والشهيدين (١) ومن تأخّر عنهم (٢).
وأمّا اتّفاق من عدا الإمام عليهالسلام بحيث يكشف عن صدور الحكم عن الإمام عليهالسلام بقاعدة اللطف كما عن الشيخ رحمهالله (٣) ، أو التقرير كما عن بعض المتأخّرين (٤) ، أو بحكم العادة القاضية باستحالة توافقهم على الخطأ مع كمال بذل الوسع في فهم الحكم الصادر عن الإمام عليهالسلام ، فهذا ليس إجماعا اصطلاحيّا ، إلاّ أن ينضمّ قول الإمام عليهالسلام ـ المكشوف عنه باتّفاق هؤلاء ـ إلى أقوالهم (٥) فيسمّى المجموع إجماعا ؛ بناء على ما تقدّم (٦) :
من المسامحة في تسمية اتّفاق جماعة مشتمل على قول الإمام عليهالسلام إجماعا وإن خرج عنه الكثير أو الأكثر. فالدليل في الحقيقة هو اتّفاق من عدا الإمام عليهالسلام ، والمدلول الحكم الصادر عنه عليهالسلام ، نظير كلام الإمام عليهالسلام ومعناه.
فالنكتة في التعبير عن الدليل بالإجماع ـ مع توقّفه على ملاحظة انضمام مذهب الإمام عليهالسلام الذي هو المدلول إلى الكاشف عنه ، وتسمية المجموع دليلا ـ : هو التحفّظ على ما جرت عليه (٧) سيرة أهل الفنّ ، من
__________________
(١) الذكرى ١ : ٤٩ ، والقواعد والفوائد ١ : ٢١٧ ، وتمهيد القواعد : ٢٥١.
(٢) منهم : صاحب المعالم في المعالم : ١٧٣ ، والفاضل التوني في الوافية : ١٥١.
(٣) العدّة ٢ : ٦٣١ و ٦٣٧.
(٤) هو المحقّق التستري في كشف القناع : ١٦٤.
(٥) في (م) : «قولهم».
(٦) راجع الصفحة السابقة.
(٧) لم ترد «عليه» في غير (ت) و (ه).