درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۱۱: حجیت ظواهر قرآن ۲۸

 
۱

خطبه

۲

جواب شیخ به هدایة المسترشدین

مرحوم شیخ در جواب هدایة المسترشدین می‌فرمایند: تفصیل محقق اصفهانی در حجیت ظهور نیست، بلکه در پیدایش ظهور است، یعنی ایشان معتقدند اگر برای کلام، ظهور پیدا شد، این ظهور مطلقا حجت است، ولی معتقدند که در دو صورت برای کلام ظهور پیدا می‌شود و در یک صورت برای کلام، ظهور پیدا نمی‌شود.

صورتهایی که برای کلام، ظهور پیدا می‌شود:

اول: شک در وجوب صارف

دوم: شک در صارفیت موجود منفصل

و اما صورتی که برای کلام ظهور پیدا نمی‌شود: شک در صارفیت موجود متصل.

۳

تطبیق جواب شیخ به هدایة المسترشدین

وهذا (تفصیل محقق اصفهانی) تفصيل حسن متين، لكنّه (تفصیل ایشان) تفصيلٌ في العمل بأصالة الحقيقة (پیدایش ظهور) عند الشكّ في الصارف (در تمامی اقسام آن)، لا في حجّية الظهور اللفظيّ، بل مرجعه (تفصیل ایشان) إلى تعيين الظهور العرفيّ و (واو برای تفسیر است) تمييزه (ظهور) عن موارد الإجمال؛ فإنّ اللفظ (کلام) في القسم الأوّل (شک در صارفیت موجود متصل) يخرج (کلام) عن الظهور إلى الإجمال بشهادة العرف؛ ولذا (خروج از ظهور بخاطر اجمال) توقّف جماعة في المجاز المشهور، والعامّ المتعقّب بضمير يرجع إلى بعض أفراده (العام)، والجمل المتعدّدة المتعقّبة للاستثناء، والأمر والنهي الواردين في مظانّ الحظر والإيجاب، إلى غير ذلك (چهار مثال) ممّا احتفّ اللفظ (کلام) بحال أو مقال يصلح لكونه صارفا، ولم يتوقّف أحد في عامّ بمجرّد احتمال دليل منفصل يحتمل كونه (دلیل منفصل) مخصّصا له (عام)، بل ربما يعكسون الأمر (مطلب) فيحكمون بنفي ذلك الاحتمال (احتمال مخصص بودن) و (عطف بر نفی است) ارتفاع الإجمال (از منفصل) لأجل (متعلق به یحکمون است) ظهور العامّ؛ ولذا (بخاطر حکم علماء) لو قال المولى: أكرم العلماء، ثمّ ورد قول آخر من المولى: إنّه لا تكرم زيدا، واشترك زيد بين عالم وجاهل، فلا يرفع اليد عن العموم بمجرّد الاحتمال (اینکه منظور مولا زید عالم باشد)، بل يرفعون الإجمال بواسطة العموم، فيحكمون بإرادة زيد الجاهل من النهي (مخصص منفصل).

۴

کلام سید محمد مجاهد درباره شک در صارفیت موجود منفصل و جواب آن

کلام سید محمد مجاهد درباره شک در صارفیت موجود منفصل: اگر انسان احتمال اراده خلاف ظاهر بدهد، دو صورت دارد:

صورت اول: گاهی سبب این احتمال، اماره غیر معتبره است، در این صورت اصالت الحقیقه جاری است.

صورت دوم: گاهی سبب این احتمال، اماره معتبره است، در این صورت اصالت الحقیقه جاری نیست.

مرحوم شیخ در جواب ایشان می‌فرمایند: علماء نه تنها در عمل کردن به عام توقف نمی‌کنند، بلکه به وسیله ظهور، اجمال را از امر موجود منفصل، بر می‌دارند و لذا در هر دو صورت اصالت الحقیقه جاری است.

۵

تطبیق کلام سید محمد مجاهد

وبإزاء التفصيل المذكور (تفصیل هدایه المسترشدین) تفصيل آخر ضعيف، وهو: أنّ احتمال إرادة خلاف مقتضى اللفظ (خلاف ظاهر) إن حصل (احتمال) من أمارة غير معتبرة، فلا يصحّ رفع اليد عن الحقيقة، وإن حصل (احتمال) من دليل معتبر فلا يعمل بأصالة الحقيقة، ومثّل (سید مجاهد) له (حاصل شدن احتمال از دلیل معتبر) بما إذا ورد في السنّة المتواترة عامّ، وورد فيها (سنت) أيضا خطاب مجمل يوجب (خطاب) الإجمال في ذلك العامّ ولا يوجب (عام) الظنّ بالواقع. قال: فلا دليل على لزوم العمل بالأصل (اصالت الحقیقه) تعبّدا (بدون ظن به واقع). ثمّ قال:

ولا يمكن دعوى الإجماع على لزوم العمل بأصالة الحقيقة تعبّدا؛

الكلام إن كان مقرونا بحال أو مقال يصلح أن يكون صارفا عن المعنى الحقيقيّ ، فلا يتمسّك فيه بأصالة الحقيقة ، وإن كان الشكّ في أصل وجود الصارف أو كان هنا أمر منفصل يصلح لكونه صارفا ، فيعمل على أصالة الحقيقة.

