درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۰۳: حجیت ظواهر قرآن ۲۰

 
۱

خطبه

۲

اشکالات شیخ انصاری بر میرزای قمی

شیخ انصاری در رد میرزای قمی، چهار اشکال ذکر می‌کنند:

اشکال اول: صغری: دلیلی که ظهور را نسبت به مقصود بالافهام حجت کرده، اجماع عقلاء و علماء است.

کبری: و اجماع عقلاء و علماء بین مقصود بالافهام و غیر مقصود بالافهام در عمل به ظاهر فرق نمی‌گذارد.

توضیح: اولا: عقلاء ظاهر را مطلقا حجت می‌داند و حجیت ظاهر به نحو مطلق، سیره عقلاء است. مثلا مولایی رفته مسافرت و نامه برای یکی از عبدهایش که زید است، می‌نویسد و نامه رسان می‌آید می‌بیند زید نیست و عبد دیگرش نامه را می‌گیرد و می‌بیند یک گوسفند بخر که برایمان مهمان می‌آید، اگر این عبد به نامه عمل نکرد، عقلاء تقبیحش می‌کنند، پس معلوم است که ظاهر مطلقا حجت است.

ثانیا: علماء ظاهر را مطلقا حجت می‌دانند و به استناد ظاهر، فتوا می‌دهند هم در احکام جزئیه و هم در احکام کلیه. مثلا فردی به پسرش وصیت کرده که من را در فلان کفن، کفن کن و در فلان مکان، دفن کن، اگر فرزندش نبود و مرد، علماء می‌گویند بقیه به وصیت عمل کند، پس معلوم است که ظاهر برای همه حجت است نه فقط مقصودین بالافهام.

نتیجه: دلیلی که ظهور را نسبت به مقصود بالافهام حجت کرده است، بین مقصود بالافهام و غیر مقصود بالافهام در عمل به ظاهر، فرق نمی‌گذارد. پس ظهور مطلقا حجت است.

دو اشکال از ناحیه میرزای قمی بر این اشکال اول وجود دارد که بعد ذکر خواهیم کرد.

۳

ادامه تطبیق رد اشکال صاحب فصول

مع إمكان أن يقال: إنّه لو حصل الظنّ (برای غیر مقصود به مراد متکلم از راه فحص) لم يكن على اعتباره (ظن) دليلٌ خاصّ. نعم، الظنّ الحاصلُ (برای مقصود بالافهام) في مقابل احتمال الغفلة (از قرینه) الحاصلة للمخاطب أو المتكلّم (از نصب قرینه) ممّا أطبق عليه («ما») العقلاء في جميع أقوالهم (عقلاء) وأفعالهم (عقلاء).

هذا (توجیه شیخ انصاری) غاية ما يمكن من التوجيه لهذا التفصيل (میرزای قمی).

۴

تطبیق اشکال اول شیخ انصاری بر میرزای قمی

ولكنّ الإنصاف: أنّه لا فرق في العمل بالظهور اللفظيّ و (واو تفسیر است) أصالة عدم الصارف (اصل عدم قرینه) عن الظاهر بين من قصد إفهامه (افراد) ومن لم يقصد (افهام آنها)؛ فإنّ جميع ما دلّ من (بیان ما دل است) إجماع العلماء وأهل اللسان على حجّية الظاهر بالنسبة إلى من قصد إفهامه جارِ (خبر انّ) في من لم يقصد (افهامه)؛ لأنّ أهل اللسان (عقلاء) إذا نظروا إلى كلام صادر من متكلّم إلى مخاطب، يحكمون بإرادة (اراده متکلم) ظاهره (کلام) منه (از کلام) إذا لم يجدوا قرينة صارفة (قرینه‌ای که ظاهر را برگرداند از ظاهرش) بعد الفحص في مظانّ وجودها (قرینه)، ولا يفرّقون في استخراج (بدست آوردن) مرادات المتكلّمين بين كونهم (اهل لسان) مقصودين بالخطاب وعدمه (کونهم مقصودین)، فإذا وقع المكتوب (نامه) الموجّه من شخص (مولی) إلى شخص (یکی از عبدها) بيد (متعلق به وقع است) ثالث (به عبد دیگر)، فلا يتأمّل (ثالث) في استخراج مرادات المتكلّم (مولی) من الخطاب الموجّه إلى المكتوب إليه (عبدی که نامه برای او نوشته شده)، فإذا فرضنا اشتراك هذا الثالث مع المكتوب إليه (عبدی که نامه برای او نوشته شده) فيما أراد المولى منه (از مکتوب الیه و ثالث)، فلا يجوز (جواب اذا است) له (ثالث) الاعتذار في ترك الامتثال بعدم الاطّلاع على مراد المولى (چون من مقصود بالافهام نبودم)، وهذا (عدم جواز عذر) واضح لمن راجع الأمثلة العرفيّة.

