درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۴۹: اجماع منقول ۳۴

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

مرحوم تستری فرمود اجماع منقول، از جهت نقل سبب (نقل اتفاق علماء)، حجت است، یعنی برای ما ثابت می‌شود که علماء، اینگونه اتفاقی دارند و سه مقدمه ذکر کردند:

اول: لفظ اجماع، باید ظهور اتفاق علماء داشته باشند.

دوم: نقل سبب، حجت باشد و این حجت است به سه دلیل: سیره که ایشان چهار مورد مثال زدند که عقلاء می‌گویند حجت است. حال به ادامه بحث می‌رسیم.

۳

نکته و دلیل دوم و سوم

نکته:

اشکال: به سه دلیل، خبر واحد در این موارد اربعه، حجت نیست. بنابراین وجهی برای تشبیه اجماع منقول به این موارد اربعه نمی‌باشد. به چند دلیل:

دلیل اول: صغری: این موارد اربعه، از اصول فقه است. مثلا در نقل شهرت، شهرت جزء مسائل علم اصول است.

کبری: و خبر واحد در اصول فقه، حجت نیست.

نتیجه: خبر واحد در این موارد اربعه، حجت نیست، بنابراین وجهی برای تشبیه خبر واحد به عناوین اربعه، نمی‌باشد.

جواب: اولا: این موارد اربعه، از علم اصول نیست. چون مسائل علم اصول، قواعد کلیه‌ای است که برای استخراج احکام شرعیه، آماده شده است و حال آنکه این موارد اربعه، امور جزئیه می‌باشد.

ثانیا: خبر واحد، در علم اصول (مسائل علم اصول) حجت است و خبر واحد فقط در اصول عقاید حجت نیست.

دلیل دوم: صغری: این موارد اربعه، از امور محدثه است.

کبری: و سیره عقلاء در امور مستحدثه، حجت نیست.

نتیجه: سیره عقلاء در این موارد اربعه، حجت نیست.

جواب: این موارد اربعه، از امور محدثه نیست.

دلیل سوم: صغری: این موارد اربعه، از امور نادره است.

کبری: و سیره عقلاء منصرف از امور نادره است.

نتیجه: سیره عقلاء منصرف از موارد اربعه است، یعنی سیره عقلاء بر حجیت خبر واحد، دلیل بر حجیت خبر واحد در این موارد اربعه نیست.

جواب: اولا: این موارد اربعه از اصول نادره نیست.

ثانیا: بر فرض که این موارد از اصول نادره باشد، ندرت، مضر به حجیت نیست.

دلیل دوم بر اینکه نقل سبب حجت است: تمام ادله‌ای که بر حجیت خبر ثقه قائم شده، به جز سیره (چون بحث از سیره را انجام داد)، دلیل بر حجیت اجماع منقول است.

دلیل سوم بر نقل سبب حجت است: صغری: اتفاق علماء، از اموری است که اولا احتیاج به آن می‌باشد (تا قول شاذ تشخیص شود) و ثانیا راهی برای شناختن آن، جز ظن، وجود ندارد.

کبری: و هر امری که این دو ویژگی را دارد، ظن در آن حجت است.

نتیجه: اتفاق علماء از اموری است که ظن در آن، حجت است.

۴

تطبیق نکته و دلیل دوم و سوم

(نکته:) وليس شيء من ذلك (موارد اربعه) من الاصول حتّى يتوهّم عدم الاكتفاء فيه (موارد اربعه) بخبر الواحد، مع أنّ هذا الوهم (توهم عدم اکتفاء) فاسد من أصله (هذا الوهم)، كما قرّر (فساد) في محلّه (تقریر).

