درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۳۴: اجماع منقول ۱۹

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

مرحوم شیخ فرمود اجماع بر سه قسم است، دخولی که حجت است اما وجود ندارد و لطفی که حجت نیست و حدسی که دو نوع است که در بعضی از صورت‌ها حجت است و بعضی حجت نیست و آن جایی است که ناقل اجماع حدسی، اعتماد به قرینه‌ای که عادتا با قول امام ملازمه دارد، نکرده.

بعد شیخ گفتند اگر قرینه وجود داشت که ملازمه عادی دارد، حجت است و الا حجت نیست.

بعد مستشکل گفت که قرینه وجود دارد بخاطر اینکه منظور از اجماع، اجماع کل است.

۳

نکته: کلام محقق کاظمی

نکته: در کلام محقق کاظمی سه اشکال و جواب وجود دارد:

اشکال اول: صغری: نقل اجماع، خبر حدسی است (یعنی ناقل اجماع، قول امام را حدس می‌زند).

کبری: و خبر حدسی حجت نیست (چون ادله خبر واحد، خبر حسی را می‌گوید).

نتیجه: پس نقل اجماع، حجت نیست و بر فرض شک کنیم که آیا نقل اجماع حجت است یا خیر، شک در حجیت مساوی با علم به عدم حجیت است. در نتیجه اجماع منقول که شما آن را حجت می‌دانید، حجت نیست.

جواب: در نقل اجماع، دو جهت وجود دارد:

جهت اول: جهت نقل سبب، یعنی ناقل اجماع، اتفاق علماء را برای ما نقل می‌کند، نقل اجماع از این جهت خبر حسی است.

جهت دوم: جهت نقل مسبب، یعنی ناقل اجماع، قول امام را برای ما نقل می‌کند، نقل اجماع از این جهت، خبر حدسی است.

اشکال دوم: علت حجیت اجماع، قول امام است، با توجه به این مطلب اشکال این است که اجماع منقول، از جهت حسی آن (نقل سبب)، مفید نیست و از جهتی که مفید است (نقل قول امام)، حجت نیست چون اجماع منقول از این جهت، خبر حدسی است و خبر حدسی حجت نیست.

جواب: اولا: در حجیت اجماع منقول، جهت حسی آن که نقل سبب و اتفاق علماء می‌باشد، کافی است. چون بین اتفاق علماء و قول امام، ملازمه عادیه وجود دارد که هر کسی آن را درک می‌کند.

ثانیا: در اجماع منقول، اصل جهت حدسی آن که نقل قول امام است، جایز است، چون حدسی است که منشاء آن مقدمات حسیه است، و چنین خبر حدسی که به منزله حس است، مسلما حجت است.

اشکال سوم: صغری: اگر خبر حدسی، حجت باشد، لازمه‌اش این است که فتوای یک مجتهد بر مجتهد دیگر هم حجت باشد.

کبری: و اللازم باطل.

نتیجه: فالملزوم مثله.

جواب: بین افتاء و نقل اجماع، فرق است. چون در اجماع، بین سبب (اتفاق علماء) و مسبب (قول امام) ملازمه عادیه وجود دارد اما در افتاء بین ادله مجتهد و فتوای، در واقع، ملازمه وجود ندارد

۴

ادامه تطبیق ان قلت

فإمّا أن يجعل الحجّة نفس ما (قول امام) استفاده (ناقل) من الاتّفاق (اتفاق کل) نظير الإخبار بالعدالة، وإمّا أن يجعل الحجّة إخباره (ناقل) بنفس الاتّفاق (اتفاق کل) المستلزم عادة لقول الإمام عليه‌السلام، ويكونَ نفس المخبر به (اتفاق کل) حينئذ (حجت، خود اخبار ناقل و اجماع باشد) محسوسا، نظير إخبار الشخص بامور تستلزم العدالة أو الشجاعة عادة.

۵

تطبیق نکته

وقد أشار إلى الوجهين (حجت از جهت سبب و جهت از جهت مسبب) بعض السادة الأجلّة في شرحه (بعض الساده) على الوافية؛ فإنّه (بعض الساده) قدس‌سره لمّا اعترض على نفسه: بأنّ المعتبر من الأخبار ما (خبری که) استند إلى إحدى الحواسّ (حواس ظاهره)، والمخبر بالإجماع إنّما رجع (برای کشف قولا مام) إلى بذل الجهد (اجتهاد - اجتهاد لطفی یا حدسی و...)، ومجرّد الشكّ في دخول مثل ذلك (خبر مستند به اجتهاد) في الخبر (خبر حجت) يقتضي منعه (دخول را)، أجاب (جواب لما است) عن ذلك (اعتراض):

بأنّ المخبر هنا (در خبر از اجماع) ـ أيضا (مثل مخبر در خبر حسی) ـ يرجع إلى السمع فيما (مای مصدریه است) يخبر عن العلماء (در اخبار از علماء) وإن جاء العلم بمقالة المعصوم من مراعاة أمر آخر، كوجوب اللطف وغيره.

في الإجماعات المتداولة على ألسنة ناقليها : إلاّ «الحدس» (١).

وعرفت أنّ الحدس قد يستند إلى مبادئ محسوسة ملزومة عادة لمطابقة قول الإمام عليه‌السلام ، نظير العلم الحاصل من الحواسّ الظاهرة ، ونظير الحدس الحاصل لمن أخبر بالعدالة والشجاعة لمشاهدته آثارهما المحسوسة الموجبة للانتقال إليهما بحكم العادة ، أو إلى مبادئ محسوسة موجبة لعلم المدّعي بمطابقة قول الإمام عليه‌السلام من دون ملازمة عاديّة ، وقد يستند إلى اجتهادات وأنظار.

