درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۴۸: اجماع منقول ۳۳

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

مرحوم تستری فرمودند اجماع منقول از جهت نقل سبب (اتفاق علماء)، حجت است و دلیل خود را سه دلیل قرار دادند، دلیل اول سیره بود و چهار مصداق برای اینکه عقلاء در این موارد به خبر واحد عمل کرده‌اند، ذکر می‌کنند.

۳

ادامه تطبیق مطلب دوم محقق تستری

(مقدمه:) الثانية (به منزله کبری است): حجّيّة نقل السبب المذكور (اتفاق علماء) و (عطف بر حجیت است- عطف ملزوم «جواز» بر لازم «حجیت») جواز التعويل عليه (نقل سبب)؛ وذلك (حجیت نقل سبب) (مصداق اول:) لأنّه (نقل سبب) ليس إلاّ كنقل فتاوى العلماء وأقوالهم (علماء) وعباراتهم (علماء) الدالّة (صفت برای اقوال و عبارات است) عليها (فتاوی) لمقلّديهم (متعلق به نقل است) وغيرهم (مقلدین)، (مصداق دوم:) و (عطف بر نقل است) رواية ما عدا قول المعصوم ونحوه (قول معصوم - مثل تقریر و فعل معصوم) من (بیان ما عدا است) سائر ما تضمّنه («ما») الأخبار، كالأسئلة (مثال برای ما تضمنه الاخبار) التي تعرَف منها (سوالات) أجوبته (امام)، و (عطف بر اسئله است) الأقوال (اقوال غیر امام) والأفعال (افعال غیر امام) التي يعرف منها (اقوال و افعال) تقريره (معصوم)، و (عطف بر اسئله است) نحوها (اسئله) ممّا (بیان نحوها است) تعلّق بها، (مصداق سوم:) و (عطف بر نقل است) ما نُقل عن (درباره) سائر الرواة المذكورين في الأسانيد وغيرها (روات)، (مصداق چهارم:) و (عطف بر کنقل است) كنقل الشهرة و (عطف بر شهرت است) اتّفاق سائر اولي الآراء والمذاهب وذوي الفتوى أو (عطف بر سائر است) جماعة منهم (اینها)، وغير ذلك.

وقد جرت طريقة السلف (پیشینیان) والخلف (متاخرین) من جميع الفرق (چه اسلامی و چه غیر اسلامی) على قبول أخبار الآحاد في كلّ ذلك (چهار مورد) ممّا (بیان کل ذلک) كان النقل فيه («ما») على وجه الإجمال أو التفصيل، و (عطف بر ما است) ما تعلّق بالشرعيّات أو غيرها (شرعیات)، حتّى أنّهم (جمیع الفرق) كثيرا ما ينقلون شيئا ممّا (اموری) ذُكر معتمدين على نقل غيرهم (جمیع فرق) من دون تصريح بالنقل عنه (غیر) والاستناد إليه (غیر)؛ لحصول الوثوق به (غیر) وإن لم يصل (وثوق) إلى مرتبة العلم، فيلزم قبول خبر الواحد فيما (نقل سبب - اجماع منقول) نحن فيه أيضا (مثل این چهار مورد)؛ لاشتراك الجميع (چهار مورد و اجماع منقول) في كونها (جمیع و اجماع منقول) نقل قول غير معلوم (ظنی) من غير معصوم و (عطف بر کونها است) حصول الوثوق بالناقل، كما هو (وثوق به ناقل) المفروض.