هذا حال أهل اللسان في الكلمات الواردة إليهم، وأمّا العلماء فلا خلاف بينهم (علماء) في الرجوع إلى أصالة الحقيقة (منظور ظواهر است) في الألفاظ المجرّدة عن القرائن الموجّهة (صفت برای الالفاظ است) من متكلّم إلى مخاطب، سواء كان ذلك (رجوع به اصالت الحقیقه تا آخر) في الأحكام الجزئيّة، كالوصايا الصادرة عن الموصي المعيّن إلى شخص معيّن، ثمّ مسّت الحاجة إلى العمل بها (وصایا) مع فقد الموصى إليه (وصی)؛ فإنّ العلماء لا يتأمّلون في الإفتاء بوجوب (متعلق به افتاء است) العمل بظاهر ذلك الكلام الموجّه إلى الموصى إليه المفقود. وكذا في الأقارير.

أم كان (رجوع به اصالت الحقیقه) في الأحكام الكلّيّة، كالأخبار الصادرة عن الأئمّة عليهم‌السلام مع كون المقصود منها (اخبار) تفهيم مخاطبيهم (اخبار) لا غير؛ فإنّه لم يتأمّل أحد من العلماء في استفادة الأحكام من ظواهرها (از اخبار) معتذرا (حال برای احد است) بعدم الدليل على حجّية أصالة عدم القرينة (ظهور) بالنسبة إلى غير المخاطب و (عطف به المخاطب است) من قصد إفهامه (فرد).

ومن هنا ظهر : أنّ ما ذكرنا سابقا (١) ـ من اتّفاق العقلاء والعلماء على العمل بظواهر الكلام في الدعاوى ، والأقارير ، والشهادات ، والوصايا ، والمكاتبات ـ لا ينفع في ردّ هذا التفصيل ، إلاّ أن يثبت كون أصالة عدم القرينة حجّة من باب التعبّد ، ودون إثباتها خرط القتاد.

ودعوى : أنّ الغالب اتّصال القرائن ، فاحتمال اعتماد المتكلّم على القرينة المنفصلة مرجوح لندرته.

مردودة : بأنّ من المشاهد المحسوس تطرّق التقييد والتخصيص إلى أكثر العمومات والإطلاقات مع عدم وجوده في الكلام ، وليس إلاّ لكون الاعتماد في ذلك كلّه على القرائن المنفصلة ، سواء كانت منفصلة عند الاعتماد كالقرائن العقليّة والنقليّة الخارجيّة ، أم كانت مقاليّة متّصلة لكن عرض لها الانفصال بعد ذلك ؛ لعروض التقطيع للأخبار ، أو (٢) حصول التفاوت من جهة النقل بالمعنى ، أو غير ذلك ، فجميع ذلك ممّا لا يحصل الظنّ بأنّها لو كانت لوصلت إلينا.

مع إمكان أن يقال : إنّه لو حصل الظنّ لم يكن على اعتباره دليل خاصّ. نعم ، الظنّ الحاصل في مقابل احتمال الغفلة الحاصلة للمخاطب أو المتكلّم ممّا أطبق عليه العقلاء في جميع أقوالهم وأفعالهم.

هذا غاية ما يمكن من التوجيه لهذا التفصيل.

المناقشة في التفصيل المذكور

ولكنّ الإنصاف : أنّه لا فرق في العمل بالظهور اللفظيّ وأصالة عدم الصارف عن الظاهر بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد ؛ فإنّ جميع

__________________

(١) راجع الصفحة ١٦١.

(٢) في (ه) : «و».

