درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۲۲: اجماع منقول ۷

 
۱

خطبه

۲

مرحله دوم

مرحله دوم:

مطلب اول: کلمه اجماع دارای دو معنا می‌باشد:

معنای اول: معنای لغوی: اجماع دارای دو معنای لغوی است:

اول: اجماع به معنای عزم و قصد کردن.

دوم: اجماع به معنای اتفاق.

معنای دوم: معنای اصطلاحی: اجماع به اتفاقی گفته می‌شود که: اولا از طرف تمامی علماء باشد و ثانیا در یک عصر باشد.

مرحوم شیخ کلماتی از علماء را برای شاهد در معنای اصطلاحی، ذکر می‌کنند.

مطلب دوم: در علت حجت بودن اجماع، دو نظریه است:

نظریه اول: نظریه اهل سنت: علت حجت شدن اجماع، اجماع بما هو اجماع است. یعنی به محض وجود اجماع، حجت می‌شود، به چهار دلیل آیات، روایات، حکم عقل، اجماع.

نظریه دوم: نظریه علماء شیعه: علت حجت شدن اجماع، کاشفیت این از قول معصوم است، فلذا اگر اجماع کاشف از قول معصوم بود، حجت است و الا حجت نیست.

۳

نکته پیرامون فدعوی خرج ما خرج

بعد از فدعوی که عطف بر خبر است.

۴

ادامه تطبیق اشکال و جواب

قلت: ليس المراد ممّا ذكرنا عدم قابليّة العدالة والفسق لإناطة الحكم (حجیت) بهما (عدالت و فسق) وجودا وعدما تعبّدا، كما (جایی که حجیت منوط به عدالت و فسخ شده است) في الشهادة والفتوى ونحوهما، بل المراد أنّ الآية المذكورة (آیه نباء) لا تدلّ إلاّ على مانعيّة الفسق من حيث قيام احتمال تعمّد الكذب معه (فسق)، فيكون مفهومها (عادل) عدم المانع (برای حجیت خبر) في العادل من هذه الجهة (احتمال تعمد کذب)، فلا يدلّ (آیه) على وجوب قبول خبر العادل إذا لم يمكن نفي خطائه (عادل) بأصالة عدم الخطأ المختصّة (صفت اصالت است) بالأخبار الحسيّة (حجیت خبر حدسی عادل)، فالآية لا تدلّ أيضا (چنانکه بر نفی سایر احتمالات دلالت ندارد) على اشتراط العدالة ومانعيّة الفسق في صورة العلم بعدم تعمّد الكذب، بل لا بدّ له (اشتراط عدالت و مانعیت فسق) من دليل آخر، فتأمّل (دقت کن).

۵

تطبیق مرحله دوم

الأمر الثاني: الإجماع في مصطلح الخاصّة والعامّة أنّ الإجماع في مصطلح الخاصّة، بل العامّة ـ الذين (صفت عامه) هم (عامه) الأصل له (اجماع) وهو (اجماع) الأصل لهم (عامه) ـ هو (اجماع - خبر انّ است): اتّفاق جميع العلماء في عصر؛ كما ينادي بذلك (اجماع، اتفاق جمیع علماء در یک عصر است) تعريفاتُ كثير من الفريقين (شیع و سنی).

قال في التهذيب: الإجماع هو اتّفاق أهل الحلّ والعقد (علماء) من أمّة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله.

وقال صاحب غاية البادئ ـ شارح المبادئ، الذي (صفت صاحب است) هو (صاحب) أحد علمائنا المعاصرين للعلاّمة قدس‌سره ـ : الإجماع في اصطلاح فقهاء أهل البيت عليهم‌السلام هو (اجماع): اتّفاق أمّة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله على وجه (با این قید، اتفاق منحصر به علماء می‌شود) يشتمل على قول المعصوم، انتهى.

