درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۳۵: اجماع منقول ۲۰

 
۱

خطبه

۲

ادامه تطبیق کلام محقق کاظمی

ثمّ أورد (بر جواب): بأنّ المدار (معیار) في حجّية الإجماع على مقالة المعصوم عليه‌السلام، فالإخبار إنّما هو (اخبار) بها (مقاله معصوم)، ولا يرجع (اخبار به مقاله معصوم) إلى سمع.

فأجاب عن ذلك (ایراد):

أوّلا: بأنّ مدار الحجّية وإن كان (مدار) ذلك (مقاله معصوم)، لكن استلزام اتّفاق كلمة العلماء لمقالة المعصوم عليه‌السلام معلوم (خبر استلزام است) لكلّ أحد (هم ناقل و هم منقول الیه) لا يحتاج فيه (استلزام) إلى النقل (نقل قول امام)، وإنّما الغرض من النقل (نقل اجماع)، ثبوت الاتّفاق (که سبب است)، فبعد اعتبار خبر الناقل ـ لوثاقته (خبر ناقل) ورجوعه (خبر ناقل) في حكاية الاتّفاق إلى (متعلق به رجوع است) الحسّ ـ كان الاتّفاق (اتفاق علماء) معلوما (نزد منقول علیه)، ومتى ثبت ذلك (اتفاق برای منقول الیه) كشف (اتفاق) عن مقالة المعصوم؛ للملازمة (ملازمه عادیه) المعلومة (بین اتفاق علماء و قول امام).

وثانيا: أنّ الرجوع في حكاية الإجماع (اجماع منقول) إلى نقل مقالة المعصوم عليه‌السلام لرجوع (خبر انّ است) الناقل في ذلك (نقل قول معصوم) إلى الحسّ (اتفاق علماء)؛ باعتبار أنّ الاتّفاق (اتفاق علماء) من آثارها (مقاله معصوم)، ولا كلام في اعتبار مثل ذلك (حدسی که آثار محسوسه دارد)، كما في الإخبار بالإيمان والفسق والشجاعة والكرم وغيرها (امور) من الملكات، وإنّما لا يُرجَع إلى الأخبار في العقليّات المحضة (حدسی است نه حسی)، فإنّه لا يعوّل عليها (اخبار) وإن جاء بها (اخبار) ألف من الثقات حتّى يدرك مثل ما (علم) أدركوا (ثقات).

ثمّ اورد على ذلك (بر ثانیا): بأنّه يلزم من ذلك (حجیت خبر حدسی مستند به حس) الرجوع إلى المجتهد؛ لأنّه (علت یلزم است) وإن لم يرجع إلى الحسّ في نفس الأحكام إلاّ أنّه (مجتهد) رجع في لوازمها وآثارها إليه، وهي (آثار) أدلّتها (آثار) السمعيّة، فيكون رواية، فلم لا يقبل إذا جاء به (قول) الثقة (مجتهد ثقه).

وأجاب: بأنّه إنّما يكفي الرجوع إلى الحسّ في الآثار إذا كانت الآثار مستلزمة له (قول امام) عادة، وبالجملة إذا أفادت (آثار) اليقينَ، كما في آثار الملكات وآثار مقالة الرئيس وهي (آثار مقاله رئیس) مقالة رعيّته (رئیس)، وهذا بخلاف ما يستنهضه («ما») المجتهدُ من الدليل على الحكم.

ثمّ قال: على أنّ التحقيق في الجواب عن السؤال الأوّل هو الوجه الأوّل، وعليه (تحقیق) فلا أثر لهذا السؤال (اورد دوم)، انتهى.

۳

جواب ان قلت

جواب ان قلت: اگر مراد شما از اجماع، اتفاق الکل باشد، کلام شما درست است اما این ادعا باطل است، چون علم پیدا کردن به اتفاق کل، ممکن نیست.

و اگر مراد شما از اجماع، اتفاق علمای یک عصر است، کلام شما باطل است، چون از اتفاق علماء یک عصر، قول معصوم به دست نمی‌آید.

۴

تطبیق جواب ان قلت

قلت: إنّ الظاهر من الإجماع اتّفاق أهل عصر واحد، لا جميع الأعصار كما يظهر (ظاهر) من تعاريفهم (علماء برای اجماع) وسائر كلماتهم (علماء)، ومن المعلوم أنّ إجماع أهل عصر واحد ـ مع قطع النظر عن موافقة أهالي الأعصار المتقدّمة ومخالفتهم (اهالی اعصار گذشته) ـ لا يوجب عن طريق الحدس العلم الضروريّ بصدور الحكم عن الإمام عليه‌السلام؛ ولذا (بخاطر موجب نمی‌شود) قد يتخلّف (اجماع علماء یک عصر از قول امام)؛ لاحتمال مخالفة من تقدّم عليهم («من») أو أكثرهم. نعم يفيد (اجماع علماء یک عصر) العلم من باب وجوب اللطف الذي لا نقول بجريانه في المقام، كما قرّر في محلّه.

أو (١) الشجاعة عادة.

وقد أشار إلى الوجهين بعض السادة الأجلّة (٢) في شرحه على الوافية ؛ فإنّه قدس‌سره لمّا اعترض على نفسه : بأنّ المعتبر من الأخبار ما استند إلى إحدى الحواسّ ، والمخبر بالإجماع إنّما رجع إلى بذل الجهد ، ومجرّد الشكّ في دخول مثل ذلك في الخبر يقتضي منعه ، أجاب عن ذلك :

بأنّ المخبر هنا ـ أيضا ـ يرجع إلى السمع فيما يخبر عن العلماء وإن جاء العلم بمقالة المعصوم من مراعاة أمر آخر ، كوجوب اللطف وغيره.

