درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۲۶: اجماع منقول ۱۱

 
۱

اشکال دوم بر اطلاق اجماع بر قسم سوم و جواب

اشکال دوم: صغری: استعمال کلمه اجماع بر قسم سوم، احتیاج به قرینه دارد. (چون قسم سوم، معنای مجازی اجماع است)

کبری: و هر لفظی که محتاج به قرینه است، استعمال آن بدون قرینه، تدلیس و اغراء به جهل است.

نتیجه: استعمال کلمه اجماع بر این قسم بدون قرینه، تدلیس و اغراء به جهل است و لذا کار علماء که کلمه اجماع را بدون قرینه بر قسم سوم اطلاق می‌کنند، تدلیس و اغراء به جهل است.

جواب از اشکال: هدف ناقل اجماع، فقط بیان کردن مدرک خود می‌باشد. یعنی مدرکی که از آن مدرک علم پیدا کرده و به وسیله آن، فتوا داده است و لذا استعمال کلمه اجماع در قسم سوم، بدون قرینه، تدلیس و اغراء به جهل نیست. هدف ناقل اجماع این نیست که مدرکی برای دیگران نقل کند تا کار او تدلیس و اغراء به جهل شود.

توضیح: در اجماع منقول، سه احتمال است:

اول: یحتمل قائل شویم که فقط اجماع منقول مصطلح (اتفاق الکل - اجماع دخولی) حجت است. طبق این احتمال کار علماء تدلیس و اغراء به جهل است.

دوم: یحتمل قائل شویم که اجماع منقول، مطلقا حجت نیست.

سوم: یحتمل قائل شویم که اجماع منقول، مطلقا حجت است.

طبق این دو احتمال، کار علماء تدلیس و اغراء به جهل نیست.

از جوابی که به این اشکال داده شد، جواب از اشکال صاحب معالم هم روشن می‌شود، چون اشکال صاحب معالم، شبیه به این اشکال است.

نتیجه دو مرحله: ناقل اجماع، چهار صورت دارد:

اول: گاهی ناقل اجماع، اجماعی مطلق را نقل می‌کند. مثل اینکه ناقل می‌گوید، التیمم عند الاضطرار، واجب بالاجماع.

دوم: گاهی ناقل اجماع، اجماع مضاف را نقل می‌کند، اجماع مضافی که دخول امام در ضمن مجمعین، عرفا ممکن است. مثل اینکه ناقل اجماع می‌گوید، التیمم عند الاضطرار واجب باجماع المسلمین.

سوم: گاهی ناقل اجماع، اجماع مضاف را نقل می‌کند، اجماع مضافی که دخول امام در ضمن مجمعین، عرفا ممکن نیست. مثلا ناقل اجماع می‌گوید التیمم عند الاضطرار واجب، باجماع فقهائنا. که عرفا به امام فقیه نمی‌گویند، این قسم حجت نیست. چون ناقل، قول امام را نقل نکرده تا ادله حجیت خبر واحد، شامل این اجماع منقول شود.

۲

تطبیق اشکال دوم

(اشکال دوم بر اطلاق اجماع بر قسم سوم:) ثمّ إنّ المسامحة من الجهة الاولى (کلمه اجماع برای اتفاق کل وضع شده اما اینجا اتفاق کل نیست) أو الثانية (اجماع بر دخول امام در مجمعین است که در قسم سوم نیست) في إطلاق لفظ «الإجماع» على هذا (قسم سوم) من دون قرينة لا ضير (خبر انّ) فيها (مسامحه)؛ لأنّ (علت لا ضیر است) العبرة في الاستدلال بحصول (خبر لانّ است) العلم من الدليل للمستدلّ.

نعم، لو كان نقل الإجماع المصطلح (فقط - اتفاق کل و اجماع دخولی) حجّة عند الكلّ كان إخفاء القرينة في الكلام الذي هو (کلام) المرجع للغير تدليسا (خبر کان است)، أمّا لو لم يكن نقل الإجماع (مطلقا) حجّة، أو كان نقل مطلق الدليل القطعيّ (چه اجماع و چه غیر اجماع) حجّة، لم يلزم (جواب لو لم یکن است) تدليس أصلا.

ويظهر من ذلك (جواب از اشکال): ما (اشکالی) في كلام صاحب المعالم رحمه‌الله (که اجماع دخولی را قبول دارد)، حيث إنّه بعد ما ذكر أنّ حجّية الإجماع إنّما هي (حجیت) لاشتماله على قول المعصوم (اجماع دخولی)، واستنهض بكلام المحقّق الذي (صفت کلام است) تقدّم، واستجوده (کلام محقق را)، قال (صاحب معالم):

والعجب من غفلة جمع من الأصحاب عن هذا الأصل (قانون حجیت اجماع) و تساهلهم (جمعی از فقهاء) في دعوى الإجماع عند احتجاجهم به (اجماع) للمسائل الفقهيّة، حتّى جعلوه (اجماع را) عبارة عن اتّفاق جماعة من الأصحاب، فعدلوا به (جعل) عن معناه (اجماع) الذي جرى عليه (معنی) الاصطلاح (معنای اصطلاح) من دون نصب قرينة جليّة، ولا دليل لهم (جمع من الاصحاب) على الحجّية (حجیت اجماع) يعتدّ به (دلیل) (دلیل ایشان: حدس، لطف، تقریر)، انتهى.