ما دلّ من إجماع العلماء وأهل اللسان على حجّية الظاهر بالنسبة إلى من قصد إفهامه جار في من لم يقصد ؛ لأنّ أهل اللسان إذا نظروا إلى كلام صادر من متكلّم إلى مخاطب ، يحكمون بإرادة ظاهره منه إذا لم يجدوا قرينة صارفة بعد الفحص في مظانّ وجودها ، ولا يفرّقون في استخراج مرادات المتكلّمين بين كونهم مقصودين بالخطاب وعدمه ، فإذا وقع المكتوب الموجّه من شخص إلى شخص بيد ثالث ، فلا يتأمّل في استخراج مرادات المتكلّم من الخطاب الموجّه (١) إلى المكتوب إليه ، فإذا فرضنا اشتراك هذا الثالث مع المكتوب إليه فيما أراد المولى منه (٢) ، فلا يجوز له الاعتذار في ترك الامتثال بعدم الاطّلاع على مراد المولى ، وهذا واضح لمن راجع الأمثلة العرفيّة.

هذا حال أهل اللسان في الكلمات الواردة إليهم ، وأمّا العلماء فلا خلاف بينهم في الرجوع إلى أصالة الحقيقة في الألفاظ المجرّدة عن القرائن الموجّهة من متكلّم إلى مخاطب ، سواء كان ذلك في الأحكام الجزئيّة ، كالوصايا الصادرة عن الموصي المعيّن إلى شخص معيّن ، ثمّ مسّت الحاجة إلى العمل بها مع فقد الموصى إليه ؛ فإنّ العلماء لا يتأمّلون في الإفتاء بوجوب العمل بظاهر ذلك الكلام الموجّه إلى الموصى إليه المفقود (٣). وكذا في الأقارير.

أم كان في الأحكام الكلّيّة ، كالأخبار الصادرة عن الأئمّة عليهم‌السلام

__________________

(١) في (ت) ، (ر) و (ص) : «المتوجّه».

(٢) في غير (ت) و (ه) : «منهم».

(٣) كذا في (ص) ، (ظ) ، (م) ونسخة بدل (ر) ، وفي غيرها : «المقصود».

مع كون المقصود منها تفهيم مخاطبيهم (١) لا غير ؛ فإنّه لم (٢) يتأمّل أحد من العلماء في استفادة الأحكام من ظواهرها معتذرا بعدم الدليل على حجّية أصالة عدم القرينة بالنسبة إلى غير المخاطب ومن قصد إفهامه.

ودعوى : كون ذلك منهم للبناء على كون الأخبار الصادرة عنهم عليهم‌السلام من قبيل تأليف المصنّفين ، واضحة الفساد.

مع أنّها لو صحّت لجرت في الكتاب العزيز ؛ فإنّه أولى بأن يكون من هذا القبيل ، فترتفع ثمرة التفصيل المذكور ؛ لأنّ المفصّل معترف (٣) بأنّ ظاهر الكلام الذي هو من قبيل تأليف المؤلّفين حجّة بالخصوص ، لا لدخوله في مطلق الظنّ ، وإنّما كلامه في اعتبار ظهور الكلام الموجّه إلى مخاطب خاصّ بالنسبة إلى غيره.

والحاصل : أنّ القطع حاصل لكلّ متتبّع في طريقة فقهاء المسلمين ، بأنّهم يعملون بظواهر الأخبار من دون ابتناء ذلك على حجّية الظنّ المطلق الثابتة بدليل الانسداد ، بل يعمل بها من يدّعي الانفتاح وينكر العمل بأخبار الآحاد ؛ مدّعيا كون معظم الفقه معلوما بالإجماع والأخبار المتواترة.

ويدلّ على ذلك أيضا : سيرة أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام ؛ فإنّهم كانوا يعملون بظواهر الأخبار الواردة إليهم من الأئمّة الماضين عليهم‌السلام (٤) ،

__________________

(١) كذا في (ت) و (ه) ، وفي غيرهما : «مخاطبهم».

(٢) في (ر) ، (ص) و (ل) : «لا».

(٣) في (ر) ، (ص) وظاهر (ل) : «اعترف».

(٤) لم ترد عبارة «من الأئمّة الماضين عليهم‌السلام» في (ر) ، (م) ، (ص) و (ظ) ، ولم ترد «الماضين» في (ت).