درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۴۲: اجماع منقول ۲۷

 
۱

خطبه

۲

کلام محقق سبزواری و جمع بندی مطالب گذشته

مرحوم شیخ ابتدا کلام محقق سبزواری را ذکر می‌کنند و بعد خلاصه مطالب گذشته را ذکر می‌کنند.

خلاصه مطالب گذشته: اجماع بر سه نوع است:

اول: اجماع دخولی: این اجماع حجت است. به دلیل:

صغری: نقل اجماع دخولی، نقل قول امام است.

کبری: و نقل قول امام، حجت است.

نتیجه: نقل اجماع دخولی، حجت است، ولی محقق نمی‌شود.

دوم: اجماع لطفی: اجماع لطفی، حجت نیست. به دلیل:

صغری: مستند اجماع لطفی، قانون لطف است.

کبری: و قانون لطف، باطل است.

نتیجه: پس مستند اجماع لطفی، امر باطل است. و هر اجماعی که مستند آن امر باطل باشد، خود آن نیز باطل است.

سوم: اجماع حدسی: که بر دو نوع است:

نوع اول: گاهی منشاء حدس، مقدمات حسیه‌ای است که لازمه عادی آن قول امام است (مقدمات حسیه، یعنی اتفاق علماء در تمام اعصار و امصار). چنین اجماعی اولا حجت است و حجت بودن یا به اعتبار نقل سبب کاشف است (یعنی ناقل اتفاق کلیه علماء را نقل می‌کند) و یا حجت بودن به اعتبار نقل مسبب منکشف است (یعنی ناقل اجماع قول امام را برای ما نقل می‌کند) ثانیا تحصیل چنین اجماع ممکن نیست.

نوع دوم: گاهی منشا حدس، حسن ظن یا اجتهاد ناقل است. چنین اجماعی حجت نیست. چون در این اجماع هم اتفاق علماء حدسی است و هم قول امام. و لذا ادله حجیت خبر واحد، شامل نقل چنین اجماعی نمی‌شود.

۳

تطبیق کلام محقق سبزواری

وذكر المحقّق السبزواري في الذخيرة، بعد بيان تعسّر (مشکل بودن) العلم بالاجماع (بخاطر اینکه علماء زیاد هستند):

أنّ مرادهم (علماء) بالإجماعات المنقولة في كثير من المسائل بل في أكثرها (مسائل)، لا يكون (مراد) محمولا على معناه (اجماع) الظاهر (تتبع اقوال)، بل إمّا يرجع (مراد از اجماع) إلى اجتهاد من الناقل مؤدِّ (صفت اجتهاد است) ـ بحسب القرائن والأمارات التي اعتبرها (امارات) ـ إلى (متعلق به مؤدّ است) أنّ المعصوم عليه‌السلام موافق في هذا الحكم، أو (عطف بر یرجع الی اجتهاد است) مرادهم الشهرة، أو (عطف بر یرجع الی اجتهاد است) اتّفاق أصحاب الكتب المشهورة، أو غير ذلك (سه توجیه) من المعاني المحتملة.

ثمّ قال (سبزواری) بعد كلام له (برای سبزواری): والذي ظهر لي من تتبّع كلام المتأخّرين، أنّهم (علماء) كانوا ينظرون إلى كتب الفتاوى الموجودة عندهم (علماء) في حال التأليف، فإذا رأوا اتّفاقهم (کتب) على حكم قالوا: إنّه (حکم) إجماعيّ، ثمّ إذا اطّلعوا على تصنيف (کتاب) آخر خالف مؤلّفه (تصنیف آخر) الحكم المذكور، رجعوا عن الدعوى المذكورة (اجماع بر حکم)، ويرشد إلى هذا (کار متاخرین) كثير من القرائن التي لا يناسب هذا المقام تفصيلها (قرائن)، انتهى.

وليس في هذا مخالفة لظاهر لفظ «الإجماع» حتّى يحتاج إلى القرينة ، ولا تدليس ؛ لأنّ دعوى الإجماع ليست (١) لأجل اعتماد الغير عليه وجعله دليلا يستريح إليه في المسألة.

نعم ، قد يوجب التدليس من جهة نسبة الفتوى إلى العلماء ، الظاهرة في وجدانها في كلماتهم ، لكنّه يندفع بأدنى تتبّع في الفقه ، ليظهر أنّ مبنى ذلك على استنباط المذهب ، لا على وجدانه مأثورا.

والحاصل : أنّ المتتبّع في الاجماعات المنقولة يحصل له القطع من تراكم أمارات كثيرة ، باستناد دعوى الناقلين للاجماع ـ خصوصا إذا أرادوا به اتّفاق علماء جميع الأعصار كما هو الغالب في إجماعات المتأخّرين ـ إلى الحدس الحاصل من حسن الظنّ بجماعة ممّن تقدّم على الناقل ، أو من الانتقال من الملزوم إلى لازمه (٢) ، مع ثبوت الملازمة باجتهاد الناقل واعتقاده.

