درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۲۱: اجماع منقول ۶

 
۱

خطبه

۲

اشکال و جواب

اشکال: شما گفتید خداوند در آیه نبا بین فاسق و عادل فرق (فرق در تعمد در کذب و عدم تعمد در کذب است) گذاشته است و طبق آن گفته خبر عادل را قبول کنید و خبر فاسق را قبول نکنید، حال اشکال این است:

صغری: اگر معیار حجیت و عدم حجیت، تعمد بر کذب و عدم تعمد بر کذب باشد، لازمه‌اش این است که شهادت فاسقی که ما یقین داریم دروغ نمی‌گوید، صحیح باشد.

کبری: و اللازم باطل. یعنی قطعا شهادت این فاسق باطل است.

نتیجه: و الملزومه مثله. یعنی معیار در حجیت و عدم حجیت، تعمد بر کذب و عدم تعمد بر کذب نیست، بلکه معیار در حجیت، عدالت و معیار در عدم حجیت، فسق است و این معیار در حجیت در اجماع منقول وجود دارد و باید گفت اجماع منقول حجت است.

جواب اشکال: معیار در حجیت و عدم حجیت، تعمد بر کذب و عدم تعمد بر کذب است، اگر دلیل خارجی نباشد.

توضیح: محتوای آیه نباء دو چیز است:

اول: خبر فاسق، از این جهت (تعمد بر کذب) حجت نیست، حال اگر این جهت نبود، خبر فاسق دو صورت دارد:

صورت اول: بعضی از جاها خبر فاسق حجت نیست. چون دلیل تعبدی وارد شده که عدالت موضوعیت دارد، مثل باب فتوا و قضاء و شهادت.

صورت دوم: در بعضی از جاها خبر فاسق حجت است. چون دلیل تعبدی قائم نشده بر اینکه عدالت موضوعیت دارد، مثل باب هدایت.

دوم: خبر عادل از این جهت (تعمد بر کذب) حجت است، منافاتی ندارد که خبر عادل از جهت دیگر حجت نباشد، مثل خبر حدسی.

خلاصه جواب: به مقتضای آیه، معیار در حجیت و عدم حجیت، تعمد بر کذب و عدم تعمد بر کذب است، در عین حال شهادت چنین فردی حجت نیست.

خلاصه مرحله اول: خبر حدسی به وسیله ادله حجیت خبر واحد، حجت نشد.

۳

تطبیق اشکال و جواب

والحاصل: أنّه لا ينبغي الإشكال في أنّ الإخبار عن حدس واجتهاد ونظر ليس حجّة إلاّ على من وجب عليه («من») تقليد المخبر في الأحكام الشرعيّة، وأنّ الآية ليست عامّة لكلّ خبر (خبر عادل) ودعوى خرج ما خرج.

فإن قلت: فعلى هذا (آیه نباء فقط احتمال کذب را منتفی می‌کند) إذا أخبر الفاسق بخبر يعلم بعدم تعمّده (فاسق) للكذب فيه (خبر)، تقبل شهادته (فاسق) فيه (خبر)؛ لأنّ احتمال تعمّده (فاسق) للكذب منتف بالفرض، واحتمال غفلته (فاسق) وخطائه (فاسق) منفيّ بالأصل المجمع عليه (اصل)، مع أنّ شهادته (فساق) مردودة إجماعا.

قلت: ليس المراد ممّا ذكرنا (در مرحله اول) عدم قابليّة العدالة والفسق لإناطة (علت تعبدی شدن برای حجیت و عدم حجیت) الحكم (حجیت) بهما (فسق و عدالت) وجودا وعدما تعبّدا، كما في الشهادة والفتوى ونحوهما (مثل قضاوت)، بل المراد أنّ الآية المذكورة (آیه نباء) لا تدلّ إلاّ على مانعيّة الفسق من حيث قيام احتمال تعمّد الكذب معه (فسق)، فيكون مفهومها (آیه) عدم المانع في العادل من هذه الجهة (احتمال تعمد بر کذب)

ذهب إليه المعظم (١) ، بل أطبقوا عليه كما في الرياض (٢) : من عدم (٣) اعتبار الشهادة في المحسوسات إذا لم تستند إلى الحسّ ، وإن علّله في الرياض بما لا يخلو عن نظر : من أنّ الشهادة من الشهود وهو الحضور ، فالحسّ مأخوذ في مفهومها.