وقد عرفت: أنّ مساهلتهم (جمع من الاصحاب) وتسامحهم في محلّه (مساهله)؛ بعد ما كان مناط حجّية الإجماع الاصطلاحيّ موجودا (برای فقها عند الاستدلال) في اتّفاق جماعة من الأصحاب. وعدم تعبيرهم عن هذا الاتّفاق (قسم سوم) بغير لفظ «الإجماع»؛ لما عرفت من التحفّظ على عناوين الأدلّة المعروفة بين الفريقين.

إرجاع كلّ دليل إلى أحد الأدلّة المعروفة بين الفريقين ، أعني الكتاب والسنّة والإجماع والعقل ، ففي إطلاق الإجماع على هذا مسامحة في مسامحة.

مسامحة اخرى في إطلاق الإجماع

وحاصل المسامحتين : إطلاق الإجماع على اتّفاق طائفة يستحيل بحكم العادة خطأهم وعدم وصولهم إلى حكم الإمام عليه‌السلام.

والاطّلاع على تعريفات الفريقين واستدلالات الخاصّة وأكثر العامّة على حجّية الإجماع ، يوجب القطع بخروج هذا الإطلاق عن المصطلح وبنائه على المسامحة ؛ لتنزيل وجود من خرج عن هذا الاتّفاق منزلة عدمه ، كما قد عرفت من السيّد والفاضلين قدّست أسرارهم (١) : من أنّ كلّ جماعة ـ قلّت أو كثرت ـ علم دخول قول الإمام عليه‌السلام فيهم ، فإجماعها حجّة.

ويكفيك في هذا : ما سيجيء (٢) من المحقّق الثاني في تعليق الشرائع : من دعوى الإجماع على أنّ خروج الواحد من علماء العصر قادح في انعقاد الإجماع. مضافا إلى ما عرفت (٣) : من إطباق الفريقين على تعريف الإجماع باتّفاق الكلّ.

لا ضير في المسامحتين

ثمّ إنّ المسامحة من الجهة الاولى أو الثانية في إطلاق لفظ «الإجماع» على هذا من دون قرينة لا ضير فيها ؛ لأنّ العبرة في الاستدلال بحصول العلم من الدليل للمستدلّ (٤).

__________________

(١) راجع الصفحة ١٨٥ ـ ١٨٦.

(٢) انظر الصفحة ١٩٦.

(٣) راجع الصفحة ١٨٤.

(٤) لم ترد «للمستدلّ» في (ه).

نعم ، لو كان نقل الإجماع المصطلح حجّة عند الكلّ (١) كان إخفاء القرينة في الكلام الذي هو المرجع للغير تدليسا ، أمّا لو لم يكن نقل الإجماع حجّة ، أو كان نقل مطلق الدليل القطعيّ حجّة ، لم يلزم تدليس أصلا.

كلام صاحب المعالم رحمه‌الله والمناقشة فيه

ويظهر من ذلك : ما في كلام صاحب المعالم رحمه‌الله ، حيث إنّه بعد ما (٢) ذكر أنّ حجّية الإجماع إنّما هي لاشتماله على قول المعصوم ، واستنهض بكلام المحقّق الذي تقدّم (٣) ، واستجوده ، قال :

والعجب من غفلة جمع من الأصحاب عن هذا الأصل وتساهلهم في دعوى الإجماع عند احتجاجهم به للمسائل الفقهيّة ، حتّى جعلوه عبارة عن اتّفاق جماعة من الأصحاب ، فعدلوا به عن معناه الذي جرى عليه الاصطلاح من دون نصب قرينة جليّة ، ولا دليل لهم على الحجّية يعتدّ به (٤) ، انتهى.

وقد عرفت (٥) : أنّ مساهلتهم وتسامحهم في محلّه ؛ بعد ما كان مناط حجّية الإجماع الاصطلاحيّ موجودا في اتّفاق جماعة من الأصحاب. وعدم تعبيرهم عن هذا الاتّفاق بغير لفظ «الإجماع» ؛ لما عرفت (٦) من التحفّظ على عناوين الأدلّة المعروفة بين الفريقين.

__________________

(١) في (ص) و (ه) زيادة : «أو الأكثر».

(٢) لم ترد «ما» في (ص) ، (ظ) ، (ل) و (م) ، وورد بدلها في (ظ) : «أن».

(٣) أي كلام المحقّق في المعتبر المتقدّم في الصفحة ١٨٦.

(٤) المعالم : ١٧٤.

(٥) راجع الصفحة السابقة.

(٦) راجع الصفحة ١٨٨.