درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۱۷: اجماع منقول ۲

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

بیان شد که اجماع بر دو نوع است محصل و منقول و منقول هم بر دو نوع است منقول به خبر متواتر و منقول به خبر واحد که بحث ما منقول به خبر واحد است.

فردی اشکال کرده بود که بحث اجماع منقول باید بعد از خبر واحد باشد که شیخ انصاری گفت بحث ما در ملازمه است و در ملازمه لازم نیست که شرط ثابت شود.

۳

نظریه شیخ نسبت به اجماع منقول

عقیده شیخ انصاری: بین حجیت خبر و حجیت اجماع منقول، ملازمه نیست.

توضیح در ضمن دو مرحله:

مرحله اول: مهمترین دلیل بر حجیت خبر واحد، سه دلیل است:

دلیل اول: اجماع عملی؛ تمامی علماء و عقلاء به خبر واحد عمل می‌کنند در فقه.

اجماع عملی دلیل لبی است و در دلیل لبی، قدر متیقن اخذ می‌شود، پس در اجماع عملی، قدر متیقن اخذ می‌شود که اجماع حسی است.

دلیل دوم: روایات؛ و روایات منصرف به خبر حسی است.

اشکال: مستشکل با این اشکال می‌خواهد بگوید اجماع عملی و روایات در اجماع منقول جاری است:

صغری: مناط حجیت خبر واحد، کاشفیت ظنی از قول معصوم است.

کبری: و کاشفیت ظنی از قول معصوم در اجمال منقول هم وجود دارد.

نتیجه: پس مناط حجیت خبر واحد در اجماع منقول هم وجود دارد، لذا اجماع منقول هم حجت است.

جواب: صغری: اگر مناط حجیت خبر واحد، کافشفیت ظنی از قول معصوم باشد، لازمه‌اش سه چیز است:

اول: لازمه‌اش این است که شهرت فتوائیه هم حجت باشد.

دوم: فتوای یک فقیه هم حجت باشد.

سوم: مطلق ظن به حکم شرعی هم حجت باشد.

کبری: و اللازم باطل، شهرت فتوائیه یا فتوای یک فقیه و.. حجت نیست.

نتیجه: فالملزوم مثله، یعنی اجماع منقول از باب کاشفیت ظنی از قول معصوم نیست.

دلیل سوم: آیات؛ مهمترین دلیل از آیات، آیه نباء است، چون هم از راه علت هم از راه مفهوم شرط و وصف دلالت بر حجیت خبر واحد دارد.

خلاصه مرحله دوم: اجماع منقول، خبر حدسی است نه خبر حسی.

پس ادله حجیت خبر واحد، نمی‌تواند اجماع منقول را حجت کند.

۴

تطبیق نظریه شیخ نسبت به اجماع منقول

والذي يقوى في النظر: هو عدم الملازمة بين حجّية الخبر وحجّية لإجماع المنقول، وتوضيح ذلك (عدم ملازمه) يحصل بتقديم أمرين:

الأمر الأوّل: أنّ الأدلّة الخاصّة (روایات، اخبار، اجماع) التي أقاموها (ادله را) على حجّية خبر العادل لا تدلّ (ادله خاصه) إلاّ على حجّية الإخبار عن حسّ؛ لأنّ العمدة من تلك الأدلّة (ادله حجیت خبر واحد) هو (عمده) الاتّفاق الحاصل من عمل القدماء وأصحاب الأئمّة عليهم‌السلام، ومعلومٌ عدم شموله (اتفاق) إلاّ للرواية المصطلحة (خبر حسی).

وكذلك (مثل اتفاق عملی است) الأخبار الواردة في العمل بالروايات (چون منصرف به خبر حسی است).

اللهمّ إلاّ أن يدّعى: أنّ المناط (علت) في وجوب العمل بالروايات (خبر واحد) هو (مناط) كشفها (روایات - کشف ظنی) عن الحكم الصادر عن المعصوم، ولا يعتبر في ذلك (وجوب عمل به روایات) حكاية ألفاظ الإمام عليه‌السلام؛ ولذا (بخاطر اینکه حکایت الفاظ امام شرط نیست) يجوز النقل بالمعنى، فإذا كان المناط كشف الروايات عن صدور معناها (روایات) عن الإمام عليه‌السلام ولو بلفظ آخر (نقل به معنا)، والمفروض أنّ حكاية الإجماع ـ أيضا (مثل خبر واحد) ـ حكاية حكم صادر عن المعصوم عليه‌السلام بهذه (متعلق به صادر است) العبارة التي هي (عبارت) معقد الإجماع أو بعبارة اخرى، وجب (جواب اذا است) العمل به (اجماع منقول).

