درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۵۱: اجماع منقول ۳۶

 
۱

خطبه

۲

ادامه شروط حجیت اجماع منقول از طرف مرحوم تسری

مرحوم تستری فرمودند اجماع منقول با نه شرط حجت است:

شرط هشتم: منقول الیه هم باید تتبع کند و اقوال تتبع شده را به اقوال منقوله ضمیمه نماید تا مجموع، سبب کاشف از قول معصوم بشود، یعنی هر کدام به عنوان جزء السبب.

دلیل اول برای ضمیمه کردن اقوال تتبع شده به عنوان جزء السبب به اقوال منقوله: اقوال منقوله با اینکه ظنی هستندف حجت می‌باشند، به عنوان جزء السبب، پس اقوال تتبع شده که قطعی هستند، به طریق اولی حجت می‌شوند.

دلیل دوم برای ضمیمه کردن اقوال تتبع شده به عنوان جزء السبب به اقوال منقوله: اقوال منقوله، اگر برای منقول الیه، قطعی می‌بودند، به تنهایی کافی نبود، چه برسد به اینکه اقوال منقوله، ظنی هستند.

شرط نهم: منقول الیه، باید کلیه اموری که در استکشاف قول معصوم دخالت دارند، بررسی کنند و به اقوال منقوله، ضمیمه نماید. این امور دو حالت دارند:

حالت اول: گاهی قطعی هستند، مثل تتبع اقوال.

حالت دوم: گاهی ظنی هستند، مثل نقل شهرت.

و نهایتا منقول الیه، باید از نظریات و تتبعات خودش تبعیت کند.

مرحوم تستری در پایان مطلب سوم، دو نکته را مطرح می‌کنند:

نکته اول: تتبع کردن منقول الیه، دو فائده دارد:

فائده اول: چه بسا منقول الیه با مراجعه به نظریات علماء، بی‌نیاز از رجوع به کلام ناقل شود. چون خودش نظر معصوم را کشف کند.

فائده دوم: منقول الیه با مراجعه به نظریات علماء، شاید دریابد که اجماعی وجود نداشته است.

۳

تطبیق ادامه شروط حجیت اجماع منقول از طرف مرحوم تسری

(شرط هشتم:) ثمّ ليلحظ مع ذلك (اقوال منقوله): ما (اقوالی) يمكن (برای منقول الیه) معرفته («ما») من (بیان ما یمکن است) الأقوال على (متعلق به اقوال است) وجه العلم و (عطف تفسیری است) اليقين؛ إذ لا وجه لاعتبار المظنون (اقوال مظنون) المنقول على سبيل الاجمال دون المعلوم (اقوال معلوم برای منقول الیه) على التفصيل (به نوع تفصیل اقوال علماء). مع أنّه لو كان المنقولُ، معلوما (برای منقول الیه) لما اكتفي به (معلوم) في الاستكشاف عن (متعلق اکتفی است) ملاحظة سائر الأقوال التي لها (اقوال) دخل فيه (استکشاف)، فكيف إذا لم يكن (منقول) كذلك (معلوم)؟

(شرط نهم:) ويلحظ أيضا: سائر (جمیع) ما له («ما») تعلّق في الاستكشاف (استکشاف قول معصوم) بحسب (عطف بر تعلق است) ما يعتمد عليه («ما») من تلك الأسباب (مثل شهرت) ـ كما هو (لحاظ سائر ما تعلق فی الاستکشاف) مقتضى الاجتهاد ـ سواء كان (ما له تعلق) من الامور المعلومة أو المظنونة، ومن الأقوال المتقدّمة على النقل أو المتأخّرة أو المقارنة.

(فائده اول:) وربما يستغني المتتبّع (منقول الیه) بما ذكر (لحاظ ما تعلق بالاستکشاف) عن الرجوع إلى كلام ناقل الإجماع؛ لاستظهاره (منقول الیه) عدمَ مزيّة (مزیت ناقل) عليه (منقول الیه) في التتبّع والنظر (فکر)، وربما كان الأمر بالعكس (منقول الیه مزیت بر ناقل داشته باشد) و (عطف بر استظهار است، فائده دوم:) أنّه (ناقل) إن تفرّد بشيء كان (شیء) نادرا لا يعتدّ (منقول الیه) به (حکم).