عدم عموميّة آية «النبأ» لكلّ خبر

والحاصل : أنّه لا ينبغي الإشكال في أنّ الإخبار عن حدس واجتهاد ونظر ليس حجّة إلاّ على من وجب عليه تقليد المخبر في الأحكام الشرعيّة ، وأنّ الآية ليست عامّة لكلّ خبر ودعوى (٤) خرج ما خرج.

فإن قلت : فعلى هذا إذا أخبر الفاسق بخبر يعلم بعدم تعمّده للكذب فيه ، تقبل شهادته فيه ؛ لأنّ احتمال تعمّده للكذب منتف بالفرض ، واحتمال غفلته وخطائه منفيّ بالأصل المجمع عليه ، مع أنّ شهادته مردودة إجماعا.

قلت : ليس المراد ممّا ذكرنا عدم قابليّة العدالة والفسق لإناطة (٥) الحكم بهما وجودا وعدما تعبّدا ، كما في الشهادة والفتوى ونحوهما ، بل

__________________

(١) كالمحقّق في الشرائع ٤ : ١٣٢ ، والشهيد في الدروس ٢ : ١٣٤ ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٤ : ٣١٠.

(٢) الرياض (الطبعة الحجرية) ٢ : ٤٤٦.

(٣) في (م) بدل عبارة «والظاهر أنّ ـ إلى ـ من عدم اعتبار» العبارة التالية : «ولعلّ لما ذكرنا ـ من عدم دلالة الآية وأمثالها من أدلّة قبول قول العادل ، على وجوب تصويبه في الاعتقاد ـ ذهب المعظم ، بل أطبقوا كما في الرياض على عدم اعتبار ...».

(٤) في (ر) : «بدعوى».

(٥) في (ظ) و (ل) بدل «لإناطة» : «لاشتراط».

المراد أنّ الآية المذكورة لا تدلّ إلاّ على مانعيّة الفسق من حيث قيام احتمال تعمّد الكذب معه ، فيكون مفهومها عدم المانع في العادل من هذه الجهة ، فلا يدلّ على وجوب قبول خبر العادل إذا لم يمكن نفي خطائه بأصالة عدم الخطأ المختصّة بالأخبار الحسيّة ، فالآية (١) لا تدلّ أيضا على اشتراط العدالة ومانعيّة الفسق في صورة العلم بعدم تعمّد (٢) الكذب ، بل لا بدّ له من دليل آخر ، فتأمّل (٣).

الإجماع في مصطلح الخاصّة والعامّة

الأمر الثاني : الإجماع في مصطلح الخاصّة والعامّة أنّ الإجماع في مصطلح الخاصّة ، بل العامّة ـ الذين هم الأصل له وهو الأصل لهم ـ هو (٤) : اتّفاق جميع العلماء في عصر ؛ كما ينادي بذلك تعريفات كثير من (٥) الفريقين (٦).

قال في التهذيب : الإجماع هو اتّفاق أهل الحلّ والعقد من أمّة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله (٧).

وقال صاحب غاية البادئ (٨) ـ شارح المبادئ ، الذي هو أحد علمائنا

__________________

(١) في (ظ) و (ل) بدل «فالآية» : «و».

(٢) في (ت) ، (ر) ، (ل) و (ص) : «تعمّده».

(٣) لم ترد في (ظ) ، (ل) و (م) : «فتأمّل».

(٤) في (ت) و (ه) زيادة : «عبارة عن».

(٥) في (م) : «كثير من تعريفات».

(٦) انظر المستصفى للغزالي ١ : ١٧٣ ، والإحكام للآمدي ١ : ٢٥٤ ، وشرح مختصر الاصول ١ : ١٢٢ ، وستأتي الإشارة إلى كلمات الخاصّة.

(٧) تهذيب الوصول للعلاّمة الحلّي : ٦٥.

(٨) هو الشيخ محمّد بن علي بن محمّد الجرجاني الغروي ، تلميذ العلاّمة الحلّي.

انظر الذريعة إلى تصانيف الشيعة ١٦ : ١٠.