و (عطف بر من الاصول است) لا من الامور المتجدّدة (امور مستحدثه است) التي لم يعهد (بین عقلاء) الاعتماد فيها على خبر الواحد في (متعلق به لم یعهد است) زمان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة عليهم‌السلام والصحابة. و (عطف بر من الاصول است) لا ممّا (امور) يندر اختصاص معرفته («ما») ببعض دون بعض (این عبارت اشتباه است، مرحوم آشتیانی می‌گوید: حق این است که گفته شود و لا مما یختص معرفته ببعض و شاید اشتباه ناسخ و یا سهو محقق باشد - به نظر ما اگر به جای یندر، یقدر بگذاریم، درست می‌باشد)، مع أنّ هذا (ندرت) لا يمنع من التعويل على نقل (نقل واحد) العارف به (امر نادر)؛ لما ذكر (سیره عقلاء).

(دلیل دوم:) ويدلّ عليه (قبول خبر واحد در کلیه موارد) مع ذلك (سیره): ما (ادله‌ای) دلّ على حجّيّة خبر الثقة العدل بقول مطلق (مطلقا، خبر از هرچه می‌خواهد باشد). (دلیل سوم:) وما (ادله‌ای) اقتضى (ادله) كفاية الظنّ فيما (اموری) لا غنى عن معرفته («ما») ولا طريق إليه غيره (ظن) غالبا (برای نوع مردم)؛ إذ (دلیل کفایة الظن) من المعلوم شدّة الحاجة إلى معرفة أقوال علماء الفريقين وآراء سائر أرباب العلوم (مثل لغوی و رجالی) لمقاصد شتّى لا محيص عنها (مقاصد)، كمعرفة المجمع عليه والمشهور والشاذّ من (بیان مجمع علیه و المشهور و شاذ است) الأخبار والأقوال، و (عطف بر المجمع است) الموافق (خبر و قولی که موافق است) للعامّة أو أكثرهم (عامه) والمخالف لهم، والثقة والأوثق والأورع والأفقه، و (عطف بر مقاصد است) كمعرفة اللغات وشواهدها (لغات) المنثورة والمنظومة، و (عطف بر مجمع علیه است) القواعد العربيّة (ادبیه) التي عليها (قواعد ادبیه) يبتني استنباط المطالب الشرعيّة، وفهم معاني الأقارير والوصايا وسائر العقود والايقاعات المشتبهة (صفت برای اقاریر و وصایا و سائر عقود و ایقاعات است)، وغير ذلك ممّا لا يخفى على المتأمّل.

ولا طريق إلى ما اشتبه من (بیان ما اشتبه است) جميع ذلك (مذکورات) ـ غالبا (نوع مردم) ـ سوى النقل الغير الموجب للعلم، و (عطف بر نقل است) الرجوع إلى الكتب المصحّحة ظاهرا، و (عطف به نقل یا رجوع است) سائر الأمارات الظنّية، فيلزم جواز العمل بها (امارات ظنیه) و (واو تفسیر است و عطف لازم بر ملزوم است) التعويل عليها (امارات) فيما ذكر.

فيكون خبر الواحد الثقة حجّة معتمدا عليها (حجت) فيما نحن فيه (اجماع منقول)، ولا سيّما إذا كان الناقل من الأفاضل الأعلام والأجلاّء الكرام كما هو (کون الناقل من الافاضل...) الغالب، بل هو (اجماع منقول) أولى بالقبول والاعتماد من أخبار الآحاد في نفس الأحكام؛ ولذا بني على المسامحة فيه (اجماع منقول) من وجوه شتّى بما (متعلق به مسامحه است- مسامحاتی که) لم يتسامح فيها (اخبار)، كما لا يخفى.

اولي الآراء والمذاهب وذوي الفتوى أو جماعة منهم ، وغير ذلك.

وقد جرت طريقة السلف والخلف من جميع الفرق على قبول أخبار الآحاد في كلّ ذلك ممّا كان النقل فيه على وجه الإجمال أو التفصيل ، وما تعلّق بالشرعيّات أو غيرها ، حتّى أنّهم كثيرا ما ينقلون شيئا ممّا ذكر معتمدين على نقل غيرهم من دون تصريح بالنقل عنه والاستناد إليه ؛ لحصول الوثوق به وإن لم يصل إلى مرتبة العلم ، فيلزم قبول خبر الواحد فيما نحن فيه أيضا ؛ لاشتراك الجميع في كونها نقل قول غير معلوم من غير معصوم وحصول الوثوق بالناقل ، كما هو المفروض.

