درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۴۱: اجماع منقول ۲۶

 
۱

خطبه

۲

توجیهات اجماعات دارای مخالف

برای اجماعاتی که مخالف دارند، شهید اول در کتاب ذکری، ۴ توجیه و علامه مجلسی در بحار، ۱ توجیه ذکر کرده‌اند.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: چون اجماع ناقلین بر اساس تتبع نیست، احتیاجی به این توجیهات نمی‌باشد، بلکه اجماع ناقلین، بر اساس حدس و اجتهاد است.

۳

تطبیق توجیهات اجماعات دارای مخالف

قد حكى (صاحب معالم) في المعالم عن الشهيد: أنّه (شهید اول) أوّل (توجیه کرده شهید اول) كثيرا من الاجماعات ـ لأجل مشاهدة (مشاهده کردن شهید) المخالف في مواردها (اجماعات) ـ (توجیه اول:) بإرادة (متعلق به اوّل است) الشهرة، (توجیه دوم:) أو بعدم الظفر (اطلاع ناقل) بالمخالف حين دعوى الإجماع، (توجیه سوم:) أو بتأويل الخلاف (مخالفت را) على وجه لا ينافي الإجماع، (توجیه چهارم:) أو بإرادة الإجماع على الرواية وتدوينها (روایت) في كتب الحديث، انتهى.

وعن المحدّث المجلسيّ قدس‌سره في كتاب الصلاة من البحار بعد ذكر معنى الإجماع ووجه (علت) حجّيّته (اجماع) عند الأصحاب:

إنّهم (اصحاب) لمّا رجعوا إلى الفقه كأنّهم (اصحاب) نسوا ما ذكروه («ما») في الاصول ـ ثمّ أخذ (شروع کرده است) في الطعن على إجماعاتهم (اصحاب) إلى أن قال (علامه مجلسی): ـ فيغلب على الظنّ (ظن غالبی پیدا می‌کند) أنّ مصطلحهم (اصحاب) في الفروع غير ما جروا عليه («ما») في الاصول، انتهى.

والتحقيق: أنّه لا حاجة إلى ارتكاب التأويل في لفظ «الإجماع» بما (وجوه اربعه) ذكره («ما») الشهيد، ولا إلى ما (وجهی) ذكره («ما») المحدّث المذكور قدس‌سرهما، من (بیان ماذکره المحدث است) تغاير مصطلحهم (اصحاب) في الفروع والاصول، بل الحقّ: أنّ دعواهم (علماء) للاجماع في الفروع (فقه) مبنيّ على استكشاف الآراء (آراء علماء) ورأي الإمام عليه‌السلام إمّا من حسن (متعلق به استکشاف است) الظنّ بجماعة من السلف، أو من امور (مثل الاصل دلیل حیث لا دلیل) تستلزم ـ باجتهادهم (ناقلین - متعلق به تستلزم است) ـ إفتاء العلماء بذلك (امور) و (اطف بر افتاء العلما است) صدور الحكم عن الإمام عليه‌السلام أيضا.

۴

نکته

اطلاق کردن اجماع بر اتفاق کل بر این است که اولا مجاز نیست و دوما تدلیس نیست.

۵

تطبیق نکته

وليس في هذا (اطلاق کلمه اجماع بر اتفاق کل به استناد این امور) مخالفة لظاهر لفظ «الإجماع» حتّى يحتاج (اطلاق) إلى القرينة، ولا تدليسٌ؛ لأنّ دعوى الإجماع ليست (دعوی) لأجل اعتماد الغير عليه (اجماع) و (عطف بر اعتماد است) جعله (غیر، اجماع را) دليلا يستريح إليه (اجماع) في المسألة.

۶

تبصره

گاهی اطلاق اجماع بر اتفاق کل به واسطه اموری که ذکر شد، تدلیس است، چون ظاهر آن این است که نظریات تک تک علماء را در کتابهایشان دیده است در حالی که این کار را نکرده است اما این هم با کمی دقت و مراجعه به کتابها، از بین می‌رود.

۷

تطبیق تبصره

نعم، قد يوجب (هذه) التدليس من جهة نسبة الفتوى إلى العلماء، الظاهرة (صفت برای نسبت است) في وجدانها (فتوا) في كلماتهم (علماء)، لكنّه (تدلیس) يندفع بأدنى تتبّع في الفقه، ليظهر أنّ مبنى (بناء ذلك (اجماع) على استنباط (با این امور) المذهب، لا على وجدانه (مذهب علماء) مأثورا (منقول در کتب اینها).

والحاصل: أنّ المتتبّع في الاجماعات المنقولة يحصل له (المتتبع) القطع من تراكم (اجتماع) أمارات كثيرة، باستناد (متعلق به قطع است) دعوى الناقلين للاجماع ـ خصوصا إذا أرادوا (ناقلین اجماع) به (اجماع) اتّفاق علماء جميع الأعصار كما هو (ارده) الغالب في إجماعات المتأخّرين ـ إلى (متعلق به استناد است) الحدس الحاصل من حسن الظنّ بجماعة ممّن تقدّم على الناقل، أو (عطف بر حسن ظن است) من الانتقال من الملزوم إلى لازمه (ملزوم)، مع ثبوت الملازمة باجتهاد الناقل واعتقاده.