لكن من المعلوم أنّ مبناه ومبنى غيره ليس على الكشف الذي يدّعيه جهّال الصوفيّة ، ولا على الوجه الأخير الذي إن وجد في الأحكام ففي غاية الندرة ، مع أنّه على تقدير بناء الناقل عليه وثبوته واقعا كاف في الحجّيّة ، فإذا انتفى الأمران تعيّن سائر الأسباب المقرّرة ، وأظهرها غالبا عند الإطلاق حصول الاطّلاع ـ بطريق القطع أو الظنّ المعتدّ به ـ على اتّفاق الكلّ في نفس الحكم ؛ ولذا صرّح جماعة منهم باتّحاد معنى الإجماع عند الفريقين ، وجعلوه مقابلا للشهرة ، وربما بالغوا في أمرها بأنّها كادت تكون إجماعا ونحو ذلك ، وربما قالوا : إن كان هذا مذهب فلان فالمسألة إجماعيّة.

وإذا لوحظت القرائن الخارجيّة من جهة العبارة والمسألة والنّقلة ، واختلف الحال في ذلك ، فيؤخذ بما هو المتيقّن أو الظاهر.

وكيف كان : فحيث دلّ اللفظ ولو بمعونة القرائن على تحقّق الاتّفاق المعتبر كان معتبرا ، وإلاّ فلا.

الثانية : حجّيّة نقل السبب المذكور وجواز التعويل عليه ؛ وذلك لأنّه ليس إلاّ كنقل فتاوى العلماء وأقوالهم وعباراتهم الدالّة عليها لمقلّديهم وغيرهم ، ورواية ما عدا قول المعصوم ونحوه من سائر ما تضمّنه الأخبار ، كالأسئلة التي تعرف (١) منها (٢) أجوبته ، والأقوال والأفعال التي يعرف منها تقريره ، ونحوها ممّا تعلّق بها ، وما نقل عن سائر الرواة المذكورين في الأسانيد وغيرها ، وكنقل الشهرة واتّفاق سائر

__________________

(١) في (ظ) والمصدر : «يعرف».

(٢) في (ظ) و (م) : «بها».

اولي الآراء والمذاهب وذوي الفتوى أو جماعة منهم ، وغير ذلك.

وقد جرت طريقة السلف والخلف من جميع الفرق على قبول أخبار الآحاد في كلّ ذلك ممّا كان النقل فيه على وجه الإجمال أو التفصيل ، وما تعلّق بالشرعيّات أو غيرها ، حتّى أنّهم كثيرا ما ينقلون شيئا ممّا ذكر معتمدين على نقل غيرهم من دون تصريح بالنقل عنه والاستناد إليه ؛ لحصول الوثوق به وإن لم يصل إلى مرتبة العلم ، فيلزم قبول خبر الواحد فيما نحن فيه أيضا ؛ لاشتراك الجميع في كونها نقل قول غير معلوم من غير معصوم وحصول الوثوق بالناقل ، كما هو المفروض.

وليس شيء من ذلك من الاصول حتّى يتوهّم عدم الاكتفاء فيه بخبر الواحد ، مع أنّ هذا الوهم فاسد من أصله ، كما قرّر في محلّه.

ولا من الامور المتجدّدة التي لم يعهد الاعتماد فيها على خبر الواحد في زمان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة عليهم‌السلام والصحابة. ولا ممّا يندر اختصاص معرفته ببعض دون بعض ، مع أنّ هذا لا يمنع من التعويل على نقل العارف به ؛ لما ذكر.

ويدلّ عليه مع ذلك : ما دلّ على حجّيّة خبر الثقة العدل بقول مطلق. وما اقتضى كفاية الظنّ فيما لا غنى عن معرفته ولا طريق إليه غيره غالبا ؛ إذ من المعلوم شدّة الحاجة إلى معرفة أقوال علماء الفريقين وآراء سائر أرباب العلوم لمقاصد شتّى لا محيص عنها ، كمعرفة المجمع عليه والمشهور والشاذّ من الأخبار والأقوال ، والموافق للعامّة أو أكثرهم والمخالف لهم ، والثقة والأوثق والأورع والأفقه ، وكمعرفة اللغات وشواهدها المنثورة والمنظومة ، وقواعد العربيّة التي عليها يبتني استنباط