درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۲۴: اجماع منقول ۹

 
۱

خطبه

۲

مطلب چهارم

مقدمه: اجماع، بر چهار قسم است:

قسم اول: اجماع دخولی یا حسی یا تضمنی: به اتفاقی گفته می‌شود که امام داخل در مجمعین می‌باشد، به طوری که یکی از مجمعین، امام است. سید مرتضی قائل به این نوع از اجماع است.

قسم دوم: اجماع لطفی: به اتفاقی گفته می‌شود که امام داخل در مجمعین نمی‌باشد، بلکه این اتفاق به وسیله قانون لطف کاشف از قول امام است، شیخ طوسی قائل به این نوع از اجماع است.

قسم سوم: اجماع تقریری: به اتفاقی گفته می‌شود که امام داخل در مجمعین نمی‌باشد، ولی اگر تمامی علماء بر یک حکمی اتفاق داشتند و این حکم مخالف با حکم واقعی باشد، بر امام لازم است از باب امر به معروف و نهی از منکر، علماء را منع کند، عدم منع امام، تقریر و امضاء علماء است. محقق تستری این نوع از اجماع را معتقد می‌باشد.

قسم چهارم: اجماع حدسی: اگر تمامی علماء در یک حکم اتفاق کند، انسان از این اتفاق، حدس قطعی به قول امام می‌زند، اکثر متاخرین قائل به این نوع از اجماع هستند.

فرق سه قسم آخر: در اجماع لطفی، ملازمه عقلیه، در اجماع تقریر، ملازمه شرعیه و در اجماع حدسی، ملازمه عادیه بین اتفاق و قول امام است.

مطلب چهارم از مرحله دوم: علماء شیعه به سه نوع اجماع، اتفاق می‌گویند:

اول: اتفاق کل؛ یعنی اتفاق کلیه علماء اعم از شیعه و سنی. مثل وجوب نماز. در اطلاق اجماع به این نوع از اتفاق، هیچگونه مسامحه‌ای وجود ندارد.

دوم: اتفاقی که امام، داخل در مجمعین می‌باشد (اجماع دخولی). در اطلاق اجماع به این نوع از اتفاق، یک مسامحه وجود دارد و آن این است که اجماع به غیر از اتفاق کل گفته شده است.

سوم: اتفاقی که امام داخل در مجمعین نمی‌باشد (اجماع لطفی، تقریری و حدسی). اطلاق اجماع به این نوع اتفاق، دو مسامحه وجود دارد: ۱. اطلاق اجماع به غیر اتفاق کل ۲. اجماع نزد شیعه به اتفاقی گفته می‌شود که امام داخل در مجمعین باشد ولی در اینجا اجماع فقط به اتفاق علماء اطلاق شده است که مسامحه است.

۳

تطبیق مطلب چهارم

وعلى أيّ تقدير (چه اطلاق اجماع بر اجماع امامیه، از باب مسامحه باشد یا از باب انقلاب اصطلاح باشد): فظاهر إطلاقهم إرادة دخول قول الإمام عليه‌السلام في أقوال المجمعين بحيث يكون دلالته (اجماع) عليه (قول امام) بالتضمّن (دخول امام در ضمن مجمعین)، فيكون الإخبار عن الإجماع إخبارا عن قول الإمام عليه‌السلام، وهذا (دخول امام در ضمن مجمعین) هو (هذا) الذي يدلّ عليه (الذی) كلام المفيد والمرتضى وابن زهرة والمحقّق والعلاّمة والشهيدين ومن تأخّر عنهم.

وأمّا اتّفاق من عدا الإمام عليه‌السلام بحيث يكشف عن صدور الحكم عن الإمام عليه‌السلام بقاعدة اللطف كما عن الشيخ رحمه‌الله، أو التقرير كما عن بعض المتأخّرين، أو (اجماع حدسی:) بحكم العادة القاضية باستحالة توافقهم على الخطأ مع كمال بذل الوسع في فهم الحكم الصادر عن الإمام عليه‌السلام، فهذا (جواب اما - اتفاق من عدا الامام) ليس إجماعا اصطلاحيّا، إلاّ أن ينضمّ قول الإمام عليه‌السلام ـ المكشوف عنه (قول امام) باتّفاق هؤلاء (من عدا الامام) ـ إلى أقوالهم (من عدا الامام) فيسمّى المجموع (کاشف و مکشوف) إجماعا؛ بناء على ما تقدّم: 

من المسامحة في تسمية اتّفاق جماعة مشتمل على قول الإمام عليه‌السلام إجماعا وإن خرج عنه الكثير أو الأكثر.