وليس شيء من ذلك من الاصول حتّى يتوهّم عدم الاكتفاء فيه بخبر الواحد ، مع أنّ هذا الوهم فاسد من أصله ، كما قرّر في محلّه.

ولا من الامور المتجدّدة التي لم يعهد الاعتماد فيها على خبر الواحد في زمان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة عليهم‌السلام والصحابة. ولا ممّا يندر اختصاص معرفته ببعض دون بعض ، مع أنّ هذا لا يمنع من التعويل على نقل العارف به ؛ لما ذكر.

ويدلّ عليه مع ذلك : ما دلّ على حجّيّة خبر الثقة العدل بقول مطلق. وما اقتضى كفاية الظنّ فيما لا غنى عن معرفته ولا طريق إليه غيره غالبا ؛ إذ من المعلوم شدّة الحاجة إلى معرفة أقوال علماء الفريقين وآراء سائر أرباب العلوم لمقاصد شتّى لا محيص عنها ، كمعرفة المجمع عليه والمشهور والشاذّ من الأخبار والأقوال ، والموافق للعامّة أو أكثرهم والمخالف لهم ، والثقة والأوثق والأورع والأفقه ، وكمعرفة اللغات وشواهدها المنثورة والمنظومة ، وقواعد العربيّة التي عليها يبتني استنباط

المطالب الشرعيّة ، وفهم معاني الأقارير والوصايا وسائر العقود والايقاعات المشتبهة ، وغير ذلك ممّا لا يخفى على المتأمّل.

ولا طريق إلى ما اشتبه من جميع ذلك ـ غالبا ـ سوى النقل الغير الموجب للعلم ، والرجوع إلى الكتب المصحّحة ظاهرا ، وسائر الأمارات الظنّية ، فيلزم جواز العمل بها والتعويل عليها فيما ذكر.

فيكون خبر الواحد الثقة حجّة معتمدا عليها فيما نحن فيه ، ولا سيّما إذا كان الناقل من الأفاضل الأعلام والأجلاّء الكرام كما هو الغالب ، بل هو أولى بالقبول والاعتماد من أخبار الآحاد في نفس الأحكام ؛ ولذا بني على المسامحة فيه من وجوه شتّى بما لم يتسامح فيها ، كما لا يخفى.

الثالثة : حصول استكشاف الحجّة المعتبرة من ذلك السبب.

ووجهه : أنّ السبب المنقول بعد حجّيّته ، كالمحصّل في ما يستكشف منه والاعتماد عليه وقبوله وإن كان من الأدلّة الظنّية باعتبار ظنّية أصله ؛ ولذا كانت النتيجة في الشكل الأوّل تابعة ـ في الضروريّة والنظريّة والعلميّة والظنيّة وغيرها ـ لأخسّ مقدمتيه مع بداهة إنتاجه.

فينبغي حينئذ : أن يراعى حال الناقل حين نقله من جهة ضبطه ، وتورّعه في النقل ، وبضاعته في العلم ، ومبلغ نظره ووقوفه على الكتب والأقوال ، واستقصائه لما تشتّت منها ، ووصوله إلى وقائعها ؛ فإنّ أحوال العلماء مختلف فيها اختلافا فاحشا. وكذلك حال الكتب المنقول فيها الإجماع ، فربّ كتاب لغير متتبّع موضوع على مزيد التتبّع والتدقيق ، وربّ كتاب لمتتبّع موضوع على المسامحة وقلّة التحقيق.

ومثله الحال في آحاد المسائل ؛ فإنّها تختلف أيضا في ذلك.