[حجّية الظواهر
بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه](١)
تفصيل صاحب القوانين بين من قصد إفهامه وغيره
وأمّا التفصيل
الآخر :
فهو الذي يظهر من
صاحب القوانين ـ في آخر مسألة حجّية الكتاب (٢) ، وفي أوّل مسألة
الاجتهاد والتقليد (٣) ـ وهو : الفرق بين من قصد إفهامه بالكلام ، فالظواهر حجّة
بالنسبة إليه من باب الظنّ الخاصّ ـ سواء كان مخاطبا كما في الخطابات الشفاهيّة ،
أم لا كما في الناظر في الكتب المصنّفة لرجوع كلّ من ينظر إليها ـ وبين من لم يقصد
إفهامه بالخطاب ، كأمثالنا بالنسبة إلى أخبار الأئمّة عليهمالسلام الصادرة عنهم في مقام الجواب عن سؤال السائلين ، وبالنسبة
إلى الكتاب العزيز بناء على عدم كون خطاباته موجّهة إلينا وعدم كونه من باب تأليف
المصنّفين ، فالظهور اللفظيّ ليس حجّة حينئذ لنا ، إلاّ من باب الظنّ المطلق
الثابت حجّيته عند انسداد باب العلم.
توجيه هذا التفصيل :
ويمكن توجيه هذا
التفصيل : بأنّ الظهور اللفظيّ ليس حجّة إلاّ من باب الظنّ النوعيّ ، وهو كون
اللفظ بنفسه ـ لو خلّي وطبعه ـ مفيدا للظنّ بالمراد ، فإذا (٤) كان مقصود المتكلّم من الكلام إفهام من يقصد
__________________
(١) العنوان منّا.
(٢) القوانين ١ : ٣٩٨
ـ ٤٠٣.
(٣) القوانين ٢ :
١٠٣.
(٤) في (ت) ، (ر) ، (ص)
و (ل) : «فإن».