درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۰۸: حجیت ظواهر قرآن ۲۵

 
۱

خطبه

۲

کلام صاحب معالم و جواب آن

کلام صاحب معالم در ضمن دو مرحله بود که مرحله اول تمام شد.

مرحله دوم: دو سخن نباید گفته شود که یک سخن و دلیلش گذشت.

سخن دوم: بر فرض که ظواهر قرآن قطع آور نباشد، ولی لا اقل از باب ظن خاص حجت است، بنابراین ظنی که از ظاهر قرآن پیدا می‌شود، تطابق دارد با ظنی که از غیر ظواهر قرآن پیدا می‌شود.

دلیل بر بطلان سخن اول (ظواهر قرآن قطع آور است) توسط صاحب معالم: صغری: تمامی ظواهر قرآن، از قبیل خطاب شفاهی است.

کبری: و خطاب شفاهی مخصوص به موجودین است.

نتیجه: تمامی ظواهر قرآن مخصوص به موجودین است و لذا ظواهر برای ما (غائبین) قطع آور نیست. چون احتمال دارد که با ظواهر قرائنی باشد که برای موجودین معلوم بوده و برای ما مجهول است.

دلیل بر بطلان سخن دوم (ظواهر قرآن، از باب ظن خاص حجت است) توسط صاحب معالم:

دلیل اول: صغری: ظواهر قرآن در صورتی برای ظن خاص می‌شود که خطابات قرآن شامل ما بشود.

کبری: و اللازم باطل، یعنی خطابات قرآن شامل ما نمی‌شود.

نتیجه: فالملزوم مثله، یعنی ظاهر قرآن از باب ظن خاص حجت نیست.

دلیل دوم: صغری: اگر ظواهر قرآن از باب ظن خاص حجت باشد، لازمه‌اش این است که هنگام تعارض ظاهر قرآن با خبر، ظاهر قرآن مقدم شود.

کبری: و اللازم باطل، یعنی ظاهر قرآن بر خبر مقدم نمی‌شود.

نتیجه: فالملزوم مثله، یعنی ظاهر قرآن از باب ظن خاص حجت نیست.

جواب شیخ به صاحب معالم: اولا: کلام صاحب معالم مجمل است. چون برای معلوم نیست که ظواهر قرآن برای موجودین از باب قطع حجت است و برای غیر موجودین از باب ظن مطلق یا برای موجودین از باب ظن خاص حجت است و برای غیر موجودین از باب ظن مطلق.

ثانیا: در کلام صاحب معالم اشکالات متعددی وارد است که با مراجعه به حواشی معالم، مشخص می‌شود.

۳

تطبیق کلام صاحب معالم و جواب آن

سلّمنا (عدم حصول قطع را)، ولكن ذلك (ظاهر قرآن) ظنّ مخصوص، فهو (ظاهر قرآن) من قبيل الشهادة (شهادت در موضوعات) لا يعدل عنه (ظاهر قرآن) إلى غيره (ظاهر قرآن) إلاّ بدليل.

(صاحب معالم دلیل لا یقال را می‌گوید:) لأنّا نقول: أحكام الكتاب ـ كلّها (احکام) ـ من قبيل خطاب المشافهة، وقد مرّ أنّه (خطاب مشافهه) مخصوص بالموجودين في زمن الخطاب، و (عطف به انه است) أنّ ثبوت حكمه (خطاب مشافهه) في حقّ من تأخّر (یعنی غیر موجودین) إنّما هو (ثبوت حکم) بالإجماع وقضاء الضرورة باشتراك التكليف بين الكلّ، وحينئذ (خطابات مخصوص به موجودین بود): فمن الجائز (محتملات) أن يكون قد اقترن (قرینه) ببعض تلك الظواهر ما يدلّهم (قرینه، موجدین را) على إرادة خلافها (ظواهر)؛ وقد وقع ذلك (خلاف ظواهر) في مواضع علمناها بالإجماع ونحوه، فيُحتمَل الاعتماد (اعتماد شارع) في تعريفنا لسائرها على الأمارات المفيدة للظنّ القويّ، وخبر الواحد من جملتها (امارات)، ومع قيام هذا الاحتمال (احتمال اعتماد) ينفى القطع بالحكم.

(رد سخن دوم:) ويستوي حينئذ (قطع به ظواهر آیات منتفی شد): الظنّ المستفاد من ظاهر الكتاب والحاصل (ظنی که حاصل می‌شود) من غيره (ظاهر قرآن) بالنظر (متعلق به یستوی است) إلى إناطة التكليف به؛ لابتناء (دلیل یستوی) الفرق بينهما (ظن حاصل از قرآن و ظن غیر حاص لاز قرآن) على كون الخطاب متوجّها إلينا، وقد تبيّن خلافه (یعنی خطاب متوجه ما نیست). و (عطف بر لابتناء است) لظهور اختصاص الإجماع والضرورة ـ الدالّين على المشاركة (مشارکت ما با موجودین) في التكليف المستفاد من ظاهر الكتاب ـ بغير (متعلق اختصاص است) صورة وجود الخبر الجامع للشرائط الآتية المفيدة للظنّ (ظن خلاف ظاهر)، انتهى كلامه، رفع مقامه.

