درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۰۹: حجیت ظواهر قرآن ۲۶

 
۱

خطبه

۲

معیار حجت شدن ظهور

معیار در حجت شدن ظهور، ظن نوعی (ظن نوعی: خود کلام، بدون ادله خارجیه، قابلیت افاده ظن به مقصود متکلم کند) است. بنابرین ظهور الفاظ مطلقا حجت است، یعنی چه از آن کلام ظن شخصی به مقصود متکلم پیدا شود و چه ظن شخص پیدا نشود، و چه ظن غیر معتبر بر خلافش باشد و چه نباشد.

دلیل: چون ادله‌ای که ظهور را حجت کرده است که اجماع علماء و عقلاء و اصحاب ائمه است، ظهور را مطلقا حجت کرده است.

اشکال: اگر ظهور الفاظ مطلقا حجت است، پس چرا علماء در عمل کردن به خبر صحیحی که شهرت فتوائی بر خلاف آن است، توقف می‌کنند، پس معلوم می‌شود که ظواهر الفاظ مطلقا حجت نیست، چون شهرت ظن غیر معتبر است.

جواب: مرحله اول: در خبر، سه جهت وجود دارد:

جهت اول: جهت صدورش از مفهوم؛ حجیت خبر از جهت صدور، مشروط به این است که شهرت بر خلاف آن نباشد کما سیاتی.

جهت دوم: حجیت خبر از جهت ظهور و دلالتش، حجیت خبر از جهت ظهور و دلالتش، مشروط نیست که شهرت بر خلافش نباشد.

جهت سوم: وجه صدور که در بحث تعادل و تراجیح خواهد آمد.

مرحله دوم: اگر علماء بر عمل کردن به خبر صحیح توقف می‌کنند، چون شهرت منافی با صدور خبر است نه ظهور خبر، و لذا اگر خبر عام یا مطلق بود و شهرت خاص یا مقید بود، بالاتفاق به خبر عمل می‌شود. چون در اینجا شهرت مخالف با اصل صدور نیست، بنابراین ظهور الفاظ مطلقا حجت است.

۳

نظریه محقق کلباسی و رد آن

محقق کلباسی می‌گوید: ظهور الفاظ در صورتی حجت است که ایجاد ظن شخصی یا فعلی به مراد متکلم پیدا شود و یا لا اقل ظن غیر معتبر بر خلاف آن نباشد.

جواب شیخ انصاری: این مردود است، چون ادله‌ای که ظاهر را حجت کرده است، ظاهر را مطلقا حجت کرده است.

۴

تطبیق معیار حجت شدن ظاهر

ثمّ إنّك قد عرفت (در اول بحث ما با میرزای قمی در توجیه): أنّ مناط الحجّية و (واو برای تفسیر است) الاعتبار في دلالة الألفاظ هو (مناط) الظهور العرفيّ (ظن نوعی)، وهو (ظهور عرفی) كون الكلام بحيث يحمل (کلام) عرفا على ذلك المعنى ولو بواسطة القرائن المقاميّة (حالیه) المكتنفة (احاطه کرده است) بالكلام، فلا فرق (در حجیت ظهور) بين إفادته الظنّ (ظن فعلی) بالمراد وعدمها (افاده)، ولا بين وجود الظنّ (ظن فعلی) الغير المعتبر على خلافه (ظهور) وعدمه (وجود)؛ لأنّ ما ذكرنا من الحجّة على العمل بها (ظواهر) جار في جميع الصور (چهارگانه دو خط قبل) المذكورة.

وما (مبتدا) ربما يظهر من العلماء: من (بیان «ما») التوقّف في العمل بالخبر الصحيح المخالف لفتوى المشهور أو (عطف بر توقف) طرحه (خبر)، مع اعترافهم (علماء) بعدم حجّية الشهرة (شهرت فتوائی)، فليس (خبر ما) من جهة مزاحمة الشهرة لدلالة الخبر الصحيح من عموم أو إطلاق، بل من جهة مزاحمتها (شهرت) للخبر من حيث الصدور؛ بناء على أنّ ما (ادله) دلّ من الدليل على حجّية الخبر من حيث السند لا يشمل المخالفَ للمشهور؛ ولذا (بخاطر اینکه توقف و طرح علماء از جهت صدور است) لا يتأمّلون في العمل بظواهر الكتاب والسنّة المتواترة إذا عارضها (ظواهر) الشهرة.

فالتأمّل في الخبر المخالف للمشهور إنّما هو (تامل) إذا خالفت الشهرة نفس الخبر (زمانی که متباین باشند)، لا عمومه (خبر) أو إطلاقه (خبر)، فلا يتأمّلون في عمومه (خبر) إذا كانت الشهرة على التخصيص (او التقیید).

