درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۴۴: اجماع منقول ۲۹

 
۱

خطبه

۲

فائده نقل اجماع

عقیده مرحوم شیخ این شد که اجماع منقول حجت نیست و مجتهد نمی‌تواند به استناد اجماع منقول، فتوا بدهد، ولی اجماع منقول فی الجمله و به عنوان جزء السبب حجت است.

توضیح در ضمن دو مرحله:

مرحله اول: کلمه اجماع، هور دارد در اینکه ناقل نظریات تمامی علماء در تمام اعصار و امصار و یا نظریات تمام علماء معاصر خود را نقل کرده‌اند، ولی ما یقین داریم که تتبع نظریات این تعداد برای ناقل، عقلا و عرفا ممکن نیست. پس اجماع در این تعداد حجت نیست، بلکه اجماع در تعدادی حجت است که تتبع نظریات آنها برای ناقل، عقلا و عرفا ممکن است. مثل تمام صاحبان کتب فقهیه.

درباره این مرحله، دو اشکال و جواب مطرح می‌شود.

مرحله دوم: بعد از اینکه اجماع در آن تعداد حجت شد، گاهی به ضمیمه قرائن دیگر به آن اجماع، آن اجماع عادتا مستلزم قول امام می‌شود، پس اجماع فی الجمله نه بالجمله و به عنوان جزء السبب، حجت می‌شود.

۳

تطبیق فائده نقل اجماع

نعم (استدراک از عدم حجیت اجماع)، يبقى هنا (در حجیت اجماع منقول) شيء (مطلب)، وهو (شیء): أنّ هذا المقدار من النسبة (نسبت فتوا به علماء) المحتمل (صفت هذا المقدار است) استناد الناقل فيها (هذا المقدار) إلى الحسّ (تتبع و وجدان) يكون خبره (ناقل) حجّة فيها (هذا المقدار من النسبة)؛ لأنّ (علت برای یکون خبره حجة می‌باشد) ظاهر الحكاية (نقل اجماع) محمول على الوجدان (تتبع و حس) إلاّ إذا قام هناك (در ظاهر) صارف (مانع)، والمعلوم (چیزی که مقطوع می‌باشد) من الصارف هو (المعلوم) عدم استناد الناقل إلى الوجدان والحسّ في نسبة الفتوى إلى جميع من ادّعى (ناقل) إجماعهم («من»)، وأمّا استناد نسبة الفتوى إلى جميع أرباب الكتب المصنّفة في الفتاوى إلى (متعلق به استناد است) الوجدان في كتبهم بعد التتبّع، فأمر (جواب اما است) محتمل لا يمنعه (امر) عادة ولا عقل.

وما تقدّم من المحقّق السبزواري ـ من (بیان «ما») ابتناء دعوى الإجماع على ملاحظة (ناقل) الكتب الموجودة عنده (ناقل) حال التأليف ـ فليس عليه (ما تقدم) شاهد، بل الشاهد (ظهور لفظ اجماع) على خلافه (ما تقدم). وعلى تقديره (شاهد)، فهو (شاهد) ظنّ لا يقدح (ظن) في العمل بظاهر النسبة (فتوا به علماء)؛ فإنّ نسبة الأمر الحسّيّ (اجماع) إلى شخص (علماء) ظاهر في إحساس الغير إيّاه (امر حسی) من ذلك الشخص.

وحينئذ (ظاهر نسبت، خبر حسی بود): فنقل الإجماع غالبا ـ إلاّ ما شذّ (معروفی که علم داریم مخالف است) ـ حجّة بالنسبة إلى صدور الفتوى عن جميع المعروفين من أهل الفتاوى.

ولا يقدح في ذلك (اجماع منقول حجت است نسبت به تمامی صاحبان کتب فقهیه): أنّا نجد الخلاف في كثير من موارد دعوى الإجماع؛ إذ (دلیل لا یقدح است) من المحتمل إرادة الناقل ما عدا المخالف، فتتبّع (ناقل) كتب من عداه (ناقل) ونسب الفتوى إليهم (من عدا)، بل لعلّه اطّلع على رجوع من نجده («من») مخالفا، فلا حاجة إلى حمل كلامه (ناقل) على من عدا المخالف.

وهذا المضمون المخبر به (مضمون) عن حسّ وإن لم يكن مستلزما بنفسه (هذا المضمون) عادة لموافقة قول الإمام عليه‌السلام، إلاّ أنّه (مضمون) قد يستلزمه (قول امام را عادتاً) بانضمام أمارات أخر يحصّلها (امارات دیگر را) المتتبّع (منقول الیه)، أو بانضمام أقوال المتأخّرين دعوى الإجماع.

مثلا: إذا ادّعى الشيخ قدس‌سره الإجماع على اعتبار طهارة مسجد الجبهة، فلا أقلّ من احتمال أن يكون دعواه (شیخ طوسی) مستندة إلى وجدان الحكم في الكتب المعدّة للفتوى ـ وإن كان (وجدان حکم) بإيراد الروايات التي يفتي المؤلّف بمضمونها (روایات) ـ فيكون خبره (شیخ طوسی) المتضمّن لإفتاء جميع أهل الفتوى بهذا (متعلق به افتاء است) الحكم حجّة (خبر فیکون است) في المسألة، فيكون كما لو وجدنا الفتاوى في كتبهم (اهل فتوی)، بل سمعناها (فتاوا) منهم (اهل فتوی)، وفتواهم وإن لم تكن بنفسها (فتوا) مستلزمة عادة لموافقة الإمام عليه‌السلام، إلاّ أنّا إذا ضممنا إليها فتوى من تأخّر عن الشيخ من أهل الفتوى، وضمّ إلى ذلك (اجماع) أمارات أخر، فربما حصل من المجموع (اجماع و امارات) القطع (قطع عادی) بالحكم؛ لاستحالة (عادتاً) تخلّف هذه (مجموع) جميعها (هذه) عن قول الإمام عليه‌السلام.

