درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۱۲: حجیت قول لغوی ۱

 
۱

خطبه

۲

ادامه تطبیق کلام سید مجاهد و مناشقه آن

ثمّ قال (سید مجاهد):

ولا يمكن دعوى الإجماع على لزوم العمل بأصالة الحقيقة تعبّدا؛ فإنّ (فاء برای سببیت است) أكثر المحقّقين توقّفوا في ما إذا تعارض (مثل جایی که مولا صیغه امر می‌گوید و نمی‌دانیم منظورش وجوب است یا استحباب) الحقيقةُ المرجوحةُ (مثل وجوب در صیغه امر) مع المجازِ الراجحِ (مثل استحباب در صیغه امر)، انتهى.

ووجه ضعفه (تفصیل سید مجاهد) يظهر ممّا ذُكر (در تفسیر محقق اصفهانی)؛ فإنّ التوقّف في ظاهر خطاب (مثل اکرم العلماء) لأجل إجمال (که نمی‌دانیم زید عالم است یا زید جاهل منظور است) خطاب آخر (لا تکرم الزید) ـ لكونه (ظاهر خطاب- متعلق به التوقف) معارضَا ـ ممّا لم يعهد من أحد من العلماء، بل لا يبعد ما تقدّم: من (بین ما تقدم) حمل المجمل (لاتکرم الزید) في أحد الخطابين على المبيّن في الخطاب الآخر (اکرم العلماء).

(اشکال شیخ به فان اکثر المحققین:) وأمّا قياس ذلك (تفصیل سید) على مسألة تعارض الحقيقة المرجوحة مع المجاز الراجح، فعلم فساده (قیاس) ممّا ذكرنا في التفصيل المتقدّم (تفصیل محقق اصفهانی): من (بیان ما ذکرنا) أنّ الكلام المكتنف بما (شهرت در معنای مجازی) يصلح أن يكون (شهرت در معنای مجازی) صارفا قد اعتمد عليه (شهرت در معنای مجازی) المتكلّم في إرادة خلاف الحقيقة لا يعدّ (کلام) من الظواهر، بل من المجملات، وكذلك المتعقِّب (عام متعقب) بلفظ (مثل ضمیر) يصلح (لفظ) للصارفيّة، كالعامّ المتعقّب بالضمير، وشبهه (العام المتعقب بالضمیر) ممّا تقدّم.

۳

خلاصه اقوال ظواهر

درباره ظواهر چند نظریه است:

نظریه اول: مشهور: ظواهر مطلقا حجت است.

نظریه دوم: اخباریین: همه ظواهر به غیر از ظواهر قرآن حجت است.

نظریه سوم: میرزای قمی: ظواهر برای مقصودین بالافهام حجت است اما برای غیر ایشان خیر.

نظریه چهارم: صاحب معالم شاید نظرش مثل میرزای قمی باشد و شاید بگوید ظواهر برای مشافهین حجت است و برای غیر ایشان حجت نیست.

نظریه پنجم: مرحوم کلباسی: اگر ظن شخصی از ظواهر پیدا شد، حجت است.

۴

قسم دوم از امارات ظنی

امارات ظنیه بر دو نوع هستند:

نوع اول: امارات ظنیه‌ای که برای تشخیص مراد به کار می‌روند، مثل اصالت الحقیقه و اصالت الاطلاق و اصالت العموم. مثل متکرم می‌داند اسد ظهور در حیوان مفترس دارد و متکلم می‌گوید جئنی باسد و با اصالت الحقیقه می‌گوید منظور متکلم حیوان مفترس است.

حال، این امارات ظنیه، حجت هستند و لذا از تحت اصل اولی (حرمت عمل به ظن) خارج هستند.

نوع دوم: امارات ظنیه‌ای که برای تشخیص ظهور به کار می‌رود، مثل قول لغوی که می‌گوید کلمه صعید، به معنای مطلق وجه الارض است و از این ظن پیدا می‌کند. این امارات ظنیه بر دو قسم است:

قسم اول: امارات ظنیه‌ای که سبب ظن به معنای لغوی می‌شود، مثل قول لغوی که از آن ظن به معنای لغوی پیدا می‌شود.

قسم دوم: امارات ظنیه‌ای که سبب ظن به معنای عرفی می‌شود، مثل قرائن عامه نظیر وقوع امر بعد از نهی که ظهور در اباحه دارد که معنای عرفی آن می‌شود.

هیچ دلیلی نداریم بر اینکه این امارات ظنیه، حجت هستند (جز برای قول لغوی که مشهور می‌گویند حجت است) و لذا در تحت اصل اولی باقی هستند.

۵

تطبیق قسم دوم از امارات ظنی

وأمّا القسم الثاني:

وهو (قسم دوم) الظنّ الذي يعمل لتشخيص الظواهر، كتشخيص أنّ اللفظ المفرد الفلانيّ كلفظ «الصعيد» أو صيغة «افعل»، أو أنّ المركّب الفلانيّ كالجملة الشرطيّة، ظاهرٌ (خبر انّ) بحكم الوضع في المعنى الفلانيّ (مثلا صعید ظهور دارد در مطلق وجه الارض در وضع)، وأنّ الأمر الواقع عقيب الحظر ظاهر (عرفا) ـ بقرينة (قرینه عامه) وقوعه في مقام رفع الحظر ـ في مجرّد رفع الحظر (اباحه به معنای اعم) دون الإلزام.

