درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۵۰: اجماع منقول ۳۵

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

مرحوم تسری فرمود، اجماع منقول از جهت نقل سبب (اتفاق علماء) حجت است و این مبتنی بر سه مقدمه است:

مقدمه اول: لفظ ناقل اجماع، ظهور در اتفاق علماء داشته باشد.

مقدمه دوم: نقل سبب، باید حجت باشد.

۳

مقدمه سوم

مقدمه سوم: (این مقدمه به منزله نتیجه برای مقدمه اول و دوم است) سبب منقول (اتفاق علماء) برای منقول الیه، کاشف از حجت معتبره می‌باشد و حجت معتبره، قول امام یا وجود دلیل ظنی معتبر است. دلیل بر کاشفیت:

صغری: سبب منقول بعد از حجیت، مثل سبب محصل است.

کبری: سبب محصل، دو ویژگی دارد: الف: کاشف از حجیت معتبره است؛ ب: به آن در مقام فتوا دادن، اعتماد می‌شود.

نتیجه: سبب منقول بعد از حجیت، این دو ویژگی را دارد.

تنها تفاوتی که بین سبب منقول و سبب محصل، وجود دارد، این است که سبب منقول، ظنی است و لذا منکشِف (قول امام یا وجود دلیل ظنی معتبر) هم ظنی می‌شود، ولی سبب محصل، قطعی است و لذا منکشِف هم قطعی می‌شود.

نکته: اجماع منقول، با ۹ شرط، حجت است:

شرط اول: حال و وضعیت ناقل، از شش جهت، باید بررسی شود:

جهت اول: آیا ضابط است یا ضابط نیست.

جهت دوم: آیا ناقل، محتاط در نقل است یا خیر؟

جهت سوم: آیا ناقل اجماع، بضاعت علمی دارد یا خیر؟

جهت چهارم: آیا ناقل اجماع، دقیق است یا خیر؟

جهت پنجم: آیا ناقل اجماع، اهل تتبع است یا خیر؟

جهت ششم: آیا ناقل اجماع، به حقیقت اقوال علماء رسیده یا خیر؟

شرط دوم: کتابی که در آن کتاب نقل اجماع شده، باید بررسی شود که بنای آن کتاب بر تحقیق بوده یا خیر؟

شرط سوم: مسئله‌ای که در آن ادعای اجماع شده، باید بررسی شود که آیا از مسائله جدیده است یا از مسائل قدیمه است؟

شرط چهارم: لفظی که برای اجماع استفاده کرده باید بررسی شود که چیست؟

شرط پنجم: مسئله‌ای که ادعای اجماع در آن شده، آیا عام البلوی است یا خیر؟

شرط ششم: زمان نقل اجماع توسط ناقل، در اوایل اجتهادش بوده یا در اواخر آن؟

شرط هفتم: آیا نقل اجماع بخاطر نقل علماء است یا در مقام استدلال بر مدعای خود باشد؟

نکته: بعد از این جهات (شروط نه گانه)، دو صورت به وجود می‌آید:

اول: گاهی دلالت اجماع، در مقدار سبب منقول روشن می‌شود، که به همان تمسک می‌شود.

دوم: گاهی دلالت اجماع، در مقدار سبب منقول روشن نمی‌شود که به مقدار قدرمتیقن اکتفاء می‌شود.

۴

تطبیق مقدمه سوم

(مقدمه) الثالثة: حصول (برای منقول الیه) استكشاف الحجّة المعتبرة (قول امام یا وجود دلیل ظنی معتبر) من ذلك السبب (سبب منقول که اتفاق علماء می‌باشد).

ووجهه (حصول): أنّ السبب المنقول (اتفاق علماء) بعد حجّيّته (سبب منقول)، كالمحصّل (سبب محصل) في ما (قول امام یا وجود دلیل ظنی معتبر) يستكشف منه و (عطف بر ما است) الاعتماد عليه (سبب محصل) وقبوله (سبب محصل) وإن كان (ما یکستشف منه) من الأدلّة الظنّية باعتبار ظنّية أصله (ما یکستشف منه)؛ ولذا (بخاطر اینکه ظنی بودن اصل، موجب ظنی بودن دلیل می‌شود) كانت النتيجة في الشكل الأوّل تابعة ـ في الضروريّة (بدیهی بودن) والنظريّة والعلميّة والظنيّة وغيرها ـ لأخسّ مقدمتيه (شک اول) مع بداهة إنتاجه (شکل اول).

(نکته:) فينبغي حينئذ (مقدمات ثلاثه گفته شد): (شرط اول:) أن يراعى حال الناقل حين نقله (ناقل) من جهة ضبطه (ناقل)، وتورّعه (ناقل) في النقل، وبضاعته (ناقل) في العلم، ومبلغ (رسیدن) نظره (ناقل) ووقوفه (ناقل) على الكتب والأقوال، واستقصائه (تتبع کردن ناقل) لما تشتّت منها (کتب و اقوال)، ووصوله (ناقل) إلى وقائعها (اقوال)؛ فإنّ أحوال العلماء مختلف فيها (جهات) اختلافا فاحشا. (شرط دوم:) و كذلك (مراعت شود) حال الكتب المنقول فيها (کتب) الإجماع، فربّ (فاء برای سببیت است) كتاب لغير متتبّع موضوع على مزيد التتبّع والتدقيق، وربّ كتاب لمتتبّع موضوع على المسامحة وقلّة التحقيق.