ولا يخفى: أنّ في كلامه (صاحب معالم) قدس‌سره ـ على إجماله (صاحب معالم) واشتباه المراد منه (صاحب معالم)؛ كما يظهر من المحشّين ـ مواقع للنظر والتأمّل.

بل يمكن أن يقال : إنّ خبر الثقلين ليس له ظهور (١) إلاّ في وجوب إطاعتهما وحرمة مخالفتهما ، وليس في مقام اعتبار الظنّ الحاصل بهما في تشخيص الإطاعة والمعصية ، فافهم.

احتمال التفصيل المتقدّم في كلام صاحب المعالم

ثمّ إنّ لصاحب المعالم رحمه‌الله في هذا المقام كلاما يحتمل التفصيل المتقدّم (٢) ، لا بأس بالإشارة إليه ، قال ـ في الدليل الرابع من أدلّة حجّية خبر الواحد ، بعد ذكر انسداد باب العلم في غير الضروريّ من الأحكام ؛ لفقد الإجماع والسنّة المتواترة ، ووضوح كون أصل البراءة لا يفيد غير الظنّ ، وكون الكتاب ظنّي الدلالة ـ ما لفظه :

لا يقال : إنّ الحكم المستفاد من ظاهر الكتاب مقطوع لا مظنون ؛ وذلك بضميمة مقدّمة خارجيّة ، وهي قبح خطاب الحكيم بما له ظاهر وهو يريد خلافه من غير دلالة تصرف عن ذلك الظاهر.

سلّمنا ، ولكن ذلك ظنّ مخصوص ، فهو من قبيل الشهادة لا يعدل عنه إلى غيره إلاّ بدليل.

لأنّا نقول : أحكام الكتاب ـ كلّها ـ من قبيل خطاب المشافهة ، وقد مرّ أنّه مخصوص بالموجودين في زمن الخطاب ، وأنّ ثبوت حكمه في حقّ من تأخّر إنّما هو بالإجماع وقضاء الضرورة باشتراك التكليف بين الكلّ ، وحينئذ : فمن الجائز أن يكون قد اقترن ببعض تلك الظواهر ما يدلّهم على إرادة خلافها ؛ وقد وقع ذلك في مواضع علمناها بالإجماع

__________________

(١) وردت العبارة في (ص) ، (ل) ونسخة بدل (ه) هكذا : «وأمّا خبر الثقلين فيمكن منع ظهوره».

(٢) المتقدّم في الصفحة ١٦٠.

ونحوه ، فيحتمل الاعتماد في تعريفنا لسائرها على الأمارات المفيدة للظنّ القويّ ، وخبر الواحد من جملتها ، ومع قيام هذا الاحتمال ينفى القطع بالحكم.

ويستوي حينئذ : الظنّ المستفاد من ظاهر الكتاب والحاصل من غيره بالنظر إلى إناطة التكليف به ؛ لابتناء الفرق بينهما على كون الخطاب متوجّها إلينا ، وقد تبيّن خلافه. ولظهور اختصاص الإجماع والضرورة ـ الدالّين على المشاركة في التكليف المستفاد من ظاهر الكتاب ـ بغير صورة وجود الخبر الجامع للشرائط الآتية المفيدة للظنّ (١)(٢) ، انتهى كلامه ، رفع مقامه.

ولا يخفى : أنّ في كلامه قدس‌سره ـ على إجماله واشتباه المراد منه ؛ كما يظهر من المحشّين ـ مواقع للنظر والتأمّل.

* * *

عدم الفرق في حجّية الظواهر بين ما يفيد الظنّ بالمراد وغيره

ثمّ إنّك قد عرفت : أنّ مناط الحجّية والاعتبار في دلالة الألفاظ هو الظهور العرفيّ ، وهو كون الكلام بحيث يحمل عرفا على ذلك المعنى ولو بواسطة القرائن المقاميّة المكتنفة بالكلام ، فلا فرق بين إفادته الظنّ بالمراد وعدمها ، ولا بين وجود الظنّ الغير المعتبر على خلافه وعدمه ؛ لأنّ ما ذكرنا من الحجّة على العمل بها جار في جميع الصور المذكورة.

وما ربما يظهر من العلماء : من التوقّف في العمل بالخبر الصحيح المخالف لفتوى المشهور أو طرحه ، مع اعترافهم بعدم حجّية الشهرة ، فليس من جهة مزاحمة الشهرة لدلالة الخبر الصحيح من عموم أو

__________________

(١) في المصدر وهامش (ص) زيادة : «الراجح بأنّ التكليف بخلاف ذلك الظاهر».

(٢) المعالم : ١٩٣ ـ ١٩٤.