وبعض هذا المجموع ـ وهو (بعض) اتّفاق أهل الفتاوى المأثورة عنهم (اهل فتاوی) ـ وإن لم يثبت لنا بالوجدان (تتبع)، إلاّ أنّ المخبر قد أخبر به (بعض) عن حسّ، فيكون حجّة كالمحسوس لنا.

وكما أنّ مجموع ما يستلزم عادة لصدور الحكم عن الإمام عليه‌السلام ـ إذا أخبر به (مجموع) العادل عن حسّ ـ قُبِل منه (عادل) وعمل بمقتضاه (خبر عادل)، فكذا إذا أخبر العادل ببعضه (مجموع) عن حسّ.

الاجتهاديّة ، فلا عبرة بنقله ؛ لأنّ الإخبار بقول الإمام عليه‌السلام حدسيّ غير مستند إلى حسّ ملزوم له عادة ليكون نظير الإخبار بالعدالة المستندة إلى الآثار الحسيّة ، والإخبار بالاتّفاق أيضا حدسيّ.

فائدة نقل الإجماع

نعم ، يبقى هنا شيء ، وهو : أنّ هذا المقدار من النسبة المحتمل استناد الناقل فيها إلى الحسّ يكون خبره حجّة فيها ؛ لأنّ ظاهر الحكاية محمول على الوجدان إلاّ إذا قام هناك صارف ، والمعلوم من الصارف هو عدم استناد الناقل إلى الوجدان والحسّ في نسبة الفتوى إلى جميع من ادّعى إجماعهم ، وأمّا استناد نسبة الفتوى إلى جميع أرباب الكتب المصنّفة في الفتاوى إلى الوجدان في كتبهم بعد التتبّع ، فأمر محتمل لا يمنعه عادة ولا عقل.

وما تقدّم من المحقّق السبزواري (١) ـ من ابتناء دعوى الإجماع على ملاحظة الكتب الموجودة عنده حال التأليف ـ فليس عليه شاهد ، بل الشاهد على خلافه. وعلى تقديره ، فهو ظنّ لا يقدح في العمل بظاهر النسبة ؛ فإنّ نسبة الأمر الحسّيّ إلى شخص ظاهر في إحساس الغير إيّاه من ذلك الشخص.

وحينئذ : فنقل الإجماع غالبا ـ إلاّ ما شذّ ـ حجّة بالنسبة إلى صدور الفتوى عن جميع المعروفين من أهل الفتاوى.

ولا يقدح في ذلك : أنّا نجد الخلاف في كثير من موارد دعوى الإجماع ؛ إذ من المحتمل إرادة الناقل ما عدا المخالف ، فتتبّع كتب من عداه ونسب الفتوى إليهم ، بل لعلّه اطّلع على رجوع من نجده مخالفا ،

__________________

(١) راجع الصفحة ٢١٢.

فلا حاجة إلى حمل كلامه على من عدا المخالف.

وهذا المضمون المخبر به عن حسّ وإن لم يكن مستلزما بنفسه عادة لموافقة قول الإمام عليه‌السلام ، إلاّ أنّه قد يستلزمه (١) بانضمام أمارات أخر يحصّلها المتتبّع ، أو بانضمام أقوال المتأخّرين دعوى الإجماع.

لو حصل من نقل الإجماع وما انضمّ إليه القطع بالحكم

مثلا : إذا ادّعى الشيخ قدس‌سره الإجماع على اعتبار طهارة مسجد الجبهة ، فلا أقلّ من احتمال أن يكون دعواه مستندة إلى وجدان الحكم في الكتب المعدّة للفتوى ـ وإن كان بإيراد الروايات التي يفتي المؤلّف بمضمونها ـ فيكون خبره المتضمّن لإفتاء جميع أهل الفتوى بهذا الحكم حجّة في المسألة ، فيكون كما لو وجدنا الفتاوى في كتبهم ، بل سمعناها منهم ، وفتواهم وإن لم تكن بنفسها مستلزمة عادة لموافقة الإمام عليه‌السلام ، إلاّ أنّا إذا ضممنا إليها فتوى من تأخّر عن الشيخ من أهل الفتوى ، وضمّ إلى ذلك أمارات أخر ، فربما حصل من المجموع القطع بالحكم ؛ لاستحالة تخلّف هذه جميعها عن قول الإمام عليه‌السلام.

وبعض هذا المجموع ـ وهو اتّفاق أهل الفتاوى المأثورة عنهم ـ وإن لم يثبت لنا بالوجدان ، إلاّ أنّ المخبر قد أخبر به عن حسّ ، فيكون حجّة كالمحسوس لنا.

وكما أنّ مجموع ما يستلزم عادة لصدور (٢) الحكم عن الإمام عليه‌السلام ـ إذا أخبر به العادل عن حسّ ـ قبل منه وعمل بمقتضاه ، فكذا إذا أخبر العادل ببعضه عن حسّ.

__________________

(١) في (ت) ، (ر) ، (ص) و (ه) : «يستلزم».

(٢) في (ت) و (ه) : «صدور».