وهذا تفصيل حسن متين ، لكنّه تفصيل في العمل بأصالة الحقيقة عند الشكّ في الصارف ، لا في حجّية الظهور اللفظيّ ، بل مرجعه (١) إلى تعيين الظهور العرفيّ وتمييزه عن موارد الإجمال ؛ فإنّ اللفظ في القسم الأوّل يخرج عن الظهور إلى الإجمال بشهادة العرف ؛ ولذا توقّف جماعة في المجاز المشهور ، والعامّ المتعقّب بضمير يرجع إلى بعض أفراده ، والجمل المتعدّدة المتعقّبة للاستثناء ، والأمر والنهي الواردين في مظانّ الحظر والإيجاب (٢) ، إلى غير ذلك ممّا احتفّ اللفظ بحال أو مقال يصلح لكونه صارفا ، ولم يتوقّف أحد في عامّ بمجرّد احتمال دليل منفصل يحتمل كونه مخصّصا له ، بل ربما يعكسون الأمر فيحكمون بنفي ذلك الاحتمال وارتفاع الإجمال لأجل ظهور العامّ ؛ ولذا لو قال المولى : أكرم العلماء ، ثمّ ورد قول آخر من المولى : إنّه لا تكرم زيدا ، واشترك زيد بين عالم وجاهل ، فلا يرفع اليد عن العموم بمجرّد الاحتمال ، بل يرفعون الإجمال بواسطة العموم ، فيحكمون بإرادة زيد الجاهل من النهي.

تفصيل السيّد المجاهد في المسألة

وبإزاء التفصيل المذكور تفصيل آخر ضعيف ، وهو : أنّ احتمال

__________________

(١) في (ر) ، (ص) و (ه) : «ومرجعه».

(٢) انظر المعالم : ٥٣ ، ٩٠ ، ١٣٧ و ١٢١ ، والقوانين ١ : ٨٨ ، ٨٩ ، ١٣٦ ، ٢٨٣ و ٣٠٠.

إرادة خلاف مقتضى اللفظ إن حصل من أمارة غير معتبرة ، فلا يصحّ رفع اليد عن الحقيقة ، وإن حصل من دليل معتبر فلا يعمل بأصالة الحقيقة ، ومثّل له بما إذا ورد في السنّة المتواترة عامّ ، وورد فيها أيضا خطاب مجمل يوجب الإجمال في ذلك العامّ ولا يوجب الظنّ بالواقع. قال : فلا دليل على لزوم العمل بالأصل تعبّدا. ثمّ قال :

ولا يمكن دعوى الإجماع على لزوم العمل بأصالة الحقيقة تعبّدا ؛ فإنّ أكثر المحقّقين توقّفوا في ما إذا تعارض الحقيقة المرجوحة مع المجاز الراجح (١) ، انتهى.

المناقشة في هذا التفصيل

ووجه ضعفه يظهر ممّا ذكر ؛ فإنّ التوقّف في ظاهر خطاب لأجل إجمال (٢) خطاب آخر ـ لكونه معارضا ـ ممّا لم يعهد من أحد من العلماء ، بل لا يبعد ما تقدّم (٣) : من حمل المجمل في أحد الخطابين على المبيّن في الخطاب الآخر.

وأمّا قياس ذلك على مسألة تعارض الحقيقة المرجوحة مع المجاز الراجح ، فعلم فساده ممّا ذكرنا في التفصيل المتقدّم : من أنّ الكلام المكتنف بما يصلح أن يكون صارفا قد اعتمد عليه المتكلّم في إرادة خلاف الحقيقة لا يعدّ من الظواهر ، بل من المجملات ، وكذلك المتعقّب بلفظ يصلح للصارفيّة ، كالعامّ المتعقّب بالضمير ، وشبهه ممّا تقدّم.

__________________

(١) هذا التفصيل للسيّد المجاهد في مفاتيح الاصول : ٣٥ ـ ٣٦.

(٢) في (ت) ، (ر) ، (ظ) ، (ل) ، (م) و (ه) : «احتمال».

(٣) في الصفحة السابقة.