درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۵۳: اجماع منقول ۳۸

 
۱

خطبه

۲

مطلب پنجم مرحوم تستری

مطلب پنجم: اکثر علماء شیعه، اولا اجماع منقول را به عنوان یک دلیل مستقل، حجت نمی‌دانند، بلکه به عنوان موید برای دلیل ذکر می‌کنند. ثانیا اجماع منقول را به علل مختلف رد می‌کنند، گاهی می‌گویند ثابت نیست، گاهی می‌گویند مخالف در مسئله وجود دارد، گاهی می‌گویند، دلیل بر خلاف وجود دارد. علت این دو نکته، این است که اجماع منقول، از باب نقل سبب حجت است، یعنی نقل اتفاق علماء و اتفاق علماء سبب تام برای کشف کردن قول امام نیست.

نکته: بقیه مطالب مرحوم تستری را مرحوم شیخ ذکر نکرده‌اند و ما هم ذکر نمی‌کنیم.

۳

عقیده مرحوم شیخ

عقید مرحوم شیخ در ضمن دو مرحله بیان می‌شود:

مرحله اول: اجماع منقول، به عنوان جزء السبب حجت است نه به عنوان سبب تام. چون اجماع منقول، فقط در آن تعداد علمائی حجت می‌باشد که تتبع نظریات آنها عقلا و عرفا برای ناقل ممکن است و اتفاق این تعداد، اولا مستلزم عادی برای قول امام نیست و ثانیا، مستلزم وجود یک دلیل معتبر عند الکل هم نیست.

۴

تطبیق مطلب پنجم مرحوم تستری

وقد اتّضح بما بيّناه («ما») (اجماع منقول از باب نقل سبب حجت است): وجه (فاعل اتضح است) ما (عملی) جرت عليه (عمل) طريقة معظم الأصحاب: من (بیان ما جرت است) عدم الاستدلال بالاجماع المنقول على وجه الاعتماد والاستقلال غالبا، و (عطف بر عدم است) ردّه (اجماع منقول) بعدم الثبوت أو بوجدان الخلاف ونحوهما (عدم ثبوت و وجدان خلاف)، (علت برای اتضح:) فإنّه (ما جرت) المتّجه على ما قلنا (اجماع منقول از باب نقل سبب حجت است)، ولا سيّما (استدلال نکردن و رد کردن علماء نیکو است مخصوصا) فيما (مسئله) شاع فيه (مسئله) النزاع والجدال (اختلاف)، أو (عطف بر شاع است) عرفت فيه (مسئله) الأقوال (اقوال مخالف و موافق)، أو (عطف بر شاع است) كان (مسئله) من الفروع النادرة التي لا يستقيم فيها (فروع نادره) دعوى الإجماع؛ لقلّة المتعرّض لها (فروع) إلاّ (مستثی منه: لایستقیم فیها) على بعض الوجوه التي لا يعتدّ بها، أو (عطف بر شاع است) كان الناقل ممّن لا يعتدّ بنقله («من»)؛ لمعاصرته (ناقل)، أو قصور باعه (ابتلاء ناقل)، أو غيرهما (معصارت و قصور باع) ممّا يأتي بيانه (علل)، (فاء نتیجه:) فالاحتياج إليه (اجماع منقول) مختصّ بقليل من المسائل بالنسبة إلى قليل من العلماء و (احتمال اول: عطف تفسیری برای قلیل است. احتمال دوم: عطف تفسیری نیست. استاد: احتمال اول منظور مرحوم تستری است ظاهرا) نادر من النقلة الأفاضل، انتهى كلامه، رفع مقامه.

۵

تطبیق عقیده مرحوم شیخ

لكنّك خبير: بأنّ هذه الفائدة (حجیت به عنوان جزء السبب) للإجماع المنقول كالمعدومة؛ لأنّ القدر (اسم ان است) الثابت من الاتّفاق بإخبار (متعلق به الثابت می‌باشد) الناقل ـ المستند إلى حسّه (ناقل) ـ ليس (خبر انّ است - مقدار ثابت) ممّا يستلزم عادة موافقة الإمام عليه‌السلام، وإن كان هذا الاتّفاق (این مقدار از اتفاق) لو ثبت لنا أمكن أن يحصل العلم بصدور مضمونه (هذا الاتفاق)، لكن ليس (هذا الاتفاق) علّة تامّة لذلك (حصول علم)، بل هو (قدر الثابت من الاتفاق) نظير إخبار عدد معيّن في كونه قد يوجب العلم بصدق خبرهم وقد لا يوجب. وليس (قدر الثابت) أيضا ممّا يستلزم عادة وجود الدليل المعتبر حتّى بالنسبة إلينا؛ لأنّ استناد كلّ بعض منهم (علماء) إلى ما (دلیلی) لا نراه (دلیل را) دليلا، ليس (خبر انّ است) أمرا مخالفا للعادة.