فعليه (منقول الیه) أن يستفرغ وسعه (منقول الیه) ويتبع نظره (منقول الیه) وتتبّعه (منقول الیه)، سواء تأخّر (منقول الیه از حیث زمان) عن الناقل أم عاصره (ناقل را)، وسواء أُدّى فكره (منقول الیه) إلى الموافقة له (ناقل) أو المخالفة، كما هو (تبعیت کردن از نظر خود) الشأنُ (کار است) في معرفة سائر الأدلّة وغيرها (ادله) ممّا تعلّق بالمسألة، فليس الإجماع إلاّ كأحدها (ادله).

وكذا حال لفظه بحسب وضوح دلالته على السبب وخفائها ، وحال ما يدلّ عليه من جهة متعلّقه وزمان نقله ؛ لاختلاف الحكم بذلك ، كما هو ظاهر.

ويراعى أيضا وقوع دعوى الإجماع في مقام ذكر الأقوال أو الاحتجاج ؛ فإنّ بينهما تفاوتا من بعض الجهات ، وربما كان الأوّل الأولى (١) بالاعتماد بناء على اعتبار السبب كما لا يخفى.

وإذا (٢) وقع التباس فيما يقتضيه ويتناوله كلام الناقل بعد ملاحظة ما ذكر ، اخذ بما هو المتيقّن أو الظاهر.

ثمّ ليلحظ مع ذلك : ما يمكن معرفته من الأقوال على وجه العلم واليقين ؛ إذ لا وجه لاعتبار المظنون المنقول على سبيل الاجمال دون المعلوم على التفصيل. مع أنّه لو كان المنقول معلوما لما اكتفي به في الاستكشاف عن ملاحظة سائر الأقوال التي لها دخل فيه ، فكيف إذا لم يكن كذلك؟

ويلحظ أيضا : سائر ما له تعلّق في الاستكشاف بحسب ما يعتمد عليه (٣) من تلك الأسباب ـ كما هو مقتضى الاجتهاد ـ سواء كان من الامور المعلومة أو المظنونة ، ومن الأقوال المتقدّمة على النقل أو المتأخّرة أو المقارنة.

وربما يستغني المتتبّع بما ذكر عن الرجوع إلى كلام ناقل الإجماع ؛

__________________

(١) كذا في المصدر ، والأنسب : «كان الأوّل أولى».

(٢) كذا في (ظ) و (م) ، وفي غيرهما : «فإذا».

(٣) «عليه» من المصدر.

لاستظهاره عدم مزيّة (١) عليه في التتبّع والنظر ، وربما كان الأمر بالعكس وأنّه إن تفرّد بشيء كان نادرا لا يعتدّ به.

فعليه أن يستفرغ وسعه ويتبع نظره وتتبّعه ، سواء تأخّر عن الناقل أم عاصره ، وسواء أدّى فكره إلى الموافقة له أو المخالفة ، كما هو الشأن في معرفة سائر الأدلّة وغيرها ممّا تعلّق بالمسألة ، فليس الإجماع إلاّ كأحدها.

فالمقتضي للرجوع إلى النقل هو مظنّة وصول الناقل إلى ما لم يصل هو إليه من جهة السبب ، أو احتمال ذلك ، فيعتمد عليه في هذا خاصّة بحسب ما استظهر من حاله ونقله وزمانه ، ويصلح كلامه مؤيّدا فيما عداه مع الموافقة ؛ لكشفه عن توافق النسخ وتقويته للنظر.

فإذا لوحظ جميع ما ذكر ، وعرف الموافق والمخالف إن وجد ، فليفرض المظنون منه كالمعلوم ؛ لثبوت حجّيته بالدليل العلميّ ولو بوسائط.

ثمّ لينظر : فإن حصل من ذلك استكشاف معتبر كان حجّة ظنّيّة ، حيث كان متوقّفا على النقل الغير الموجب للعلم بالسبب أو كان المنكشف غير الدليل القاطع ، وإلاّ فلا.

وإذا تعدّد ناقل الإجماع أو النقل ، فإن توافق الجميع لوحظ كلّ (٢) ما علم على ما فصّل واخذ بالحاصل ، وإن تخالف لوحظ جميع ما ذكر واخذ فيما اختلف فيه النقل بالأرجح بحسب حال الناقل ، وزمانه ،

__________________

(١) في (ظ) و (ه) : «عدم مزيّته».

(٢) في (ت) ، (ر) ، (ل) و (م) زيادة «مع» ، وشطب عليها في (ص).