وعلى هذا (مستند بودن اجماعات بر حدس و اجتهاد) ينزّل الإجماعات المتخالفة من العلماء مع اتّحاد العصر أو تقارب العصرين، وعدم المبالاة كثيرا بإجماع الغير والخروج عنه (اجماع) للدليل، وكذا دعوى الإجماع مع وجود المخالف؛ فإنّ (دلیل بر ینزل است) ما ذكرنا في مبنى الإجماع من أصحّ المحامل (توجیهات) لهذه الامور (اجماعات متخالفه من العلماء...) المنافية لبناء دعوى الإجماع على تتبّع الفتاوى في خصوص المسألة.

كلام الشهيد في الذكري

وهو في غاية المتانة. لكنّك عرفت (١) ما وقع من جماعة من المسامحة في إطلاق لفظ «الإجماع» ، وقد حكى في المعالم عن الشهيد : أنّه أوّل كثيرا من الاجماعات ـ لأجل مشاهدة المخالف في مواردها ـ بإرادة الشهرة ، أو بعدم الظفر بالمخالف حين دعوى الإجماع ، أو بتأويل الخلاف على وجه لا ينافي الإجماع ، أو بإرادة الإجماع على الرواية وتدوينها في كتب الحديث (٢) ، انتهى.

كلام المحدّث المجلسي في البحار

وعن المحدّث المجلسيّ قدس‌سره في كتاب الصلاة من البحار بعد ذكر معنى الإجماع ووجه حجّيّته عند الأصحاب :

إنّهم لمّا رجعوا إلى الفقه كأنّهم نسوا ما ذكروه في الاصول ـ ثمّ أخذ في الطعن على إجماعاتهم إلى أن قال : ـ فيغلب على الظنّ أنّ مصطلحهم في الفروع غير ما جروا عليه في الاصول (٣) ، انتهى.

المناقشة في ما أفادة الشهيد والمجلسي

والتحقيق : أنّه لا حاجة إلى ارتكاب التأويل في لفظ «الإجماع» بما ذكره الشهيد ، ولا إلى ما ذكره المحدّث المذكور (٤) قدس‌سرهما ، من تغاير مصطلحهم في الفروع والاصول ، بل الحقّ : أنّ دعواهم للاجماع في الفروع مبنيّ على استكشاف الآراء ورأي الإمام عليه‌السلام إمّا من حسن الظنّ بجماعة من السلف ، أو من امور تستلزم ـ باجتهادهم ـ إفتاء العلماء بذلك وصدور الحكم عن الإمام عليه‌السلام أيضا.

__________________

(١) راجع الصفحة ١٨٦ ـ ١٨٧.

(٢) انظر المعالم : ١٧٤ ، والذكرى ١ : ٥١.

(٣) البحار ٨٩ : ٢٢٢.

(٤) لم ترد في (م) : «المذكور».

وليس في هذا مخالفة لظاهر لفظ «الإجماع» حتّى يحتاج إلى القرينة ، ولا تدليس ؛ لأنّ دعوى الإجماع ليست (١) لأجل اعتماد الغير عليه وجعله دليلا يستريح إليه في المسألة.

نعم ، قد يوجب التدليس من جهة نسبة الفتوى إلى العلماء ، الظاهرة في وجدانها في كلماتهم ، لكنّه يندفع بأدنى تتبّع في الفقه ، ليظهر أنّ مبنى ذلك على استنباط المذهب ، لا على وجدانه مأثورا.

والحاصل : أنّ المتتبّع في الاجماعات المنقولة يحصل له القطع من تراكم أمارات كثيرة ، باستناد دعوى الناقلين للاجماع ـ خصوصا إذا أرادوا به اتّفاق علماء جميع الأعصار كما هو الغالب في إجماعات المتأخّرين ـ إلى الحدس الحاصل من حسن الظنّ بجماعة ممّن تقدّم على الناقل ، أو من الانتقال من الملزوم إلى لازمه (٢) ، مع ثبوت الملازمة باجتهاد الناقل واعتقاده.

وعلى هذا ينزّل الإجماعات المتخالفة من العلماء مع اتّحاد العصر أو تقارب العصرين ، وعدم المبالاة كثيرا بإجماع الغير والخروج عنه للدليل ، وكذا دعوى الإجماع مع وجود المخالف ؛ فإنّ ما ذكرنا في مبنى الإجماع من أصحّ المحامل لهذه الامور المنافية لبناء دعوى الإجماع على تتبّع الفتاوى في خصوص المسألة.

وذكر المحقّق السبزواري في الذخيرة ، بعد بيان تعسّر العلم بالاجماع :

__________________

(١) في غير (ت) : «ليس».

(٢) في (ه) : «اللازم».