ألا ترى: أنّه ليس من البعيد أن يكون القدماء القائلون بنجاسة البئر، بعضهم (قدماء) قد استند إلى دلالة الأخبار الظاهرة في ذلك (نجاست) مع عدم الظفر بما يعارضها (اخبار)، وبعضهم (قدماء) قد ظفر بالمعارض ولم يعمل (بعض) به (معارض)؛ لقصور سنده (معارض)، أو لكونه (معارض) من الآحاد عنده (بعض)، أو لقصور دلالته (معارض)، أو (عطف بر لقصور سنده است) لمعارضته (معارض) لأخبار النجاسة وترجيحها (اخبار نجاست) عليه (معارض) بضرب من الترجيح، فإذا ترجّح في نظر المجتهد المتأخّر أخبارُ الطهارة فلا يضرّه (مجتهد متاخر) اتّفاق القدماء على النجاسة المستند إلى الامور المختلفة المذكورة.

ووجود المعاضد وعدمه ، وقلّته وكثرته ، ثمّ ليعمل بما هو المحصّل ، ويحكم على تقدير حجّيته بأنّه دليل واحد وإن توافق النقل وتعدّد الناقل.

وليس ما ذكرناه مختصّا بنقل الإجماع المتضمّن لنقل الأقوال إجمالا ، بل يجري في نقلها تفصيلا أيضا ، وكذا في نقل سائر الأشياء التي يبتني عليها معرفة الأحكام. والحكم فيما إذا وجد المنقول موافقا لما وجد أو مخالفا مشترك بين الجميع ، كما هو ظاهر.

وقد اتّضح بما بيّناه : وجه ما جرت عليه طريقة معظم الأصحاب : من عدم الاستدلال بالاجماع المنقول على وجه الاعتماد والاستدلال غالبا ، وردّه بعدم الثبوت أو بوجدان الخلاف ونحوهما ، فإنّه المتّجه على ما قلنا ، ولا سيّما فيما شاع فيه النزاع والجدال ، أو عرفت (١) فيه الأقوال ، أو كان من الفروع النادرة التي لا يستقيم فيها دعوى الإجماع ؛ لقلّة المتعرّض (٢) لها إلاّ على بعض الوجوه التي لا يعتدّ بها ، أو كان الناقل ممّن لا يعتدّ بنقله ؛ لمعاصرته ، أو قصور باعه ، أو غيرهما ممّا يأتي بيانه ، فالاحتياج إليه مختصّ بقليل من المسائل بالنسبة إلى قليل من العلماء ونادر من النقلة الأفاضل (٣) ، انتهى كلامه ، رفع مقامه.

الفائدة المذكورة لنقل الإجماع بحكم المعدومة

لكنّك خبير : بأنّ هذه الفائدة للإجماع المنقول كالمعدومة ؛ لأنّ القدر الثابت من الاتّفاق بإخبار الناقل ـ المستند إلى حسّه ـ ليس ممّا

__________________

(١) في (ر) و (ص) : «إذ عرفت».

(٢) في (ظ) : «التعرّض».

(٣) كشف القناع : ٤٠٠ ـ ٤٠٥.

يستلزم عادة موافقة الإمام عليه‌السلام ، وإن كان هذا الاتّفاق لو ثبت لنا أمكن أن يحصل العلم بصدور مضمونه ، لكن ليس علّة تامّة لذلك ، بل هو نظير إخبار عدد معيّن في كونه قد يوجب العلم بصدق خبرهم وقد لا يوجب. وليس أيضا ممّا يستلزم عادة وجود الدليل المعتبر حتّى بالنسبة إلينا ؛ لأنّ استناد كلّ بعض منهم إلى ما لا نراه دليلا ، ليس أمرا مخالفا للعادة.

ألا ترى : أنّه ليس من البعيد أن يكون القدماء القائلون بنجاسة البئر ، بعضهم قد استند إلى دلالة الأخبار الظاهرة في ذلك مع عدم الظفر بما يعارضها ، وبعضهم قد ظفر بالمعارض ولم يعمل به ؛ لقصور سنده ، أو لكونه من الآحاد عنده ، أو لقصور دلالته ، أو لمعارضته لأخبار النجاسة وترجيحها عليه (١) بضرب من الترجيح ، فإذا ترجّح في نظر المجتهد المتأخّر أخبار الطهارة فلا يضرّه اتّفاق القدماء على النجاسة المستند إلى الامور المختلفة المذكورة.

وبالجملة : الإنصاف (٢) ـ بعد التأمّل وترك المسامحة بإبراز المظنون بصورة القطع كما هو متعارف محصّلي عصرنا ـ أنّ اتّفاق من يمكن تحصيل فتاواهم على أمر كما لا يستلزم عادة موافقة الإمام عليه‌السلام ، كذلك لا يستلزم وجود دليل معتبر عند الكلّ من جهة أو من جهات شتّى.

استلزام الإجماع قول الإمام عليه‌السلام أو الدليل المعتبر إذا انضمّ إلى أمارات أخر

فلم يبق في المقام إلاّ أن يحصّل المجتهد أمارات أخر من أقوال

__________________

(١) كذا في (ت) و (ه) ، وفي غيرهما : «عليها».

(٢) كذا في (ظ) ، وفي غيرها : «فالإنصاف».