وقال في المعالم: الإجماع في الاصطلاح: اتّفاق خاصّ، وهو (اتفاق خاص) اتّفاق من يعتبر (با ارزش می‌باشد) قوله من الامّة، انتهى.

وكذا غيرها (این سه عبارت) من العبارات المصرّحة بذلك (اجماع، اتفاق تمامی علماء است) في تعريف الإجماع وغيره (تعریف اجماع) من المقامات، كما تراهم (علماء را) يعتذرون كثيرا عن وجود المخالف بانقراض عصره (مخالف) (از این مشخص می‌شود اجماع عصر حجت است نه عصر گذشته).

ثمّ إنّه لمّا كان وجه حجّية الإجماع عند الإماميّة اشتماله (اجماع) على قول الإمام عليه‌السلام، كانت الحجّية دائرة مدار وجوده عليه‌السلام في كلّ جماعة هو (امام) أحدهم (جماعت)؛ لذا قال السيّد المرتضى: 

إذا كان علّة كون الإجماع حجّة كون الإمام فيهم (جماعت)، فكلّ جماعة ـ كثرت أو قلّت ـ كان قول الإمام في أقوالها (جماعت)، فإجماعها (جماعت) حجّة، وأنّ خلاف الواحد والاثنين إذا كان الإمام أحدهما ـ قطعا أو تجويزا (احتمالا) ـ يقتضي (خبر انّ است) عدم الاعتداد بقول الباقين وإن كثروا

ذهب إليه المعظم (١) ، بل أطبقوا عليه كما في الرياض (٢) : من عدم (٣) اعتبار الشهادة في المحسوسات إذا لم تستند إلى الحسّ ، وإن علّله في الرياض بما لا يخلو عن نظر : من أنّ الشهادة من الشهود وهو الحضور ، فالحسّ مأخوذ في مفهومها.

عدم عموميّة آية «النبأ» لكلّ خبر

والحاصل : أنّه لا ينبغي الإشكال في أنّ الإخبار عن حدس واجتهاد ونظر ليس حجّة إلاّ على من وجب عليه تقليد المخبر في الأحكام الشرعيّة ، وأنّ الآية ليست عامّة لكلّ خبر ودعوى (٤) خرج ما خرج.

فإن قلت : فعلى هذا إذا أخبر الفاسق بخبر يعلم بعدم تعمّده للكذب فيه ، تقبل شهادته فيه ؛ لأنّ احتمال تعمّده للكذب منتف بالفرض ، واحتمال غفلته وخطائه منفيّ بالأصل المجمع عليه ، مع أنّ شهادته مردودة إجماعا.

قلت : ليس المراد ممّا ذكرنا عدم قابليّة العدالة والفسق لإناطة (٥) الحكم بهما وجودا وعدما تعبّدا ، كما في الشهادة والفتوى ونحوهما ، بل

__________________

(١) كالمحقّق في الشرائع ٤ : ١٣٢ ، والشهيد في الدروس ٢ : ١٣٤ ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٤ : ٣١٠.

(٢) الرياض (الطبعة الحجرية) ٢ : ٤٤٦.

(٣) في (م) بدل عبارة «والظاهر أنّ ـ إلى ـ من عدم اعتبار» العبارة التالية : «ولعلّ لما ذكرنا ـ من عدم دلالة الآية وأمثالها من أدلّة قبول قول العادل ، على وجوب تصويبه في الاعتقاد ـ ذهب المعظم ، بل أطبقوا كما في الرياض على عدم اعتبار ...».

(٤) في (ر) : «بدعوى».

(٥) في (ظ) و (ل) بدل «لإناطة» : «لاشتراط».

المراد أنّ الآية المذكورة لا تدلّ إلاّ على مانعيّة الفسق من حيث قيام احتمال تعمّد الكذب معه ، فيكون مفهومها عدم المانع في العادل من هذه الجهة ، فلا يدلّ على وجوب قبول خبر العادل إذا لم يمكن نفي خطائه بأصالة عدم الخطأ المختصّة بالأخبار الحسيّة ، فالآية (١) لا تدلّ أيضا على اشتراط العدالة ومانعيّة الفسق في صورة العلم بعدم تعمّد (٢) الكذب ، بل لا بدّ له من دليل آخر ، فتأمّل (٣).