والظنّ الحاصل هنا (در قسم دوم) يرجع إلى الظنّ بالوضع اللغويّ أو الانفهام العرفيّ، والأوفق بالقواعد (اصل اولی حرمت عمل به ظن) عدم حجّية الظنّ هنا (قسم دوم)؛ لأنّ الثابت المتيقّن هي حجّية الظواهر، وأمّا حجّية الظنّ في أنّ هذا (لفظ) ظاهر فلا دليل عليه، عدا وجوه ذكروها (وجوه) في إثبات جزئيّ (یک مصداق) من جزئيّات هذه المسألة (قسم دوم)، وهي (جزئی) حجّية قول اللغويّين في الأوضاع (وضع الفاظ برای معانی).

إرادة خلاف مقتضى اللفظ إن حصل من أمارة غير معتبرة ، فلا يصحّ رفع اليد عن الحقيقة ، وإن حصل من دليل معتبر فلا يعمل بأصالة الحقيقة ، ومثّل له بما إذا ورد في السنّة المتواترة عامّ ، وورد فيها أيضا خطاب مجمل يوجب الإجمال في ذلك العامّ ولا يوجب الظنّ بالواقع. قال : فلا دليل على لزوم العمل بالأصل تعبّدا. ثمّ قال :

ولا يمكن دعوى الإجماع على لزوم العمل بأصالة الحقيقة تعبّدا ؛ فإنّ أكثر المحقّقين توقّفوا في ما إذا تعارض الحقيقة المرجوحة مع المجاز الراجح (١) ، انتهى.

المناقشة في هذا التفصيل

ووجه ضعفه يظهر ممّا ذكر ؛ فإنّ التوقّف في ظاهر خطاب لأجل إجمال (٢) خطاب آخر ـ لكونه معارضا ـ ممّا لم يعهد من أحد من العلماء ، بل لا يبعد ما تقدّم (٣) : من حمل المجمل في أحد الخطابين على المبيّن في الخطاب الآخر.

وأمّا قياس ذلك على مسألة تعارض الحقيقة المرجوحة مع المجاز الراجح ، فعلم فساده ممّا ذكرنا في التفصيل المتقدّم : من أنّ الكلام المكتنف بما يصلح أن يكون صارفا قد اعتمد عليه المتكلّم في إرادة خلاف الحقيقة لا يعدّ من الظواهر ، بل من المجملات ، وكذلك المتعقّب بلفظ يصلح للصارفيّة ، كالعامّ المتعقّب بالضمير ، وشبهه ممّا تقدّم.

__________________

(١) هذا التفصيل للسيّد المجاهد في مفاتيح الاصول : ٣٥ ـ ٣٦.

(٢) في (ت) ، (ر) ، (ظ) ، (ل) ، (م) و (ه) : «احتمال».

(٣) في الصفحة السابقة.

وأمّا القسم الثاني (١) :

ما يستعمل لتشخيص الظواهر

وهو الظنّ الذي يعمل لتشخيص الظواهر ، كتشخيص أنّ اللفظ المفرد الفلانيّ كلفظ «الصعيد» أو صيغة «افعل» ، أو أنّ المركّب الفلانيّ كالجملة الشرطيّة ، ظاهر بحكم الوضع في المعنى الفلانيّ ، وأنّ الأمر الواقع عقيب الحظر ظاهر ـ بقرينة وقوعه في مقام رفع الحظر ـ في مجرّد رفع الحظر دون الإلزام.

هل قول اللغويين حجّة في الأوضاع اللغويّة ، أم لا؟

والظنّ الحاصل هنا يرجع إلى الظنّ بالوضع اللغويّ أو الانفهام العرفيّ ، والأوفق بالقواعد عدم حجّية الظنّ هنا ؛ لأنّ الثابت المتيقّن هي حجّية الظواهر ، وأمّا حجّية الظنّ في أنّ هذا ظاهر فلا دليل عليه ، عدا وجوه ذكروها في إثبات جزئيّ من جزئيّات (٢) هذه المسألة ، وهي حجّية قول اللغويّين في الأوضاع.

فإنّ المشهور كونه من الظنون الخاصّة التي ثبتت (٣) حجّيّتها مع قطع النظر عن انسداد باب العلم في الأحكام الشرعيّة وإن كانت الحكمة في اعتبارها انسداد باب العلم في غالب مواردها ؛ فإنّ الظاهر أنّ حكمة اعتبار أكثر الظنون الخاصّة ـ كأصالة الحقيقة المتقدّم ذكرها (٤) وغيرها ـ انسداد باب العلم في غالب مواردها من العرفيّات والشرعيّات.

__________________

(١) تقدّم الكلام في القسم الأوّل في الصفحة ١٣٧.

(٢) «جزئيّات» من (ت) و (ه).

(٣) كذا في (م) ، وفي غيرها : «ثبت».

(٤) تقدّم ذكرها في الصفحة ١٦٤.