لكن هذا المناط (کاشفیت ظنی) لو ثبت دلّ على حجّية الشهرة، بل فتوى الفقيه إذا كشف عن صدور الحكم بعبارة الفتوى أو بعبارة غيرها (فتوا)، كما عُمِل بفتاوى عليّ بن بابويه قدس‌سره؛ لتنزيل فتواه (علی بن بابویه) منزلة روايته (علی بن بابویه)، بل على حجّية مطلق الظنّ بالحكم الصادر عن الإمام عليه‌السلام، وسيجيء توضيح الحال إن شاء الله تعالى.

وأمّا الآيات: فالعمدة فيها (آیات) من حيث وضوح الدلالة هي (عمده) آية النبأ 

[الإجماع المنقول](١)

هل الإجماع المنقول حجّة ، أم لا؟

ومن جملة الظنون الخارجة عن الأصل :

الإجماع المنقول بخبر الواحد ، عند كثير ممّن يقول باعتبار الخبر بالخصوص (٢) ؛ نظرا إلى أنّه من أفراده ، فيشمله أدلّته.

والمقصود من ذكره هنا ـ مقدّما على بيان الحال في الأخبار ـ هو التعرّض للملازمة بين حجّية الخبر وحجّيته ، فنقول :

إنّ ظاهر أكثر القائلين باعتباره بالخصوص : أنّ الدليل عليه هو الدليل على حجّية خبر العادل ، فهو عندهم كخبر صحيح عالي السند ؛ لأنّ مدّعي الإجماع يحكي مدلوله ويرويه عن الإمام عليه‌السلام بلا واسطة. ويدخل الإجماع ما يدخل الخبر من الأقسام ، ويلحقه ما يلحقه من الأحكام.

الكلام في الملازمة بين حجّية الخبر الواحد وحجّية الإجماع المنقول

والذي يقوى في النظر : هو عدم الملازمة بين حجّية الخبر وحجّية

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) منهم صاحب المعالم في المعالم : ١٨٠ ، وصاحب الفصول في الفصول : ٢٥٨ ، والمحقّق القمّي في القوانين ١ : ٣٨٤.

الإجماع المنقول ، وتوضيح ذلك يحصل بتقديم أمرين :

عدم حجّية الإخبار عن حدس

الأمر الأوّل : أنّ الأدلّة الخاصّة التي أقاموها على حجّية خبر العادل لا تدلّ إلاّ على حجّية الإخبار عن حسّ ؛ لأنّ العمدة من تلك الأدلّة هو الاتّفاق الحاصل من عمل القدماء وأصحاب الأئمّة عليهم‌السلام ، ومعلوم عدم شموله (١) إلاّ للرواية المصطلحة.

وكذلك الأخبار الواردة في العمل بالروايات.

دعوى وحدة المناط في العمل بالروايات والإجماع المنقول

اللهمّ إلاّ أن يدّعى : أنّ المناط في وجوب العمل بالروايات هو كشفها عن الحكم الصادر عن المعصوم ، ولا يعتبر في ذلك حكاية ألفاظ الإمام عليه‌السلام ؛ ولذا يجوز النقل بالمعنى ، فإذا كان المناط كشف الروايات عن صدور معناها عن الإمام عليه‌السلام ولو بلفظ آخر ، والمفروض أنّ حكاية الإجماع ـ أيضا ـ حكاية حكم صادر عن المعصوم عليه‌السلام بهذه العبارة التي هي معقد الإجماع أو بعبارة اخرى ، وجب العمل به.

ردّ الدعوى المذكورة

لكن هذا المناط لو ثبت دلّ على حجّية الشهرة ، بل فتوى الفقيه إذا كشف عن صدور الحكم بعبارة الفتوى أو بعبارة غيرها ، كما عمل بفتاوى عليّ بن بابويه قدس‌سره ؛ لتنزيل فتواه منزلة روايته ، بل على حجّية مطلق الظنّ بالحكم الصادر عن الإمام عليه‌السلام ، وسيجيء توضيح الحال (٢) إن شاء الله تعالى.

الاستدلال بآية النبأ على حجّية الإجماع المنقول

وأمّا الآيات : فالعمدة فيها من حيث وضوح الدلالة هي آية النبأ (٣) ،

__________________

(١) كذا في (ت) و (ه) ، وفي غيرهما : «شمولها».

(٢) انظر الصفحة ٣٥٧ ـ ٣٥٩.

(٣) الحجرات : ٦.