درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۳۶: اجماع منقول ۲۱

 
۱

خطبه

۲

جواب ان قلت

جواب: در اجماع دو احتمال است:

احتمال اول: یحتمل مراد شما از اجماع، اتفاق الکل باشد، یعنی اتفاق کلیه علماء در تمامی اعصار و امصار. طبق این احتمال، کلام شما صحیح است، ولی اطلاع پیدا کردن ناقل به اتفاق کل، تعذر یا تعسر شدید دارد.

احتمال دوم: یحتمل مراد شما از اجماع، اتفاق علماء در یک عصر باشد. طبق این احتمال، کلام شما باطل است. چون بین اتفاق علماء یک عصر و قول امام ملازمه عاده وجود ندارد، علاوه بر اینکه علم پیدا کردن ناقل به اتفاق علماء در یک عصر، در صورت کثرت آنها، تعذر یا تعسر شدید دارد.

۳

توجیه اجماعات

مطلب اول: ما یقین داریم که ناقل اجماع:

اولا: نمی‌تواند به اتفاق علماء در یک عصر، علم پیدا کند.

ثانیا: نمی‌تواند به طریق اولی به اتفاق کلیه علماء در تمامی اعصار و امصار، علم پیدا کند.

و لذا باید اجماعاتی که ادعا شده و ظاهر این اجماعات، اتفاق علماء در یک عصر یا اتفاق کلیه علماء در تمامی اعصار و امصار می‌باشد را توجیه کرد، توجیه عبارتند از:

توجیه اول: مراد ناقل از اجماع، اتفاق معروفین در یک عصر یا معروفین در تمام اعصار و امصار است.

توجیه دوم: مراد ناقل از اجماع، اتفاق کلیه علماء در تمامی اعصار و امصار می‌باشد، یا اتفاق علماء در یک عصر، ولی این اتفاق را از اتفاق معروفین به دست آورده است.

نکته: بین اتفاق معروفین و اتفاق بقیه، ملازمه عادیه وجود ندارد.

توجیه سوم: مراد ناقل از اجماع، اتفاق کلیه علماء در تمامی اعصار و امصار می‌باشد و یا اتفاق علماء یک عصر، ولی این اتفاق را از اتفاق جماعت کمی به دست آورده است، چون حسن ظن به آنها دارد.

۴

ادامه جواب ان قلت

مع أنّ علماء العصر إذا كثروا ـ كما في الأعصار السابقة ـ يتعذّر أو يتعسّر الاطّلاع عليهم (علماء عصر) حسّا (یعنی با چشم اینها را ببنید و کلامشان را بشنوی) بحيث (متعلق به اطلاع است) يقطع بعدم مَن سواهم (علماء) في العصر، إلاّ (استثناء از یتعذر او یتعصر است) إذا كان العلماء في عصر قليلين يمكن الإحاطة برأيهم (علماء) في المسألة فيُدّعى الإجماع، إلاّ أنّ مثل هذا الأمر المحسوس (اتفاق علماء کم در یک عصر) لا يستلزم عادة لموافقة المعصوم عليه‌السلام.

فالمحسوس (اتفاق علماء تمامی اعصار و امصار) المستلزم عادة لقول الإمام عليه‌السلام مستحيل التحقّق للناقل، والممكن المتحقّق له (ناقل) غير مستلزم عادة.

۵

تطبیق توجیه اجماعات

وكيف كان (مطلب): فإذا ادّعى الناقلُ الإجماعَ (اتفاق علماء یک عصر - اتفاق کلیه علماء در تمام اعصار و امصار) خصوصا إذا كان ظاهره (اجماع) اتّفاق جميع علماء الأعصار أو أكثرهم (علماء اعصار) إلاّ من شذّ ـ كما هو (اتفاق جمیع علماء الاعصار او اکثرهم) الغالب في إجماعات مثل الفاضلين والشهيدين ـ انحصر (جواب اذا است) محملُه (اجماع) في وجوه:

أحدها: أن يراد به (اجماع) اتّفاق المعروفين بالفتوى، دون كل قابل للفتوى من أهل عصره أو مطلقا (جمیع اعصار).

الثاني: أن يريد (ناقل) إجماعَ الكلّ، ويستفيدَ ذلك (اجماع کل را) من اتّفاق المعروفين من أهل عصره (ناقل).