وعلى هذا ينزّل الإجماعات المتخالفة من العلماء مع اتّحاد العصر أو تقارب العصرين ، وعدم المبالاة كثيرا بإجماع الغير والخروج عنه للدليل ، وكذا دعوى الإجماع مع وجود المخالف ؛ فإنّ ما ذكرنا في مبنى الإجماع من أصحّ المحامل لهذه الامور المنافية لبناء دعوى الإجماع على تتبّع الفتاوى في خصوص المسألة.

وذكر المحقّق السبزواري في الذخيرة ، بعد بيان تعسّر العلم بالاجماع :

__________________

(١) في غير (ت) : «ليس».

(٢) في (ه) : «اللازم».

كلام المحقّق السبزواري في الذخيرة

أنّ مرادهم بالإجماعات المنقولة في كثير من المسائل بل في أكثرها ، لا يكون محمولا على معناه الظاهر ، بل إمّا يرجع إلى اجتهاد من الناقل مؤدّ ـ بحسب القرائن والأمارات التي اعتبرها ـ إلى أنّ المعصوم عليه‌السلام موافق في هذا الحكم ، أو مرادهم الشهرة ، أو اتّفاق أصحاب الكتب المشهورة ، أو غير ذلك من المعاني المحتملة.

ثمّ قال بعد كلام له : والذي ظهر لي من تتبّع كلام المتأخّرين ، أنّهم كانوا ينظرون إلى كتب الفتاوى الموجودة عندهم في حال التأليف ، فإذا رأوا اتّفاقهم على حكم قالوا : إنّه إجماعيّ ، ثمّ إذا اطّلعوا على تصنيف آخر خالف مؤلّفه الحكم المذكور ، رجعوا عن الدعوى المذكورة ، ويرشد إلى هذا كثير من القرائن التي لا يناسب هذا المقام تفصيلها (١) ، انتهى.

حاصل الكلام في المسألة

وحاصل الكلام من أوّل ما ذكرنا إلى هنا : أنّ الناقل للإجماع إن احتمل في حقّه تتبّع فتاوى من ادّعى اتّفاقهم حتّى الإمام الذي هو داخل في المجمعين ، فلا إشكال في حجّيّته وفي إلحاقه بالخبر الواحد ؛ إذ لا يشترط في حجّيّته معرفة الإمام عليه‌السلام تفصيلا حين السماع منه.

لكن هذا الفرض ممّا يعلم بعدم وقوعه ، وأنّ المدّعي للإجماع لا يدّعيه على هذا الوجه.

وبعد هذا ، فإن احتمل في حقّه تتبّع فتاوى جميع المجمعين ، والمفروض أنّ الظاهر من كلامه هو (٢) اتّفاق الكلّ المستلزم عادة لموافقة

__________________

(١) ذخيرة المعاد : ٥٠ ـ ٥١.

(٢) لم ترد : «هو» في (ظ) ، (ل) و (م).

قول الإمام عليه‌السلام ، فالظاهر حجّيّة خبره للمنقول إليه ، سواء جعلنا المناط في حجّيته تعلّق خبره بنفس الكاشف ، الذي هو من الامور المحسوسة المستلزمة ضرورة لأمر حدسي وهو قول الإمام عليه‌السلام ، أو جعلنا المناط تعلّق خبره بالمنكشف وهو قول الإمام عليه‌السلام ؛ لما عرفت (١) : من أنّ الخبر الحدسيّ المستند إلى إحساس ما هو ملزوم للمخبر به عادة ، كالخبر الحسّي في وجوب القبول. وقد تقدّم الوجهان في كلام السيّد الكاظمي في شرح الوافية (٢).

لكنّك قد عرفت سابقا (٣) : القطع بانتفاء هذا الاحتمال ، خصوصا إذا أراد الناقل اتّفاق علماء جميع الأعصار.

نعم ، لو فرضنا قلّة العلماء في عصر بحيث يحاط بهم ، أمكن دعوى اتّفاقهم عن حسّ ، لكن هذا غير مستلزم عادة لموافقة قول الإمام عليه‌السلام. نعم ، يكشف عن موافقته بناء على طريقة الشيخ المتقدّمة (٤) التي لم تثبت عندنا وعند الأكثر (٥).

ثمّ إذا علم عدم استناد دعوى اتّفاق العلماء المتشتّتين في الأقطار ـ الذي يكشف عادة عن موافقة الإمام عليه‌السلام ـ إلاّ إلى الحدس الناشئ عن أحد الامور المتقدّمة التي مرجعها إلى حسن الظنّ أو الملازمات

__________________

(١) راجع الصفحة ١٩٨ ـ ١٩٩.

(٢) راجع الصفحة ٢٠٠.

(٣) راجع الصفحة ٢٠٢.

(٤) في الصفحة ١٩٢.

(٥) في (ت) ، (ر) و (ص) : «الأكثرين».