مع كون المقصود منها تفهيم مخاطبيهم (١) لا غير ؛ فإنّه لم (٢) يتأمّل أحد من العلماء في استفادة الأحكام من ظواهرها معتذرا بعدم الدليل على حجّية أصالة عدم القرينة بالنسبة إلى غير المخاطب ومن قصد إفهامه.
ودعوى : كون ذلك منهم للبناء على كون الأخبار الصادرة عنهم عليهمالسلام من قبيل تأليف المصنّفين ، واضحة الفساد.
مع أنّها لو صحّت لجرت في الكتاب العزيز ؛ فإنّه أولى بأن يكون من هذا القبيل ، فترتفع ثمرة التفصيل المذكور ؛ لأنّ المفصّل معترف (٣) بأنّ ظاهر الكلام الذي هو من قبيل تأليف المؤلّفين حجّة بالخصوص ، لا لدخوله في مطلق الظنّ ، وإنّما كلامه في اعتبار ظهور الكلام الموجّه إلى مخاطب خاصّ بالنسبة إلى غيره.
والحاصل : أنّ القطع حاصل لكلّ متتبّع في طريقة فقهاء المسلمين ، بأنّهم يعملون بظواهر الأخبار من دون ابتناء ذلك على حجّية الظنّ المطلق الثابتة بدليل الانسداد ، بل يعمل بها من يدّعي الانفتاح وينكر العمل بأخبار الآحاد ؛ مدّعيا كون معظم الفقه معلوما بالإجماع والأخبار المتواترة.
ويدلّ على ذلك أيضا : سيرة أصحاب الأئمّة عليهمالسلام ؛ فإنّهم كانوا يعملون بظواهر الأخبار الواردة إليهم من الأئمّة الماضين عليهمالسلام (٤) ،
__________________
(١) كذا في (ت) و (ه) ، وفي غيرهما : «مخاطبهم».
(٢) في (ر) ، (ص) و (ل) : «لا».
(٣) في (ر) ، (ص) وظاهر (ل) : «اعترف».
(٤) لم ترد عبارة «من الأئمّة الماضين عليهمالسلام» في (ر) ، (م) ، (ص) و (ظ) ، ولم ترد «الماضين» في (ت).