درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۲۳: اجماع منقول ۸

 
۱

خطبه

۲

مطلب سوم

مطلب سوم از مرحله دوم: اجماع اصطلاحی، دارای دو معنا است:

معنای اول: معنای حقیقی: معنای حقیقی اجماع نزد شیعه و سنی، اتفاق کلیه علماء در یک عصر است.

معنای دوم: معنای مجازی: معنای مجازی اجماع، اتفاق جماعتی است که قول آنها، مشتمل بر قول امام است، حال این اتفاق دو ویژگی دارد:

ویژگی اول: این اتفاق حجت است. به دلیل:

صغری: ملاک حجیت، کاشفیت از قول امام است.

کبری: و کاشفیت از قول امام، در این اتفاق وجود دارد.

نتیجه: ملاک حجیت، در این اتفاق وجود دارد.

ویژگی دوم: اجماع نیست. چون الحاق حکمی، مستلزم الحاق موضوعی نیست. چنانکه به هر خبری که مفید علم است، اطلاق خبر متواتر نمی‌شود، با اینکه حکم خبر متواتر می‌باشد، یعنی حجت است.

۳

ادامه تطبیق مطلب دوم از مرحله دوم و مطلب سوم

وأنّ الإجماع بعد الخلاف (قبلا اختلاف داشته‌اند و بعد اجماع کرده‌اند) كالمبتدإ (اجماع از ابتدا) في (متعلق به نسبت که معنوی است، می‌باشد) الحجّية، انتهى

وقال المحقّق في المعتبر ـ بعد إناطة حجّية الإجماع بدخول قول الإمام عليه‌السلام ـ : إنّه لو خلا المائة من فقهائنا من قوله (امام) لم يكن قولهم (مائه) حجّة، ولو حصل (قول امام) في اثنين كان قولهما حجّة، انتهى.

وقال العلاّمة رحمه‌الله ـ بعد قوله (علامه): إنّ الإجماع عندنا حجّة لاشتماله (اجماع) على قول المعصوم ـ : وكلّ جماعة قلّت أو كثرت كان قول الإمام عليه‌السلام في جملة أقوالها (جماعت) فإجماعها (جماعت) حجّة لأجله (قول امام)، لا لأجل الإجماع، انتهى.

هذا، ولكن لا يلزم من كونه (قول بعض) حجّة تسميته (قول بعض) إجماعا في الاصطلاح، كما أنّه ليس كلّ خبر جماعة يفيد العلمَ، متواترا في الاصطلاح.

وأمّا ما اشتهر بينهم (علماء): من أنّه لا يقدح (بالاجماع) خروج معلوم النسب واحدا أو أكثرَ، فالمراد أنّه لا يقدح في حجّية اتّفاق الباقي، لا في تسميته (اتفاق باقی) إجماعا، كما علم من فرض المحقّق قدس‌سره الإمام عليه‌السلام في اثنين.

نعم (تکرار است)، ظاهر كلمات جماعة يوهم (ظاهر) تسميته (اتفاق بعض) إجماعا؛ حيث تراهم (جماعت) يدّعون الإجماع في مسألة ثمّ يعتذرون عن وجود المخالف بأنّه (مخالف) معلوم النسب.

لكنّ التأمّل الصادق يشهد بأنّ الغرض (غرض جماعت) الاعتذارُ عن قدح المخالف في الحجّية، لا في التسمية.

۴

تطبیق مطلب سوم

نعم، يمكن أن يقال: إنّهم (علماء) قد تسامحوا في إطلاق الإجماع على (متعلق به اطلاق است) اتّفاق الجماعة التي عُلم دخول الإمام عليه‌السلام فيها (جماعت)؛ لوجود (علت تسامح است) مناط الحجّية فيه (اتفاق)، و (عطف بر وجود است) كون وجود المخالف غير مؤثّر شيئا. وقد شاع هذا التسامح (تسامح در اطلاق) بحيث كاد أن ينقلب اصطلاح الخاصّة (شیعه در اجماع) عمّا (متعلق به ینقلب - اصطلاح) وافق («ما»)، اصطلاح العامّة إلى (متعلق به ینقلب است) ما (اصطلاح) يعمّ اتّفاق طائفة من الإماميّة، كما يُعرف (شیوع تسامح) من أدنى تتبّع لموارد الاستدلال.

بل إطلاق لفظ «الإجماع» بقول مطلق (بدون تقیید به امامیه) على إجماع الإماميّة فقط ـ مع أنّهم (امامیه) بعض الامّة لا كلّهم (امت) ـ ليس (اطلاق) إلاّ لأجل المسامحة؛ من جهة أنّ وجود المخالف كعدمه (مخالف) من حيث مناط الحجّية.

المعاصرين للعلاّمة قدس‌سره ـ : الإجماع في اصطلاح فقهاء أهل البيت عليهم‌السلام هو : اتّفاق أمّة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله على وجه يشتمل على قول المعصوم (١) ، انتهى.

وقال في المعالم : الإجماع في الاصطلاح : اتّفاق خاصّ ، وهو اتّفاق من يعتبر قوله من الامّة (٢) ، انتهى.

وكذا غيرها من العبارات المصرّحة بذلك (٣) في تعريف الإجماع وغيره من المقامات ، كما تراهم يعتذرون كثيرا عن وجود المخالف بانقراض عصره (٤).