وهذه الاستفادة (استفاده اتفاق کل از اتفاق معروفین) ليست ضروريّة (بدیهی) وإن كانت قد تحصل (استفاده از باب اتفاق)؛ لأنّ (علت لیس ضروریه است) اتّفاق أهل عصره (ناقل) ـ فضلا عن المعروفين منهم (اهل عصر) ـ لا يستلزم (اتفاق اهل عصره) عادة اتّفاق غيرهم (معروفین) و (عطف بر غیرهم است) من قبلهم (اهل عصر)، خصوصا بعد ملاحظة التخلّف (تخلف بقیه علماء از معروفین) في كثير من الموارد لا يسع هذه الرسالة لذكر معشارها (یک دهم این موارد). ولو فرض حصوله (استفاده اتفاق کل از اتفاق معروفین) للمخبر كان (استفاده) من باب الحدس الحاصل عمّا (افتاق معروفین) لا يوجب العلم عادة.

مع أنّ علماء العصر إذا كثروا ـ كما في الأعصار السابقة ـ يتعذّر أو يتعسّر الاطّلاع عليهم حسّا بحيث يقطع بعدم من سواهم في العصر ، إلاّ إذا كان العلماء في عصر قليلين يمكن الإحاطة برأيهم في المسألة فيدّعى الإجماع ، إلاّ أنّ مثل هذا الأمر المحسوس لا يستلزم عادة لموافقة المعصوم عليه‌السلام.

فالمحسوس المستلزم عادة لقول الإمام عليه‌السلام مستحيل التحقّق للناقل ، والممكن المتحقّق له غير مستلزم عادة.

محامل دعوى إجماع الكلّ

وكيف كان : فإذا ادّعى الناقل الإجماع خصوصا إذا كان ظاهره اتّفاق جميع علماء الأعصار أو أكثرهم إلاّ من شذّ ـ كما هو الغالب في إجماعات مثل الفاضلين والشهيدين ـ انحصر محمله في وجوه :

١- أن يراد اتّفاق المعروفين

أحدها : أن يراد به اتّفاق المعروفين بالفتوى ، دون كل قابل للفتوى من أهل عصره أو مطلقا.

٢- أن يستفاد إجماع الكلّ من اتّفاق المعروفين

الثاني : أن يريد إجماع الكلّ ، ويستفيد ذلك من اتّفاق المعروفين من أهل عصره.

وهذه الاستفادة ليست ضروريّة وإن كانت قد تحصل ؛ لأنّ اتّفاق أهل عصره ـ فضلا عن المعروفين منهم ـ لا يستلزم عادة اتّفاق غيرهم ومن قبلهم ، خصوصا بعد ملاحظة التخلّف في كثير من الموارد لا يسع هذه الرسالة لذكر معشارها. ولو فرض حصوله للمخبر كان من باب الحدس الحاصل عمّا لا يوجب العلم عادة. نعم هي (١) أمارة ظنّية على ذلك ؛ لأنّ الغالب في الاتّفاقيّات عند أهل عصر كونه من الاتّفاقيّات

__________________

(١) في (ه) : «هو».

عند من تقدّمهم. وقد يحصل العلم بضميمة أمارات أخر ، لكنّ الكلام في كون الاتّفاق مستندا إلى الحسّ أو إلى حدس لازم عادة للحسّ.

والحق بذلك : ما إذا علم اتّفاق الكلّ من اتّفاق جماعة لحسن ظنّه بهم ، كما ذكره (١) في أوائل المعتبر ، حيث قال : «ومن المقلّدة من لو طالبته بدليل المسألة ادّعى الإجماع ؛ لوجوده في كتب الثلاثة قدّست أسرارهم ، وهو جهل إن لم يكن تجاهلا» (٢).

فإنّ في توصيف المدّعي بكونه مقلّدا مع أنّا نعلم أنّه لا يدّعي الإجماع إلاّ عن علم ، إشارة إلى استناده في دعواه إلى حسن الظنّ بهم وأنّ جزمه في غير محلّه (٣) ، فافهم.

٣ -أن يستفاد إجماع الكلُ من اتّفاقهم على أمرٍ من الاُمور

الثالث : أن يستفيد اتّفاق الكلّ على الفتوى من اتّفاقهم على العمل بالأصل عند عدم الدليل ، أو بعموم دليل عند عدم وجدان المخصّص ، أو بخبر معتبر عند عدم وجدان المعارض ، أو اتّفاقهم على مسألة اصوليّة ـ نقليّة أو عقليّة ـ يستلزم القول بها الحكم (٤) في المسألة المفروضة ، وغير ذلك من الامور المتّفق عليها التي يلزم باعتقاد المدّعي من القول بها ـ مع فرض عدم المعارض ـ القول بالحكم المعيّن في المسألة.

ومن المعلوم : أنّ نسبة هذا الحكم إلى العلماء في مثل ذلك

__________________

(١) في (ه) : كما ذكر.

(٢) المعتبر ١ : ٦٢.

(٣) لم ترد عبارة «وأنّ جزمه في غير محلّه» في (م).

(٤) في (ظ) و (م) : «لحكم».