ثمّ أورد : بأنّ المدار في حجّية الإجماع على مقالة المعصوم عليه‌السلام ، فالإخبار إنّما هو بها ، ولا يرجع إلى سمع.

فأجاب عن ذلك :

أوّلا : بأنّ مدار الحجّية وإن كان ذلك ، لكن استلزام اتّفاق كلمة العلماء لمقالة المعصوم عليه‌السلام معلوم لكلّ أحد لا يحتاج فيه إلى النقل ، وإنّما الغرض من النقل ثبوت الاتّفاق ، فبعد اعتبار خبر الناقل ـ لوثاقته ورجوعه في حكاية الاتّفاق إلى الحسّ ـ كان الاتّفاق معلوما ، ومتى ثبت ذلك كشف عن مقالة المعصوم ؛ للملازمة المعلومة.

وثانيا : أنّ الرجوع في حكاية الإجماع إلى نقل مقالة المعصوم عليه‌السلام لرجوع الناقل في ذلك إلى الحسّ ؛ باعتبار أنّ الاتّفاق من آثارها ، ولا كلام في اعتبار مثل ذلك ، كما في الإخبار بالإيمان والفسق

__________________

(١) في (ت) ، (ر) ، (ص) و (ه) بدل «أو» : «و».

(٢) هو السيّد المحقّق الكاظمي المعروف بالسيّد الأعرجي.

والشجاعة والكرم وغيرها من الملكات ، وإنّما لا يرجع إلى الأخبار في العقليّات المحضة ، فإنّه لا يعوّل عليها وإن جاء بها ألف من الثقات حتّى يدرك مثل ما أدركوا.

ثمّ اورد على ذلك : بأنّه يلزم من ذلك الرجوع إلى المجتهد ؛ لأنّه وإن لم يرجع إلى الحسّ في نفس الأحكام إلاّ أنّه رجع في لوازمها وآثارها إليه ، وهي أدلّتها السمعيّة ، فيكون رواية ، فلم لا يقبل إذا جاء به الثقة.

وأجاب : بأنّه إنّما يكفي الرجوع إلى الحسّ في الآثار إذا كانت الآثار مستلزمة له عادة ، وبالجملة إذا أفادت اليقين ، كما في آثار الملكات وآثار مقالة الرئيس وهي مقالة رعيّته ، وهذا بخلاف ما يستنهضه المجتهد من الدليل على الحكم.

ثمّ قال : على أنّ التحقيق في الجواب عن السؤال الأوّل هو الوجه الأوّل ، وعليه فلا أثر لهذا السؤال (١) ، انتهى.

قلت : إنّ الظاهر من الإجماع اتّفاق أهل عصر واحد ، لا جميع الأعصار كما يظهر من تعاريفهم وسائر كلماتهم ، ومن المعلوم أنّ إجماع أهل عصر واحد ـ مع قطع النظر عن موافقة أهالي الأعصار المتقدّمة ومخالفتهم ـ لا يوجب عن طريق الحدس العلم الضروريّ بصدور الحكم عن الإمام عليه‌السلام ؛ ولذا قد يتخلّف ؛ لاحتمال مخالفة من تقدّم عليهم أو أكثرهم. نعم يفيد العلم من باب وجوب اللطف الذي لا نقول بجريانه في المقام ، كما قرّر في محلّه (٢).

__________________

(١) الوافي في شرح الوافية (مخطوط) : الورقة ١٥٠.

(٢) انظر القوانين ١ : ٣٥٣ ، والفصول : ٢٤٥ ـ ٢٤٦.

مع أنّ علماء العصر إذا كثروا ـ كما في الأعصار السابقة ـ يتعذّر أو يتعسّر الاطّلاع عليهم حسّا بحيث يقطع بعدم من سواهم في العصر ، إلاّ إذا كان العلماء في عصر قليلين يمكن الإحاطة برأيهم في المسألة فيدّعى الإجماع ، إلاّ أنّ مثل هذا الأمر المحسوس لا يستلزم عادة لموافقة المعصوم عليه‌السلام.

فالمحسوس المستلزم عادة لقول الإمام عليه‌السلام مستحيل التحقّق للناقل ، والممكن المتحقّق له غير مستلزم عادة.

محامل دعوى إجماع الكلّ

وكيف كان : فإذا ادّعى الناقل الإجماع خصوصا إذا كان ظاهره اتّفاق جميع علماء الأعصار أو أكثرهم إلاّ من شذّ ـ كما هو الغالب في إجماعات مثل الفاضلين والشهيدين ـ انحصر محمله في وجوه :

١- أن يراد اتّفاق المعروفين

أحدها : أن يراد به اتّفاق المعروفين بالفتوى ، دون كل قابل للفتوى من أهل عصره أو مطلقا.

٢- أن يستفاد إجماع الكلّ من اتّفاق المعروفين

الثاني : أن يريد إجماع الكلّ ، ويستفيد ذلك من اتّفاق المعروفين من أهل عصره.

وهذه الاستفادة ليست ضروريّة وإن كانت قد تحصل ؛ لأنّ اتّفاق أهل عصره ـ فضلا عن المعروفين منهم ـ لا يستلزم عادة اتّفاق غيرهم ومن قبلهم ، خصوصا بعد ملاحظة التخلّف في كثير من الموارد لا يسع هذه الرسالة لذكر معشارها. ولو فرض حصوله للمخبر كان من باب الحدس الحاصل عمّا لا يوجب العلم عادة. نعم هي (١) أمارة ظنّية على ذلك ؛ لأنّ الغالب في الاتّفاقيّات عند أهل عصر كونه من الاتّفاقيّات

__________________

(١) في (ه) : «هو».