۵

تطبیق نظریه محقق کلباسی و رد آن

نعم، ربما يجري على لسان بعض متأخّري المتأخّرين من المعاصرين، عدم الدليل على حجّية الظواهر إذا لم تفد الظنّ (ظن شخصی)، أو إذا حصل الظنّ الغير المعتبر على خلافها (ظواهر).

لكنّ الإنصاف: أنّه (کلام محقق کلباسی) مخالف لطريقة أرباب اللسان (عقلاء) والعلماء في كلّ زمان؛

ونحوه ، فيحتمل الاعتماد في تعريفنا لسائرها على الأمارات المفيدة للظنّ القويّ ، وخبر الواحد من جملتها ، ومع قيام هذا الاحتمال ينفى القطع بالحكم.

ويستوي حينئذ : الظنّ المستفاد من ظاهر الكتاب والحاصل من غيره بالنظر إلى إناطة التكليف به ؛ لابتناء الفرق بينهما على كون الخطاب متوجّها إلينا ، وقد تبيّن خلافه. ولظهور اختصاص الإجماع والضرورة ـ الدالّين على المشاركة في التكليف المستفاد من ظاهر الكتاب ـ بغير صورة وجود الخبر الجامع للشرائط الآتية المفيدة للظنّ (١)(٢) ، انتهى كلامه ، رفع مقامه.

ولا يخفى : أنّ في كلامه قدس‌سره ـ على إجماله واشتباه المراد منه ؛ كما يظهر من المحشّين ـ مواقع للنظر والتأمّل.

* * *

عدم الفرق في حجّية الظواهر بين ما يفيد الظنّ بالمراد وغيره

ثمّ إنّك قد عرفت : أنّ مناط الحجّية والاعتبار في دلالة الألفاظ هو الظهور العرفيّ ، وهو كون الكلام بحيث يحمل عرفا على ذلك المعنى ولو بواسطة القرائن المقاميّة المكتنفة بالكلام ، فلا فرق بين إفادته الظنّ بالمراد وعدمها ، ولا بين وجود الظنّ الغير المعتبر على خلافه وعدمه ؛ لأنّ ما ذكرنا من الحجّة على العمل بها جار في جميع الصور المذكورة.

وما ربما يظهر من العلماء : من التوقّف في العمل بالخبر الصحيح المخالف لفتوى المشهور أو طرحه ، مع اعترافهم بعدم حجّية الشهرة ، فليس من جهة مزاحمة الشهرة لدلالة الخبر الصحيح من عموم أو

__________________

(١) في المصدر وهامش (ص) زيادة : «الراجح بأنّ التكليف بخلاف ذلك الظاهر».

(٢) المعالم : ١٩٣ ـ ١٩٤.

إطلاق ، بل من جهة مزاحمتها للخبر من حيث الصدور ؛ بناء على أنّ ما دلّ من الدليل على حجّية الخبر (١) من حيث السند لا يشمل المخالف للمشهور ؛ ولذا لا يتأمّلون في العمل بظواهر الكتاب والسنّة المتواترة إذا عارضها الشهرة.

فالتأمّل في الخبر المخالف للمشهور إنّما هو إذا خالفت الشهرة نفس الخبر ، لا عمومه أو إطلاقه ، فلا يتأمّلون في عمومه إذا كانت الشهرة على التخصيص.

نظريّة المحقّق الكلباسي والمناقشة فيها

نعم ، ربما يجري على لسان بعض متأخّري المتأخّرين من المعاصرين (٢) ، عدم الدليل على حجّية الظواهر إذا لم تفد الظنّ ، أو إذا حصل الظنّ الغير المعتبر على خلافها.

لكنّ الإنصاف : أنّه مخالف لطريقة أرباب اللسان والعلماء في كلّ زمان ؛ ولذا عدّ بعض الأخباريّين (٣) ـ كالاصوليّين (٤) ـ استصحاب حكم العامّ والمطلق حتّى يثبت المخصّص والمقيّد من الاستصحابات المجمع عليها ، وهذا وإن لم يرجع إلى الاستصحاب المصطلح إلاّ بالتوجيه ، إلاّ أنّ الغرض من الاستشهاد به بيان كون هذه القاعدة إجماعيّة.

تفصيل صاحب هداية المسترشدين والمناقشة فيه

وربما فصّل بعض من المعاصرين (٥) تفصيلا يرجع حاصله إلى ؛ أنّ

__________________

(١) في (ت) ، (ر) ، (ه) ونسخة بدل (ص) زيادة : «الواحد».

(٢) قيل : هو المحقّق الكلباسي ، وسيأتي من المصنّف في الصفحة ٥٩١ أنّه حكاه له بعض معاصريه عن شيخه.

(٣) هو المحدّث البحراني في الدرر النجفيّة : ٣٤.

(٤) انظر تمهيد القواعد : ٢٧١ ، والقواعد والفوائد ١ : ١٣٣.

(٥) هو الشيخ محمد تقي في هداية المسترشدين : ٤٠.