الإجماع المنقول ، وتوضيح ذلك يحصل بتقديم أمرين :
عدم حجّية الإخبار عن حدس
الأمر الأوّل : أنّ الأدلّة الخاصّة التي أقاموها على حجّية خبر العادل لا تدلّ إلاّ على حجّية الإخبار عن حسّ ؛ لأنّ العمدة من تلك الأدلّة هو الاتّفاق الحاصل من عمل القدماء وأصحاب الأئمّة عليهمالسلام ، ومعلوم عدم شموله (١) إلاّ للرواية المصطلحة.
وكذلك الأخبار الواردة في العمل بالروايات.
دعوى وحدة المناط في العمل بالروايات والإجماع المنقول
اللهمّ إلاّ أن يدّعى : أنّ المناط في وجوب العمل بالروايات هو كشفها عن الحكم الصادر عن المعصوم ، ولا يعتبر في ذلك حكاية ألفاظ الإمام عليهالسلام ؛ ولذا يجوز النقل بالمعنى ، فإذا كان المناط كشف الروايات عن صدور معناها عن الإمام عليهالسلام ولو بلفظ آخر ، والمفروض أنّ حكاية الإجماع ـ أيضا ـ حكاية حكم صادر عن المعصوم عليهالسلام بهذه العبارة التي هي معقد الإجماع أو بعبارة اخرى ، وجب العمل به.
ردّ الدعوى المذكورة
لكن هذا المناط لو ثبت دلّ على حجّية الشهرة ، بل فتوى الفقيه إذا كشف عن صدور الحكم بعبارة الفتوى أو بعبارة غيرها ، كما عمل بفتاوى عليّ بن بابويه قدسسره ؛ لتنزيل فتواه منزلة روايته ، بل على حجّية مطلق الظنّ بالحكم الصادر عن الإمام عليهالسلام ، وسيجيء توضيح الحال (٢) إن شاء الله تعالى.
الاستدلال بآية النبأ على حجّية الإجماع المنقول
وأمّا الآيات : فالعمدة فيها من حيث وضوح الدلالة هي آية النبأ (٣) ،
__________________
(١) كذا في (ت) و (ه) ، وفي غيرهما : «شمولها».
(٢) انظر الصفحة ٣٥٧ ـ ٣٥٩.
(٣) الحجرات : ٦.