود) فلا (مجموع حجت نیست).

۴

مطلب سوم کلام مرحوم تستری

مطلب سوم: اگر ناقل اجماع یا نقل اجماع، متعدد شد، این اجماعات، دو صورت دارد:

صورت اول: گاهی این اجماعات، موافق با هم هستند، در این صورت با مراعات شرائط بر تک تک این اجماعات و کاشفیت این اجماعات از قول امام یا دلیل ظنی معتبر، این اجماعات به عنوان جزء السبب، حجت می‌شود.

صورت دوم: گاهی این اجماعات، با هم مخالف هستند، در این صورت به اجماع ارجح اخذ می‌شود.

۵

تطبیق مطلب سوم مرحوم تستری

وإذا تعدّد ناقل الإجماع أو النقل، فإن توافق الجميع (اجماعات) لوحظ (از طرف منقول الیه) كلّ ما (شرائط) عُلم على ما فُصّل و (عطف بر لوحظ است) اُخذ بالحاصل (قول امام یا دلیل ظنی معتبر)، وإن تخالف (جمیع) لوحظ (از طرف منقول الیه) جميعُ ما ذُكر واخذ فيما (موردی) اختلف فيه (مورد) النقل بالأرجح (متعلق به اخذ است) بحسب (متعلق به ارجع است) حال الناقل، وزمانه (ناقل - نقل)، ووجود المعاضد وعدمه (وجود معاضد)، وقلّته (معاضد) وكثرته (معاضد)، ثمّ ليعمل بما هو المحصّل (قول امام یا دلیل ظنی معتبر)، ويحكم على تقدير حجّيته (متعدد) بأنّه (متعدد) دليل واحد وإن توافق النقل وتعدّد الناقل.

۶

مطلب چهارم کلام مرحوم تستری

مطلب چهارم: شرایطی که ذکر شد، فقط برای اجماع منقول نیست، بلکه برای اجماع محصل یا شهرت و... هم می‌آید.

۷

تطبیق مطلب چهارم کلام مرحوم تستری

وليس ما ذكرناه (حجیت نقل سب با وجود شرائط) مختصّا بنقل الإجماع المتضمّن لنقل الأقوال إجمالا، بل يجري (ما ذکرناه) في نقلها (اقوال) تفصيلا أيضا، وكذا في نقل سائر الأشياء التي يبتني عليها (اشیاء) معرفة الأحكام. والحكم فيما إذا وُجد المنقول (اقوال منقول) موافقا لما وُجد أو مخالفا مشترك (خبر الحکم است) بين الجميع (نقل اجماع یا تحصیل اجماع و شهرت و...)، كما هو ظاهر.

لاستظهاره عدم مزيّة (١) عليه في التتبّع والنظر ، وربما كان الأمر بالعكس وأنّه إن تفرّد بشيء كان نادرا لا يعتدّ به.

فعليه أن يستفرغ وسعه ويتبع نظره وتتبّعه ، سواء تأخّر عن الناقل أم عاصره ، وسواء أدّى فكره إلى الموافقة له أو المخالفة ، كما هو الشأن في معرفة سائر الأدلّة وغيرها ممّا تعلّق بالمسألة ، فليس الإجماع إلاّ كأحدها.

فالمقتضي للرجوع إلى النقل هو مظنّة وصول الناقل إلى ما لم يصل هو إليه من جهة السبب ، أو احتمال ذلك ، فيعتمد عليه في هذا خاصّة بحسب ما استظهر من حاله ونقله وزمانه ، ويصلح كلامه مؤيّدا فيما عداه مع الموافقة ؛ لكشفه عن توافق النسخ وتقويته للنظر.

فإذا لوحظ جميع ما ذكر ، وعرف الموافق والمخالف إن وجد ، فليفرض المظنون منه كالمعلوم ؛ لثبوت حجّيته بالدليل العلميّ ولو بوسائط.

ثمّ لينظر : فإن حصل من ذلك استكشاف معتبر كان حجّة ظنّيّة ، حيث كان متوقّفا على النقل الغير الموجب للعلم بالسبب أو كان المنكشف غير الدليل القاطع ، وإلاّ فلا.

وإذا تعدّد ناقل الإجماع أو النقل ، فإن توافق الجميع لوحظ كلّ (٢) ما علم على ما فصّل واخذ بالحاصل ، وإن تخالف لوحظ جميع ما ذكر واخذ فيما اختلف فيه النقل بالأرجح بحسب حال الناقل ، وزمانه ،

__________________

(١) في (ظ) و (ه) : «عدم مزيّته».

(٢) في (ت) ، (ر) ، (ل) و (م) زيادة «مع» ، وشطب عليها في (ص).

ووجود المعاضد وعدمه ، وقلّته وكثرته ، ثمّ ليعمل بما هو المحصّل ، ويحكم على تقدير حجّيته بأنّه دليل واحد وإن توافق النقل وتعدّد الناقل.

وليس ما ذكرناه مختصّا بنقل الإجماع المتضمّن لنقل الأقوال إجمالا ، بل يجري في نقلها تفصيلا أيضا ، وكذا في نقل سائر الأشياء التي يبتني عليها معرفة الأحكام. والحكم فيما إذا وجد المنقول موافقا لما وجد أو مخالفا مشترك بين الجميع ، كما هو ظاهر.

وقد اتّضح بما بيّناه : وجه ما جرت عليه طريقة معظم الأصحاب : من عدم الاستدلال بالاجماع المنقول على وجه الاعتماد والاستدلال غالبا ، وردّه بعدم الثبوت أو بوجدان الخلاف ونحوهما ، فإنّه المتّجه على ما قلنا ، ولا سيّما فيما شاع فيه النزاع والجدال ، أو عرفت (١) فيه الأقوال ، أو كان من الفروع النادرة التي لا يستقيم فيها دعوى الإجماع ؛ لقلّة المتعرّض (٢) لها إلاّ على بعض الوجوه التي لا يعتدّ بها ، أو كان الناقل ممّن لا يعتدّ بنقله ؛ لمعاصرته ، أو قصور باعه ، أو غيرهما ممّا يأتي بيانه ، فالاحتياج إليه مختصّ بقليل من المسائل بالنسبة إلى قليل من العلماء ونادر من النقلة الأفاضل (٣) ، انتهى كلامه ، رفع مقامه.

الفائدة المذكورة لنقل الإجماع بحكم المعدومة

لكنّك خبير : بأنّ هذه الفائدة للإجماع المنقول كالمعدومة ؛ لأنّ القدر الثابت من الاتّفاق بإخبار الناقل ـ المستند إلى حسّه ـ ليس ممّا

__________________

(١) في (ر) و (ص) : «إذ عرفت».

(٢) في (ظ) : «التعرّض».

(٣) كشف القناع : ٤٠٠ ـ ٤٠٥.