الإجماع في مصطلح الخاصّة والعامّة

الأمر الثاني : الإجماع في مصطلح الخاصّة والعامّة أنّ الإجماع في مصطلح الخاصّة ، بل العامّة ـ الذين هم الأصل له وهو الأصل لهم ـ هو (٤) : اتّفاق جميع العلماء في عصر ؛ كما ينادي بذلك تعريفات كثير من (٥) الفريقين (٦).

قال في التهذيب : الإجماع هو اتّفاق أهل الحلّ والعقد من أمّة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله (٧).

وقال صاحب غاية البادئ (٨) ـ شارح المبادئ ، الذي هو أحد علمائنا

__________________

(١) في (ظ) و (ل) بدل «فالآية» : «و».

(٢) في (ت) ، (ر) ، (ل) و (ص) : «تعمّده».

(٣) لم ترد في (ظ) ، (ل) و (م) : «فتأمّل».

(٤) في (ت) و (ه) زيادة : «عبارة عن».

(٥) في (م) : «كثير من تعريفات».

(٦) انظر المستصفى للغزالي ١ : ١٧٣ ، والإحكام للآمدي ١ : ٢٥٤ ، وشرح مختصر الاصول ١ : ١٢٢ ، وستأتي الإشارة إلى كلمات الخاصّة.

(٧) تهذيب الوصول للعلاّمة الحلّي : ٦٥.

(٨) هو الشيخ محمّد بن علي بن محمّد الجرجاني الغروي ، تلميذ العلاّمة الحلّي.

انظر الذريعة إلى تصانيف الشيعة ١٦ : ١٠.

المعاصرين للعلاّمة قدس‌سره ـ : الإجماع في اصطلاح فقهاء أهل البيت عليهم‌السلام هو : اتّفاق أمّة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله على وجه يشتمل على قول المعصوم (١) ، انتهى.

وقال في المعالم : الإجماع في الاصطلاح : اتّفاق خاصّ ، وهو اتّفاق من يعتبر قوله من الامّة (٢) ، انتهى.

وكذا غيرها من العبارات المصرّحة بذلك (٣) في تعريف الإجماع وغيره من المقامات ، كما تراهم يعتذرون كثيرا عن وجود المخالف بانقراض عصره (٤).

وجه حجّية الإجماع عند الإماميّة

ثمّ إنّه لمّا كان وجه حجّية الإجماع عند الإماميّة اشتماله على قول الإمام عليه‌السلام ، كانت الحجّية دائرة مدار وجوده عليه‌السلام في كلّ جماعة هو أحدهم ؛ ولذا قال السيّد المرتضى :

إذا كان علّة كون الإجماع حجّة كون الإمام فيهم ، فكلّ جماعة ـ كثرت أو قلّت ـ كان قول الإمام في أقوالها ، فإجماعها حجّة ، وأنّ خلاف الواحد والاثنين إذا كان الإمام أحدهما ـ قطعا أو تجويزا ـ يقتضي عدم الاعتداد بقول الباقين وإن كثروا ، وأنّ الإجماع بعد الخلاف

__________________

(١) غاية البادئ في شرح المبادئ (مخطوط) : الورقة ٧٣ ، وفيه : «اتّفاق جمع من أمّة محمّد».

(٢) المعالم : ١٧٢.

(٣) انظر المعارج : ١٢٥ ، والوافية : ١٥١.

(٤) انظر إيضاح الفوائد ٣ : ٣١٨ ، وحاشية الشرائع للمحقّق الثاني (مخطوط) : ٩٩ ، والجواهر ٢ : ١٠.