وحيث لا دليل على قبول خبر العادل المستند إلى القسم الأخير من الحدس ، بل ولا المستند إلى الوجه الثاني ، ولم يكن هناك ما يعلم به كون الإخبار مستندا إلى القسم الأوّل من الحدس ؛ وجب التوقّف في العمل بنقل الإجماع ، كسائر الأخبار المعلوم استنادها إلى الحدس المردّد بين الوجوه المذكورة.

فإن قلت : ظاهر لفظ «الإجماع» اتّفاق الكلّ ، فإذا أخبر الشخص بالإجماع فقد أخبر باتّفاق الكلّ ، ومن المعلوم أنّ حصول العلم بالحكم من اتّفاق الكلّ كالضروريّ ؛ فحدس المخبر مستند إلى مباد محسوسة ملزومة لمطابقة قول الإمام عليه‌السلام عادة ؛ فإمّا أن يجعل الحجّة نفس ما استفاده من الاتّفاق نظير الإخبار بالعدالة ، وإمّا أن يجعل الحجّة إخباره بنفس الاتّفاق المستلزم عادة لقول الإمام عليه‌السلام ، ويكون نفس المخبر به حينئذ محسوسا ، نظير إخبار الشخص بامور تستلزم العدالة

__________________

(١) العبارة في (ظ) ، (ل) و (م) هكذا : «فلا يسمع دعوى من استند إليه ، تعيّن كون المستند في الإجماعات المتداولة على ألسنة ناقليها هو الحدس».

أو (١) الشجاعة عادة.

وقد أشار إلى الوجهين بعض السادة الأجلّة (٢) في شرحه على الوافية ؛ فإنّه قدس‌سره لمّا اعترض على نفسه : بأنّ المعتبر من الأخبار ما استند إلى إحدى الحواسّ ، والمخبر بالإجماع إنّما رجع إلى بذل الجهد ، ومجرّد الشكّ في دخول مثل ذلك في الخبر يقتضي منعه ، أجاب عن ذلك :

بأنّ المخبر هنا ـ أيضا ـ يرجع إلى السمع فيما يخبر عن العلماء وإن جاء العلم بمقالة المعصوم من مراعاة أمر آخر ، كوجوب اللطف وغيره.

ثمّ أورد : بأنّ المدار في حجّية الإجماع على مقالة المعصوم عليه‌السلام ، فالإخبار إنّما هو بها ، ولا يرجع إلى سمع.

فأجاب عن ذلك :

أوّلا : بأنّ مدار الحجّية وإن كان ذلك ، لكن استلزام اتّفاق كلمة العلماء لمقالة المعصوم عليه‌السلام معلوم لكلّ أحد لا يحتاج فيه إلى النقل ، وإنّما الغرض من النقل ثبوت الاتّفاق ، فبعد اعتبار خبر الناقل ـ لوثاقته ورجوعه في حكاية الاتّفاق إلى الحسّ ـ كان الاتّفاق معلوما ، ومتى ثبت ذلك كشف عن مقالة المعصوم ؛ للملازمة المعلومة.

وثانيا : أنّ الرجوع في حكاية الإجماع إلى نقل مقالة المعصوم عليه‌السلام لرجوع الناقل في ذلك إلى الحسّ ؛ باعتبار أنّ الاتّفاق من آثارها ، ولا كلام في اعتبار مثل ذلك ، كما في الإخبار بالإيمان والفسق

__________________

(١) في (ت) ، (ر) ، (ص) و (ه) بدل «أو» : «و».

(٢) هو السيّد المحقّق الكاظمي المعروف بالسيّد الأعرجي.

والشجاعة والكرم وغيرها من الملكات ، وإنّما لا يرجع إلى الأخبار في العقليّات المحضة ، فإنّه لا يعوّل عليها وإن جاء بها ألف من الثقات حتّى يدرك مثل ما أدركوا.

ثمّ اورد على ذلك : بأنّه يلزم من ذلك الرجوع إلى المجتهد ؛ لأنّه وإن لم يرجع إلى الحسّ في نفس الأحكام إلاّ أنّه رجع في لوازمها وآثارها إليه ، وهي أدلّتها السمعيّة ، فيكون رواية ، فلم لا يقبل إذا جاء به الثقة.

وأجاب : بأنّه إنّما يكفي الرجوع إلى الحسّ في الآثار إذا كانت الآثار مستلزمة له عادة ، وبالجملة إذا أفادت اليقين ، كما في آثار الملكات وآثار مقالة الرئيس وهي مقالة رعيّته ، وهذا بخلاف ما يستنهضه المجتهد من الدليل على الحكم.

ثمّ قال : على أنّ التحقيق في الجواب عن السؤال الأوّل هو الوجه الأوّل ، وعليه فلا أثر لهذا السؤال (١) ، انتهى.

قلت : إنّ الظاهر من الإجماع اتّفاق أهل عصر واحد ، لا جميع الأعصار كما يظهر من تعاريفهم وسائر كلماتهم ، ومن المعلوم أنّ إجماع أهل عصر واحد ـ مع قطع النظر عن موافقة أهالي الأعصار المتقدّمة ومخالفتهم ـ لا يوجب عن طريق الحدس العلم الضروريّ بصدور الحكم عن الإمام عليه‌السلام ؛ ولذا قد يتخلّف ؛ لاحتمال مخالفة من تقدّم عليهم أو أكثرهم. نعم يفيد العلم من باب وجوب اللطف الذي لا نقول بجريانه في المقام ، كما قرّر في محلّه (٢).

__________________

(١) الوافي في شرح الوافية (مخطوط) : الورقة ١٥٠.

(٢) انظر القوانين ١ : ٣٥٣ ، والفصول : ٢٤٥ ـ ٢٤٦.