درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۲۵: اجماع منقول ۱۰

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

در جلسه قبل مقدمه‌ای بیان شد که اجماع بر چهار قسم است:

اول: دخولی، حسی، تضمنی: اجماعی که امام داخل در مجمعین باشد.

دوم: لطفی: امام داخل در مجمعین نیست اما از باب قاعده لطف نظر امام همین است.

سوم: تقریری: امام داخل در مجمعین نیست اما از باب تقریر، نظر امام همین است.

چهارم: حدسی: از اتفاق کل علماء فهمیده می‌شود که امام هم همین نظر را دارد.

بعد از این مقدمه گفتیم، علماء شیعه به سه نوع اتفاق، اجماع می‌گویند:

اول: اتفاق کل علماء شیعه و سنی که در نامیدن این نوع اتفاق به اجماع، مسامحه‌ای نیست.

دوم: اتفاقی که امام در مجمعین است که در نامیدن این نوع اتفاق به اجماع، یک مسامحه است، چون اتفاق کل نیست.

سوم: اتفاقی که امام در مجمعین نیست اما لطفا یا تقریرا یا حدسا کاشف از قول امام است، نامیدن اجماع بر این اتفاق دو مسامحه است: ۱. اجماع بر اتفاق غیر کل شده است، ۲. در این اجماع، امام داخل نیست.

۳

اشکالات اطلاق اجماع بر قسم سوم و جواب

در اطلاق اجماع بر اتفاقی که امام در مجمعین نیست، دو اشکال وجود دارد:

اشکال اول: چرا علماء شیعه بر این قسم سوم، اطلاق اجماع می‌کنند، چرا علماء شیعه ادله احکام شرعیه، پنج عدد نمی‌دانند: کتاب، سنت، عقل، اجماع مصطلح (اتفاق کل یا اجماع دخولی) و اتفاق کاشف؟

جواب: صغری: اضافه کردن یک دلیل بر ادله اربعه احکام، خلاف سیره علماء است.

کبری: و هر امری که مخالف با سیره علماء است، مردود می‌باشد.

نتیجه: پس اضافه کردن یک دلیل به ادله اربعه، مردود می‌باشد.

۴

ادامه تطبیق مطلب چهارم

 فالدليل في الحقيقة هو (دلیل) اتّفاق من عدا الإمام عليه‌السلام (جماعتی که امام داخل در آن نیست)، والمدلول الحكم الصادر عنه عليه‌السلام، نظير كلام الإمام عليه‌السلام ومعناه (کلام امام).

۵

تطبیق اشکالات اطلاق اجماع بر قسم سوم و جواب

فالنكتة في التعبير عن الدليل (اتفاق من عدا الامام) بالإجماع ـ مع توقّفه (تعبیر) على ملاحظة انضمام مذهب الإمام عليه‌السلام الذي (صفت مذهب) هو (مذهب) المدلول إلى (متعلق به انضمام است) الكاشف عنه (مذهب امام)، وتسمية المجموع (مجموع کاشف و مکشوف) دليلا ـ : هو (خبر نکته است) التحفّظ على ما جرت عليه («ما») سيرة أهل الفنّ، من إرجاع كلّ دليل إلى أحد الأدلّة المعروفة بين الفريقين (شیعه و سنی)، أعني الكتاب والسنّة والإجماع والعقل، ففي إطلاق الإجماع على هذا (اتفاق من عدا الامام) مسامحة في مسامحة (یعنی دو مسامحه دارد).

وحاصل المسامحتين: إطلاق الإجماع على اتّفاق طائفة (علماء شیعه) (مسامحه دوم:) يستحيل بحكم العادة خطأهم وعدم وصولهم إلى حكم الإمام عليه‌السلام.

والاطّلاع على تعريفات الفريقين (شیعه و سنی) واستدلالات الخاصّة وأكثر العامّة على (متعلق به استدلالات است) حجّية الإجماع، يوجب (خبر اطلاع - اطلاع) القطع بخروج هذا الإطلاق (اطلاق اجماع بر اتفاق طائفه...) عن المصطلح (اجماع مصطلح) و (عطف بر خروج است) بنائه (اطلاق اجماع بر اتفاق طائفه) على المسامحة؛ لتنزيل وجود من (مخالف) خرج عن هذا الاتّفاق منزلة عدمه (مخالف)، كما قد عرفت من السيّد والفاضلين قدّست أسرارهم: من أنّ كلّ جماعة ـ قلّت أو كثرت ـ عُلم دخول قول الإمام عليه‌السلام فيهم (جماعت)، فإجماعها (جماعت) حجّة. 