لكنّ التأمّل الصادق يشهد بأنّ الغرض الاعتذار عن قدح المخالف في الحجّية ، لا في التسمية.

المسامحة في إطلاق الإجماع

نعم ، يمكن أن يقال : إنّهم قد تسامحوا في إطلاق الإجماع على اتّفاق الجماعة التي علم دخول الإمام عليه‌السلام فيها ؛ لوجود مناط الحجّية فيه ، وكون وجود المخالف غير مؤثّر شيئا. وقد شاع هذا التسامح بحيث كاد أن (١) ينقلب اصطلاح الخاصّة عمّا وافق اصطلاح العامّة إلى ما يعمّ اتّفاق طائفة من الإماميّة ، كما يعرف من أدنى تتبّع لموارد الاستدلال.

بل إطلاق لفظ «الإجماع» بقول مطلق على إجماع الإماميّة فقط ـ مع أنّهم بعض الامّة لا كلّهم ـ ليس إلاّ لأجل المسامحة ؛ من جهة أنّ وجود المخالف كعدمه من حيث مناط الحجّية.

وعلى أيّ تقدير : فظاهر إطلاقهم إرادة دخول قول الإمام عليه‌السلام في أقوال المجمعين بحيث يكون دلالته عليه بالتضمّن ، فيكون الإخبار عن الإجماع إخبارا عن قول الإمام عليه‌السلام ، وهذا هو الذي يدلّ عليه كلام المفيد (٢) والمرتضى (٣) وابن زهرة (٤) والمحقّق (٥) والعلاّمة (٦)

__________________

(١) لم ترد «أن» في (ه) ، وشطب عليها في (ت).

(٢) أوائل المقالات (مصنّفات الشيخ المفيد) ٤ : ١٢١.

(٣) الذريعة ٢ : ٦٠٥.

(٤) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٤٧٧.

(٥) المعتبر ١ : ٣١ ، والمعارج : ١٣٢.

(٦) نهاية الوصول (مخطوط) : ٢٤١ ، وتهذيب الوصول : ٦٥ و ٧٠.

والشهيدين (١) ومن تأخّر عنهم (٢).

وأمّا اتّفاق من عدا الإمام عليه‌السلام بحيث يكشف عن صدور الحكم عن الإمام عليه‌السلام بقاعدة اللطف كما عن الشيخ رحمه‌الله (٣) ، أو التقرير كما عن بعض المتأخّرين (٤) ، أو بحكم العادة القاضية باستحالة توافقهم على الخطأ مع كمال بذل الوسع في فهم الحكم الصادر عن الإمام عليه‌السلام ، فهذا ليس إجماعا اصطلاحيّا ، إلاّ أن ينضمّ قول الإمام عليه‌السلام ـ المكشوف عنه باتّفاق هؤلاء ـ إلى أقوالهم (٥) فيسمّى المجموع إجماعا ؛ بناء على ما تقدّم (٦) :

من المسامحة في تسمية اتّفاق جماعة مشتمل على قول الإمام عليه‌السلام إجماعا وإن خرج عنه الكثير أو الأكثر. فالدليل في الحقيقة هو اتّفاق من عدا الإمام عليه‌السلام ، والمدلول الحكم الصادر عنه عليه‌السلام ، نظير كلام الإمام عليه‌السلام ومعناه.

فالنكتة في التعبير عن الدليل بالإجماع ـ مع توقّفه على ملاحظة انضمام مذهب الإمام عليه‌السلام الذي هو المدلول إلى الكاشف عنه ، وتسمية المجموع دليلا ـ : هو التحفّظ على ما جرت عليه (٧) سيرة أهل الفنّ ، من

__________________

(١) الذكرى ١ : ٤٩ ، والقواعد والفوائد ١ : ٢١٧ ، وتمهيد القواعد : ٢٥١.

(٢) منهم : صاحب المعالم في المعالم : ١٧٣ ، والفاضل التوني في الوافية : ١٥١.

(٣) العدّة ٢ : ٦٣١ و ٦٣٧.

(٤) هو المحقّق التستري في كشف القناع : ١٦٤.

(٥) في (م) : «قولهم».

(٦) راجع الصفحة السابقة.

(٧) لم ترد «عليه» في غير (ت) و (ه).