وجه حجّية الإجماع عند الإماميّة

ثمّ إنّه لمّا كان وجه حجّية الإجماع عند الإماميّة اشتماله على قول الإمام عليه‌السلام ، كانت الحجّية دائرة مدار وجوده عليه‌السلام في كلّ جماعة هو أحدهم ؛ ولذا قال السيّد المرتضى :

إذا كان علّة كون الإجماع حجّة كون الإمام فيهم ، فكلّ جماعة ـ كثرت أو قلّت ـ كان قول الإمام في أقوالها ، فإجماعها حجّة ، وأنّ خلاف الواحد والاثنين إذا كان الإمام أحدهما ـ قطعا أو تجويزا ـ يقتضي عدم الاعتداد بقول الباقين وإن كثروا ، وأنّ الإجماع بعد الخلاف

__________________

(١) غاية البادئ في شرح المبادئ (مخطوط) : الورقة ٧٣ ، وفيه : «اتّفاق جمع من أمّة محمّد».

(٢) المعالم : ١٧٢.

(٣) انظر المعارج : ١٢٥ ، والوافية : ١٥١.

(٤) انظر إيضاح الفوائد ٣ : ٣١٨ ، وحاشية الشرائع للمحقّق الثاني (مخطوط) : ٩٩ ، والجواهر ٢ : ١٠.

كالمبتدإ في الحجّية (١) ، انتهى.

وقال المحقّق في المعتبر ـ بعد إناطة حجّية الإجماع بدخول قول الإمام عليه‌السلام ـ : إنّه لو خلا المائة من فقهائنا من قوله لم يكن قولهم حجّة ، ولو حصل في اثنين كان قولهما حجّة (٢) ، انتهى.

وقال العلاّمة رحمه‌الله ـ بعد قوله : إنّ الإجماع عندنا حجّة لاشتماله على قول المعصوم ـ : وكلّ جماعة قلّت أو كثرت كان قول الإمام عليه‌السلام في جملة أقوالها فإجماعها حجّة لأجله ، لا لأجل الإجماع (٣) ، انتهى.

هذا ، ولكن لا يلزم من كونه حجّة تسميته إجماعا في الاصطلاح ، كما أنّه ليس كلّ خبر جماعة يفيد العلم متواترا في الاصطلاح.

وأمّا ما اشتهر بينهم : من أنّه لا يقدح خروج معلوم النسب واحدا أو أكثر ، فالمراد أنّه لا يقدح في حجّية اتّفاق الباقي ، لا في تسميته إجماعا ، كما علم من فرض المحقّق قدس‌سره الإمام عليه‌السلام في اثنين.

نعم ، ظاهر كلمات جماعة (٤) يوهم تسميته إجماعا (٥) ؛ حيث تراهم يدّعون الإجماع في مسألة ثمّ يعتذرون عن وجود المخالف بأنّه معلوم النسب.

__________________

(١) الذريعة ٢ : ٦٣٠ ، ٦٣٢ و ٦٣٥.

(٢) المعتبر ١ : ٣١.

(٣) نهاية الوصول (مخطوط) : ٢٤١.

(٤) مثل : الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٣٨٩ ، وصاحب الرياض في الرياض ٢ : ٣٤٦.

(٥) في (ر) زيادة : «اصطلاحا» ، وفي (ص) زيادة : «في الاصطلاح».

لكنّ التأمّل الصادق يشهد بأنّ الغرض الاعتذار عن قدح المخالف في الحجّية ، لا في التسمية.

المسامحة في إطلاق الإجماع

نعم ، يمكن أن يقال : إنّهم قد تسامحوا في إطلاق الإجماع على اتّفاق الجماعة التي علم دخول الإمام عليه‌السلام فيها ؛ لوجود مناط الحجّية فيه ، وكون وجود المخالف غير مؤثّر شيئا. وقد شاع هذا التسامح بحيث كاد أن (١) ينقلب اصطلاح الخاصّة عمّا وافق اصطلاح العامّة إلى ما يعمّ اتّفاق طائفة من الإماميّة ، كما يعرف من أدنى تتبّع لموارد الاستدلال.

بل إطلاق لفظ «الإجماع» بقول مطلق على إجماع الإماميّة فقط ـ مع أنّهم بعض الامّة لا كلّهم ـ ليس إلاّ لأجل المسامحة ؛ من جهة أنّ وجود المخالف كعدمه من حيث مناط الحجّية.

وعلى أيّ تقدير : فظاهر إطلاقهم إرادة دخول قول الإمام عليه‌السلام في أقوال المجمعين بحيث يكون دلالته عليه بالتضمّن ، فيكون الإخبار عن الإجماع إخبارا عن قول الإمام عليه‌السلام ، وهذا هو الذي يدلّ عليه كلام المفيد (٢) والمرتضى (٣) وابن زهرة (٤) والمحقّق (٥) والعلاّمة (٦)

__________________

(١) لم ترد «أن» في (ه) ، وشطب عليها في (ت).

(٢) أوائل المقالات (مصنّفات الشيخ المفيد) ٤ : ١٢١.

(٣) الذريعة ٢ : ٦٠٥.

(٤) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٤٧٧.

(٥) المعتبر ١ : ٣١ ، والمعارج : ١٣٢.

(٦) نهاية الوصول (مخطوط) : ٢٤١ ، وتهذيب الوصول : ٦٥ و ٧٠.