(شرط سوم:) ومثله (حال ناقل و کتب) الحال في آحاد المسائل؛ فإنّها (مسائل) تختلف أيضا (مثل ناقل و کتب) في ذلك (حال).

(شرط چهارم:) وكذا (باید مراعی شود) حال لفظه (اجماع) بحسب وضوح دلالته (لفظ) على السبب وخفائها (دلالت)، (شرط پنجم:) وحال ما يدلّ (سبب منقول) عليه («ما») من جهة متعلّقه (سبب منقول) (شرط ششم:) و (عطف بر حال است) زمان نقله (اجماع)؛ لاختلاف الحكم (انکشاف قول امام یا دلیل ظنی معتبر) بذلك (نقل)، كما هو ظاهر.

(شرط هفتم:) ويراعى أيضا (دوباره) وقوع دعوى الإجماع في مقام ذكر الأقوال أو الاحتجاج؛ فإنّ (فاء سببیت است) بينهما (در مقام ذکر اقوال یا در مقام استدلال) تفاوتا من بعض الجهات، وربما كان الأوّل (در مقام ذکر اقوال) الأولى بالاعتماد بناء على اعتبار السبب كما لا يخفى.

(نکته:) وإذا وقع التباس فيما (مقدار سبب منقول) يقتضيه ويتناوله كلام الناقل بعد ملاحظة ما ذكر (شروط)، اخذ بما (مقداری) هو («ما») المتيقّن أو الظاهر.

المطالب الشرعيّة ، وفهم معاني الأقارير والوصايا وسائر العقود والايقاعات المشتبهة ، وغير ذلك ممّا لا يخفى على المتأمّل.

ولا طريق إلى ما اشتبه من جميع ذلك ـ غالبا ـ سوى النقل الغير الموجب للعلم ، والرجوع إلى الكتب المصحّحة ظاهرا ، وسائر الأمارات الظنّية ، فيلزم جواز العمل بها والتعويل عليها فيما ذكر.

فيكون خبر الواحد الثقة حجّة معتمدا عليها فيما نحن فيه ، ولا سيّما إذا كان الناقل من الأفاضل الأعلام والأجلاّء الكرام كما هو الغالب ، بل هو أولى بالقبول والاعتماد من أخبار الآحاد في نفس الأحكام ؛ ولذا بني على المسامحة فيه من وجوه شتّى بما لم يتسامح فيها ، كما لا يخفى.

الثالثة : حصول استكشاف الحجّة المعتبرة من ذلك السبب.

ووجهه : أنّ السبب المنقول بعد حجّيّته ، كالمحصّل في ما يستكشف منه والاعتماد عليه وقبوله وإن كان من الأدلّة الظنّية باعتبار ظنّية أصله ؛ ولذا كانت النتيجة في الشكل الأوّل تابعة ـ في الضروريّة والنظريّة والعلميّة والظنيّة وغيرها ـ لأخسّ مقدمتيه مع بداهة إنتاجه.

فينبغي حينئذ : أن يراعى حال الناقل حين نقله من جهة ضبطه ، وتورّعه في النقل ، وبضاعته في العلم ، ومبلغ نظره ووقوفه على الكتب والأقوال ، واستقصائه لما تشتّت منها ، ووصوله إلى وقائعها ؛ فإنّ أحوال العلماء مختلف فيها اختلافا فاحشا. وكذلك حال الكتب المنقول فيها الإجماع ، فربّ كتاب لغير متتبّع موضوع على مزيد التتبّع والتدقيق ، وربّ كتاب لمتتبّع موضوع على المسامحة وقلّة التحقيق.

ومثله الحال في آحاد المسائل ؛ فإنّها تختلف أيضا في ذلك.

وكذا حال لفظه بحسب وضوح دلالته على السبب وخفائها ، وحال ما يدلّ عليه من جهة متعلّقه وزمان نقله ؛ لاختلاف الحكم بذلك ، كما هو ظاهر.

ويراعى أيضا وقوع دعوى الإجماع في مقام ذكر الأقوال أو الاحتجاج ؛ فإنّ بينهما تفاوتا من بعض الجهات ، وربما كان الأوّل الأولى (١) بالاعتماد بناء على اعتبار السبب كما لا يخفى.

وإذا (٢) وقع التباس فيما يقتضيه ويتناوله كلام الناقل بعد ملاحظة ما ذكر ، اخذ بما هو المتيقّن أو الظاهر.

ثمّ ليلحظ مع ذلك : ما يمكن معرفته من الأقوال على وجه العلم واليقين ؛ إذ لا وجه لاعتبار المظنون المنقول على سبيل الاجمال دون المعلوم على التفصيل. مع أنّه لو كان المنقول معلوما لما اكتفي به في الاستكشاف عن ملاحظة سائر الأقوال التي لها دخل فيه ، فكيف إذا لم يكن كذلك؟

ويلحظ أيضا : سائر ما له تعلّق في الاستكشاف بحسب ما يعتمد عليه (٣) من تلك الأسباب ـ كما هو مقتضى الاجتهاد ـ سواء كان من الامور المعلومة أو المظنونة ، ومن الأقوال المتقدّمة على النقل أو المتأخّرة أو المقارنة.

وربما يستغني المتتبّع بما ذكر عن الرجوع إلى كلام ناقل الإجماع ؛

__________________

(١) كذا في المصدر ، والأنسب : «كان الأوّل أولى».

(٢) كذا في (ظ) و (م) ، وفي غيرهما : «فإذا».

(٣) «عليه» من المصدر.