ويكفيك في هذا (خروج هذا الاطلاق عن المصطلح): ما سيجيء من المحقّق الثاني في تعليق الشرائع: من (بیان ما سیجیء می‌کند) دعوى الإجماع على أنّ خروج الواحد من علماء العصر قادح في انعقاد الإجماع. مضافا إلى ما عرفت: من إطباق الفريقين على تعريف الإجماع باتّفاق الكلّ.

والشهيدين (١) ومن تأخّر عنهم (٢).

وأمّا اتّفاق من عدا الإمام عليه‌السلام بحيث يكشف عن صدور الحكم عن الإمام عليه‌السلام بقاعدة اللطف كما عن الشيخ رحمه‌الله (٣) ، أو التقرير كما عن بعض المتأخّرين (٤) ، أو بحكم العادة القاضية باستحالة توافقهم على الخطأ مع كمال بذل الوسع في فهم الحكم الصادر عن الإمام عليه‌السلام ، فهذا ليس إجماعا اصطلاحيّا ، إلاّ أن ينضمّ قول الإمام عليه‌السلام ـ المكشوف عنه باتّفاق هؤلاء ـ إلى أقوالهم (٥) فيسمّى المجموع إجماعا ؛ بناء على ما تقدّم (٦) :

من المسامحة في تسمية اتّفاق جماعة مشتمل على قول الإمام عليه‌السلام إجماعا وإن خرج عنه الكثير أو الأكثر. فالدليل في الحقيقة هو اتّفاق من عدا الإمام عليه‌السلام ، والمدلول الحكم الصادر عنه عليه‌السلام ، نظير كلام الإمام عليه‌السلام ومعناه.

فالنكتة في التعبير عن الدليل بالإجماع ـ مع توقّفه على ملاحظة انضمام مذهب الإمام عليه‌السلام الذي هو المدلول إلى الكاشف عنه ، وتسمية المجموع دليلا ـ : هو التحفّظ على ما جرت عليه (٧) سيرة أهل الفنّ ، من

__________________

(١) الذكرى ١ : ٤٩ ، والقواعد والفوائد ١ : ٢١٧ ، وتمهيد القواعد : ٢٥١.

(٢) منهم : صاحب المعالم في المعالم : ١٧٣ ، والفاضل التوني في الوافية : ١٥١.

(٣) العدّة ٢ : ٦٣١ و ٦٣٧.

(٤) هو المحقّق التستري في كشف القناع : ١٦٤.

(٥) في (م) : «قولهم».

(٦) راجع الصفحة السابقة.

(٧) لم ترد «عليه» في غير (ت) و (ه).

إرجاع كلّ دليل إلى أحد الأدلّة المعروفة بين الفريقين ، أعني الكتاب والسنّة والإجماع والعقل ، ففي إطلاق الإجماع على هذا مسامحة في مسامحة.

مسامحة اخرى في إطلاق الإجماع

وحاصل المسامحتين : إطلاق الإجماع على اتّفاق طائفة يستحيل بحكم العادة خطأهم وعدم وصولهم إلى حكم الإمام عليه‌السلام.

والاطّلاع على تعريفات الفريقين واستدلالات الخاصّة وأكثر العامّة على حجّية الإجماع ، يوجب القطع بخروج هذا الإطلاق عن المصطلح وبنائه على المسامحة ؛ لتنزيل وجود من خرج عن هذا الاتّفاق منزلة عدمه ، كما قد عرفت من السيّد والفاضلين قدّست أسرارهم (١) : من أنّ كلّ جماعة ـ قلّت أو كثرت ـ علم دخول قول الإمام عليه‌السلام فيهم ، فإجماعها حجّة.

ويكفيك في هذا : ما سيجيء (٢) من المحقّق الثاني في تعليق الشرائع : من دعوى الإجماع على أنّ خروج الواحد من علماء العصر قادح في انعقاد الإجماع. مضافا إلى ما عرفت (٣) : من إطباق الفريقين على تعريف الإجماع باتّفاق الكلّ.

لا ضير في المسامحتين

ثمّ إنّ المسامحة من الجهة الاولى أو الثانية في إطلاق لفظ «الإجماع» على هذا من دون قرينة لا ضير فيها ؛ لأنّ العبرة في الاستدلال بحصول العلم من الدليل للمستدلّ (٤).

__________________

(١) راجع الصفحة ١٨٥ ـ ١٨٦.

(٢) انظر الصفحة ١٩٦.

(٣) راجع الصفحة ١٨٤.

(٤) لم ترد «للمستدلّ» في (ه).